الذهب يستقر قرب أعلى مستوى قياسي وسط رهانات خفض "الفائدة" وعدم اليقين السياسي    من الاستدامة إلى التنافسية العالمية: هل تكفي رؤية 2030 لتجعل السعودية في الصدارة؟    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    وكيل محافظة الاحساء يزور فرع "ترابط" لرعاية المرضى    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    السدو.. رواية رفعة السبيعي    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    كلوب يرفض العودة.. «سباليتي وكونسيساو» الأقرب لتدريب الاتحاد    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    القبض على مقيمين لترويجهما 14 كجم «شبو»    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    الذكاء الاصطناعي بين الفرص والتحديات    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    كشف أسرار النقوش في صحراء النفود    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    تدشين منصة لتراخيص نزل الضيافة المؤقتة    صوت فلسطين    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    صداقة وتنمية    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    القيادة تهنئ رئيس الصين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى»: لا تقسيط في استرداد أموال الاختلاس والتزوير والتحايل
وافق على تعديل نظام إيرادات الدولة
نشر في عكاظ يوم 26 - 06 - 2018

وافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على تعديل المادة ال25 من نظام إيرادات الدولة وذلك بحذف عبارة (أو تقسيط) منها، بحيث يصبح نصها: (لا ينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل).
إذ اتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن التعديل المقترح.
وكانت اللجنة المالية قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على التعديل المقترح، مبررة أن الديون المستحقة للدولة تعد من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها، وذلك بمطالبة المدانين بارتكاب جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة كاملة.
وحيث نصت المادة ال(25) من نظام إيرادات الدولة على أنه (لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة عليهم)، لذا فإن من الأهمية بمكان التأكيد على ما نصت عليه هذه المادة من عدم إعفائهم من هذه الديون.
أما ما يتعلق بالتقسيط فإن ذلك يدخل من باب (فنظرة إلى ميسرة)، حيث إن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحالته المادية أو لإعساره، لذا فإن إخضاع هؤلاء لأحكام نظام إيرادات الدولة المنظمة لتقسيط الدين على المدينين للدولة بحسب مقدار الدين وحالة المدين المادية يحقق مبدأ المحافظة على المال العام على أن يتم التأكد من حالة المدين من قبل الجهات المعنية.
وتباينت آراء عدد من أعضاء المجلس الذين داخلوا على التعديل المقترح بين مؤيد لرأي اللجنة ومعارض للتعديل المقترح.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على تعديل بعض النصوص الإلزامية النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى التجارية والمدنية إلى محاكم القضاء، وذلك بعد أن استمع إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملاحظات تجاه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديلات بعض النصوص.
ووافق المجلس في قراره على إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/‏18) وتاريخ 23/‏2/‏1436، المتعلق باستمرار العمل بحكم المادة التاسعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏77) وتاريخ 23/‏10/‏1395، بالنص الآتي: (على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة).
كما وافق المجلس على تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏12) و تاريخ 13/‏5/‏1412.
وشمل التعديل المادتين ال13 و ال27 من نظام الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏19) وتاريخ 23/‏4/‏1429، لتنص المادة ال13 بعد التعديل على أن تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام. في حين تنص المادة ال27 بعد التعديل على أنه (يجوز للوزير في حالة الضرورة أو الاستعجال إصدار أمر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الأسواق عند الاشتباه في غشه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.