برعاية أمير المنطقة.. نائب أمير مكة يطلق 17 مشروعاً تطويرياً في المدن الصناعية    «التجارة» تتيح إصدار تراخيص تخفيضات رمضان والعيد    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    خطوة مرتقبة لحركة الأفراد بعد عامين من الإغلاق.. اكتمال الاستعدادات لإعادة فتح معبر رفح    ميتا تعلن اشتراكات مدفوعة لمنصاتها    يقتل شقيقه أثناء تشييع جثمان والدتهما    توني يتصدر هدافي روشن.. الأهلي يكتسح الاتفاق برباعية    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    الملاك السعوديون يحصدون مزاين «المجاهيم» و «الوضح».. فهد بن جلوي يتوج أبطال «الجذاع» بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    صعود الذهب والفضة يعيد تسعير الأصول الآمنة    منتدى مستقبل العقار: 10 آلاف مشارك من 140 دولة و80 اتفاقية    روسيا تنفي مقتل 1.2 مليون جندي من قواتها في الحرب مع أوكرانيا    11 دولة تدين هدم إسرائيل مقر "الأونروا" في القدس الشرقية    الأهلي يكتسح الاتفاق برباعية ويحقق ثامن انتصار على التوالي    إطلاق حزمة من المبادرات من جامعة ومؤسسة محمد بن فهد كإرثٌ إنسانيٌ مستمر    «أسواق عبدالله العثيم» تحصد المركز الأول في التوطين بقطاع التجزئة    تعليم الطائف ينفذ فعاليات "العربة العلمية المتنقلة" تزامنًا مع اليوم الدولي للتعليم    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    نائب أمير مكة يُطلق 17 مشروعًا تطويريًّا في المدن الصناعية    ولي العهد يستقبل البروفيسور عمر ياغي    توقيع برنامج تنفيذي سعودي-صومالي لتفعيل التعاون في المجالات الإسلامية    الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال "الجذاع" في مهرجان خادم الحرمين الشريفين    أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم    سعود بن نهار يرعى حفل رواد التفوق العلمي بتعليم الطائف    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    فيصل بن خالد يكرّم روّاد المعايير لجائزة الملك خالد 2025    نائب أمير الشرقية يستقبل الجمعيات المشاركة في برنامج زكاة الفطر الموحد    التجارة: بدء تخفيضات رمضان في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية    إطلاق برنامج «نور» وتكريم 95 دارساً.. الأحساء تحتفي بمحو الأمية    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    عدّاؤو العالم يختتمون رحلة سباق درب العُلا    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تشرح الفارق القانوني بين الاتهام والإدانة
قانونيون أكدوا أن الأنظمة تكفل حقوق الدفاع وتوكيل محامين
نشر في عكاظ يوم 07 - 11 - 2017

أكد عدد من القانونيين والمختصين أن الأنظمة القضائية في السعودية تفرق بوضوح بين الاتهام والإدانة، وتمنح المتهمين الحقوق الشرعية في الاطلاع على حيثيات التهم والدفاع عن أنفسهم بتوكيل المحامين.
وأوضح قاضي المحكمة الجزائية في جدة سابقا الشيخ طالب آل طالب أن حق الاتهام مكفول للنيابة العامة أو اللجان التنفيذية المختصة، خصوصا في مسائل الفساد المالي، أما إثبات الإدانة فهو حق ثابت للقضاء، لافتا إلى أن القضاء بدرجاته المختلفة يعطي بتدرجه المزيد من الحقوق للمتهمين، ويسلك كل السبل العادلة للتحقق من الإدانة ليقضي بها أو يثبت براءة المتهم.
وأوضح أن لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها أخيرا، بما تضمه من عضوية من يترأسون أجهزة تنفيذية كبيرة في البلاد، فإنها معنية بالبحث وإجراء التحقيق ومواجهة المتهمين ببعضهم، واستصدار الأوامر التي تساعد على كشف الحقيقة، وتقدم الملف مكتملا للقضاء ليقول كلمته ويفصل في كل التهم.
وأضاف: يتضح ذلك جليا في الفقرة الثانية من مهمات اللجنة التي حددها الأمر الملكي، إذ نص على أنها تقوم ب«التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدهما، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال». ودعا إلى أهمية التفريق بين قرارات الاتهام وقرارات الإدانة وفق الأنظمة القضائية وأهمها نظاما الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية. وقال آل طالب: «نظام الإجراءات الجزائية يكفل للمتهم حق طلب معرفة التهمة تحديدا وتوكيل محام للدفاع عنه، فضلا عن وجود ضمانات معروفة منصوص عليها نظاما».
وأشار إلى أن نص الأمر الملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد كان واضحا في تحديد اختصاصات اللجنة في عمليات الاتهام، أما الاختصاص القضائي فهو للمحاكم الجزائية تبعا لعموم نظر قضايا الفساد المالي وإن تعلق به شيء يمس أمن الدولة أو يرتبط بالإرهاب فقد ينعقد الاختصاص فيه للمحكمة الجزائية المتخصصة.
وشرحت المحامية رشا أبو نجم مصطلح الاتهام بأنه «عبارة عن صفة عارضة مؤقتة تلحق بالشخص المشتبه تورطه بارتكاب جريمة جنائية، وتلازمه هذه الصفة طيلة فترة الاستدلال والتحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الجزائية».
وبينت أن الإدانة «صفة تلحق بالشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية وفقا للأدلة والبينات؛ واعتباره مدانا بارتكابها بموجب حكم قضائي نهائي، ويتضمن الحكم بالغالب توقيع العقوبة المقررة على الجريمة المرتكبة».
وقالت: يستدل على ذلك من المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه «لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي»، لافتة إلى أنه يُفهم من مقتضى المادة أن ثبوت الإدانة شرط لازم لمعاقبة المتهم، كون عبارة «بعد ثبوت إدانته» هي نتيجة لمحاكمة المتهم.
المادة الثالثة: لا عقوبة إلا بإدانة
بين المحامي سعيد المالكي أنه وفق المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية فإن لا عقوبة إلا بعد ثبوت الإدانة، وهو مصطلح يقابله عدم الإدانة وبين الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف.
وذكر المحامي المالكي أن دراسات متخصصة بينت أن درجات الإدانة ست تشمل: 1 الثبوت (الإدانة) (ثبوت الإدانة).
2 توجه التهمة القوية.
3 توجيه التهمة.
4 توجيه التهمة الضعيفة.
5 عدم الإدانة
6 ثبوت البراءة وأضاف: بين التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف، فتتفقان في أن كل منهما أمر غير متيقن، وأنه يشتمل على معنى الشك والظن، وتختلفان في أن الشك والظن الموجودين في التهمة، يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب، أما الشك والظن الذي في الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه، ومن ذلك شبهة عدم الثبوت عند الرجوع عن الإقرار بحد، والتي يدرأ بها الحد وفق القاعدة (ادرءوا الحدود بالشبهات). وبين المالكي: يعتبر تحديد الإدانة، وتحريرها بعبارة واضحة أمراً مهماً لا يقتصر نتيجته على نوع العقوبة فحسب، بل يمتد تداعياته في حال ثبوت الإدانة إلى أمور أخرى لاحقة بصدور الحكم القضائي منها تسجيل الجريمة في السجل الجنائي كسابقة، والحرمان من العمل في الوظائف الحكومية، الحرمان من الراتب أو نصفه، الفصل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.