أمير الباحة: القيادة حريصة على تنفيذ مشروعات ترفع مستوى الخدمات    المملكة في قائمة أوائل دول العالم في تطوير إستراتيجية الذكاء الاصطناعي    «نيوم» تستعرض فرص الاستثمار أمام 500 من قادة الأعمال    آل الشيخ: العلاقات السعودية - الأردنية متقدمة في شتى المجالات    منسقة الشؤون الإنسانية في السودان تثمِّن الدور السعودي    الأزرق.. في العين يغرق    بدء تخفيض سداد المخالفات المرورية.. اليوم    «العدل»: «تراضي» تنهي 7,700 قضية تجارية.. صلحاً    «الضنك» يجتاح دولاً جديدة في العالم.. و5 % من الحالات خطيرة    5 فوائد مذهلة لبذور البطيخ    نضج الأيام.. نضارة خِلْقَة.. طهارة مُهْجَة    الإنسان المسؤول    قطبا القصيم والشرقية وجهاً لوجه.. والشباب يصطدم بأبها    9.4 تريليونات ريال تقديرات ثروته.. السعودية ..قفزات استثمارية كبرى في قطاع التعدين    في إياب ربع نهائي يوروبا ليغ.. ليفربول لتفادي الخروج.. وقمة إيطالية بين روما وميلان    محافظ جدة يشيد بالخطط الأمنية    بحث التعاون مع الشركات الإسبانية..الحقيل: نهضة عقارية وسكنية غير مسبوقة في المملكة    أسرة الهجري تحتفل بعقد قران مبارك    أسرتا الطويل والجربوع تتلقيان التعازي في وفاة والدتهما    10 آلاف امرأة ضحية قصف الاحتلال لغزة    «واتساب» تضيف فلاتر الدردشة    خادم الحرمين يرعى مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم    نجوم "شباب البومب" يحتفلون بتصدر شباك التذاكر في السينما السعودية    فنّ العمارة القديمة في الباحة .. شاهد على التطور    برامج ثقافية وترفيهية    محافظ جدة يطلع على خطط "الثقافة والفنون"    روبوتات لنسيان الأحزان وآلام الفقد    السديس يكرم مدير عام "الإخبارية"    بالتعاون مع بنك التصدير و«كفالة».. «السعودي الأول» يدعم صادرات «الصغيرة والمتوسطة»    التسجيل في «X» بمقابل مالي للجدد !    امرأة تصطحب جثة على كرسي متحرك إلى بنك بالبرازيل    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون بين المملكة وأرمينيا    ماكرون: على الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على إيران    تراثنا.. مرآة حضارتنا    حكم قضائي يلزم يوفنتوس بدفع 10 ملايين يورو لرونالدو    ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي ويتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا    أمير منطقة الرياض يرعى الحفل الختامي لمبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"    مدرب النصر "كاسترو" يتعرّض لوعكة صحية تغيّبه عن الإشراف على الفريق    ما ذنب الأهلي يا هلاليون؟    الخليج يتوّج بلقب كأس اتحاد الطائرة    تآخي مقاصد الشريعة مع الواقع !    شقة الزوجية !    أمريكا أكثر حيرة من ذي قبل !    «المظالم» يوقع مذكرة لاستيفاء الحقوق الصادرة عن محكمة التنفيذ الإدارية    أمير القصيم ينوّه باهتمام القيادة بالمساجد    منصة تراضي تنهي 7700 قضية تجارية صلحاً    عاصفة مطرية أغرقت مطار دبي ومسؤول ينفي الاستمطار    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن معمر    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن    الشولي : اكثر من مليون ونصف اجراء تجميلي خلال شهر رمضان بالعاصمة الرياض    سمو أمير منطقة الباحة يلتقى المسؤولين والأهالي خلال جلسته الأسبوعية    جهود القيادة سهّلت للمعتمرين أداء مناسكهم    5 علامات تخبر أن الكبد لديه مشكلة    نظرية جديدة عن مشاعر السعادة بالأغاني الحزينة    .. و يستقبل العلماء والمشايخ    أمير الجوف يؤكد على تعزيز دور المجتمع في مسيرة التنمية    «طب العيون» بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يحصل على شهادة SRC الأمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظاما «الإثبات» و«الاحتيال» يكتبان الفصل الأخير في سيرة النصابين!
نشر في عكاظ يوم 12 - 01 - 2022

أكدت مصادر «عكاظ» أن صدور نظامي الإثبات ومكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يسهمان في سهولة الكشف عن المحتالين وعمليات النصب، ويُعاقب المتورطون بالسجن 7 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، إذ نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
ويرى المحامي عادل فيصل الفاضل أن المادة استهدفت كل طرق الاحتيال للاستيلاء على الأموال بغير وجه حق؛ ومنها عمليات النصب عن طريق الرسائل، إذ تعددت أشكالها مثل الوعود بالتوظيف وتسهيل الحصول على رخصة قيادة والتداول في الأسهم العالمية والذهب والفضة والعملات العالمية وغيرها. ويمكن التحقق من شخصية المحتال بإبلاغ الشرطة وإرفاق ما يثبت التعرض للجريمة؛ مثل كشوفات الحسابات البنكية وإثبات تحويل الأموال للجاني والمحادثات الرقمية بين الطرفين.
وأضاف الفاضل أن النظام أفرد باباً كاملاً في نظام الإثبات حول (الدليل الرقمي) ونص في المادة 55 على أنه يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها، ما يعني أنه يشمل الرسائل التي تصل بجميع أشكالها. وأوضح أن عدم المعرفة بالشخص الذي قام بالنصب لم تعد إشكالية، إذ إنه بعد التقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة يتم الحصول على بيانات صاحب الحساب البنكي من خلال النيابة العامة وعن طريق البنك المركزي، وبعد التحقيق يتم تحريك الدعوى في الحق العام من النيابة العامة، وفي حال رغبة الشخص المتعرض لعملية النصب المطالبة بالحق الخاص فلديه خياران؛ الأول تقديم طلب إدخال في دعوى الحق العام، والآخر التقدم بدعوى مستقلة، وفي هذه الحالة إما أن تكون لديه بيانات الجاني عن طريق الشرطة، أو يستطيع أن يتقدم بدعواه استناداً على الاسم الظاهر في الحوالة البنكية بناء على استثناء من رئيس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.