وزارة الداخلية تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة في انتظار المبتزين إلكترونياً
نشر في عكاظ يوم 15 - 11 - 2016

وضع القضاء في المملكة عقوبات لجرائم الابتزاز الإلكتروني، ومع تطور التكنولوجيا التي أصبحت متاحة للجميع، أصبح لابد من زيادة وعي المجتمع تجاه مثل هذه الجرائم، التي ذكرها نظام الجرائم المعلوماتية الصادر عام 1428ه ونص على عقوبتها.
وأوضحت المستشارة القانونية لمياء حيدر العنزي أن المشرع السعودي لم يفرق بين أنواع الابتزاز، كما نظر القضاء إلى جرائم الابتزاز على شقين: شق عام وهو حق الدولة، ونص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة الفقرة الثانية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشق خاص وهو يتعلق بمطالبة المتضرر من الطرف الآخر في العقوبة الخاصة، وللقاضي في حالة تكرار الجريمة من الشخص ذاته تغليظ العقوبة له.
ويعتبر الابتزاز حالة فردية وفي ازدياد واضح، لكن لا يمكن أن ترقى لتصبح ظاهرة تهدد المجتمع، وهو يرجع بشكل أساسي لضعف التوعية ضد الجرائم من هذا النوع.
وعدد عضو اتحاد المحامين العرب عبدالرحمن مساعد المحمدي أنواع الابتزاز، ضاربا مثلا بقيام شخص أيا كان ذكرا أو أنثى بالحصول على معلومات أو وثائق أو مستندات أو صور بأي طريقة كانت سواء مشروعة كالحصول عليها بسبب أعماله الوظيفية أو بالحصول عليها بطريقة غير مشروعة بسرقتها، ثم تهديده شخصا آخر بقيامه في حالة عدم الاستجابة لطلباته بنشرها أو الإفصاح عنها للغير، موضحا أن الأنظمة السعودية جرمت الابتزاز واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2000 في البند 20 منه، الذي نص على جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
وأضاف المحمدي أن أقسام الشرطة ومن في حكمها من رجال الضبط الجنائي هم المختصون باستقبال البلاغات والشكاوى، ويمارسون اختصاصهم بالتحري والتحقق والضبط والاستدلال، ثم تتم إحالة الشكوى لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات بالتحقيق ونحوه ومن ثم تتم إحالتها للمحكمة التي بدورها تفصل في القضية. ويمكن للمتهم الاستعانة بمحام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، لا سيما أن القانون كفل للمتهم حقوقه النظامية كافة وأهمها تعدد درجات التقاضي وجعلها على درجتين، بحيث لو صدر حكم من المحكمة الجزائية يمكنه الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وحتى لو صادقت الاستئناف على الحكم بالإدانة، فمتى حصل المتهم على مستند أو دليل يبرئه جاز له التماس إعادة النظر على الحكم.
من جانبها، قالت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران إن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مثل هذه الجرائم، التي يعاقب مرتكبها بحسب نص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولكن نصوص هذا النظام لا تطبق إلا على الأفعال التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، أما إذا كانت جريمة الابتزاز ارتكبت بغير وسيلة إلكترونية فتكون العقوبة تعزيرية يحددها القاضي بحسب الجرم المرتكب وحجم الضرر. وقالت: «لا أعتقد أنه وصل إلى مرتبة ظاهرة، ولكنه حالة فردية ترتكب ممن لا يعلمون حجم العقوبة التي تصل إلى السجن سنوات عدة والجلد والمنع من السفر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.