استقرار أسعار النفط    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ لقاءً توعويًا بعنوان "جيل آمن"    بحث مستقبل الاستثمار والابتكار بالجامعات    منافسات بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ تتواصل في الرياض    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تغادر الرياض    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أمريكا تؤكد تمسكها بوقف النار    وزير الصحة ونظيره الإيراني يبحثان تبادل الكفاءات    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الهلال والشباب.. والنصر يستضيف الفيحاء    بعد سحب القرعة.. مواجهات قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    تقنية VAR تتدخل في البطاقات الصفراء الخاطئة    رعى منتدى القطيف..أمير الشرقية: الحراك التنموي والاستثماري يجسد دعم القيادة وقدرات أبناء الوطن    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    دروات موسيقية ل 90 طالباً في جدة    21% نموا برواتب الأنشطة المعمارية والهندسية    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    5.2 مليارات ريال تداولات الأسهم    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    إكسبو: الرياض تدعو العالم أن يكون جزءاً من الحدث العالمي    العطاء فطرة سعودية    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    إطلاق مبادرات رقمية جديدة في مؤتمر «أبشر 2025»    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    إنزال الناس منازلهم    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    لماذا الشيخ صالح الفوزان    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    إلزام المبتعثين بتدريس الصينية    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    300 طالبٍ وطالبة موهوبين يشاركون في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في الدمام    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    السعودية ترحب بإعلان سوريا اعترافها بجمهورية كوسوفا    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر «نظام التكاليف القضائية»: إعفاءات للإعسار ومحاصرة الكيدية
نشر في عكاظ يوم 11 - 11 - 2021

كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية آليات تقدير رسوم الدعاوى بعد صدور النظام مطلع صفر الماضي القاضي بفرض رسوم على أنواع من القضايا بهدف الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وطبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى على أساس قيمتها، من 5 % وتنخفض الى 2 % بحسب قيمة الدعوى.
وبحسب مشروع اللائحة، فإن أبرز الأحكام الواردة في المشروع آلية احتساب التكاليف القضائية للدعاوى مقدرة القيمة بنسبة تنازلية بما لا يزيد على 5 % وغير مقدرة القيمة وفق معاييرمحددة، وتحديد قيمة الدعاوى اليسيرة مقدرة القيمة بنسبة 5 % من قيمة الدعوى وفرض تكاليف قضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، ووضع آلية احتساب طلب التنفيذ المالي وطلب التنفيذ المباشر، وتحديد من يتحمل تكاليف طلبات التنفيذ وتحديد معايير تقدير تكاليف الطلبات على الدعاوى، وإصدار سندات التكلفة للدعاوى والطلبات وتحصيلها وطرق الاعتراض عليها وتوضيح حالات الإعفاء من التكاليف القضائية إضافة الى إصدار قواعد وإجراءات التبليغ والاعتراض على التكاليف القضائية.
استثناءات للوزير
استثنت اللائحة من أحكام النظام بأن يحدد الوزير مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها، بما لا يزيد على 5% من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال وفقا لمعايير التقدير كنوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها، متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى، سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى، التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى. في حين تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 500 ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى وفق ذات المعايير كنوع الدعوى وطبيعتها ومتوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
ونص مشروع اللائحة في حال اشتملت الدعوى على مطالبة مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، فيحتسب لكل مطالبة تكلفتها وفق أحكام اللائحة. أما إذا حكم بعدم الاختصاص ثم أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة فيعاد احتساب تكلفة الدعوى، وتستوفى أو ترد بحسب مقتضى الحال.
كما نص مشروع اللائحة على أن يتحمل المدعي تكلفة الدعوى في حال ترك دعواه أو الحكم برفضها أو عدم قبولها أو الحكم برفض جزء منها، فيتحمل التكلفة بقدر ذلك الجزء، ويتحمل المدعى عليه التكلفة بالقدر المحكوم به عليه
تكاليف طلبات التنفيذ
تفرض التكاليف القضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال وفق الآتي:
أ- طلب التنفيذ المالي بنسبة 2% من قيمة السند التنفيذي.
ب- التنفيذ المباشر بمبلغ قدره 500 ريال.
ويجوز للوزير أن يحدد التكاليف القضائية في طلبات تنفيذ محددة بنوعها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفق معايير كنوع طلب التنفيذ وطبيعته ومتوسط مدة تنفيذ الطلب والتكلفة التشغيلية لإجراءات التنفيذ ويتحمل طالب التنفيذ تكاليف طلب التنفيذ والطلبات المتصلة به إلا إذا ثبت استحقاق السند، فيتحملها المنفذ ضده.تصنيف طلبات محددة
شددت اللائحة على ان يصدر الوزير تصنيفا لطلبات محددة وتقدير تكلفتها بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفق معايير محددة، ويصدر سند تكلفة الدعوى بعد انتهاء الدعوى، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الاحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة، وفي ما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، يصدر سند تكلفة الطلب بعد البت في الطلب، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الاحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة، وتحتسب التكاليف المنصوص عليها في النظام واللائحة بالريال السعودي، ولا يحتسب جزء الريال في تقدير التكاليف.حالات الإعفاء.. متى؟
عدت اللائحة المقترحة حالات الإعفاء من الرسوم في حال كانت الدعوى بطلب إثبات إعسار أو إذا قدم المدعي -في اليوم التالي لتاريخ الشطب لو لمرة- طلب السير بعذر مقبول، يعفى من التكاليف الإضافية المنصوص عليها بالنظام أو إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ أو إذا انقطعت الخصومة بسبب من الاسباب المحددة نظاما.
وأوضحت اللائحة أن الوزير يصدر قواعد الاستعانة بالقطاع الخاص وإجراءاته للقيام بالعمال والإجراءات المساندة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو بعضها على أن تتضمن استيفاء المتطلبات النظامية ممارسة النشاط، الإفصاح عن أي تعارض مصالح وإن كانت محتملة، توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل، التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
طبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة على أساس قيمتها، على النحو الآتي:
أ- نسبة لا تزيد على 5% من قيمة الدعوى التي تقل عن 100 ألف ريال.
ب- نسبة لا تزيد على 4% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 100 ألف ريال وتقل عن 500 ألف ريال.
ج- نسبة لا تزيد على 3% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 500 ألف ريال، وتقل عن مليون ريال.
د- نسبة لا تزيد على 2% من قيمة الدعوى التي تقدر بمليون ريال فأعلى.
تعرف على
تقدير التكاليف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.