كشفت لائحة التصرف في عقارات الدولة التي تم إقرارها أخيرا -اطلعت «عكاظ» عليها- منح هيئة عقارات الدولة صلاحيات استبدال عقار مملوك للغير بعقار مملوك للدولة، بشرط أن تقدر قيمة العقارين، وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. وبموجب اللائحة، يتم العمل بهذه الخطوة إذا كان الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وفي حال عدم توافر العقار المطلوب لدى أي جهة حكومية، وعدم توافر اعتمادات مالية لنزع الملكية وقت حاجة الهيئة إلى العقار، وحصول الهيئة على موافقة من الجهات المختصة. وتضمنت اللائحة منح هيئة عقارات الدولة صلاحيات وضع مدد استثمار أراضي الدولة لمدة تصل إلى 50 عاماً كحد أقصى، وسيكون الحد الأدنى لمدد الاستثمار في عقارات الدولة هو 15 سنة. ووضعت الهيئة المدة الزمنية لعقود استثمار عقارات الدولة منها 15 سنة كحد أقصى لعقارات الدولة التي يتضمن عقد استثمارها، إضافة لمبان ثابتة عليها أو إجراء أعمال ترميم شاملة لها من قبل المستثمر، إلى جانب 25 سنة كحد أقصى للأراضي، التي يتضمن عقد استثمارها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر لمشاريع استثمارية. وتحدد هذه المشاريع بقرار من المجلس، إضافة إلى 25 عاماً حتى 50 عاماً كحد أقصى للمشاريع الاستثمارية الكبرى، وتحدد هذه المشاريع بقرار من مجلس الإدارة. وفي حال كان التصرف في عقارات الدولة بالاستثمار يتضمن إقامة مشروع لصالح الدولة، فللهيئة منح المستثمر مدة زمنية غير مدفوعة لا تتجاوز 10% من مدة العقد للتجهيز أو الإنشاء، وإذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع أو إنشائه، فعليه سداد أجرة المثل عن هذه المدة، وتقدر مدة التجهيز أو الإنشاء وفقاً لظروف المشروع وطبيعته، وينص عليها صراحة في كراسة شروط المزايدة. ووضعت الهيئة شروط الاستثمار في عقارات الدولة عن طريق المزايدة العامة من خلال المفاضلة بين العروض بالطريقة المناسبة، كأخذ حصة من إيراد المشروع وتكون المنافسة فيها على أعلى حصة تستحق للهيئة من الإيراد، أو من خلال المنافسة على أعلى عائد سنوي خلال مدة زمنية محددة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من استثمار عقارات الدولة من خلال المنافسة في المدة الزمنية للاستثمار وأعلى عائد استثماري معا، أو من خلال حصة من إيراد المشروع مع حد أدنى سنوي للهيئة.