الأخضر يغادر كأس أمم آسيا لأٌقل من 23 عاما بعد خسارته أمام أوزبكستان في ربع النهائي    أمانة الطائف تنشئ السجادة المليونية من نوعها للزهور في مهرجان الورد (قطاف19)    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    جيسوس يتسلم جائزة أفضل مدرّب في شهر مارس    إغلاق فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد حالات تسمم    هيئة كبار العلماء: لا يجوز الحج دون تصريح.. ومن لم يتمكن فإنه في حكم عدم المستطيع    النفط يرتفع.. والذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية    الاتفاق يختتم تحضيراته ويغادر للقصيم    10 أحياء تنضمّ للسجل العقاري بالرياض    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    نائب وزير الداخلية يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالمخدرات    "الحج" تحذر حجاج الخارج من الحملات الوهمية    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    ضوابط جديدة و4 تصنيفات لتقييم أضرار المركبة    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    بنهاية 2023.. 2.34 مليون سعودي يعملون في «الخاص».. و98% امتثال منشآته بالتوطين    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    ولي العهد يهنئ رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بذكرى يوم الاتحاد لبلادها    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    «الطيران المدني»: تسيير رحلات مباشرة من الدمام إلى النجف العراقية.. ابتداء من 1 يونيو 2024    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    كيسيه يعلق على الخسارة أمام الرياض    جوارديولا: الضغط يدفعنا إلى الأمام في الدوري الإنجليزي    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    إصابة حركة القطارات بالشلل في ألمانيا بعد سرقة كابلات كهربائية    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة    أستراليا تقدم الدعم للقضاء على الملاريا    أمريكا: اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في 20% من عينات الألبان    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    اتفاق سعودي – قبرصي على الإعفاء المتبادل من التأشيرة    إصابة مالكوم وسالم الدوسري قبل مباراة الهلال والفتح    "زرقاء اليمامة" تعيد الأضواء ل"مركز فهد الثقافي"    "المُحليات" تدمِّر "الأمعاء"    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    أمير حائل يرفع التهنئة للقيادة نظير المستهدفات التي حققتها رؤية المملكة 2030    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    أمين الرياض يحضر حفل السفارة الأميركية    الهمس الشاعري وتلمس المكنونات    «ألبرتو بُري» يتجاوز مأساته    تفكيك السياسة الغربية    مقال «مقري عليه» !    القيم خط أحمر    نائب أمير الشرقية يستقبل نائب رئيس جمعية «قبس»    محمية الإمام تركي تعلن تفريخ 3 من صغار النعام ذو الرقبة الحمراء في شمال المملكة    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    فلسطين دولة مستقلة    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العدل»: لا دعاوى لنشوز الزوجة.. قانونيون: التنفيذ يمنع الانقياد جبراً
نشر في عكاظ يوم 21 - 11 - 2021

فيما أكدت وزارة العدل أن خدماتها الإلكترونية عبر بوابة ناجز لا تتضمن خدمة يمكن من خلالها إثبات نشوز الزوجة لعدم وجود (دعوى نشوز)، أكد قانونيون ل «عكاظ» أنه يستحيل التنفيذ الجبري للحكم الصادر بعودة الزوجة إلى بيت الطاعة، مشيرين إلى وجود نصوص شرعية تتوافق مع ما جاء عقب تعميم صادر من وزارة العدل حول الأمر.
ويأتي تأكيد وزارة العدل عقب مرور أشهر من سريان تعميم سابق أصدرته الوزارة ووجهته إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها الإلكترونية طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
وطبقا للمصادر فإن التعميم يتماشى مع ما ورد في نص المادة 75 من نظام التنفيذ، التي نصت على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً. وأخضعت الوزارة الموضوع إلى دراسة أعدتها حول ما يرد من دعاوى مقدمة للمطالبة بإلزام الزوجة بالعودة لبيت الزوجية بحكم قضائي جبراً، وأوصت الدراسة وقتئذ بحذف تصنيف هذه الدعاوى، ما انتهى لحذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.
