السعودية.. مسيرة نجاح بقيادة حازمة ورؤية طموحة    مركز الملك سلمان للإغاثة يُنظم جلسة عن "النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام" بنيويورك    القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ترينيداد وتوباغو والقائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها    القبض على مواطن لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بجدة    (الهفتاء ) يتلقى تكريمًا واسعًا من إعلاميي السعودية والعالم العربي    احتفالا باليوم الوطني 95..أسواق العثيم تؤكد استمرار مساهماتها الداعمة للقطاعات الاقتصادية والاستثمار المحلي    أبناء وبنات مجمع الأمير سلطان للتأهيل يزورون مرضى مجمع الدمام الطبي    مشاركة واسعة من الأهالي والزوار في فعاليات المنطقة الشرقية في اليوم الوطني 95    «ناسا» تكشف عن فريقها ال24 من روّاد الفضاء 23 سبتمبر 2025    مؤتمر حل الدولتين انتصار تاريخي لصوت الحكمة والعدالة والقيم على آلة الحرب والدمار والصلف    ارتفاع أسعار النفط    الأمير سعود بن مشعل يشهد الحفل الذي أقامته إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني 95    تمكين السياحة.. إبراز الهوية وتعزيز المكانة العالمية    وزارة الداخلية تختتم فعالية "عز الوطن"    فقيد الأمة: رحيل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعطاء لا يُنسى    وزير النقل يعلن تبرع خادم الحرمين بمليون دولار دعما لمنظمة الطيران المدني الدولي    الجبير يلتقي رئيسة وزراء جمهورية باربادوس    وصفها ب«الثمينة» مع السعودية ودول الخليج.. ترمب: علاقات واشنطن والرياض دعامة أساسية للاستقرار العالمي    «كروز» ترسخ مكانة السعودية في السياحة البحرية    ضبط 4 مقيمين مخالفين لنظام البيئة    تغلب على الأهلي بثلاثية.. بيراميدز يتوج بكأس القارات الثلاث «إنتركونتنتال»    أوقفوا نزيف الهلال    أخضر 17 يتغلب على الكويت برباعية في «الخليجية»    الكرة في ملعب مسيري النادي أيها الفتحاويون    التقي القيادات في منطقة نجران.. وزير الداخلية: الأمنيون والعسكريون يتفانون في صون استقرار الوطن    القيادة تتلقى تعازي قادة دول في مفتى عام المملكة    الملك سلمان: نحمد الله على ما تحقق من إنجازات في بلادنا الغالية    الصحة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية.. مستشفيات غزة على وشك التوقف    قصص شعرية    أحلام تتألق في الشرقية بليلة غنائية وطنية    علماء يبتكرون خاتماً لاحتواء القلق    47 منظمة إنسانية تحذر من المجاعة باليمن    المشي يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    فيصل بن مشعل يرعى مسيرة اليوم الوطني واحتفال أهالي القصيم    سعوديبيديا تصدر ملحقا عن اليوم الوطني السعودي 95    رياضتنا في 95 عاماً.. إرشيف رياضي وصفحات تاريخية خالدة    اليوم الوطني.. الدبلوماسية السعودية باقتدار    محافظة طريب تحتفل باليوم الوطني ال95    الدفاع المدني يشارك في فعالية وزارة الداخلية "عز الوطن" احتفاءً باليوم الوطني ال (95) للمملكة    الاتحاد يتأهل لثمن نهائي الكأس على حساب الوحدة    القوات الخاصة للأمن والحماية تشارك في مسيرة احتفالات اليوم الوطني السعودي ال(95) بمحافظة الدرعية    المحائلي تبدع بالفن التشكيلي في اليوم الوطني ال95 رغم صغر سنها    بلان يتحدث عن موقف بنزيما من لقاء النصر    رحيل مفتي المملكة.. إرث علمي ومسيرة خالدة    نمو أقوى في 2025 و2026 للاقتصاد الخليجي بقوة أداء القطاعات غير النفطية    صلاة الغائب على سماحة المفتي العام للمملكة في المسجد النبوي    السعودية ترحب بالاعترافات الدولية بفلسطين خلال مؤتمر حل الدولتين    الهلال الأحمر بالقصيم يكمل جاهزيته للاحتفال باليوم الوطني ال95 ومبادرة غرسة وطن وزيارة المصابين    الأحساء تشهد نجاح أول عملية بالمملكة لاستئصال ورم كلوي باستخدام جراحة الروبوت    أمير جازان ونائبه يزوران معرض نموذج الرعاية الصحية السعودي    صندوق الوقف الصحي يطلق النسخة من مبادرة وليد تزامنا مع اليوم الوطني ال95    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " قيادة وشعبًا متماسكين في وطنٍ عظيم "    100 شاب يبدؤون رحلتهم نحو الإقلاع عن التدخين في كلاسيكو جدة    الأمن يحبط تهريب 145.7 كجم مخدرات    حفاظاً على جودة الحياة.. «البلديات»: 200 ألف ريال غرامة تقسيم الوحدات السكنية    القوات الأمنية تستعرض عرضًا دراميًا يحاكي الجاهزية الميدانية بعنوان (حنّا لها)    عزنا بطبعنا.. المبادئ السعودية ركيزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» تأمر القضاة بمعاقبة المتهم في «القضايا التعزيرية» ب «الشبهة»
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2015

فرضت الهيئة العامة في المحكمة العليا على القضاة كافة الناظرين في القضايا الاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة ومعاقبة المتهم بالعقوبة التعزيرية المرسلة وفقاً للشبهة فيه من دون الحاجة لثبوت الإدانة، فيما أكد قانونيون أن هذا المبدأ يعد مخالفاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت مصادر ل «الحياة» أن الهيئة العامة للمحكمة العليا درست ما رآه العلماء في الشبهة والقرائن بعدما ورد استفسار من إمارات إحدى المناطق حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية وذلك بتوجيه التهمة أو شبهة قوية في بعض القضايا وعدم ثبوت الإدانة عليهم مما يشكل في تطبيق أوامر العفو.
