إغلاق منشأة تسببت في حالات تسمم غذائي بالرياض    الأحمدي يكتب.. الهلال يجدد عقد السعادة بحضور جماهيره    الصحة: تماثل 6 حالات للتعافي ويتم طبياً متابعة 35 حالة منومة منها 28 حالة في العناية المركزة    شركة TCL توحّد على نحو استباقي شركائها العالميين من أجل تحقيق العظمة في مؤتمر الشركاء العالميين لعام 2024    انخفاض معدلات البطالة لمستويات تاريخية    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 686 مليون ريال    وفاة الأمير منصور بن بدر    ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز    اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة الشباب    اخجلوا إن بقي خجل!    نائب أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة 2030 من إنجازات ومستهدفات خلال 8 أعوام    الإعلان عن تفعيل الاستثمارات المباشرة وانطلاق العمل الفعلي في صندوق "جَسور" الاستثماري    "الشؤون الإسلامية" ترصد عددًا من الاختلاسات لكهرباء ومياه بعض المساجد في جدة    رؤية الأجيال    وزيرة الدفاع الإسبانية: إسبانيا ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت    منتخب اليد يتوشح ذهب الألعاب الخليجية    الأهلي المصري يضرب موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا    ريال مدريد يهزم سوسيداد ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني    الاتحاد يخسر بثلاثية أمام الشباب    «الدفاع الروسية» تعلن القضاء على ألف وخمسة جنود أوكرانيين في يوم واحد    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    المخرج العراقي خيون: المملكة تعيش زمناً ثقافياً ناهضاً    "السينما الصناعة" والفرص الضائعة    د. عبدالله العمري يستنطق «ذاكرة النص» وفضاءات نقد النقد    محمد بن عبدالرحمن: طموحات وعزيمة صادقة    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    وزير الثقافة يرفع التهنئة للقيادة بتحقيق رؤية السعودية 2030 عدة مستهدفات قبل أوانها    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزور قيادة القوة البحرية بجازان    إغلاق جميع فروع منشأة تجارية بالرياض بعد رصد عدة حالات تسمم    توافق مصري - إسرائيلي على هدنة لمدة عام بقطاع غزة    ترميم قصر الملك فيصل وتحويله إلى متحف    «مكافحة المخدرات» تقبض على شخصين بالقصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر    "الأرصاد": لا صحة لتعرض المملكة لأمطار غير مسبوقة    النفط يرتفع.. والذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية    السعودية تحصد ميداليتين عالميتين في «أولمبياد مندليف للكيمياء 2024»    نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠    الأحوال المدنية: منح الجنسية السعودية ل4 أشخاص    الأرصاد: لا صحة عن تأثر السعودية بكميات أمطار مشابهة لما تعرضت له بعض الدول المجاورة    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام و النبوي    «الحج والعمرة»: احذروا شركات الحج الوهمية.. لا أداء للفريضة إلا بتأشيرة حج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    أعمال نظافة وتجفيف صحن المطاف حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن    الشاب عبدالله بن يحيى يعقوب يعقد قرآنه وسط محبيه    "واتساب" يتيح مفاتيح المرور ب "آيفون"    مقامة مؤجلة    هوس «الترند واللايك» !    صعود الدرج.. التدريب الأشمل للجسم    تقنية مبتكرة لعلاج العظام المكسورة بسرعة    التنفس بالفكس    مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل يهنئ القيادة نظير ماتحقق من مستهدفات رؤية 2030    افتتاح المعرض التشكيلي "الرحلة 2" في تناغم الفن بجدة    الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي في الرياض    تفكيك السياسة الغربية    خلط الأوراق.. و«الشرق الأوسط الجديد»    مقال «مقري عليه» !    تشجيع الصين لتكون الراعي لمفاوضات العرب وإسرائيل    التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة المراجعة المستقلة بشأن وكالة الأونروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العمل : لا إستثناءات للمخالفين ولا تأشيرات
نشر في الأولى يوم 12 - 07 - 2011

تأنيث المحلات يشمل مبيعات الملابس الجاهزة والعبايات والأحذية النسائية
( الأولى ) :
أعلن عادل فقيه وزير العمل عن ثلاثة قرارات وزارية مهمة بخصوص عمل المرأة وهي تفعيل لما ورد في الأمر الملكي الكريم, بشأن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني للحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات, والمتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط.
