السعودية.. وخدمة ضيوف الرحمن    أمير تبوك يطلع على إنجازات التجارة.. ويرأس اجتماع لجنة الحج.. اليوم    تحت رعاية ولي العهد.. انعقاد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض.. سبتمبر القادم    «طيران الرياض» تستهدف 100 وجهة وتشارك في نهضة السياحة    السعودية و31 دولة تشارك في تمرين «الأسد المتأهب»    جامعة «مالايا» تمنح العيسى الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية    رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار الأمم المتحدة تبني قرار عضوية فلسطين    «الزعيم » لا يكل ولا يمل    إزالة 23 مظلة وهنجراً عشوائياً في أحياء الطائف    19710 مخالفين للأنظمة ضبطوا في 7 أيام    «البلدية»: إيقاف وسحب «المايونيز» من أسواق المملكة    هيئة الصحفيين السعوديين يقيم ندوة "المواقع الإخبارية التحديات والآمال"    حظر «الرموش الصناعية» على العاملات في تحضير الأغذية    عساك «سالم» يا عميد    الجدعان يرأس وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية ال 33    البصمة السينمائية القادمة    نحو سينما سعودية مبهرة    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخريج الدفعة ال 20 من طلاب وطالبات جامعة طيبة    جامعة الملك سعود تتوّج ببطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات    إبادة بيئية    681 مليون ريال انخفاض مبيعات النقد الأجنبي بالمصارف    تحسينات جديدة في WhatsApp    الذكاء الاصطناعي يتعلم الكذب والخداع    سيدات الأهلي يحصدن كأس الاتحاد لرفع الأثقال    طائرة الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا    نسيا جثمان ابنهما في المطار    إنقاذ ثلاثيني من إصابة نافذة بالبطن    مواد مسرطنة داخل السيارات    أرتيتا يحلم بتتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة    الهلال يوافق على انتقال بيريرا لكروزيرو    أرسنال يسقط اليونايتد ويستعيد الصدارة    أمير تبوك يطلع على إنجازات "التجارة"    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع عقارات الدولة    انتخابات غرفة الرياض    بعض الدراسات المؤرشفة تستحق التطبيق    " الأحوال" المتنقلة تواصل خدماتها    محافظ جدة يدشن مبادرة " العمل والأسرة"    تدريب 18 ألف طالب وطالبة على الأمن والسلامة في الأحساء    جدة .. سحر المكان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية    تطوير 12 مشروعاً للعوالم الافتراضية    ولي العهد يرعى القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل    كبسولة السعادة .. ذكرى ميلادي الرابعة والأربعون    تنمية المواهب في صناعة الأزياء محلياً    لؤلؤ فرسان .. ثراء الجزيرة وتراثها القديم    أمير نجران يكرّم المتميزين في «منافس»    إنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة طريق مكة آليًا    مختبرات ذات تقنية عالية للتأكد من نظافة ونقاء ماء زمزم    نائب أمير الرياض يرعى حفل تخرج طلبة كليات الشرق العربي    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    هنأت رؤساء روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان.. القيادة تعزي ملك البحرين ورئيس الإمارات    روتين الانضباط وانقاذ الوقت    المراكز الصحية وخدماتها المميّزة    نيابة بمطار الملك خالد على مدار الساعة    نائب أمير مكة يناقش مستوى جاهزية المشاعر لاستقبال الحجاج    سمو أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج غداً    الماء    طريق مكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا» تأمر القضاة بمعاقبة المتهم في «القضايا التعزيرية» ب «الشبهة»
نشر في الحياة يوم 08 - 03 - 2015

فرضت الهيئة العامة في المحكمة العليا على القضاة كافة الناظرين في القضايا الاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة ومعاقبة المتهم بالعقوبة التعزيرية المرسلة وفقاً للشبهة فيه من دون الحاجة لثبوت الإدانة، فيما أكد قانونيون أن هذا المبدأ يعد مخالفاً لنظام الإجراءات الجزائية.
وأكدت مصادر ل «الحياة» أن الهيئة العامة للمحكمة العليا درست ما رآه العلماء في الشبهة والقرائن بعدما ورد استفسار من إمارات إحدى المناطق حيال ما تتضمنه الأحكام الشرعية وذلك بتوجيه التهمة أو شبهة قوية في بعض القضايا وعدم ثبوت الإدانة عليهم مما يشكل في تطبيق أوامر العفو.
وأكدت الهيئة العامة أن العقوبة الجزائية التي يشترط إثبات الإدانة لها هي ما كان منصوصاً على عقوبتها شرعاً ونظاماً، وماعدا ذلك فلا يشترط له ثبوت الإدانة ويكفي لإصدار العقوبة وجود أدلة وقرائن معتبرة لإصدار عقوبة تعزيرية مرسلة بحسب تقدير حاكم القضية.
وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أن وضع مبدأ توجيه العقوبة لمجرد توجه الشبهة من دون ضرورة إثبات الإدانة جرياً على المبدأ القضائي بأن العقوبة الجزائية إنما تثبت بالبينة القاطعة أو الإقرار، فيه مخالفة ظاهرة لنص المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية التي اشترطت «ثبوت الإدانة لتقرير العقاب وأنه في حال عدم إثبات الإدانة فلا يجوز توقيع العقوبة الجزائية»، موضحاً أنه في حال وجود عدد من القرائن كان ذلك مورثاً للشبهة فقط وليس الإدانة وعليه يعزر عليه الجاني تعزيرياً.
وقال آل طالب: «إن ثبوت الإدانة لا يشترط له أبداً البينة القاطعة بل يكفي فيه القرائن القوية واطمئنان المحكمة لتلبس الجاني بالجرم، والجرائم لم تكن أبداً عقوداً مدنية وحقوقاً تمت بعد ترتيب واتفاق وإنما هي حوادث تستجد فجأة، واشتراط البينة القاطعة لها لا يتفق مع طبيعتها».
وأوضح أن تقرير جواز العقوبة للشبهة الذي صارت له المحكمة العليا هو في مضمونه إثبات الإدانة بالقرائن والعقوبة التعزيرية عليها تبعاً والاختلاف في واقع التطبيق نظري، ولكن المؤكد هو ضرورة قطع المحكمة بالإثبات وعدم ترك المجال للظنون، مشيراً إلى أن «الادعاء يوجه الاتهام والمحكمة توجه الشبهة فمتى تنتهي إذن إلى دليل قاطع؟». وأكد أن في توجيه الشبهة خطراً، إذ لا يسلم متهم من أية تهمة كون الشبهة مصطلحاً فضفاضاً يمكن استخدامه في كافة الاتهامات.
من جهته، أوضح المحامي خالد البابطين بأن الجرائم في المملكة تنقسم إلى جرائم الحدود وهي مجموعة الجرائم التي قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لها ولا تنحصر في جريمة الزنا والسرقة والبغي وهي حقوق لله تعالى ولا تسقط بالعفو ولا بالتنازل وهذا النوع من الجرائم يُدرأ بالشبهة.
والنوع الثاني هو القصاص وهي عقوبة مقدرة بنص شرعي، ومن هذا الجانب فهي تشترك مع الحدود، إلا أنها تختلف من حيث أنها تجب حقاً للفرد وليست حقاً لله تعالى. ولهذا فللمجني عليه أو ولي الدم العفو إذا شاء. أما النوع الثالث وهي مجموعة الجرائم التعزيرية أي التي لم يرد فيها حد ولا كَفَّارَة. فلم يقدر الشارع سبحانه عقوبة لها، وتثبت في كل معصية تخرج عن إطار جرائم الحدود أو القصاص، موضحاً أن بعض هذا النوع من الجرائم تم معالجته بإصدار تشريعات نظامية كنظام مكافحة جرائم التستر ونظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.
وقال البابطين إن المبدأ الذي وضعته المحكمة العليا يتعلق بمسألة ثبوت الإدانة في الجريمة التعزيرية التي لم يعالجها النظام، وهل يلزم ثبوت الإدانة باقتراف المعصية فعلاً أو قولاً، أم أن وجود الأدلة والقرائن يكفي لتقرير العقوبة، وأن هذا المبدأ قرر عدم الحاجة لثبوت الإدانة بشكل قطعي وقرر الاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة، وعليه فليس كل قرينة تصلح أن تكون سبيلاً لتقرير العقوبة على الجريمة التعزيرية غير المعالجة بنظام، ومن الجانب الآخر فإن هذا النوع من الجرائم لا يحتاج إلى ثبوت الإدانة؛ مضيفا « وهنا يكمن الإشكال، فاختصاص المحكمة العليا فيما يتعلق بتقرير المبادئ يبقى محصوراً في المسائل المتعلقة بالقضاء وليس المسائل المتعلقة بالنظام؛ فمسألة وجوب ثبوت الإدانة من عدمها هي مسألة قانون وليست مسألة قضائية، فالقضاء ينظر هل الإدانة ثبتت أم لا والقانون هو الذي يحدد ما إذا كان يجب ثبوت الإدانة من عدمه».
وأكد البابطين أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية الباب الأول نصت صراحة على عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت الإدانة. في حين أن هذا المبدأ قرر خلاف ذلك بخصوص الجرائم التعزيرية التي لم تُعالج بنظام، ومن ثم يظهر جليا أننا بصدد مسألة قانونية وليس مسألة قضاء، والمحكمة العليا حينما قررت هذا المبدأ إنما تُمارس دوراً اجتهادياً، ولا خلاف أنه لا مساغ للاجتهاد مع ورود النص، وهذا المبدأ فيه نقض لنص نظامي، والاجتهاد لا ينقض بمثله، مشيراً إلى أن المحكمة العليا تشكلت بموجب أمر ملكي مماثل للأمر الملكي الذي صنع المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية والتي قررت وجوب ثبوت الإدانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.