اختتام منافسات الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة 2025    35 لاعبًا يمثلون السعودية في بطولة آسيا للتايكوندو بماليزيا    صعود الهضبة    في ثالث أيامه.. معرض حرس الحدود التوعوي يواصل فعالياته في عسير    المملكة.. جهود متواصلة لتخفيف معاناة الشعوب    وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تُطلق فرصًا تطوعية لتعزيز تجربة الزائرات    عناية متكاملة بسجاد المسجد النبوي    الخليج وحدة تتجدد في كل اختبار    رحلتنا الرقمية    إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أميركا    قريباً.. اتفاقية سلام بين إسرائيل وسورية قبل نهاية العام    "الخط السعودي" يتزين في نادي جدة الأدبي    ولي العهد صانع المجد وافي الوعد    ولي العهد.. الجانب الآخر    الحج نجاح تاريخي للمملكة    رونالدو لجماهير النصر: البقاء هنا من أجلكم    «مكافحة المخدرات» بتبوك تنظم معرضاً توعوياً للتعريف بأضرارها ومخاطرها    انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي 2025 في جامعة الملك عبدالعزيز    موجة حارّة تلفح أوروبا    رينارد: تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2026 هو الهدف الأول    فرنسا تحظر التدخين في الحدائق والشواطئ وقرب المدارس    حضور عالمي مثمر للأحساء في مؤتمر اليونسكو للمدن المبدعة    نهاية مشوار سالم الدوسري في كأس العالم للأندية    استشهاد 615 رياضيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    "الغروي" مديرًا لإدارة جودة الخدمات بتعليم جازان    أسواق الطيور تجربة سياحية رائعة لعشاق الحيوانات الأليفة في جازان    مشروع "واجهة زان البحرية".. يعزز القطاع السياحي والترفيهي والاستثماري بجازان    أمانة منطقة جازان تحقق المركز الثاني على مستوى أمانات المملكة في مؤشر الارتباط الوظيفي    تكليف الدكتور مشعل الجريبي مديرًا لمستشفى الملك فهد المركزي بجازان    المركزي الروسي يخفض سعر صرف الروبل مقابل العملات الرئيسة    موقف ميتروفيتش من مواجهة مانشستر سيتي    فعاليات ( لمة فرح 2 ) من البركة الخيرية تحتفي بالناجحين    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تقيم حفل انطلاق برامجها    رئيسة الحكومة ووزير الصحة بتونس يستقبلان الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية    دراسة: الصوم قبل الجراحة عديم الفائدة    نجاح أول عملية باستخدام تقنية الارتجاع الهيدروستاتيكي لطفل بتبوك    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    نائب أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين ابتداءً من 1 يوليو    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الإطاحة ب15 مخالفاً لتهريبهم مخدرات    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    تحسن أسعار النفط والذهب    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تشرح الفارق القانوني بين الاتهام والإدانة
قانونيون أكدوا أن الأنظمة تكفل حقوق الدفاع وتوكيل محامين
نشر في عكاظ يوم 07 - 11 - 2017

أكد عدد من القانونيين والمختصين أن الأنظمة القضائية في السعودية تفرق بوضوح بين الاتهام والإدانة، وتمنح المتهمين الحقوق الشرعية في الاطلاع على حيثيات التهم والدفاع عن أنفسهم بتوكيل المحامين.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقا الشيخ طالب آل طالب أن حق الاتهام مكفول للنيابة العامة أو اللجان التنفيذية المختصة، خصوصا في مسائل الفساد المالي، أما إثبات الإدانة فهو حق ثابت للقضاء، لافتا إلى أن القضاء بدرجاته المختلفة يعطي بتدرجه المزيد من الحقوق للمتهمين، ويسلك كل السبل العادلة للتحقق من الإدانة ليقضي بها أو يثبت براءة المتهم.
وأوضح أن لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها أخيرا، بما تضمه من عضوية من يترأسون أجهزة تنفيذية كبيرة في البلاد، فإنها معنية بالبحث وإجراء التحقيق ومواجهة المتهمين ببعضهم، واستصدار الأوامر التي تساعد على كشف الحقيقة، وتقدم الملف مكتملا للقضاء ليقول كلمته ويفصل في كل التهم.
وأضاف: يتضح ذلك جليا في الفقرة الثانية من مهمات اللجنة التي حددها الأمر الملكي، إذ نص على أنها تقوم ب«التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدهما، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال». ودعا إلى أهمية التفريق بين قرارات الاتهام وقرارات الإدانة وفق الأنظمة القضائية وأهمها نظاما الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية. وقال آل طالب: «نظام الإجراءات الجزائية يكفل للمتهم حق طلب معرفة التهمة تحديدا وتوكيل محام للدفاع عنه، فضلا عن وجود ضمانات معروفة منصوص عليها نظاما».
وأشار إلى أن نص الأمر الملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد كان واضحا في تحديد اختصاصات اللجنة في عمليات الاتهام، أما الاختصاص القضائي فهو للمحاكم الجزائية تبعا لعموم نظر قضايا الفساد المالي وإن تعلق به شيء يمس أمن الدولة أو يرتبط بالإرهاب فقد ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الجزائية المتخصصة.
وشرحت المحامية رشا أبو نجم مصطلح الاتهام بأنه «عبارة عن صفة عارضة مؤقتة تلحق بالشخص المشتبه تورطه بارتكاب جريمة جنائية، وتلازمه هذه الصفة طيلة فترة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية».
وبينت أن الإدانة «صفة تلحق بالشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية وفقا للأدلة والبينات؛ واعتباره مدانا بارتكابها بموجب حكم قضائي نهائي، ويتضمن الحكم بالغالب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة المرتكبة».
وقالت: يستدل على ذلك من المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي»، لافتة إلى أنه يُفهم من مقتضى المادة أن ثبوت الإدانة شرط لازم لمعاقبة المتهم، كون عبارة «بعد ثبوت إدانته» هي نتيجة لمحاكمة المتهم.
المادة الثالثة: لا عقوبة إلا بإدانة
بين المحامي سعيد المالكي أنه وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية فإن لا عقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة، وهو مصطلح يقابله عدم الإدانة وبين الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف.
وذكر المحامي المالكي أن دراسات متخصصة بينت أن درجات الإدانة ست تشمل: 1 الثبوت (الإدانة) (ثبوت الإدانة).
2 توجه التهمة القوية.
3 توجيه التهمة.
4 توجيه التهمة الضعيفة.
5 عدم الإدانة
6 ثبوت البراءة وأضاف: بين التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف، فتتفقان في أن كل منهما أمر غير متيقن، وأنه يشتمل على معنى الشك والظن، وتختلفان في أن الشك والظن الموجودين في التهمة، يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب، أما الشك والظن الذي في الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه، ومن ذلك شبهة عدم الثبوت عند الرجوع عن الإقرار بحد، والتي يدرأ بها الحد وفق القاعدة (ادرءوا الحدود بالشبهات). وبين المالكي: يعتبر تحديد الإدانة، وتحريرها بعبارة واضحة أمراً مهماً لا يقتصر نتيجته على نوع العقوبة فحسب، بل يمتد تداعياته في حال ثبوت الإدانة إلى أمور أخرى لاحقة بصدور الحكم القضائي منها تسجيل الجريمة في السجل الجنائي كسابقة، والحرمان من العمل في الوظائف الحكومية، الحرمان من الراتب أو نصفه، الفصل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.