وأكد عادل فقيه في مؤتمر صحافي أمس أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب الأعمال باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل, وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل, للتعامل معها وفقا للأحكام المنظمة لذلك, وبناء على الصلاحيات المخولة لها نظاما, وما تقتضيه المصلحة العامة.
وأضاف أن وزارة العمل هي جهة الاختصاص ونحرص على تزويدنا بالملاحظات أو المخالفات من الجهات الأخرى مثل البلديات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ونرحب بالتعاون مع كل الجهات.
وهدد عادل فقيه رجال الأعمال والشركات بإيقاف كل الأعمال, وكل الرخص لكل المؤسسات, حتى خارج المحل المخصص ببيع المستلزمات النسائية, في حال عدم تطبيق القرار, في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار, مضيفا لم أستثن أحدا ولن أستثني أحدا من المؤسسات في موضوع التأشيرات.
وأوضح أن وزارة العمل تدرس عمل المرأة وإحلالها في العديد من المجالات الأخرى المختلفة , ولكنها تدرس هذه الأنشطة الثلاث بشكل خاص, نظرا لارتباطها بالأمر الملكي الذي طلب تفعيل هذه النشاطات بالذات بصورة عاجلة.
وأفاد: لم نحدد حدا أدنى لأجور السيدات في القطاع الخاص, والتي تحدد الأجور هي السوق, ولدينا أعداد من السيدات طالبات الأعمال يفقن الأعداد المطلوبة بكثير في محال بيع المستلزمات النسائية وذلك من واقع الإحصائيات التي سجلها برنامج حافز عن الباحثات عن العمل, مؤكدا أن الأعداد المسجلة في برنامج حافز تتجاوز المليون, وسيتم الإعلان عنها عند اكتمال التدقيق.
وتابع ''خلال ثلاثة أشهر سنكمل المسوحات الميدانية وسيتم رصد كل محل يبيع المستلزمات النسائية, وسيتم وضع جداول ومتابعتها, حتى يتم بعد انتهاء مهلة الستة أشهر البدء في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعدم تمكين المحال غير الملتزمة من الاستمرار في عملها, إضافة إلى العقوبات التي وردت في هذا القرار''.
وزاد فقيه ''نأمل أن تزيد قدرتنا على المراقبة وقد دعمنا الملك بألف مفتش جديد, مشيرا بأن تنسيقنا يتزايد ويتكامل مع وزارة الداخلية لتفعيل لجان السعودة قريبا, وسنقوم بتكثيف الرقابة في وزارة العمل''.
وأشار وزير العمل هناك دراسة مع القطاع الخاص بهدف تخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص, ليصبح موازيا للعمل في القطاع الحكومي, ولم تنته هذه الدراسة وعند الانتهاء منها سنعلن نتائجها وما نتوصل إليه, وفي تلك الحالة سيتم تطبيق القرارات الجديدة سواء على الرجال أو النساء.
واستطرد وضعنا التنظيمات الخاصة لعمل المرأة عن بعد, والتي قد تشمل التصميم والعمل من المنزل والأعمال المتعددة التي يمكن إنجازها من بعد, واعترفنا بذلك واحتسبناه في مشروع نطاقات لتشجيع عمل المرأة.
واستدرك لم نحدد فترة إلزامية لعمل المرأة في المصانع, لأن ذلك يحتاج إلى تنسيق من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني للتأكد من وجود الأعداد الكافية والمدربة للمصانع, لكن من لديه الرغبة حاليا ووجد النساء العاملات فيتم ذلك حسب الشروط.
