سوريا بين حرب أهلية ومشاريع تقسيم    قبل أن أعرفك أفروديت    سعد البريك    122 سفيرا ودبلوماسيا يشهدون لحظة الغروب على كثبان "شيبة" الرملية    الأمير سعود بن جلوي يتفقد مركز ذهبان ويلتقي الأهالي    صناديق الاقتراع ورسائل الأمن.. مساران لترسيخ الشرعية والسيادة.. لبنان يطلق الانتخابات البلدية ويحكم قبضته على «صواريخ الجنوب»    العراق.. 10 أيام إضافية لتسجيل الكيانات الانتخابية    خطة لتوزيع المساعدات تُشرعن التجويع والحصار .. إسرائيل تدير الموت في غزة بغطاء إنساني زائف    اللقب الأغلى في تاريخ قلعة الكؤوس.. عاد الأهلي.. فأرعب القارة الآسيوية    أمير الشرقية يعزي المهندس أمين الناصر في وفاة والدته    برعاية خوجة وحضور كبير.. تدشين كتاب «صفحات من حياة كامل بن أحمد أزهر»    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    أسرة عصر وأرحامهم يستقبلون المعزين في مصطفى    الداخلية: 100 ألف ريال غرامة لمن يؤوي حاملي تأشيرات الزيارة    انطلاق المعرض العائم اليوم في جدة.. 60 مليار ريال سوق «الفرنشايز» في السعودية    "مسيرة الأمير بدر بن عبدالمحسن".. في أمسية ثقافية    بحضور شخصيات من سلطنة عمان.. عبدالحميد خوجه يحتفي بضيوف ديوانيته    القيادة الملهمة.. سرّ التميّز وصناعة الأثر    أطلق 6 مبادرات نوعية.. وزير الموارد البشرية: 72 % معدل الامتثال لمعايير السلامة في بيئات العمل بالسعودية    التقى أمير المدينة والأهالي وأشاد بالتطور المتسارع للمنطقة.. وزير الداخلية يوجه بمضاعفة الجهود لراحة قاصدي المسجد النبوي    شيجياكي هينوهارا.. كنز اليابان الحي ورائد الطب الإنساني    "الغذاء" تسجل دراسة لعلاج حموضة البروبيونيك الوراثي    منجزات رياضية    ضمن فعاليات "موسم الرياض" لاس فيغاس تحتضن نزال القرن بين كانيلو وكراوفورد سبتمبر المقبل    أمير تبوك يهنئ نادي الاهلي بمناسبة تحقيق دوري أبطال اسيا للنخبة    «البرلماني العربي» يدعم القضية الفلسطينية ويرفض التهجير    المملكة تختتم مشاركتها في معرض مسقط الدولي للكتاب 2025    المملكة تدين استهداف المرافق الحيوية في «بورتسودان وكسلا»    الملك يتلقى دعوة من رئيس العراق لحضور القمة العربية    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في تيسير رحلة الحجاج    الشاب خالد بن عايض بن عبدالله ال غرامه يحتفل بزواجه    بلدية محافظة عنيزة تعزز الرقابة الميدانية بأكثر من 26 ألف جولة    «حقوق الإنسان» تثمّن منجزات رؤية 2030    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم بالشرقية    "المنافذ الجمركية" تسجل 3212 حالة ضبط    أمير الرياض يطّلع على جهود وأعمال الدفاع المدني    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة    تنفيذ 15 مشروعاً بيئياً في جدة بأكثر من 2.3 مليار ريال    «الغذاء والدواء» تعزز أعمال التفتيش والرقابة في الحج    اختتام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة    إقبال كبير على معرض المملكة «جسور» في كوسوفو    فيصل بن نواف يتفقد مشروع داون تاون ببحيرة دومة الجندل    المملكة تتقدم 28 مرتبة بتقرير مخزون البيانات المفتوحة    الخرطوم: "الدعم" ترتكب مجزرة غرب كردفان    8683 قضية تعديات واستحكام الأراضي    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    الفيدرالي يقود المشهد الاقتصادي العالمي في أسبوع مفصلي    أمير جازان يلتقي مدير فرع "العدل"    أول انتخابات محلية لبنانية منذ عقد    رئيس إندونيسيا يشيد بجهود المملكة في "مبادرة طريق مكة"    بيئة المملكة خضراء متطورة    "سعود الطبية" توثق في بحثٍ طبي نجاح إزالة ورم نادر من مولودة    إطلاق عمارة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ضمن خريطة العمارة السعودية    مختص: متلازمة التأجيل تهدد الصحة النفسية والإنتاجية وتنتشر بين طلاب الجامعات    محاضرات ومشاريع تطويرية تعزز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    جامعة جازان تحتفي بخريجاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر تفاصيل مشروع نظام «الصلح في القصاص»
حظر الدعاية وتجمعات جمع الدية.. 4 ملايين حد أقصى ومليون أدنى
نشر في عكاظ يوم 26 - 08 - 2019

حدد مشروع نظام «الصلح في القصاص»، الذي يتوقع أن يناقشه مجلس الشورى قريبا بعد استئناف جلساته في محرم القادم، سقفا لتعويضات التنازل عن القصاص، بحد أقصى لا يزيد على 4 ملايين ريال، وحد أدنى لا يقل عن مليون ريال.
ووفق المشروع، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، فإن تقدير التعويضات لذوي الضحايا يتم وفق 4 فئات، أعلاها لذوي المجني عليه المتزوج وله أطفال، الذي يعوض ذووه بمبلغ 4 ملايين ريال، وبواقع مليون ريال لكل طفل، فيما أدناها لذوي المجني عليه الأعزب ولديه إخوة، ويصل إلى مبلغ لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على مليونين، فيما يعوض ذوو المجني عليه الأعزب وكان وحيد والديه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال ولا يزيد على 3 ملايين ريال، ويعوض ذوو المجني عليه المتزوج بدون أطفال بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين ريال ولا يزيد على 4 ملايين ريال.
