البحري شريك استراتيجي لمبادرة ويف لدعم تعافي المحيطات والنمو البحري المستدام    مقتل 6 من قوات حفظ السلام البنغلاديشيين في هجوم على قاعدة للأمم المتحدة بالسودان    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب إندونيسيا    استمرار هطول الأمطار.. والدفاع المدني يحذر    اختتام بطولة جازان الشاطئية لرياضة الإنقاذ والسلامة المائية    انطلاق مؤتمر الشبكات الذكية الاثنين    كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين تقدم عروضا في مركز إثراء بالسعودية    مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق النار في جامعة براون في أمريكا    ختام أكبر هاكاثون في العالم "أبشر طويق"    45 اتفاقية ومذكرة لصندوق التنمية الوطني.. 6 مليارات ريال تمكيناً لشراكات القطاع الخاص    وسط حصيلة متزايدة لضحايا غزة.. استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه في خان يونس    وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»    جيش الاحتلال يستهدف القيادي في حماس رائد سعد    دعت لتبني سلوكيات التنزه.. البيئة: 3 آلاف ريال غرامة مخالفة التخييم دون تصريح    المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الأردن    برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب.. بعد الموافقة عليه.. تفاصيل مشروع نظام الرياضة الجديد    لحظة تأمُّل    ضبط 19.5 ألف مخالف    أمطار على معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع    1145 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ    حققت قفزة نوعية بمعدل 9 نقاط خلال عامين.. السعودية بالمرتبة ال10 بمؤشر التغطية الصحية الشاملة    يسرا اللوزي تستعد بمسلسلين لرمضان    أمسية شعرية وطنية في «جدة للكتاب»    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    المملكة توزع 1000 سلة غذائية في ولاية البحر الأحمر بالسودان    القبض على شخصين لترويجهما القات    كوزمين: هدفنا النهائي    ورحلت رفيقة دربي أُم تركي    دراسة: كلما زاد إقناع الذكاء الاصطناعي قلت دقته    الأخضر يتجهز لمواجهة الأردن بفترة «حرة»    أمير الشرقية يرعى تكريم الفائزين بجائزة الأحساء للتميز.. غداً    «جائزة الإعلام» تطلق مسار «التميّز»    تقرير بريطاني يفتح الباب لرحيل صلاح نحو الدوري السعودي    تحسين الفئات الوظيفية ل3808 من منتسبي المساجد    «الأمر بالمعروف» تفعّل معرض «ولاء» بالطائف    مهاجم نادي الفيحاء يخضع لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا    مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والمحمدية والفيحاء والحمراء والصحافة تحصل على شهادة الاعتماد الدولية JCI    2.31 تريليون دولار قيمة الإقراض بالبنوك الخليجية    71.5% من الأنشطة العقارية بالرياض    حقن التخسيس تدخل عالم القطط    النوم الجيد مفتاح النشاط اليومي    رب اجعل هذا البلد آمنا    «هوبال» يحصد جائزة «فاصلة» لأفضل فيلم سعودي    العزاب يغالطون أنفسهم    غزة بين آثار الحرب والطقس القاسي مع استمرار الضربات العسكرية    زبرجد فيلم روائي يجذب زوار معرض جدة للكتاب    الملك يرعى الحفل الختامي للعرض الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة    فريق قوة عطاء التطوعي يحتفي باليوم العالمي للتطوّع ويكرّم أعضاءه    ورشة عمل في فندق كراون بلازا تحت إشراف جمعية القلب السعودية ضمن حملة 55 قلبك بخير    سماء المنطقة العربية تشهد زخة قوية من الشهب هذه الليلة    رئيس دولة إريتريا يصل إلى جدة    نائب أمير الرياض يعزي أبناء علي بن عبدالرحمن البرغش في وفاة والدهم    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تشرح الفارق القانوني بين الاتهام والإدانة
قانونيون أكدوا أن الأنظمة تكفل حقوق الدفاع وتوكيل محامين
نشر في عكاظ يوم 07 - 11 - 2017

أكد عدد من القانونيين والمختصين أن الأنظمة القضائية في السعودية تفرق بوضوح بين الاتهام والإدانة، وتمنح المتهمين الحقوق الشرعية في الاطلاع على حيثيات التهم والدفاع عن أنفسهم بتوكيل المحامين.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقا الشيخ طالب آل طالب أن حق الاتهام مكفول للنيابة العامة أو اللجان التنفيذية المختصة، خصوصا في مسائل الفساد المالي، أما إثبات الإدانة فهو حق ثابت للقضاء، لافتا إلى أن القضاء بدرجاته المختلفة يعطي بتدرجه المزيد من الحقوق للمتهمين، ويسلك كل السبل العادلة للتحقق من الإدانة ليقضي بها أو يثبت براءة المتهم.
