أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة «العمل».. حفظ حقوق الطرفين
نشر في عكاظ يوم 31 - 05 - 2020

عندما أقرت «العمل» نظام العمل ولائحته التنفيذية، وحدت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق جميع العاملين، هل اشتمل نظام العمل ولائحته التنفيذية على جميع الحقوق ؟
أكد المحامي القانوني ماجد بن فتن، أن النظام لخص أبرز الحقوق كالأجر حيث يعتبر أهم حق للعامل تجاه صاحب العمل، كذلك الحصول على حقوقه التي ضمنها عقد العمل، عدم إرهاقه والإضرار بصحته وجعله عاجزاً عن العمل، الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج، المحافظة على كرامته، الحق في التقاضي، الحصول على الرعاية الطبية.
وأضاف: في ما يتعلق بالأجر فقد أوجب نظام العمل، دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد، ويجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل، والالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها، دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، ولا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة، وأن يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي. وأوضح أن الحالات التي يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه، تتضمن استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل على 10% من أجره، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، واشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى إضافة إلى الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي تقتطع منه مقابل ما أتلفه، واستيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، وإذا أوقف العامل من قبل الجهات المتخصصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف على 180 يوماً، وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما قد سبق أن صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
أما في ما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة فإن نظام العمل يتضمن بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد على 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة في الأسبوع، لا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يومياً، لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.
وبالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص.
إجازات الموظفين
بدوره قال المحامي القانوني فهد محبوب، إن الإجازات في نظام العمل حددت استحقاق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن 21 يوماً تزاد إلى 30 يوماً إذا مضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، يدفع أجر الإجازة مقدماً، لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها، يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل 30 يوماً من الإجازة، ويمكن تأجيلها بموافقة صاحب العمل، وللعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل، وللعامل الحق في إجازة 3 أيام في حالة ولادة مولود له، و5 أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه، وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية، وللعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل، وللعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر 30 يوما الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن ال60 يوماً التالية ودون أجر لل30 يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة، ولا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بما سبق من إجازات، وللعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى ب4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الأسابيع ال6 التالية له، ويحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر، ويحق لها في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً له في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر، وللعاملة المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام في حالة وفاة زوجها، وللعاملة غير المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة 15 يوماً في حالة وفاة زوجها.
نهاية العمل
وكفل النظام للعامل مكافأة في نهاية الخدمة فإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات ال5 الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، وفي حال كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية ولم تبلغ 10 سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر. وأضاف: وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، في أي من الحالات الآتية؛ إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، في ما يتعلق بشروط العمل وظروفه، إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة. وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.