وبين أن القرارات الحالية لا تحل مشكلة البطالة أو عمل المرأة بشكل عام إنما تحل مشكلة اجتماعية واقتصادية استمرت لفترة طويلة, وهي مشكلة بيع الرجال الأجانب الملابس الداخلية لنسائنا وبناتنا, وفي ذات الوقت أوجدنا فرص عمل للمرأة, مضيفا يجب ألا نغير فهمنا لعاداتنا وتقاليدنا, والمرأة لها الحق في العمل ويجب أن نضع الضوابط الصحيحة التي تحميها وتحمي أفراد المجتمع من الخطأ, في الأجواء الصحية والصحيحة التي لا تسمح للخطأ, ومن دون خلوة.
وحول نطاقات قال عادل فقيه حسب الدراسات الأولية 20 في المائة من الشركات تقع في النطاق الأحمر ضمن مشروع نطاقات, ومعظمها يتطلب سعودة بنسب قليلة جدا تصل في بعض القطاعات إلى إضافة اثنين إلى ثلاثة موظفين سعوديين فقط, نافيا بذلك الأرقام والنسب التي تتحدث عن إغلاق نحو 50 في المائة من المنشآت بعد تطبيق نطاقات.
وتطرق إلى إيقاف الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا, وقال إذا تجاوبت الأطراف مع اشتراطات السعودية سيتم رفع الإيقاف, موضحا أن الإيقاف مرتبط بطلبات غير مقبولة من الدولتين, وبمجرد إلغاء الطلبات غير المقبولة, والاكتفاء بأسس التعامل سيتم إلغاء ورفع الإيقاف, مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة نوايا أولية مع وفد من إندونيسيا ونصت على العمل على تطوير مذكرة تفاهم بين الدولتين.
وتناول محال التجميل في المنازل, وقال يجب تصحيح هذا الأمر وهو راجع للشؤون البلدية والقروية, مؤكدا أن وزير الشؤون البلدية والقروية يعمل على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لذلك.
وتحدث عن المرأة من أم سعودية والتي ستعامل كالمرأة السعودية ويتم احتسابها موظفة.
هذا وتضمن القرار الوزاري الخاص بتنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية ما يلي: يُقصد بمحال بيع المستلزمات النسائية الخاضعة لهذا القرار محال الملابس النسائية الداخلية وبيع أدوات التجميل، سواءً كانت في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة أو في مراكز تجارية مفتوحة أو محال قائمة بذاتها, يُقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية, ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى, ويراعى في محال بيع المستلزمات النسائية الحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحال متعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة, يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله, ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل, يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل, ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية, كذلك يجب على صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم يكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل, ويجب أن تلتزم العاملة في محال بيع المستلزمات النسائية في زيها بالحشمة أثناء عملها بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف, يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة), يجب على محال بيع المستلزمات النسائية القائمة وقت نفاذ هذا القرار تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القرار وذلك خلال المدد التالية:
ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية, 12 شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل, 12 شهراً من تاريخ صدور هذا القرار للمحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى, كما يمكن للمحال التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية الأخرى مثل الملابس الجاهزة والعباءات والأحذية وغيرها، توظيف النساء إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار.
كما يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقد عمل يوثق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة, وتوقف وزارة العمل كافّة الخدمات عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل, وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن, ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 22/5/1426ه وكل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
وتضمن القرار الوزاري الثاني اشتراطات توظيف النساء في المصانع وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة, ونص على تعاون وزارة العمل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرف التجارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة بعد حصولهن على التدريب اللازم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن بتلك المصانع.