سمية الهندي: تقدم إيجابي
واعتبرت المحامية سمية الهندي منح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى بيت الطاعة تقدما إيجابيا وخطوة مهمة من بين خطوات متسارعة لوزارة العدل في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين، وأوضحت أن فسخ النكاح بجميع أنواعه موجود، وله أسباب، فالقاضي له سلطة تقدير الضرر في خصومة الزوجين، فإذا وجد أن هناك ضرراً، وأن الحياة مع الزوج مستحيلة يفسخ النكاح. أما إن لم تكن هناك أسباب، وكان الزوج قائماً بكل واجباته، وأقرت الزوجة بأنه عادل ومنصف، ولكنها كارهة له، وليس لديها القدرة على العيش معه؛ فالقاضي يحكم بالفسخ ويكون فسخاً بعوض، والعوض يقدره القاضي. ولفتت المحامية الهندي إلى أن لجان الصلح بالمحاكم تقوم بدورها في إصلاح ذات البين، وهناك تعليمات بسرعة الفصل في القضايا الزوجية والبعض ينهيها في جلسة واحدة.
مها مرزا: الجبر مستحيل
المحامية مها مرزا أكدت استحالة التنفيذ الجبري للحكم الصادر بعودة الزوجة إلى بيت الزوجية، لوجود نصوص شرعية تتوافق إنه فِي حال نشوز الزوجة وامتناعها عن الرجوع لبيت الزوجية يجب التدخل بالنصح والترغيب في العودة لبيت الزوجية والإصلاح ويجب ترغيب الزوجة في السمع والطاعة لزوجها وتذكيرها بفضل ذلك عليها، وفي حال إصرار الزوجة وعنادها وامتناعها العودة لبيت الزوجية، يكون القضاء الشرعي هو الفيصل بينهما وللزوج في هذه الحال أن يطلقها أو يطلب فسخ النكاح بعوض.
الراشد: المخالعة بعوض أو دونه
المحامي أحمد الراشد، يرى أن تصنيف الدعاوى لا يشمل طلب الانقياد لبيت الزوجية جبراً، وهو ما كان يصدر بحق الزوجة الناشز وتتولى المحكمة في حال الخلافات نصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من آثار مغادرة البيت على استقرار الأسرة لا سيما في حال وجود أبناء، فإن استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرضت المحكمة الصلح على الزوجين فإن لم يقبلا ذلك، نصح الزوج بمفارقتها ويبين له أن عودتها إليه أمر بعيد ولعل الخير في غيرها، فإن أصر على إمساكها وامتنع عن مفارقتها واستمر الشقاق بينهما بعث القاضي حكمين عدلين ممن يعرف حالة الزوجين من أهلهما، فإن تيسر الصلح بين الزوجين على أيديهما فنعم، وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه مخالعتها على أن تسلمه الزوجة عوضاً عن ذلك، فإن أبى أن يطلق حكم القاضي بما رآه الحكمان من التفريق أو فسخ النكاح بما يراه شرعاً بعوض أو بغير عوض.
ماذا قالت المحكمة العليا ؟
أصدرت المحكمة العليا مبدأ قضائياً يتمثل في حق الزوجة في فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، وحسب المحكمة العليا يحق للزوجة طلب فسخ النكاح كرها لزوجها، ولعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سبباً شرعياً، ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.
وتتضمن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل خدمات عدة في ما يختص بالزوجين، منها عقد نكاح، توثيق طلاق، توثيق خلع، توثيق رجعة، إثبات زواج فضلاً عن الدعاوى الأسرية بأنواعها ومسمياتها من خلع وطلاق ونفقة وحضانة وزيارة.
وأوضحت وزارة العدل أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج فيتم التقدم بطلب توثيق طلاق إلكترونياً عبر بوابة العدل الإلكترونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.