القيادة تعزي في وفاة رئيس إيران ومرافقيه    دعم الاقتصاد    فيصل بن مشعل لمجلس الشورى: منجزات رائدة في منطقة القصيم وفقاً لرؤية 2030    النفط في 1 يونيو    مجموعة الدكتور سليمان الحبيب تحصل على اعتماد برنامج زمالة جراحات السمنة    معابر مغلقة ومجازر متواصلة    طموحنا عنان السماء    فراق زارعة الفرح    أمير القصيم يكرم «براعم» القرآن الكريم    وزير الإسكان يفتتح منتدى سلاسل الإمداد العقاري    الراجحي يصدر قراراً بتعديل تنظيم العمل المرن    حلول السلامة الذكية وطائرة «بارق».. «الإلكترونيات المتقدمة» تستعرض قدراتها التصنيعية    القضاء على الفقر وليس القضاء على الفقراء    10522 خريجًا وخريجة في مختلف التخصصات.. نائب أمير مكة المكرمة يشرف حفل التخرج بجامعة جدة    القوات المسلحة تواصل تدريبات" الأسد المتأهب"    مكعّب روبيك.. الطفل العبقري    المسألةُ اليهوديةُ مجدداً    واتساب يختبر ميزة تلوين فقاعات الدردشة    بعد وفاة رئيسي في حادث تحطم طائرة.. مخبر رئيساً مكلفاً للسلطة التنفيذية في إيران    بعد وفاة رئيسي.. لا تغيير في السياسة الإيرانية    8 مواجهات في الجولة قبل الأخيرة لدوري" يلو".. " الخلود والعروبة والعربي والعدالة" للمحافظة على آمال الصعود    أنديتنا وبرنامج الاستقطاب    في الرياضة.. انتظار الحقائق والتطوير    اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي - القطري    تعزيز العلاقات مع "تحالف الحضارات"    رسمياً .. الاتحاد يعلن رحيل "جروهي" و "رومارينيو" عن صفوفه    أتعبتهم ولم يتعبوني    " كلوب وأليغري ومورينيو" مرشحون لتدريب الاتحاد    إحباط تهريب 200 كلغ من القات المخدر    خادم الحرمين الشريفين يخضع لبرنامج علاجي    "تعليم جدة" يصدر نتائج حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية    أمير الرياض يستقبل منتسبي جمعية المتقاعدين    إجازة لمكافحة التعاسة    ابحث عن قيمتك الحقيقية    لجين تتألق شعراً    مواجهة الظلام    مبادرة الأديب العطوي    أبطال آيسف يحققون 27 جائزة للوطن    ما الذي علينا فعله تجاه أنفسنا ؟!    سعود بن نايف وكتَّاب الرأي !    زلة الحبيب    وقتك من ذهب    لا عذر لخائن    تسهيل وصول أمتعة الحجاج لمقار سكنهم    العجب    علاقة معقدة بين ارتفاع ضغط الدم والصحة النفسية    الحامل و الركود الصفراوي    أخصائية تغذية: وصايا لتجنب التسمم الغذائي في الحج    خرج من «البحر» وهو أصغر بعشر سنوات    أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة الجامعة السعودية الإلكترونية    مفتي الهند يدعوا الله بأن يشفي خادم الحرمين    "العامري" بين استعراض المنجزات، لثانويات مكتب تعليم حلي    الجنائية تتحرك لاعتقال قادة من حماس وإسرائيل    قدوم 267657 حاجا عبر المنافذ الدولية حتى نهاية أمس    القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه    «التعليم» تحدد أنصبة التشكيلات المدرسية في مدارس التعليم العام    جائزة الرعاية القائمة على القيمة ل«فيصل التخصصي»    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بمسابقة براعم القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 8 تهدد الحكم المرداسي
لائحة الانضباط تغرم وتشطب.. ونظام مكافحة الرشوة تعده موظفا عاما
نشر في عكاظ يوم 17 - 05 - 2018

في حادثة تسجل الأولى من نوعها في الرياضة السعودية أحال الاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم السعودي فهد المرداسي، وهو الحكم المعين لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والفيصلي، إلى المباحث الإدارية وإبعاده عن تحكيم المباراة، ثم صدور قرار لجنة الانضباط رقم (189/ل ض /2018) وتاريخ 29/08/1439ه الذي تضمن ثبوت التهمة باعترافه الشخصي بطلب الرشوة وإيقافه مدى الحياة بموجب المادة (77) من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك بعد تقدم رئيس نادي الاتحاد بشكوى رسمية وتقديم الدليل على التهمة، وهو محادثة واتساب من الحكم المتهم.
وبناء على ما ورد في البيان وشكوى رئيس نادي الاتحاد، فإن الحكم قد طلب مبلغا ماليا مقابل مساعدة فريقه على الفوز، وبالتالي فإن المادة (3) من نظام مكافحة الرشوة تنص على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى وهي السجن والغرامة.
المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة تنص على أنه يُعد في حكم الموظف العام كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة عامة أو مؤقتة، كما أنه يُعد في حكم الموظف العام من يعمل لدى الشركات والمؤسسات التي تقوم بمباشرة خدمة عامة، والاتحاد السعودي وبناء على ما ورد في نظامه الأساسي هو هيئة رياضية خاصة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تأسس وفقا لأنظمة الدولة ويباشر مهامه واختصاصاته المنوطة به بمقتضى هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، ومعنى ذلك هو أن إحالة الحكم إلى المباحث الإدارية هو إجراء يتوافق مع النظام، وبعد ذلك فإن الإجراء هو إحالة القضية بعد استكمال التحقيقات إلى النيابة العامة ومن ثم إلى القضاء لإصدار العقوبة المناسبة وفقا لأحكام نظام مكافحة الرشوة وتقدير الهيئة القضائية وبناء على الوقائع.
وبناء على المادة (76) من لائحة الانضباط والأخلاق، فإن الفقرة (1) منها تنص على أن «أي شخص يتآمر مع الآخرين للتلاعب بنتائج أي مباراة بتقديم رشوة أو الشروع في تقديمها أو الوعد بها أو باستلام رشوة أو السعي لأخذها أو التأثير على نتيجة أي مباراة بطريقة تخالف الأخلاق الرياضية بغرض الحصول على ميزة لنفسه أو لغيره فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال (مادة 1/1)، وفي الحالات الخطيرة يعاقب بالحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة (مادة 1/3)»، ومعنى ذلك أن المادة التي يجب تطبيقها، وهي التهمة المحال بسببها الحكم كما ورد في القرار في حين أن المادة (77) في فقرتها (3) قد ورد فيها «السعي للحصول على ميزة غير مبررة» إلا أن العقوبة في المادتين جاءت متوافقة من حيث النتيجة وهي الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة نشاط كرة القدم.
* محامٍ ومحكم في مركز التحكيم السعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.