وربطت تلك التعويضات بحال كونها الجريمة الأولى للجاني. وأكد النظام على أنه إذا ثبت للجنة الصلح بأن للجاني سوابق جنائية أو أن ما أقبل عليه هو العود لنفس الجرم فإن المبالغ المبينة في التعويضات تكون ضعفين.
ولفت مشروع النظام، الذي تقدم به كل من الأعضاء سلطان آل فارح، وسليمان الفيفي، وفيصل الفاضل، وسلطانة البدوي، ومستورة الشمري، وعبدالله البلوي، إلى أنه في حال رضا ذوي المجني عليه بالتعويض المقرر في هذا النظام لا يحق لهم طلب عقوبات أخرى إضافية على القاتل غير تلك التي وردت في محضر الصلح.
وأكدت المادة 3 في النظام أن أحكامه تطبق على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو ما دون النفس، ووافق ذوو المجني عليه على العفو مقابل التعويض.
وحظر النظام على ولاة الجناة الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، فيما أتاح لإمارة المنطقة وعبر قنواتها الرسمية الإعلان عن رقم الحساب البنكي الخاص بالتبرع في الحالات التي يشملها النظام، ولا يجوز استلام أي تبرعات خارج هذا الحساب البنكي المحدد من قبل إمارة المنطقة.
وحددت المادة 4 في النظام آليات إنشاء اللجنة الدائمة بمسمى «لجنة الصلح في القصاص» في إمارات المناطق تتكون من أمير المنطقة أو من ينوب عنه رئيساً، وعضوية قاض من وزارة العدل، وممثل من شرطة المنطقة، و3 من مواطني المنطقة يتم اختيارهم من أمير المنطقة وفق معايير تحددها اللائحة.
وتختص اللجنة بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حالة الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل، وذلك في إطار المنظور الشرعي والنظامي، ويبدأ عملها بطلب من أمير المنطقة أو من ذوي الجاني، ولها الاستعانة بمثيلاتها في المناطق عند الحاجة، ورفع تقاريرها إلى أمير المنطقة، الذي ينظر في التقارير ويرفعها إلى وزير الداخلية، ورفع تقرير للمحكمة المختصة بمرئياتها في حال تمت موافقة ولي الدم أو رفضه مبلغ التعويض عن القصاص، واستخراج ما يلزم للمصادقة على ما توصلت له اللجنة.
كما سمح مشروع النظام للجنة المختصة بفتح حساب بنكي لتلقي تبرعات الصلح في التعويض عن القصاص باسم ذوي المقتول بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية ومتابعة مؤسسة النقد، ومفاوضة ذوي المجني عليه في التعويض المطلوب الذي يتجاوز ما حدده هذا النظام من مبالغ التعويض عن القصاص، على أن يكون التفاوض في مرتين منفصلتين حتى يكون لولي المجني عليه التفكير ومراجعة النفس، فإن رفض يوقع إقرارا خطيا بذلك دون إكراه من أي جهة.
وشدد المشروع على أنه يجب أخذ إقرار خطي بالموافقة على التنازل من ذوي المجني عليه الذين قدموا تنازلا عن القصاص، دون إكراه من أي جهة، وتصديقه من الجهات المختصة، ومناقشة العقوبات الإضافية الأخرى التي يراها ذوو المجني عليه والوصول إلى قرار فيها مع تغليب المصلحة العامة.
مشروع «الصلح».. حفظ للنفس ومنع المتاجرة بالدماء
أكد مشروع النظام الذي أقرته اللجنة القضائية والإسلامية في مجلس الشورى، وسيخضع للمناقشة في الجلسات القادمة، على أن أبرز أهدافه هي حفظ النفس التي تعد ثاني الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وتوضيح أن المبالغ المدفوعة في مقابل التنازل عن القصاص تعويض مالي وليست ديات، فالديات محددة شرعا، وتحديد سقف أعلى للتعويضات المالية بما يحد من المبالغ الباهظة التي يزيد بعضها على 30 مليون ريال، وحفظ المجتمع من المتاجرة بالدماء من خلال تحريم كل فعل يخالف هذا النظام سواء بإذكاء روح العنصرية، أو جمع التبرعات من خلال التجمعات، أو افتتاح المضافات دون إذن مسبق.
وركزت أهداف النظام في تنظيم الصلح في القصاص، وتقدير تعويضاته، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال.
كما يهدف إلى سن تنظيم آليات دفع تعويضات الصلح في القصاص والجهات المعنية بتنظيمها وتحصيلها، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع تعويضات الصلح في القصاص، وأهمية العفو فيها خالصا لوجه الله تعالى.
ولفتت مبررات مشروع النظام إلى أنها تكمن في معالجته مشكلة مجتمعية وطنية تزامنت معها ظواهر سلبية أثرت على المجتمع وأذكت روح العصبية، وظهور سماسرة يتاجرون بدماء الناس، بالإضافة إلى إرهاق أبناء القبائل بتحمل مبالغ طائلة للدفع الملزم في قضايا القصاص، وهذا له أثره على المجتمع، ونسيجه الاجتماعي.
سنة سجنا و100 ألف ريال غرامة المخالفة
حدد مشروع النظام، عقوبات المخالفات المنصوص عليها، إذ تقيم النيابة العامة الدعوى، وتنظرها المحكمة، فيما تشمل العقوبات السجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا.
وشدد النظام على أنه يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها، كما يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العودة لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.