ضبط مواطن في جازان لنقله مخالفين من الجنسية الإثيوبية بمركبة يقودها    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئيس الفلسطيني: لا نريد دولة مسلحة ونطالب بانسحاب كامل للاحتلال من غزة    تركيا: أكثر من 410 آلاف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر    ثالث وفاة جراء الحرائق في إسبانيا    هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية هولندا يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    مدير حرس الحدود يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي المديرية    نائب أمير الرياض يدشّن مشاريع تعليمية بقيمة تتجاوز مليار ريال    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    وزارة الرياضة تُعلن بدء مرحلة إبداء الرغبة وطلب التأهيل لمشروع مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية    السعودية للشحن توسع قدرات أسطولها بطائرتين من طراز A330-300    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. وبرغم آمال خفض أسعار الفائدة    مكتبة "المؤسس" تواصل إبراز التراث العربي والإسلامي    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا عند 0.9%    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    وطن يقوده الشغف    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر تفاصيل مشروع نظام «الصلح في القصاص»
حظر الدعاية وتجمعات جمع الدية.. 4 ملايين حد أقصى ومليون أدنى
نشر في عكاظ يوم 26 - 08 - 2019

حدد مشروع نظام «الصلح في القصاص»، الذي يتوقع أن يناقشه مجلس الشورى قريبا بعد استئناف جلساته في محرم القادم، سقفا لتعويضات التنازل عن القصاص، بحد أقصى لا يزيد على 4 ملايين ريال، وحد أدنى لا يقل عن مليون ريال.
ووفق المشروع، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، فإن تقدير التعويضات لذوي الضحايا يتم وفق 4 فئات، أعلاها لذوي المجني عليه المتزوج وله أطفال، الذي يعوض ذووه بمبلغ 4 ملايين ريال، وبواقع مليون ريال لكل طفل، فيما أدناها لذوي المجني عليه الأعزب ولديه إخوة، ويصل إلى مبلغ لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على مليونين، فيما يعوض ذوو المجني عليه الأعزب وكان وحيد والديه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال ولا يزيد على 3 ملايين ريال، ويعوض ذوو المجني عليه المتزوج بدون أطفال بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين ريال ولا يزيد على 4 ملايين ريال.
وربطت تلك التعويضات بحال كونها الجريمة الأولى للجاني. وأكد النظام على أنه إذا ثبت للجنة الصلح بأن للجاني سوابق جنائية أو أن ما أقبل عليه هو العود لنفس الجرم فإن المبالغ المبينة في التعويضات تكون ضعفين.
ولفت مشروع النظام، الذي تقدم به كل من الأعضاء سلطان آل فارح، وسليمان الفيفي، وفيصل الفاضل، وسلطانة البدوي، ومستورة الشمري، وعبدالله البلوي، إلى أنه في حال رضا ذوي المجني عليه بالتعويض المقرر في هذا النظام لا يحق لهم طلب عقوبات أخرى إضافية على القاتل غير تلك التي وردت في محضر الصلح.
وأكدت المادة 3 في النظام أن أحكامه تطبق على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو ما دون النفس، ووافق ذوو المجني عليه على العفو مقابل التعويض.
وحظر النظام على ولاة الجناة الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، فيما أتاح لإمارة المنطقة وعبر قنواتها الرسمية الإعلان عن رقم الحساب البنكي الخاص بالتبرع في الحالات التي يشملها النظام، ولا يجوز استلام أي تبرعات خارج هذا الحساب البنكي المحدد من قبل إمارة المنطقة.
وحددت المادة 4 في النظام آليات إنشاء اللجنة الدائمة بمسمى «لجنة الصلح في القصاص» في إمارات المناطق تتكون من أمير المنطقة أو من ينوب عنه رئيساً، وعضوية قاض من وزارة العدل، وممثل من شرطة المنطقة، و3 من مواطني المنطقة يتم اختيارهم من أمير المنطقة وفق معايير تحددها اللائحة.
وتختص اللجنة بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حالة الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل، وذلك في إطار المنظور الشرعي والنظامي، ويبدأ عملها بطلب من أمير المنطقة أو من ذوي الجاني، ولها الاستعانة بمثيلاتها في المناطق عند الحاجة، ورفع تقاريرها إلى أمير المنطقة، الذي ينظر في التقارير ويرفعها إلى وزير الداخلية، ورفع تقرير للمحكمة المختصة بمرئياتها في حال تمت موافقة ولي الدم أو رفضه مبلغ التعويض عن القصاص، واستخراج ما يلزم للمصادقة على ما توصلت له اللجنة.
كما سمح مشروع النظام للجنة المختصة بفتح حساب بنكي لتلقي تبرعات الصلح في التعويض عن القصاص باسم ذوي المقتول بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية ومتابعة مؤسسة النقد، ومفاوضة ذوي المجني عليه في التعويض المطلوب الذي يتجاوز ما حدده هذا النظام من مبالغ التعويض عن القصاص، على أن يكون التفاوض في مرتين منفصلتين حتى يكون لولي المجني عليه التفكير ومراجعة النفس، فإن رفض يوقع إقرارا خطيا بذلك دون إكراه من أي جهة.
وشدد المشروع على أنه يجب أخذ إقرار خطي بالموافقة على التنازل من ذوي المجني عليه الذين قدموا تنازلا عن القصاص، دون إكراه من أي جهة، وتصديقه من الجهات المختصة، ومناقشة العقوبات الإضافية الأخرى التي يراها ذوو المجني عليه والوصول إلى قرار فيها مع تغليب المصلحة العامة.
مشروع «الصلح».. حفظ للنفس ومنع المتاجرة بالدماء
أكد مشروع النظام الذي أقرته اللجنة القضائية والإسلامية في مجلس الشورى، وسيخضع للمناقشة في الجلسات القادمة، على أن أبرز أهدافه هي حفظ النفس التي تعد ثاني الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وتوضيح أن المبالغ المدفوعة في مقابل التنازل عن القصاص تعويض مالي وليست ديات، فالديات محددة شرعا، وتحديد سقف أعلى للتعويضات المالية بما يحد من المبالغ الباهظة التي يزيد بعضها على 30 مليون ريال، وحفظ المجتمع من المتاجرة بالدماء من خلال تحريم كل فعل يخالف هذا النظام سواء بإذكاء روح العنصرية، أو جمع التبرعات من خلال التجمعات، أو افتتاح المضافات دون إذن مسبق.
وركزت أهداف النظام في تنظيم الصلح في القصاص، وتقدير تعويضاته، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال.
كما يهدف إلى سن تنظيم آليات دفع تعويضات الصلح في القصاص والجهات المعنية بتنظيمها وتحصيلها، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع تعويضات الصلح في القصاص، وأهمية العفو فيها خالصا لوجه الله تعالى.
ولفتت مبررات مشروع النظام إلى أنها تكمن في معالجته مشكلة مجتمعية وطنية تزامنت معها ظواهر سلبية أثرت على المجتمع وأذكت روح العصبية، وظهور سماسرة يتاجرون بدماء الناس، بالإضافة إلى إرهاق أبناء القبائل بتحمل مبالغ طائلة للدفع الملزم في قضايا القصاص، وهذا له أثره على المجتمع، ونسيجه الاجتماعي.
سنة سجنا و100 ألف ريال غرامة المخالفة
حدد مشروع النظام، عقوبات المخالفات المنصوص عليها، إذ تقيم النيابة العامة الدعوى، وتنظرها المحكمة، فيما تشمل العقوبات السجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا.
وشدد النظام على أنه يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها، كما يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العودة لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.