الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    الأهلي يفقد روجر إيبانيز أمام النصر    ريال مدريد يطوي صفحة روبن نيفيز    مجلس الوزراء: السعودية لن تتردد في مواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    إنهاء مشاركة الإمارات في التحالف قرار بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أبو الغيط يدعو إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    300 ألف متطوع في البلديات    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    «عريس البراجيل» خلف القضبان    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة «العمل».. حفظ حقوق الطرفين
نشر في عكاظ يوم 31 - 05 - 2020

عندما أقرت «العمل» نظام العمل ولائحته التنفيذية، وحدت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق جميع العاملين، هل اشتمل نظام العمل ولائحته التنفيذية على جميع الحقوق ؟
أكد المحامي القانوني ماجد بن فتن، أن النظام لخص أبرز الحقوق كالأجر حيث يعتبر أهم حق للعامل تجاه صاحب العمل، كذلك الحصول على حقوقه التي ضمنها عقد العمل، عدم إرهاقه والإضرار بصحته وجعله عاجزاً عن العمل، الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج، المحافظة على كرامته، الحق في التقاضي، الحصول على الرعاية الطبية.
وأضاف: في ما يتعلق بالأجر فقد أوجب نظام العمل، دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد، ويجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل، والالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها، دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، ولا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة، وأن يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي. وأوضح أن الحالات التي يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه، تتضمن استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل على 10% من أجره، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، واشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى إضافة إلى الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي تقتطع منه مقابل ما أتلفه، واستيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، وإذا أوقف العامل من قبل الجهات المتخصصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف على 180 يوماً، وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما قد سبق أن صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
أما في ما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة فإن نظام العمل يتضمن بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد على 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة في الأسبوع، لا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يومياً، لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.
وبالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص.
إجازات الموظفين
بدوره قال المحامي القانوني فهد محبوب، إن الإجازات في نظام العمل حددت استحقاق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن 21 يوماً تزاد إلى 30 يوماً إذا مضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، يدفع أجر الإجازة مقدماً، لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها، يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل 30 يوماً من الإجازة، ويمكن تأجيلها بموافقة صاحب العمل، وللعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل، وللعامل الحق في إجازة 3 أيام في حالة ولادة مولود له، و5 أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه، وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية، وللعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل، وللعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر 30 يوما الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن ال60 يوماً التالية ودون أجر لل30 يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة، ولا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بما سبق من إجازات، وللعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى ب4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الأسابيع ال6 التالية له، ويحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر، ويحق لها في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً له في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر، وللعاملة المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام في حالة وفاة زوجها، وللعاملة غير المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة 15 يوماً في حالة وفاة زوجها.
نهاية العمل
وكفل النظام للعامل مكافأة في نهاية الخدمة فإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات ال5 الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، وفي حال كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية ولم تبلغ 10 سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر. وأضاف: وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، في أي من الحالات الآتية؛ إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، في ما يتعلق بشروط العمل وظروفه، إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة. وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.