الاتحاد يرفع من وتيرة تحضيراته لكأس السوبر    سيمينيو ممتن لدعمه بعد تعرضه لإساءة عنصرية في أنفيلد    مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك    القبض على 4 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (185) كجم "حشيش"    تعليم الرياض يعتمد توقيت الدوام في المدارس للعام الدراسي المقبل    مشاركو مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون إلى المدينة المنورة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    وزير الصحة يلتقي نخبة من المبتعثين السعوديين بأستراليا    112 طفلا يدخلون دائرة سوء التغذية يوميا في غزة    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد عبر منصة تقاضي    تحدي الذكاء الاصطناعي ″أنا وابني ابنتي نبتكر″ يختتم فعالياته    برشلونة يقيد جارسيا وراشفورد في قائمته    أمانة المدينة تطلق "أستوديو لبناء الشركات" لدعم الابتكار    فريق قوة عطاء التطوعي ينفذ مبادرة "احتواء 1″ بجازان    وزارة الصناعة تشارك في معرض البطاريات وتخزين الطاقة بالصين    "هجرس" أصغر صقار يخطف الأضواء في مزاد الصقور 2025    الرمان المحلّي يغمر أسواق المملكة بإنتاج يتجاوز (37) ألف طن    «التعليم» تنشر ضوابط الزي المدرسي والرياضي للطلاب والطالبات    "الكرملين" قمة بوتين وترامب في ألاسكا إيجابية    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي للأطفال    تراجع أسعار النفط بأكثر من 1% عند التسوية    الكرملين: انتهاء محادثات بوتين وترامب في ألاسكا    رسمياً .. النصر يعلن تعاقده مع الفرنسي"كومان"    نيوم يضم المالي "دوكوري"    ناشئو أخضر اليد بين كبار العالم.. ضمن أفضل 16 في مونديال مصر    ارتفاع ضحايا الأمطار والسيول في شمال باكستان إلى أكثر من 200 قتيل    قرار مفاجىء من إنزاغي بشأن البليهي    هيئة المياه تطالب بسرعة تحديث البيانات    إغلاق 84 منشأة في حي منفوحة بالرياض وضبط مخالفات جسيمة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    مستشفى جازان العام وجمعية التغذية العلاجية يحتفيان بأسبوع الرضاعة الطبيعية    الشيخ عبدالله البعيجان: استقبلوا العام الدراسي بالجد والعمل    الشيخ بندر بليلة: احذروا التذمر من الحر فهو اعتراض على قضاء الله    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة «العمل».. حفظ حقوق الطرفين
نشر في عكاظ يوم 31 - 05 - 2020

عندما أقرت «العمل» نظام العمل ولائحته التنفيذية، وحدت العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يحفظ حقوق جميع العاملين، هل اشتمل نظام العمل ولائحته التنفيذية على جميع الحقوق ؟
أكد المحامي القانوني ماجد بن فتن، أن النظام لخص أبرز الحقوق كالأجر حيث يعتبر أهم حق للعامل تجاه صاحب العمل، كذلك الحصول على حقوقه التي ضمنها عقد العمل، عدم إرهاقه والإضرار بصحته وجعله عاجزاً عن العمل، الاستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على الإنتاج، المحافظة على كرامته، الحق في التقاضي، الحصول على الرعاية الطبية.
وأضاف: في ما يتعلق بالأجر فقد أوجب نظام العمل، دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد، ويجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكان العمل، والالتزام بمواعيد استحقاق الأجر وفق المواعيد المحددة والمتفق عليها، دفع الأجر عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، ولا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم عن تلك النسبة، وأن يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي. وأوضح أن الحالات التي يجوز فيها حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه، تتضمن استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل على 10% من أجره، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، واشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق، وأقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل مثل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى إضافة إلى الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي تقتطع منه مقابل ما أتلفه، واستيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، وإذا أوقف العامل من قبل الجهات المتخصصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على ألا تزيد مدة التوقيف على 180 يوماً، وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما قد سبق أن صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك.
أما في ما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة فإن نظام العمل يتضمن بأنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد على 6 ساعات يومياً أو 36 ساعة في الأسبوع، لا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة يومياً، لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.
وبالنسبة للراحة الأسبوعية فإن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل أي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل المختص.
إجازات الموظفين
بدوره قال المحامي القانوني فهد محبوب، إن الإجازات في نظام العمل حددت استحقاق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن 21 يوماً تزاد إلى 30 يوماً إذا مضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، يدفع أجر الإجازة مقدماً، لا يجوز النزول عن الإجازة بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها، يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل 30 يوماً من الإجازة، ويمكن تأجيلها بموافقة صاحب العمل، وللعامل حق في الحصول على أجر الإجازة التي لم يتمتع بها إذا ترك العمل، وللعامل الحق في إجازة 3 أيام في حالة ولادة مولود له، و5 أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه، وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية، وللعامل أن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل، وللعامل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل أجر 30 يوما الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن ال60 يوماً التالية ودون أجر لل30 يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة، ولا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه بما سبق من إجازات، وللعاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى ب4 أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولا يجوز تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الأسابيع ال6 التالية له، ويحق للعاملة تمديد إجازة الوضع مدة شهر دون أجر، ويحق لها في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً له في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر، وللعاملة المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 4 أشهر و10 أيام في حالة وفاة زوجها، وللعاملة غير المسلمة الحق في إجازة بأجر كامل مدة 15 يوماً في حالة وفاة زوجها.
نهاية العمل
وكفل النظام للعامل مكافأة في نهاية الخدمة فإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات ال5 الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، وفي حال كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على 5 سنوات ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على 5 سنوات متتالية ولم تبلغ 10 سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته 10 سنوات فأكثر. وأضاف: وفق نظام العمل يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، في أي من الحالات الآتية؛ إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل، إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد، في ما يتعلق بشروط العمل وظروفه، إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إذا وقع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته، إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور أو الإهانة. وإذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته، إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.