قطر: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    الصين تنتقد صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان    موسكو تعلن دخول صواريخ أوريشنيك النووية الخدمة الفعلية في بيلاروسيا    النواخذة يوقف قطار النصر    مدرب السودان يتحدى: لا نخاف حتى من البرازيل والأرجنتين    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية باكستان    ضبط يمني في نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،    الاتحاد السعودي لكرة القدم يستنكر تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير نجران يسلّم أمين المنطقة شهادة شكر من هيئة الحكومة الرقمية    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    7.5 % معدل بطالة السعوديين    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    «عريس البراجيل» خلف القضبان    المزارع البعلية.. تراث زراعي    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر التفاصيل:ما عقوبة تزوير الأختام والتعاملات الإلكترونية ؟
نشر في عكاظ يوم 28 - 08 - 2020

علمت «عكاظ» أن مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية التي طرحتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيّنت أن كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي يعاقب بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.
وألزم النظام أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي.
وطبقا للنظام، تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي ستة أضعاف التقليدي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة.
وطرحت الوزارة مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمية» للعموم لتقديم مرئياتهم حول المشروع، وفيها 5 مخالفات تستوجب العقوبة، تتمثل في الدخول إلى خدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هيكلتها أوالاستيلاء عليها، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه يطلب الحصول على خدمة ثقة رقمية أو تعليقها أو إلغائها، تزوير سجل رقمي أو توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب النظام، نشر توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية مزور أو غير صحيح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله صحة الختم الرقمي.
وألزم نظام التعاملات والثقة الرقمية أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي، ومنها أن يكون الختم الرقمي مرتبطا بصاحب الختم وحده دون غيره وأن تتم عملية إنشائه واستخدامه تحت سيطرة صاحب الختم أو من ينيبه، وأن يمكن الختم الرقمي من تحديد هوية صاحب الختم، وأن يسمح الختم بالكشف عن أي تعديل في السجل الرقمي بعد الختم عليه، وأن يكون الختم الرقمي محققا لمتطلبات خدمة الثقة الرقمية المعتمدة. ويهدف «نظام التعاملات والثقة الرقمية» إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها، مؤكدة أنه يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية. ودعت المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه 15 محرم الحالي الموافق 2020/‏‏9/‏‏3.
مخالفات تستوجب العقوبة
الدخول لخدمة «ثقة» رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بالخدمة، تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، نشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغي، أما العقوبات في تزوير في العقود والمعاملات التقليدية فتشمل السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي، السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لكل من زور أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.