المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر تفاصيل «الرهن التجاري»
بيع المال المرهون مباشرة أو بالمزاد
نشر في عكاظ يوم 26 - 04 - 2018

علمت «عكاظ» أن نظام الرهن التجاري الذي أقرته جهات عليا أخيرا، اشترط ألا تقل مدة إنذار المدين لأداء الدين المضمون عن 6 أيام عمل، وأنه بعد انقضاء مدة الإنذار، فإنه على المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر التقدم إلى الجهات المختصة لنقل حيازة المال المرهون إليه أو إلى شخص يتفق الراهن والمرتهن على حيازته للمال يختاره أو لقيد سند ملكية المال المرهون باسمه. وأكد النظام أنه توجد طريقتان لبيع المال المرهون، «المباشر، والبيع بالمزاد العلني وفق إجراءات عقد الرهن». وسمح النظام للمحكمة ببيع المال المرهون، إن لم يحل أجل الدين المضمون، في حال كان المال المرهون معرضا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة، مع أحقية المحكمة ببيع الرهن بطلب من الراهن، إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن. وبحسب النظام، فإن رهن «السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية»، يخضع رهنها لأحكام خاصة بها. وفيما يلي أبرز ملامح النظام:
النظام: نظام الرهن التجاري.
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
عقد الرهن: اتفاق يخصص بموجبه المدين أو كفيله مالاً منقولاً ضماناً لدين، ويشمل ذلك تعديله أو الإضافة إليه.
المال المنقول: مال منقول حالي أو مستقبلي، أو حق مستقبلي.
المادة الثانية:
2- يعد عقد الرهن مكتوباً إذا تضمن البيانات الآتية:
أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين (إذا كان الراهن كفيلاً عينيًّا)، والعدل إن وجد، وتحديد الحائز منهم، وعناوينهم ووسائل التواصل معهم.
ب- وصف المال المرهون وحالته وقيمته في تاريخ التعاقد.
ج- الوصف العام للدين المضمون، أو مقداره، أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه، بحسب الأحوال.
د - تاريخ عقد الرهن.
ه- ميعاد استحقاق الدين المضمون، أو الميعاد المتوقع لاستحقاق الدين غير الثابت في ذمة المدين.
المادة الثالثة:
يجوز انعقاد الرهن ضماناً لدين غير ثابت في ذمة المدين، بما في ذلك الدين المعلق على شرط أو الدين الاحتمالي. ويعد الرهن سارياً من تاريخ عقد الرهن لا من تاريخ ثبوت الدين.
المادة الرابعة:
يعد عقد الرهن نافذا في مواجهة الغير بالتسجيل أو بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل.
المادة الخامسة:
1- لا يجوز تغيير العدل إلا باتفاق الراهن والمرتهن، ويحق للعدل المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ترتبت على هذا التغيير.
2- يجوز تعديل عقد الرهن كتابة باتفاق الراهن والمرتهن.
3- يعد عقد الرهن الذي جرى عليه تعديل بتغيير المال المرهون القيمي عقداً جديداً من تاريخ التعديل.
4- يجب تعديل عقد الرهن إذا تحول الرهن إلى بدل نقدي في الحالات المحددة في النظام، وعلى الراهن إيداع البدل في حساب خاص.
المادة السادسة:
يكون عقد الرهن غير النافذ في مواجهة الغير صحيحاً منتجاً لآثاره بين الراهن والمرتهن.
المادة السابعة:
يضمن المال المرهون -إضافة إلى سداد أصل الدين المضمون- المصروفات المتعلقة به، وهي:
1- مصروفات حفظه.
2- مصروفات استثماره.
3- مصروفات تحصيل ريعه.
4- مصروفات التنفيذ عليه.
المادة الثامنة:
1- يجب أن يكون الراهن مالكاً للمال المرهون عند إبرام العقد وأهلاً للتصرف فيه، فإن تبين ما يخالف ذلك بعد التعاقد فلدّائن المرتهن حسن النية التمسك بحقه في رهن بديل عن المال المرهون بعقد جديد، أو سقوط أجل الدين المضمون والمطالبة بالوفاء به حالاً.
2- يجب أن يكون المال المرهون مما يصح بيعه أو مما يمكن تقدير قيمته.
3- لا يصح رهن أموال أو حقوق من تركات أو وصايا لم تدخل في ملك الراهن.
