"القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    عاجل.. القرار النهائي بشأن مباراة السعودية والإمارات    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    الأولمبياد الخاص السعودي يقيم المسابقة الوطنية لكرة السلة    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    الفتح يتعادل مع النصر وديًا بهدفين لمثلهما    السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    Center3 إحدى شركات مجموعة stc وهيوماين توقعان شراكة لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة تشغيلية تصل إلى 1 غيغاوات في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    برعاية سمو محافظ الأحساء.. افتتاح الفرع الثاني لجمعية الرؤية التعاونية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    ارتفاع أسعار النفط    إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    الإحصاء: ارتفاع عدد المراكز اللوجستية إلى 23 مركزا في 2024م    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    في الشباك    من سرق المصرف الإنجليزي؟    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    نعمة الذرية    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    الاتحاد العربي يستعرض مسيرة 50 عاماً في معرض بالدوحة    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر «نظام التكاليف القضائية»: إعفاءات للإعسار ومحاصرة الكيدية
نشر في عكاظ يوم 11 - 11 - 2021

كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية آليات تقدير رسوم الدعاوى بعد صدور النظام مطلع صفر الماضي القاضي بفرض رسوم على أنواع من القضايا بهدف الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وطبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى على أساس قيمتها، من 5 % وتنخفض الى 2 % بحسب قيمة الدعوى.
وبحسب مشروع اللائحة، فإن أبرز الأحكام الواردة في المشروع آلية احتساب التكاليف القضائية للدعاوى مقدرة القيمة بنسبة تنازلية بما لا يزيد على 5 % وغير مقدرة القيمة وفق معاييرمحددة، وتحديد قيمة الدعاوى اليسيرة مقدرة القيمة بنسبة 5 % من قيمة الدعوى وفرض تكاليف قضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، ووضع آلية احتساب طلب التنفيذ المالي وطلب التنفيذ المباشر، وتحديد من يتحمل تكاليف طلبات التنفيذ وتحديد معايير تقدير تكاليف الطلبات على الدعاوى، وإصدار سندات التكلفة للدعاوى والطلبات وتحصيلها وطرق الاعتراض عليها وتوضيح حالات الإعفاء من التكاليف القضائية إضافة الى إصدار قواعد وإجراءات التبليغ والاعتراض على التكاليف القضائية.
استثناءات للوزير
استثنت اللائحة من أحكام النظام بأن يحدد الوزير مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها، بما لا يزيد على 5% من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال وفقا لمعايير التقدير كنوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها، متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى، سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى، التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى. في حين تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 500 ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى وفق ذات المعايير كنوع الدعوى وطبيعتها ومتوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
ونص مشروع اللائحة في حال اشتملت الدعوى على مطالبة مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، فيحتسب لكل مطالبة تكلفتها وفق أحكام اللائحة. أما إذا حكم بعدم الاختصاص ثم أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة فيعاد احتساب تكلفة الدعوى، وتستوفى أو ترد بحسب مقتضى الحال.
كما نص مشروع اللائحة على أن يتحمل المدعي تكلفة الدعوى في حال ترك دعواه أو الحكم برفضها أو عدم قبولها أو الحكم برفض جزء منها، فيتحمل التكلفة بقدر ذلك الجزء، ويتحمل المدعى عليه التكلفة بالقدر المحكوم به عليه
تكاليف طلبات التنفيذ
تفرض التكاليف القضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال وفق الآتي:
أ- طلب التنفيذ المالي بنسبة 2% من قيمة السند التنفيذي.
ب- التنفيذ المباشر بمبلغ قدره 500 ريال.
ويجوز للوزير أن يحدد التكاليف القضائية في طلبات تنفيذ محددة بنوعها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفق معايير كنوع طلب التنفيذ وطبيعته ومتوسط مدة تنفيذ الطلب والتكلفة التشغيلية لإجراءات التنفيذ ويتحمل طالب التنفيذ تكاليف طلب التنفيذ والطلبات المتصلة به إلا إذا ثبت استحقاق السند، فيتحملها المنفذ ضده.تصنيف طلبات محددة
شددت اللائحة على ان يصدر الوزير تصنيفا لطلبات محددة وتقدير تكلفتها بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفق معايير محددة، ويصدر سند تكلفة الدعوى بعد انتهاء الدعوى، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الاحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة، وفي ما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، يصدر سند تكلفة الطلب بعد البت في الطلب، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الاحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة، وتحتسب التكاليف المنصوص عليها في النظام واللائحة بالريال السعودي، ولا يحتسب جزء الريال في تقدير التكاليف.حالات الإعفاء.. متى؟
عدت اللائحة المقترحة حالات الإعفاء من الرسوم في حال كانت الدعوى بطلب إثبات إعسار أو إذا قدم المدعي -في اليوم التالي لتاريخ الشطب لو لمرة- طلب السير بعذر مقبول، يعفى من التكاليف الإضافية المنصوص عليها بالنظام أو إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ أو إذا انقطعت الخصومة بسبب من الاسباب المحددة نظاما.
وأوضحت اللائحة أن الوزير يصدر قواعد الاستعانة بالقطاع الخاص وإجراءاته للقيام بالعمال والإجراءات المساندة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو بعضها على أن تتضمن استيفاء المتطلبات النظامية ممارسة النشاط، الإفصاح عن أي تعارض مصالح وإن كانت محتملة، توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل، التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
طبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة على أساس قيمتها، على النحو الآتي:
أ- نسبة لا تزيد على 5% من قيمة الدعوى التي تقل عن 100 ألف ريال.
ب- نسبة لا تزيد على 4% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 100 ألف ريال وتقل عن 500 ألف ريال.
ج- نسبة لا تزيد على 3% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 500 ألف ريال، وتقل عن مليون ريال.
د- نسبة لا تزيد على 2% من قيمة الدعوى التي تقدر بمليون ريال فأعلى.
تعرف على
تقدير التكاليف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.