"التجارة" تدعو الشركات للمسارعة بإيداع قوائمها المالية قبل يوم غد    بمشاركة 400 طالب.. انطلاق برنامج "موهبة" الإثرائي الصيفي"2025 بمدارس منارات الرياض    "الاستجابة الطبية العاجلة" RPM تكرّم أبطال الطوارئ وشركاء النجاح    أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لأعمال فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية جيبوتي ويرأسان اجتماع لجنة المشاورات السياسية بين البلدين    "حرس الحدود" في قطاع الوجه تحبط تهريب 20.3 كجم من مادة الحشيش المخدر    رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى مملكة كمبوديا    نائب أمير الشرقية يستقبل الداعمين والجهات المشاركة في مهرجان ربيع النعيرية    أمير الشرقية يكرم الداعمين والمشاركين في مهرجان ربيع النعيرية    جولة دعوية تنفذها مساجد العيدابي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ جولات ميدانية لصيانة جوامع ومساجد المنطقة    استعدادات مكثفة لمواجهة موسم الغبار في جازان    البرلمان العربي من معبر رفح: لا تنسوا فلسطين.. زيارة ميدانية لتحريك الضمير العالمي ووقف العدوان    من أعلام جازان.. الشاعر والأديب محمد بن علي النعمي    كأس العالم للأندية .. تشيلسي يقسو على بنفيكا برباعية ويتأهل لربع النهائي    "الإحصاء": قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 22.2 مليار ريال للربع الأول 2025    المنتخب الإنجليزي يتوّج بلقب بطولة كأس أمم أوروبا للشباب    صنع في مصر بالكامل.. جامعة القاهرة تعلن حصول أول جهاز تنفس صناعي على الترخيص التجاري    رحلات جوية مباشرة تربط هايكو جنوبي الصين بجدة السعودية    المملكة تستعرض تجربتها في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي    المملكة تحقق 6 ميداليات عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين    بعثة الهلال تصل أورلاندو تحضيرًا لمواجهة مانشستر ستي في دور ال16 من كأس العالم للأندية    د عبد الله الاحمري مساعد وزير الصناعة: قيمة الثروات المعدنية في منطقة نجران ارتفعت إلى 227 مليار ريال    ترحيب خليجي باتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية    "رونالدو": الدوري السعودي من الأقوى بالعالم وستنظم أجمل مونديال    بوتين: مستعدون لجولة مفاوضات جديدة مع كييف    أكدت أهمية التحقق من صلاحية السيارة.. المرور: ضبط"2027″ مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة    1587 حالة ضبط في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    الثلاثاء.. بدء التطبيق الإلزامي لخدمة "تصريح التوصيل المنزلي"    موجز    بتخريج 63 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز    انطلاقة عام 1447    مشيداً بجهود الحكومة وتسارع النمو..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي واجه الصدمات العالمية بمرونة عالية وتنوع الاستثمارات    ضغوط أمريكية ومطالب مصرية بخطة واضحة.. تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف حرب في غزة    فنربخشه وجهته المقبلة.. " دوران" يقترب من مغادرة النصر    «درجة الغليان» بين منة شلبي وعمرو سعد    في دور ال 16 من كأس العالم للأندية.. سان جيرمان يصطدم بميسي.. وبايرن ميونيخ يواجه فلامنغو    متمسكة بمشروعها التوسعي.. إسرائيل تشترط الاحتفاظ بالجولان للتطبيع مع سوريا    استمرار المسار الإثرائي الذكي لتعزيز التجربة .. السديس: الخطة التشغيلية لموسم العمرة تستغرق 8 أشهر    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية    «السجون» تحتفل بالاعتماد الأكاديمي العسكري    تدريب منتسبي الجهات الحكومية والخاصة على الإنعاش والإسعافات الأولية    المملكة تحارب السموم.. وطن بلا مخدرات    وكالة الطاقة تدعو لمزيد من الاستثمار لضمان الوصول الشامل للطاقة    تخريج 63 متدربًا من أكاديمية نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات    الترويج للطلاق.. جريمة أمنية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي ينهي معاناة «ثلاثينية» مع نوبات صرع يومية بجراحة نادرة ودقيقة    تجديد اعتماد «سباهي» لمركزي المربع وشبرا    إطلاق مبادرة «توازن وعطاء» في بيئة العمل    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أقوى كاميرا تكتشف الكون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف توجه «الحاسمة»؟
نشر في عكاظ يوم 22 - 03 - 2020

يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن المحكمة، إذ إن من شروط توجيه اليمين الحاسمة إذن المحكمة بتوجيهها، والهدف من اشتراط إذن المحكمة هو منع توجيه اليمين الحاسمة في واقعة ممنوعة في النظام أو مخالفة للشرع أو للنظام العام أو الآداب العامة.
وللقاضي الحق برفض توجيه اليمين في 3 حالات، هي عندما تكون الواقعة غير منتجة في الدعوى: أي يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين الحاسمة متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإن كانت غير شخصية انصبت اليمين على عدم علم، إذا كانت الواقعة لا يجوز إثباتها باليمين: كما في حال دعوى يدفع بها بحجية الحكم القطعي، أن لا يكون المقصود من توجيه اليمين الكيد: كأن تكون لاستغلال العاطفة الدينية والمركز الأدبي وهذا تقديره للمحكمة.
ويجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي حالة كانت عليها الدعوى.
كما ذكرنا أن اليمين الحاسمة هي ملك الخصوم، وهي دليل من لا دليل له وليس للمحكمة الحق في توجيه اليمين الحاسمة لأحدهم من تلقاء نفسها ولكن توجيهها يتم بإذن منها، فالمحكمة لها حق ممارسة رقابتها على اليمين لمنع توجيهها إذا كانت متعلقة بواقعة ممنوعة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الشرع، ومن خلال سلطتها في رقابة اليمين الحاسمة فلها أن تعدل صيغة اليمين الموجهة من الخصم لتجعلها واضحة ومنسجمة بصورة دقيقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
وفي حال توجيه اليمين الحاسمة تترتب الآثار التالية، أولا: تنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها، أي بعد توجيه اليمين يُعد متنازلاً من وجه اليمين عما عداها من أي بينة أخرى، حتى لو كانت هناك بينة تمت إثارتها أثناء النظر في الدعوى أولاً، فتوجيه اليمين الحاسمة من خصم لآخر يعني أنه لم يعد لديه دليل لادعائه سواها.
ثانيا: للخصم من وجهت له اليمين أن يردها على خصمه إذا لم يشأ حلفها، ولكن يشترط في ذلك أن تكون الواقعة مما يشترك فيها الخصمان، فرد اليمين الحاسمة يكون بمثابة توجيه اليمين الحاسمة إلى من وجهها أصلا، ومتى ما قبل من ردت عليه اليمين الحاسمة بحلفها فلا يملك أن يرجع بها على الخصم الذي رد اليمين عن طلبه ويظهر استعداده لحلف اليمين التي كانت قد وجهت إليه، كما لا يجوز لمن ردت عليه اليمين الحاسمة أن يردها على خصمه من جديد، إذ ليس أمامه إلا أن يحلفها ويربح دعواه أو ينكل عن حلفها ويخسر دعواه.
ثالثاً: وفي الأخير وليس آخراً، إن حرمان أحد أطراف النزاع من حقه في الإثبات بطريقة قانونية نص عليها القانون والإعراض عن الاجتهاد المستقر والرأي الفقهي الراسخ في هذا المجال إنما يؤلف إخلالاً بحقوق الدفاع ومخالفة صريحة لمبادئ أساسية في القانون مما يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
majed201777@
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.