أمانة جازان تنفّذ خططها الميدانية لمعالجة تجمعات المياه    السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    صادرات كوريا ترتفع بنسبة 36.7%    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .    "دور الريادة" تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026"        اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة    اسعار النفط تتجاوز 100 دولار    المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    تصعيد محتمل بعد تعثر المفاوضات.. وترمب: بدء «الحصار البحري» على مضيق هرمز كورقة ضغط    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    موجز    اتحاد الحى    نجاح القدرات التشغيلية والفنية..«الطاقة»: استعادة الإنتاج والضخ الكامل لإمدادات «شرق – غرب»    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    أزمة الوعي العربي    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    حوار وتهديد .. بكين تقدم 10 إجراءات تحفيزية لتايوان    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    أمانة الرياض: تسعة آلاف فرد وألفا آلية شاركوا في التعامل مع الحالة المطرية    المملكة تقدم الجامعة الإسلامية أنموذجاً عالمياً للتسامح    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    جائزة الملك فيصل والمركز يدعوان إلى محاضرة عن البلاغة العربية    وصافة الدرعية في اختبار الزلفي.. وتطلعات الجبلين أمام تواضع الجبيل    منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    إصرار الرياض يُفجر نتيجة تاريخية    جلوي بن عبدالعزيز يتابع سير أعمال مدينة نجران الصحية    "يايسله" يؤكد قوة الدحيل ويشدد على جدية الأهلي قبل موقعة نخبة آسيا    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    بطاطا مقرمشة بزيت أقل    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ 405 فرص تطوعية خلال مارس بمشاركة أكثر من 2100 متطوع ومتطوعة    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل يصدر قرارات تخص تنظيم عمل المرأة
نشر في نجران نيوز يوم 11 - 07 - 2011

أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه اليوم عدداً من القرارات التي تخص تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ووضع الاشتراطات الخاصة في توظيف النساء في المصانع وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف.
وأوضح معاليه خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده بمكتبه بجدة أن هذه القرارات جاءت استجابة للأمر الملكي الكريم رقم أ / 121 وتاريخ 2/7/1432ه القاضي بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد طالبات العمل من خريجي الجامعات والذي طالب فيه وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات الكريمة.
وقال معاليه : إن على وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقاً للضوابط المحددة لذلك وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية والمتضمن في البند الثامن منه قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426ه والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل وأن على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وقرر معاليه أنه يُقصد بمحلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محلات بيع الملابس النسائية الداخلية ومحلات بيع أدوات التجميل سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محلات قائمة بذاتها ويُقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحلات الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى ويجب على صاحب العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل.
وأفاد معاليه أنه يُحْظَر على صاحب العمل في هذا الصدد توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد ويستثنى من ذلك المحلات متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة ، مشيرا معاليه إلى أنه على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية.
وأضاف معالي وزير العمل أنه يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من خمسين متراً عن المحل وأن تلتزم العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس) أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
وذكر معاليه أنه يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة) ويجب على محلات بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال المدد التالية :
1- ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية.
2- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات المتخصصة في بيع أدوات التجميل.
3- اثنا عشر شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحلات التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى.
وبين معاليه أنه يمكن للمحلات التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها توظيف النساء إذا استوفين الشروط الواردة في هذا القرار وأن تنظم العلاقة التعاقدية للعاملة بعقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة وتوقف كافّة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل .
ولفت النظر إلى مراجعة الوزارة تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426ه وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة ويبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية .
وأورد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنه بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات، والتي اشتملت في البرنامج رقم (4) من الفقرة (ب) من البند (أولاً) الخاص بتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة بأنه على وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 17/7/1426ه والمتضمن أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وبعد الاطلاع على المادة 149 من نظام العمل، وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وما تقتضيه المصلحة العامة.
وقال معاليه : وفقاً لذلك قررت وزارة العمل أن يُحظر توظيف المرأة في أعمال منها العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار والعمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى والعمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها) وأعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات) وصناعة الإسفلت وصناعة المدابغ والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها واللحام بالأكسجين والإستلين وبالكهرباء وورش السيارات والحدادة والألمنيوم والعمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء إذابة الزجاج وإنضاجه وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع .
وأضاف معاليه أنه يحظر توظيف المرأة في أعمال صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق والدهان بمادة الدوكو ومعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص وصناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون) وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص وعمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية وتنظيف الورش التي تزاول فيها الأعمال الواردة في الفقرات (17، 19، 20) أعلاه وتصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها وصناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها) لافتاً معاليه إلى أنه يجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة .
وأفاد معالي وزير العمل أنه لا يَمنع حظرُ تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة آنفاً ومن حقها في أن تتملك أو تدير أياً منها ولا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى ويكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة في البند أولاً أعلاه وفق ضوابط منها إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة وعلى أن يشكّلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج و على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة.
وعرج معاليه بالقول : يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق ضوابط منها أن يعملن في أقسام خاصة بهن وتحظر الخلوة بين الجنسين ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل خلال الوردية الواحدة أقل من عشرة وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة وأن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعار عليه (العباءة وغطاء الرأس) أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف وعلى صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساءً.
ونوه معاليه بأنه لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتُخفّض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع ويمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية ويحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة) ويجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقدُ عملٍ يوثِّق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة ويطبق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.
وقال معاليه : تراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة ويبلغ هذا القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية.
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه بعد الاطلاع على الأمر الملكي بتاريخ 2/7/1432ه بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات والمتضمن أنه على وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوسع في تطبيق أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحها، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية والمتضمن في البند السادس منه أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً وما تقتضيه المصلحة العامة تقرر أن يكون احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً للنسب التالية :
-النطاق نسبة العاملات عن بعد التي يتم احتسابها في نطاقات
-النطاق الممتاز ألا تزيد عن 7 % من إجمالي الموظفين
-النطاق الأخضر ألا تزيد عن 5% من إجمالي الموظفين
-النطاق الأصفر ألا تزيد عن 3% من إجمالي الموظفين
-النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين (سعودة)
وأبان معاليه أنه يشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد عن 35 سنة وأن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية وأن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل وأن يقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه .
وأفاد أنه ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عن بعد عقدُ عملٍ يوثّق كافةَ الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوصٌ عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة ويطبّق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية وحرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية وغرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقاً للمادة 239 من نظام العمل .
وذكر معاليه أنه في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن 5 سنوات للمخالفة الثانية وتراجع وزارة العمل تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة لذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن .
ويعمل بهذا القرار من تاريخ 1/11/1432ه ويبلغ القرار لمن يلزم للعمل بموجبه وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني والجريدة الرسمية .
وشرح معالي وزير العمل خلال اللقاء الإعلامي القرارات الوزارية التي جاءت استجابة للقرار الملكي الكريم الذي طالب وزارة العمل بتفعيل الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد خريجي الجامعات قائلا // إن وزارة العمل وضعت تلك التنظيمات والاشتراطات والآليات بعد مراجعة دقيقة لكثير من المعايير والدراسات الدولية , مشيراً إلى أن الوزارة حرصت أن يتكامل عملها في وضع الخطط والتنظيمات مع الجهات ذات العلاقة التي تخص عمل المرأة .
وتحدث معاليه عن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتفعيل دور الرقابة في عمل المرأة , مفيدا أن الوزارة استفادت من هذا الدعم بأكثر من ألف وظيفة مفتش سيتم الاستفادة منها في ميزانية العام القادم لتفعيل لجان السعودة والرقابة على أعمال الوزارة التي تشرف عليها .
وشدد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه على عدم الاختلاط في محلات بيع المستلزمات النسائية ومنع الرجال من الدخول في المحلات المخصصة للنساء ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل , مشيراً إلى أن الوزارة حددت 24 وظيفة صناعية يحضر مزاولة عمل المرأة خلالها , مستثنيا من قرار الحضر الاستثمار وإدارة تلك الأنشطة.
وأكد معاليه في ختام اللقاء أن موقع " حافز " أفاد الوزارة في وضع التنظيمات والاشتراطات الجديدة , كما أظهر للوزارة أكثر من مليون طالبة عمل .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.