المادة التاسعة:
يجوز الاتفاق على تقديم مال مستقبلي كمال مرهون، بشرط أن يكون وجود المال المستقبلي متوقعاً من الراهن والمرتهن وأن يتملكه الراهن قبل حلول أجل الدين المضمون، ويعد الرهن في هذه الحال سارياً من تاريخ الاتفاق لا من تاريخ وجود المال المستقبلي أو تملك الراهن له أو تحوله إلى منقول.
المادة العاشرة:
1- يشمل الرهن ملحقات المال المرهون وأجزاءه وريعه، إلا إن اتفق في عقد الرهن على استثناء الريع.
2- يعد كل المال المرهون ضامناً لكامل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
3- يجوز رهن جزء من مال منقول ولو استحالت قسمته أو فرزه.
المادة الحادية عشرة:
1- للراهن -في عقد الرهن النافذ- عقد أكثر من رهن على المال المرهون نفسه.
2- يكون للمرتهن المسجل أولوية على المرتهن غير المسجل، وللمرتهن الذي يحوز المال المرهون أولوية على المرتهن الآخر في عقد الرهن غير المسجل.
3- إذا وجد أكثر من رهن مسجل، فتكون الأولوية للمرتهن صاحب تاريخ التسجيل الأقدم، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
4- إذا وجد أكثر من رهن بالدرجة نفسها على المال المرهون نفسه فللمرتهن صاحب تاريخ عقد الرهن الأسبق أولوية على من يليه، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
المادة الثانية عشرة:
يجوز رهن أكثر من مال منقول لضمان الدين نفسه، ويحق للمرتهن في هذه الحال تحديد ترتيب التنفيذ على هذه الأموال، ما لم يُتفق على غير ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
للحائز -غير الراهن- أن يعود على الراهن بما ينفقه -من مصروفات معقولة عرفاً- في سبيل اتخاذ التدابير والإجراءات والتصرفات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه.
المادة الرابعة عشرة:
1- للمرتهن أو العدل استثمار المال المرهون، وإدارته، وتنميته وتحصيل ريعه لحساب الراهن.
2- للحائز -غير الراهن- بعد الاتفاق مع الراهن، خصم المصروفات، ويؤول الباقي من الريع إلى الراهن.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز للمرتهن أو العدل الانتفاع بالمال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من الراهن، ويشترط أن يكون مقابل الانتفاع بما يعادل المثل.
المادة السادسة عشرة:
إذا كان المال المرهون من الأموال المثلية جاز للراهن الحائز استبدال مثله به دون حاجة إلى موافقة المرتهن أو إلى تعديل عقد الرهن، وإذا كان المال المرهون من الأموال القيمية فيحق للراهن الحائز استبدال غيره به بعد موافقة المرتهن.
المادة السابعة عشرة:
لا يحق للراهن نقل ملكية المال المرهون إلا بموافقة مكتوبة من المرتهن، عند قيام الراهن بنقل الرهن إلى ثمن المال المرهون، حلول أجل الدين المضمون، التنازل عن عقد الرهن.
المادة الثامنة عشرة:
يترتب على تصرف الراهن في ملكية المال المرهون دون موافقة مكتوبة من المرتهن؛ حلول أجل الدين المضمون وثبوت حق المرتهن في المطالبة بسداده حالاً.
المادة التاسعة عشرة:
يترتب على ثبوت حق المرتهن في تتبع المال المرهون حقه في التنفيذ عليه في يد من انتقلت إليه ملكيته وإن لم يعلم بوجود الرهن، ويحق لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون الرجوع في هذه الحال على الراهن أو البائع بالقيمة ودون إخلال في حقه بالتعويض.
المادة العشرون:
ينتقل المال المرهون بالإرث أو الوصية محملاً بالرهن.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لمن انتقلت إليه ملكية المال المرهون تطهيره بأداء الدين المضمون والنفقات والمصروفات التي تكبدها المرتهن، ويحق له في هذه الحال الرجوع على الراهن بما لا يتجاوز إجمالي ما كان سيدفعه الراهن إلى المرتهن.
المادة الثانية والعشرون:
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام الحائز باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال المرهون وحمايته وصيانته وإصلاحه.
2- للمرتهن أو الراهن الاعتراض أمام المحكمة المختصة على أي إجراء يتخذه الحائز قد يؤدي إلى إنقاص قيمة المال المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وتنظر المحكمة المختصة في الاعتراض بصفة عاجلة.
المادة الثالثة والعشرون:
على الراهن الحائز إصلاح المال المرهون عند تعرضه للعيب.
المادة الرابعة والعشرون:
1- إذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعد أو تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الأجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون إن وجد، ما لم يُستبدل المال المرهون.
2- إذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن إلى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص.
المادة الخامسة والعشرون:
1- للمحكمة المختصة أن تقضي - بناء على طلب من الراهن أو المرتهن - ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضاً للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
4- يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص.
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي نظام آخر، تتقدم الديون المضمونة بالرهن النافذ -في حالات الإفلاس أو التصفية- في أولوية السداد على الديون الأخرى.
المادة السابعة والعشرون:
1- إذا أخل المدين إخلالاً موجباً للتنفيذ، فللمرتهن إنذار الراهن والمدين، وإن كان كفيلا عينيا يحق له التمسك بالدفوع الخاصة به وبدفوع المدين ذات الصلة وإن تنازل عنها الأخير.
المادة الثامنة والعشرون:
تسري الأحكام الآتية على المنفّذ، سواء أكان مرتهناً أم وكيل تنفيذ -بحسب الأحوال- وبصرف النظر عن طريقة التنفيذ.
المادة التاسعة والعشرون:
1- يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الرهن المسجل سنداً تنفيذياً،
ولا يجوز إصدار مستخرج السند التنفيذي في حال وجود أكثر من مرتهن بعقود مسجلة على المال المرهون نفسه إلا لوكيل تنفيذ، ويجب أن يبين السجل في هذه الحال واقعة إصداره لمستخرج السند التنفيذي.
2- يتولى قاضي التنفيذ على المال المرهون وفق الأحكام المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
المادة الثلاثون:
1- للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد
على أن يتولى المرتهن التنفيذ على المال المرهون بنفسه.
2- إذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه واتفق أي منهم مع الراهن على أن يكون التنفيذ تنفيذاً مباشراً وجب تعيين وكيل تنفيذ. ولا يجوز إصدار مستخرج التنفيذ المباشر في هذه الحال إلاَّ لوكيل التنفيذ.
المادة الحادية والثلاثون:
يؤدي وكيل التنفيذ -بعد حصوله على مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر- حق المرتهن طالب التنفيذ وفقاً للأولويات على المال المرهون.
المادة الثانية والثلاثون:
يكون التنفيذ من قبل المنفّذ على النحو الآتي:
1- إنذار المدين بأداء الدين المضمون، وتحدد اللائحة مدة الإنذار والأحكام الأخرى المنظمة لذلك، على ألاَّ تقل مدة الإنذار عن ستة أيام عمل.
2- بعد انقضاء مدة الإنذار، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لنقل حيازة المال المرهون إليه أو إلى عدل يختاره أو لقيد سند ملكية المال المرهون باسمه أو باسم ذلك العدل، بحسب الأحوال، وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- تقويم المنفذ للمال المرهون.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجوز رهن المنشأة الاقتصادية، ويتم قيد ذلك في السجل التجاري لها.
المادة الرابعة والثلاثون:
إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها
المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- يرهن الحق المستقبلي بقيد عقد الرهن في السجل، مع تحديد قيمته وتاريخ استحقاقه واسم المدين بذلك الحق.
المادة السادسة والثلاثون:
1- ترهن الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والودائع لأجل
بقيد عقد الرهن في السجل أو بقيد عقد الرهن في السجلات الخاصة.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب.
3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحويل منه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحق له كذلك السحب أو التحويل في حال تم فتح الحساب باسم السجل.
المادة السابعة والثلاثون:
1- فيما عدا الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية وأسهم الشركات
غير المتداولة في السوق المالية، يكون رهن الأوراق المالية والحصص في الشركات بقيد عقد الرهن في السجل والتأشير عليه في سجلات الجهة مصدرة الأوراق المالية أو الحصص مع تحديد عددها وقيمتها.
2- يؤشر الراهن على الأوراق المالية إذا كانت لحاملها بما يفيد حصول الرهن.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو مال منقول يحدد بنوعه أو كميته أو مكان وجوده أو خصائصه أو غير ذلك من الأوصاف المعتبرة.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها.
المادة الأربعون:
ينقضي الرهن عند «انقضاء الدين المضمون بتمامه الوفاء، هلاك
المال المرهون، اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن، تنازل المرتهن، عدم وجود المال المستقبلي أو عدم تملك الراهن له، عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن أو المكفول، تغيير المال المرهون القيمي».
المادة الحادية والأربعون:
للمرتهن - في عقد الرهن النافذ - أن ينقل إلى الغير حقه في استيفاء الدين المضمون مع الرهن الضامن له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.