فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    أمير المدينة: قياس الأداء ركيزة للارتقاء بالخدمات الحكومية    أمير الشرقية: المملكة مركز إشعاع اقتصادي    نمو شهادات جمعيات الملاك المجددة بنسبة 185 %    صون الأمن    الحكومة اليمنية تثمن مواقف المملكة    ترمب يؤكد بدء إعادة إعمار غزة قريباً و«إسرائيل» تواصل خروقات وقف النار    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    "الأزيرق" أبرد فترات الشتاء يطرق الأبواب    أمير الباحة يشدد على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخدمية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    والد الفريق محمد البسامي إلى رحمة الله    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    الميزة الفنية للاتحاد    دعم سعودي للحل السياسي الإمارات تستجيب وتعيد قواتها من اليمن    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظاما «الإثبات» و«الاحتيال» يكتبان الفصل الأخير في سيرة النصابين!
نشر في عكاظ يوم 12 - 01 - 2022

أكدت مصادر «عكاظ» أن صدور نظامي الإثبات ومكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يسهمان في سهولة الكشف عن المحتالين وعمليات النصب، ويُعاقب المتورطون بالسجن 7 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، إذ نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
ويرى المحامي عادل فيصل الفاضل أن المادة استهدفت كل طرق الاحتيال للاستيلاء على الأموال بغير وجه حق؛ ومنها عمليات النصب عن طريق الرسائل، إذ تعددت أشكالها مثل الوعود بالتوظيف وتسهيل الحصول على رخصة قيادة والتداول في الأسهم العالمية والذهب والفضة والعملات العالمية وغيرها. ويمكن التحقق من شخصية المحتال بإبلاغ الشرطة وإرفاق ما يثبت التعرض للجريمة؛ مثل كشوفات الحسابات البنكية وإثبات تحويل الأموال للجاني والمحادثات الرقمية بين الطرفين.
وأضاف الفاضل أن النظام أفرد باباً كاملاً في نظام الإثبات حول (الدليل الرقمي) ونص في المادة 55 على أنه يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها، ما يعني أنه يشمل الرسائل التي تصل بجميع أشكالها. وأوضح أن عدم المعرفة بالشخص الذي قام بالنصب لم تعد إشكالية، إذ إنه بعد التقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة يتم الحصول على بيانات صاحب الحساب البنكي من خلال النيابة العامة وعن طريق البنك المركزي، وبعد التحقيق يتم تحريك الدعوى في الحق العام من النيابة العامة، وفي حال رغبة الشخص المتعرض لعملية النصب المطالبة بالحق الخاص فلديه خياران؛ الأول تقديم طلب إدخال في دعوى الحق العام، والآخر التقدم بدعوى مستقلة، وفي هذه الحالة إما أن تكون لديه بيانات الجاني عن طريق الشرطة، أو يستطيع أن يتقدم بدعواه استناداً على الاسم الظاهر في الحوالة البنكية بناء على استثناء من رئيس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.