وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير دولة الإمارات لدى المملكة    أمير جازان يستقبل مدير فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة    أمير الشرقية يستقبل رئيس الهيئة العامة للموانئ ويطلع على مشاريعهم المستقبلية    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيد مناشطه الدعوية ضمن برنامج الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية    مفردات من قلب الجنوب 5    تخصصي الملك فهد في بريدة ينجح في اجراء عملية معقّدة لتصحيح اعوجاج عمود فقري    دمج 267 منصة حكومية ضمن "الحكومة الشاملة" لتحسين الخدمات الرقمية    السفارة السعودية في الفلبين تحث المواطنين على البقاء في مساكنهم خلال فترة هطول الأمطار    القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز التنمية الاجتماعية بحائل يفعّل مبادرة "تعرف علينا"        جمعية نجوم السياحة وفريق "صواب التطوعي" يوقعان اتفاقية تعاون    جمعية عين لطب العيون تطلق مشروع "اعتلال الشبكية    فريق EVOS Divine الإندونيسي يفوز بلقب بطولة Free Fire    توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي    رئيس دولة فلسطين يحذر من استمرار جريمة التجويع    ارتفاع أسعار النفط    الذكاء الاصطناعي يخترق خصوصيتك    أنهار قديمة تحت الجليد    طريقتان سريعتان لتخفيف التوتر    الثقافة العلاجية: بين التمكين والمبالغة    تأثير القهوة على نشاط الدماغ    خادم الحرمين يتلقى رسالة من ملك إسواتيني    قائد يصنع المستقبل    فرنسا: الإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاماً في السجن    الردّف.. عبق التاريخ وجمال التطور    "اتحاد القدم" يتلقى اعتذاراً رسمياً من الهلال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي 2025    صفقتان فرنسيتان تعززان دفاع نيوم    فهد بن سلطان يشيد بأعمال "الأمر بالمعروف"    تقرير "911" على طاولة نائب أمير الرياض    الأمن الداخلي ينتشر والمساعدات تتدفق.. عودة تدريجية للاستقرار في السويداء    مكافحة التعصب الرياضي    محمد بن عبدالعزيز يتسلم تقرير التعليم    ضبط 21058 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    المرور: 300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية بدون رخصة    "قبول" تكشف مزايا الفرص الإضافية ل"تسكين الطلاب"    دراسة: الهواتف الذكية تساعد في الكشف عن الزلازل    إدانة نائبة أمريكية في قضية سرقة قطة    الإكوادور تسلّم الولايات المتحدة زعيم أخطر عصابة لتهريب المخدرات    رصد 18 مكتب استقدام مخالفاً في الربع الثاني    «قصبة المضمار»    نجوم الغناء العربي يشاركون في موسم جدة    أرملة محمد رحيم تتهم عمرو دياب بسرقة لحن    " الثقافة" تطلق منحة الأبحاث المرتبطة بالحرف اليدوية    مختتماً اجتماعات "العشرين".. الجدعان: ضرورة تسريع إصلاح التجارة العالمية    جمعية "واعي جازان " ومركز مسارات يسلطان الضوء على ظاهرة الطلاق العاطفي    بعد غيبوبة طويلة مؤثرة في المشاعر.. الأمير الوليد بن خالد بن طلال إلى رحمة الله    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الوليد بن خالد    انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة    الكابتن عمر الثاقب ل«الرياض» بعد فوزه بالذهبية: تنظيم بطولات البادل بالمملكة يرفع مستوى الوعي بها ويشجع على ممارستها    ريال مدريد لا يمانع رحيل روديغر للدوري السعودي    مكة والمدينة تتصدران متوسط مدة الإقامة بالفنادق    تداوليغلق على تراجع    القطاعات غير النفطية تعزز النمو الصناعي    أمير تبوك يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    61 ألف مستفيد من الإرشاد بالمسجد النبوي    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس مجلس إدارة كلية "منار الجنوب" للعلوم والتقنية    مطلقات مكة يتصدرن طلبات النفقة المستقبلية باستقطاع شهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر التفاصيل:ما عقوبة تزوير الأختام والتعاملات الإلكترونية ؟
نشر في عكاظ يوم 28 - 08 - 2020

علمت «عكاظ» أن مسودة نظام التعاملات والثقة الرقمية التي طرحتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بيّنت أن كل من يقوم بتزوير أو استعمال سجل أو توقيع أو ختم رقمي يعاقب بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا.
