الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية بالمنطقة    استقرار أسعار الذهب    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    108.5 آلاف وحدة سكنية فرزتها الهيئة العامة للعقار خلال عام    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    المملكة تدين العدوان على قطر وتؤكد مساندتها    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    بايرن يتخلى عن التحضير للموسم المقبل    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    مبادرة السلامة المرورية على طاولة نائب أمير الرياض    حوافز ومزايا لرفع نسبة مستخدمي مشروعات النقل العام    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    جمعية لدعم المباني المتعثرة في الأحساء    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    نائب أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024م    أول ورشة متنقلة لصيانة مساجد وجوامع مكة في "جمعية تعظيم"    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    اعلان نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات 2025    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العمل بالتعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة.. اليوم
نشر في عكاظ يوم 24 - 04 - 2022

يبدأ اليوم العمل بالتعديلات الجديدة في اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، التي وافق عليها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر. وتضمنت التعديلات: تعديل الفقرة 19 من المادة الأولى لتكون بالنص الآتي «المدينة محل التصريح: المدن والمحافظات والمراكز التي رخص للفرد بممارسة نشاط الأجرة العامة أو نشاط أجرة المطار بها»، إضافة فقرة 51 في المادة الأولى بالنص الآتي «نظام شموس: نظام آلي مركزي لشبكة المعلومات الوطنية، تنقل من خلاله المعلومات إلى مركز المعلومات الوطني عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات»، إضافة فقرة تحمل الرقم 52 إلى المادة الأولى بالنص الآتي «منشآت ريادة الأعمال: المنشآت المصنفة نظاماً من الجهات المختصة بالمملكة، التي تقوم بعمليات إطلاق وتصميم وتشغيل أعمال تجارية متخصصة، التي تكون عادة على شكل منشآت ناشئة صغيرة أو متوسطة»، تعديل الفقرة (أولاً-ب) من المادة الرابعة لتكون بالنص الآتي «سجل تجاري يتضمن نشاط الأجرة ساري المفعول».
ونصت التعديلات الجديدة على تعديل الفقرة (2) من البند (أولاً) من المادة (الرابعة) لتكون بالنص الآتي «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة»، إضافة النص الآتي إلى عجز المادة السابعة «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية إن وجدت».
فيما جاء تعديل البند (ثالثاً) من المادة التاسعة لتصبح كالآتي «مع عدم الإخلال بحق الهيئة في المطالبة بسداد الغرامات المالية (إن وجدت) يعتبر الترخيص ملغياً في الحالات التالية: تعديل الفقرة الفرعية (1) من البند (ثالثاً) من المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي «مضي مدة 180 يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده»، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي «سجل تجاري يتضمن نشاط وسيط الأجرة ساري المفعول»، وتعديل الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من البند أولاً من المادة (العاشرة) لتصبح كالآتي «ضمان مالي باسم الهيئة وقدره 100.000 ريال، ويجوز للرئيس استثناء منشآت ريادة الأعمال من هذا الشرط عن سنة الترخيص الأولى».
التعديلات أيضا أشارت إلى تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (العاشرة) ليصبح كالآتي «توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقاً للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة»، وإضافة النص الآتي إلى عجز المادة (الثالثة عشرة) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)».
إضافة النص الآتي إلى عجز المادة (العشرين) «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 180 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامات المالية إن وجدت».
تعديل الفقرة (4) من المادة (السادسة والعشرين) لتصبح كالآتي «أن تكون السيارة الخاصة مملوكة لسائق التوجيه بشكل مباشر، أو ممولة من قبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة على أن يكون هو المستخدم الفعلي لها، ويجوز للرئيس بقرار منه وضع ضوابط التفويض على سيارة التوجيه».
تعديل الفقرة (2) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «الارتباط بنظام شموس الأمني في حال النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة».
تعديل الفقرة (16) من البند أولاً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «الالتزام بتوفير جميع أدوات السلامة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة».
تعديل الفقرة (22) من البند ثانياً من المادة (الثالثة والثلاثين) لتصبح كالآتي «التأكد من أن السيارة مزودة بجميع أدوات السلامة قبل القيام بالرحلة (طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، إطار احتياطي، أدوات تغيير الإطار) حسب نوع السيارة»، إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط توجيه المركبات ليصبح نصها كالآتي «عدم إيقاف الخدمة عن السيارة المخالفة للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قِبل الرئيس»، وتكون قيمة المخالفة ثلاثة آلاف ريال، ويتم مراعاة إعادة ترقيم المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.