تراجع اسعار الذهب    وفاة 14 شخصا في حادث تصادم قطارين في إندونيسيا    انطلاق أولى محطات دورة "برنامج الإكسل" بجمعية يد ترعاك لتطوير المهارات    أمير نجران يرعى انطلاقة ملتقى "جسور التواصل" ويدشّن قافلته بالمنطقة    تراجع مؤشر الأسهم اليابانية    مركبة الشحن "بروغرس إم.إس-34" الروسية تلتحم بمحطة الفضاء الدولية    بيت الثقافة بنجران يحتفي باليوم العالمي للتصميم    هيئة المتاحف تنظّم لقاءً مفتوحًا حول إرث "التابلاين" ومتحف الحدود الشمالية    ولي العهد يتلقى رسالة من رئيس وزراء بنغلاديش    العلا يسيطر على سلاح الأبيه    ضبط ثلاثة مخالفين لأنظمة الحج    نائب أمير الرياض يتسلم تقرير فرع وزارة الرياضة    القيادة تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بذكرى يوم الحرية.. ورئيسي توغو وسيراليون بذكرى استقلال بلادهما    أمير الشمالية يبحث مع وزير الحج والعمرة خدمات ضيوف الرحمن عبر منفذ الجديدة    عطلت الدراسة وتضررت منها المنازل.. مواجهات مسلحة في غرب ليبيا    البشر سيعيشون على القمر العقد المقبل    أمير الرياض يرعى حفل تخريج 1800 طالب من الجامعة السعودية الإلكترونية    رعى حفل الجائزة.. الخريف: 683 مليار ريال إنفاق المحتوى المحلي بالمشتريات الحكومية    هل يحتل الروبوت مكان الإنسان    التشجيع الرياضي الواعي.. والتعصب    الزلفي والبكيرية يواجهان الطائي وجدة.. أبها بطلاً لدوري يلو للمرة الثانية    أنشيلوتي أعلى مدربي المونديال أجراً.. و«دونيس» الخامس    أخطاء المنظومة الطبية (7)    7 خطوات للتحقق من صحة فواتير «فرجت» عبر «ناجز»    أستاذ مناخ: أمطار أبريل تتجاوز المعدلات المعتادة    شقيقة وزير التجارة ماجد القصبي في ذمة الله    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    أمير الشرقية يدشّن النسخة الثانية من مبادرة "خدمتكم فخر واعتزاز" لخدمة ضيوف الرحمن    أسرة «العندليب» تطالب بعمل يوثق حياته    «وِرث» يعرض عملاً فنياً في مطار خليج نيوم    نائب أمير مكة يطلع على الدراسات المرتبطة بالحج والعمرة    مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي يبدأ أعماله في نيويورك    دعت لتنظيم مواعيد زيارة الروضة الشريفة.. وزارة الحج تحذر من أداء "الفريضة" دون تصريح    تفقد الاستعدادات الجارية بجديدة عرعر.. الربيعة: جهود متكاملة من الجميع لتعزيز جودة استقبال الحجاج    وزير الحج والعمرة يتفقد استعدادات منفذ جديدة عرعر لاستقبال ضيوف الرحمن    الرياضة وصحة المسنين    العراق يدخل مرحلة الفراغ الدستوري حكوميا    تهديد ترمب.. ساعات على تفجير إيران والمفاوضات تهز أسواق العالم    محاكمة بشار الأسد غيابياً.. دمشق بيين الانفتاح السياسي ومحاكمات الماضي    نائب أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    إيقافات وغرامات يتصدرها الأهلي .. الانضباط تعاقب الشباب والاتفاق    أخضر الشاطئية ينافس على برونزية سانيا 2026 والمصارعة السعودية تستهل مشاركتها    مليار ريال لإنشاء المتحف السعودي للفن المعاصر 1.84    أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة السبهان    الباحة مدينة صديقة لذوي الإعاقة    جامعة القصيم تطلق فعاليات مهرجان تراث الشعوب الخامس    "مبادرة طريق مكة" في إندونيسيا .. رحلة تبدأ من مطارات الشرق البعيد    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الباكستاني ويتسلّم تقرير وكالة الشؤون التنموية لعام 2025    أمير حائل يرعى الحفل السنوي لجائزة التميز الوظيفي لمنسوبي تجمع حائل الصحي في نسختها الثالثة    الداخلية: غرامة تصل 50 ألف ريال وسجن 6 أشهر وترحيل الوافد المتأخر عن السعودية بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له    مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض منجزات رؤية المملكة 2030 بالتزامن مع دخولها المرحلة الثالثة    أمير الرياض يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    تجديد اعتماد عدد من المنشآت الصحية بتجمع القصيم الصحي من "سباهي"    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    «540» طالباً وطالبة من جازان يشاركون في رحلات «مشينا» الثقافية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل بالتعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 24 - 04 - 2022

يبدأ اليوم العمل بالتعديلات الجديدة في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، التي وافق عليها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر. وتضمنت التعديلات: تعديل الفقرة 19 من المادة الأولى لتكون بالنص الآتي «المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها»، إضافة فقرة 51 في المادة الأولى بالنص الآتي «نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، إضافة فقرة تحمل الرقم 52 إلى المادة الأولى بالنص الآتي «منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، التي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة، التي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة»، تعديل الفقرة (أولاً-ب) من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي «سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول».
ونصت التعديلات الجديدة على تعديل الفقرة (2) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة»، إضافة النص الآتي إلى عجز المادة السابعة «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية إن وجدت».
فيما جاء تعديل البند (ثالثاً) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي «مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: تعديل الفقرة الفرعية (1) من البند (ثالثاً) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي «مضي مدة 180 يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده»، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي «سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول»، وتعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من البند أولاً من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي «ضمان مالي باسم الهيئة وقدره 100.000 ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى».
التعديلات أيضا أشارت إلى تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة»، وإضافة النص الآتي إلى عجز المادة (الثالثة عشرة) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)».
إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (العشرين) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية إن وجدت».
تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة والعشرين) لتصبح كالآتي «أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه».
تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».
تعديل الفقرة (16) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة».
تعديل الفقرة (22) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة»، إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات ليصبح نصها كالآتي «عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قِبل الرئيس»، وتكون قيمة المخالفة ثلاثة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.