وألزم النظام أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي.
وطبقا للنظام، تتجاوز عقوبة تزوير الختم الرقمي ستة أضعاف التقليدي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، والسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة.
وطرحت الوزارة مسودة مشروع «نظام التعاملات والثقة الرقمية» للعموم لتقديم مرئياتهم حول المشروع، وفيها 5 مخالفات تستوجب العقوبة، تتمثل في الدخول إلى خدمة ثقة رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي أو تفويض صريح، أو نسخها أو إعادة هيكلتها أوالاستيلاء عليها، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأن مفوضه يطلب الحصول على خدمة ثقة رقمية أو تعليقها أو إلغائها، تزوير سجل رقمي أو توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية الأخرى أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية أو تقديم معلومات خاطئة عمدا عن التوقيع الرقمي أو الختم الرقمي إلى أي من الأطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب النظام، نشر توقيع رقمي أو ختم رقمي أو أي من خدمات الثقة الرقمية مزور أو غير صحيح أو ملغي أو موقوف العمل به أو وضعه في متناول شخص آخر مع العلم بحاله صحة الختم الرقمي.
وألزم نظام التعاملات والثقة الرقمية أطراف العقود الرقمية ب5 اشتراطات لإثبات صحة الختم الرقمي واعتماده بديلا للختم التقليدي، ومنها أن يكون الختم الرقمي مرتبطا بصاحب الختم وحده دون غيره وأن تتم عملية إنشائه واستخدامه تحت سيطرة صاحب الختم أو من ينيبه، وأن يمكن الختم الرقمي من تحديد هوية صاحب الختم، وأن يسمح الختم بالكشف عن أي تعديل في السجل الرقمي بعد الختم عليه، وأن يكون الختم الرقمي محققا لمتطلبات خدمة الثقة الرقمية المعتمدة. ويهدف «نظام التعاملات والثقة الرقمية» إلى تنظيم التعاملات والعقود والهويات الرقمية، وتيسير استخدامها وتعزيز الثقة بها، إضافة إلى تنظيم الترخيص والتسجيل لمقدمي خدمة الثقة الرقمية.
وأوضحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن النظام يسعى إلى إرساء قواعد ومعايير موحدة لتسهيل توثيق السجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية والتحقق من صحتها، مؤكدة أنه يضفي الحجة القانونية على الأدلة الرقمية، بما فيها التعاملات والسجلات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية، كما يحد من إساءة استخدام التعاملات والهويات الرقمية وخدمات الثقة الرقمية. ودعت المهتمين بالمشاركة إلى مراجعة مسودة مشروع نظام التعاملات والثقة الرقمية، وتعبئة البيانات وتقديم المرئيات في موعد أقصاه 15 محرم الحالي الموافق 2020/‏‏9/‏‏3.
مخالفات تستوجب العقوبة
الدخول لخدمة «ثقة» رقمية لشخص آخر دون مسوغ نظامي، انتحال هوية شخص آخر أو الادعاء زيفا بأنه مفوض بالخدمة، تزوير سجل أو توقيع أو ختم أو أي من خدمات الثقة الرقمية، تقديم معلومات خاطئة عمدا إلى مقدم خدمات الثقة الرقمية، نشر توقيع أو ختم رقمي مزور أو ملغي، أما العقوبات في تزوير في العقود والمعاملات التقليدية فتشمل السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف لكل من زور ختم جهة غير عامة، السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لمن زور ختما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور ختما أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدولي، السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال لكل من زور أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق التأمين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.