وأكدت الهيئة العامة أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة لها هي ما كان منصوصاً على عقوبتها شرعاً ونظاماً، وماعدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة بحسب تقدير حاكم القضية.
وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أن وضع مبدأ توجيه العقوبة لمجرد توجه الشبهة من دون ضرورة إثبات الإدانة جرياً على المبدأ القضائي بأن العقوبة الجزائية إنما تثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار، فيه مخالفة ظاهرة لنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي اشترطت «ثبوت الإدانة لتقرير العقاب وأنه في حال عدم إثبات الإدانة فلا يجوز توقيع العقوبة الجزائية»، موضحاً أنه في حال وجود عدد من القرائن كان ذلك مورثاً للشبهة فقط وليس الإدانة وعليه يعزر عليه الجاني تعزيرياً.
وقال آل طالب: «إن ثبوت الإدانة لا يشترط له أبداً البينة القاطعة بل يكفي فيه القرائن القوية واطمئنان المحكمة لتلبس الجاني بالجرم، والجرائم لم تكن أبداً عقوداً مدنية وحقوقاً تمت بعد ترتيب واتفاق وإنما هي حوادث تستجد فجأة، واشتراط البينة القاطعة لها لا يتفق مع طبيعتها».
وأوضح أن تقرير جواز العقوبة للشبهة الذي صارت له المحكمة العليا هو في مضمونه إثبات الإدانة بالقرائن والعقوبة التعزيرية عليها تبعاً والاختلاف في واقع التطبيق نظري، ولكن المؤكد هو ضرورة قطع المحكمة بالإثبات وعدم ترك المجال للظنون، مشيراً إلى أن «الادعاء يوجه الاتهام والمحكمة توجه الشبهة فمتى تنتهي إذن إلى دليل قاطع؟». وأكد أن في توجيه الشبهة خطراً، إذ لا يسلم متهم من أية تهمة كون الشبهة مصطلحاً فضفاضاً يمكن استخدامه في كافة الاتهامات.
من جهته، أوضح المحامي خالد البابطين بأن الجرائم في المملكة تنقسم إلى جرائم الحدود وهي مجموعة الجرائم التي قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لها ولا تنحصر في جريمة الزنا والسرقة والبغي وهي حقوق لله تعالى ولا تسقط بالعفو ولا بالتنازل وهذا النوع من الجرائم يُدرأ بالشبهة.
والنوع الثاني هو القصاص وهي عقوبة مقدرة بنص شرعي، ومن هذا الجانب فهي تشترك مع الحدود، إلا أنها تختلف من حيث أنها تجب حقاً للفرد وليست حقاً لله تعالى. ولهذا فللمجني عليه أو ولي الدم العفو إذا شاء. أما النوع الثالث وهي مجموعة الجرائم التعزيرية أي التي لم يرد فيها حد ولا كَفَّارَة. فلم يقدر الشارع سبحانه عقوبة لها، وتثبت في كل معصية تخرج عن إطار جرائم الحدود أو القصاص، موضحاً أن بعض هذا النوع من الجرائم تم معالجته بإصدار تشريعات نظامية كنظام مكافحة جرائم التستر ونظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وقال البابطين إن المبدأ الذي وضعته المحكمة العليا يتعلق بمسألة ثبوت الإدانة في الجريمة التعزيرية التي لم يعالجها النظام، وهل يلزم ثبوت الإدانة باقتراف المعصية فعلاً أو قولاً، أم أن وجود الأدلة والقرائن يكفي لتقرير العقوبة، وأن هذا المبدأ قرر عدم الحاجة لثبوت الإدانة بشكل قطعي وقرر الاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة، وعليه فليس كل قرينة تصلح أن تكون سبيلاً لتقرير العقوبة على الجريمة التعزيرية غير المعالجة بنظام، ومن الجانب الآخر فإن هذا النوع من الجرائم لا يحتاج إلى ثبوت الإدانة؛ مضيفا « وهنا يكمن الإشكال، فاختصاص المحكمة العليا فيما يتعلق بتقرير المبادئ يبقى محصوراً في المسائل المتعلقة بالقضاء وليس المسائل المتعلقة بالنظام؛ فمسألة وجوب ثبوت الإدانة من عدمها هي مسألة قانون وليست مسألة قضائية، فالقضاء ينظر هل الإدانة ثبتت أم لا والقانون هو الذي يحدد ما إذا كان يجب ثبوت الإدانة من عدمه».
وأكد البابطين أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية الباب الأول نصت صراحة على عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت الإدانة. في حين أن هذا المبدأ قرر خلاف ذلك بخصوص الجرائم التعزيرية التي لم تُعالج بنظام، ومن ثم يظهر جليا أننا بصدد مسألة قانونية وليس مسألة قضاء، والمحكمة العليا حينما قررت هذا المبدأ إنما تُمارس دوراً اجتهادياً، ولا خلاف أنه لا مساغ للاجتهاد مع ورود النص، وهذا المبدأ فيه نقض لنص نظامي، والاجتهاد لا ينقض بمثله، مشيراً إلى أن المحكمة العليا تشكلت بموجب أمر ملكي مماثل للأمر الملكي الذي صنع المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والتي قررت وجوب ثبوت الإدانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.