وأوضح أن لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها أخيرا، بما تضمه من عضوية من يترأسون أجهزة تنفيذية كبيرة في البلاد، فإنها معنية بالبحث وإجراء التحقيق ومواجهة المتهمين ببعضهم، واستصدار الأوامر التي تساعد على كشف الحقيقة، وتقدم الملف مكتملا للقضاء ليقول كلمته ويفصل في كل التهم.
وأضاف: يتضح ذلك جليا في الفقرة الثانية من مهمات اللجنة التي حددها الأمر الملكي، إذ نص على أنها تقوم ب«التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدهما، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال». ودعا إلى أهمية التفريق بين قرارات الاتهام وقرارات الإدانة وفق الأنظمة القضائية وأهمها نظاما الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية. وقال آل طالب: «نظام الإجراءات الجزائية يكفل للمتهم حق طلب معرفة التهمة تحديدا وتوكيل محام للدفاع عنه، فضلا عن وجود ضمانات معروفة منصوص عليها نظاما».
وأشار إلى أن نص الأمر الملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد كان واضحا في تحديد اختصاصات اللجنة في عمليات الاتهام، أما الاختصاص القضائي فهو للمحاكم الجزائية تبعا لعموم نظر قضايا الفساد المالي وإن تعلق به شيء يمس أمن الدولة أو يرتبط بالإرهاب فقد ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الجزائية المتخصصة.
وشرحت المحامية رشا أبو نجم مصطلح الاتهام بأنه «عبارة عن صفة عارضة مؤقتة تلحق بالشخص المشتبه تورطه بارتكاب جريمة جنائية، وتلازمه هذه الصفة طيلة فترة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية».
وبينت أن الإدانة «صفة تلحق بالشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية وفقا للأدلة والبينات؛ واعتباره مدانا بارتكابها بموجب حكم قضائي نهائي، ويتضمن الحكم بالغالب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة المرتكبة».
وقالت: يستدل على ذلك من المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي»، لافتة إلى أنه يُفهم من مقتضى المادة أن ثبوت الإدانة شرط لازم لمعاقبة المتهم، كون عبارة «بعد ثبوت إدانته» هي نتيجة لمحاكمة المتهم.
المادة الثالثة: لا عقوبة إلا بإدانة
بين المحامي سعيد المالكي أنه وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية فإن لا عقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة، وهو مصطلح يقابله عدم الإدانة وبين الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف.
وذكر المحامي المالكي أن دراسات متخصصة بينت أن درجات الإدانة ست تشمل: 1 الثبوت (الإدانة) (ثبوت الإدانة).
2 توجه التهمة القوية.
3 توجيه التهمة.
4 توجيه التهمة الضعيفة.
5 عدم الإدانة
6 ثبوت البراءة وأضاف: بين التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف، فتتفقان في أن كل منهما أمر غير متيقن، وأنه يشتمل على معنى الشك والظن، وتختلفان في أن الشك والظن الموجودين في التهمة، يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب، أما الشك والظن الذي في الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه، ومن ذلك شبهة عدم الثبوت عند الرجوع عن الإقرار بحد، والتي يدرأ بها الحد وفق القاعدة (ادرءوا الحدود بالشبهات). وبين المالكي: يعتبر تحديد الإدانة، وتحريرها بعبارة واضحة أمراً مهماً لا يقتصر نتيجته على نوع العقوبة فحسب، بل يمتد تداعياته في حال ثبوت الإدانة إلى أمور أخرى لاحقة بصدور الحكم القضائي منها تسجيل الجريمة في السجل الجنائي كسابقة، والحرمان من العمل في الوظائف الحكومية، الحرمان من الراتب أو نصفه، الفصل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.