نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية طهور    سوق تمور المدينة يبدأ بالتصدير ومزاد خيري    حرس الحدود في حقل تضبط مواطن مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    الجناح الأوروغوياني لوتشيانو رودريغيز يقود هجوم نيوم    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية    مُحافظ الطائف يستقبل رئيس جمعية المودة للتنمية الأسرية    صقار المستقبل برنامج موجه للصغار    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    رئيس وزراء قطر يعلن تشكيل فريق قانوني للرد على الاعتداء الإسرائيلي    أمير القصيم: كلمة ولي العهد تجسّد نهج الدولة الراسخ ورؤية مستقبلية طموحة    وزير الدفاع يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10498.04) نقطة    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    المملكة تعزي قطر في وفاة أحد منسوبي الأمن جراء الاعتداء الإسرائيلي الآثم    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    تجاوز الإشارة الحمراء.. خطر يهدد الأرواح ويعتدي على الحقوق    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    السعودية ترحب بتوقيع اتفاق استئناف التعاون المشترك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    إسرائيل تشرِّع الفوضى المُقنَّعة    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    محمية الإمام تركي تُشارك في معرض كتارا الدولي    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    الداخلية القطرية تعلن مقتل أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء الهجوم الإسرائيلي    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    ولي العهد لأمير قطر: نقف معكم ونضع إمكاناتنا لمساندكم في حماية أمنكم    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    «براق» تحقق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    رئيس موانئ يزور جازان للصناعات    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    القبض على مروّج للقات    تاريخ وتراث    الاتفاق يجهز ديبملي    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    عندما يكون الاعتدال تهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن والغرامة في انتظار المبتزين إلكترونياً
نشر في عكاظ يوم 15 - 11 - 2016

وضع القضاء في المملكة عقوبات لجرائم الابتزاز الإلكتروني، ومع تطور التكنولوجيا التي أصبحت متاحة للجميع، أصبح لابد من زيادة وعي المجتمع تجاه مثل هذه الجرائم، التي ذكرها نظام الجرائم المعلوماتية الصادر عام 1428ه ونص على عقوبتها.
وأوضحت المستشارة القانونية لمياء حيدر العنزي أن المشرع السعودي لم يفرق بين أنواع الابتزاز، كما نظر القضاء إلى جرائم الابتزاز على شقين: شق عام وهو حق الدولة، ونص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة الثالثة الفقرة الثانية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشق خاص وهو يتعلق بمطالبة المتضرر من الطرف الآخر في العقوبة الخاصة، وللقاضي في حالة تكرار الجريمة من الشخص ذاته تغليظ العقوبة له.
ويعتبر الابتزاز حالة فردية وفي ازدياد واضح، لكن لا يمكن أن ترقى لتصبح ظاهرة تهدد المجتمع، وهو يرجع بشكل أساسي لضعف التوعية ضد الجرائم من هذا النوع.
وعدد عضو اتحاد المحامين العرب عبدالرحمن مساعد المحمدي أنواع الابتزاز، ضاربا مثلا بقيام شخص أيا كان ذكرا أو أنثى بالحصول على معلومات أو وثائق أو مستندات أو صور بأي طريقة كانت سواء مشروعة كالحصول عليها بسبب أعماله الوظيفية أو بالحصول عليها بطريقة غير مشروعة بسرقتها، ثم تهديده شخصا آخر بقيامه في حالة عدم الاستجابة لطلباته بنشرها أو الإفصاح عنها للغير، موضحا أن الأنظمة السعودية جرمت الابتزاز واعتبرته من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وذلك بموجب قرار وزير الداخلية رقم 2000 في البند 20 منه، الذي نص على جرائم الابتزاز وانتهاك الأعراض بالتصوير والنشر أو التهديد بالنشر.
وأضاف المحمدي أن أقسام الشرطة ومن في حكمها من رجال الضبط الجنائي هم المختصون باستقبال البلاغات والشكاوى، ويمارسون اختصاصهم بالتحري والتحقق والضبط والاستدلال، ثم تتم إحالة الشكوى لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات بالتحقيق ونحوه ومن ثم تتم إحالتها للمحكمة التي بدورها تفصل في القضية. ويمكن للمتهم الاستعانة بمحام في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، لا سيما أن القانون كفل للمتهم حقوقه النظامية كافة وأهمها تعدد درجات التقاضي وجعلها على درجتين، بحيث لو صدر حكم من المحكمة الجزائية يمكنه الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، وحتى لو صادقت الاستئناف على الحكم بالإدانة، فمتى حصل المتهم على مستند أو دليل يبرئه جاز له التماس إعادة النظر على الحكم.
من جانبها، قالت المحامية المستشارة القانونية بيان زهران إن هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى التحقيق في مثل هذه الجرائم، التي يعاقب مرتكبها بحسب نص المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولكن نصوص هذا النظام لا تطبق إلا على الأفعال التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، أما إذا كانت جريمة الابتزاز ارتكبت بغير وسيلة إلكترونية فتكون العقوبة تعزيرية يحددها القاضي بحسب الجرم المرتكب وحجم الضرر. وقالت: «لا أعتقد أنه وصل إلى مرتبة ظاهرة، ولكنه حالة فردية ترتكب ممن لا يعلمون حجم العقوبة التي تصل إلى السجن سنوات عدة والجلد والمنع من السفر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.