وحظر القرار توظيف المرأة في أعمال تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار, العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى, العمل في البناء (كالحفر ووضع الخراسانات، وغيرها), أعمال البناء والترميم والدهان التي تتطلب العمل على ارتفاعات عالية (والتسلق على سقالات), صناعة الأسفلت, صناعة المدابغ, العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها, الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها, صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها, اللحام بالأوكسجين والإستلين وبالكهرباء, ورش السيارات والحدادة والألمنيوم, العمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء, إذابة الزجاج وإنضاجه, شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع, صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها, تفضيض المرايا بواسطة الزئبق, الدهان بمادة الدوكو, معالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص, صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 في المائة من الرصاص, صنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص, عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية, تنظيف الورش التي تزاول فيها بعض الأعمال الواردة في القرار, تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها, صناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط، مثل كفرات السيارات وغيرها), ويجوز بقرار من الوزير حذف أو إضافة أنشطة أخرى حسب الحاجة.
ولا يَمنع حظرُ تشغيل المرأة في المنشآت التي تمارس الأنشطة المبينة من حقها في أن تتملك أو تدير أياً منها, كما لا يتطلب توظيف النساء في المصانع الحصول على تصريح من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى, ويكون عمل النساء في خطوط الإنتاج في المصانع التي لا تندرج ضمن الأنشطة الواردة وفق الضوابط التالية: إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن يكون جميع العاملين في هذه المرحلة من النساء، كما يجب في هذه الحالة ألا يقل عدد النساء عن عشر نساء في تلك المرحلة، وعلى أن يشكّلن ما لا يقل عن ثلث مجموع العاملين في خط الإنتاج إجمالاً, ويجب على صاحب العمل توفير ملابس آمنة ومحتشمة للعاملة في خطوط الإنتاج, يجب على صاحب العمل أن يوفر للعاملات مكان مخصص لأداء الصلاة والاستراحة، ودورة مياه أو أكثر بحسب الحاجة, يكون عمل النساء في المكاتب التابعة للمصانع وفق الضوابط التالية: أن يعملن في أقسام خاصة بهن, تحظر الخلوة بين الجنسين، ويجب على صاحب العمل اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب ذلك, لا يجوز لصاحب العمل تشغيل المرأة في المكاتب التابعة للمصنع إذا كان عدد العاملين في مكان العمل، خلال الوردية الواحدة، أقل من عشرة، وعلى ألا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة, ويجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل بما في ذلك التزامها بضوابط الحجاب الشرعي، سواء كانت ترتدي الزي المتعارف عليه (العباءة وغطاء الرأس)، أو الزي الرسمي لجهة العمل والذي يجب في جميع الأحوال أن يكون محتشماً وساتراً وغير شفاف.
كما يُحْظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل الساعة السادسة صباحاً أو بعد الساعة الخامسة مساء، ولا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي, وتُخفّض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع, يمنع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية, يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف (السعودة), يجب أن ينظم العلاقة التعاقدية للعاملة عقدُ عملٍ يوثِّق كافة الحقوق والبدلات بما في ذلك التأمين الطبي لها ولمن تعولهم شرعاً، إضافةً إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو في اللوائح والأنظمة المتبعة في المنشأة, ويطبق في حق المصانع التي تخالف أحكام هذا القرار العقوبات التي يقضي بها نظام العمل.
وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل, ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يتعارض معه من القرارات الصادرة من الوزارة.
واشتمل القرار الوزاري الثالث على آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف (السعودة) كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة، وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما، ويكون احتساب نسب توطين الوظائف (السعودة) ضمن برنامج نطاقات للمنشآت التي تقوم بتوظيف النساء عن بعد وفقاً للنسب التالية:
في النطاق الممتاز لا تزيد على 7 في المائة من إجمالي الموظفين, في النطاق الأخضر لا تزيد على 5 في المائة, في النطاق الأصفر, لا تزيد على 3 في المائة, في النطاق الأحمر لا تحسب له نسبة توطين.
ويشترط لاحتساب المرأة العاملة عن بعد ضمن نسبة توطين الوظائف (السعودة) في برنامج نطاقات التالي: ألا يقل عمرها عن 20 سنة ولا يزيد على 35 سنة, أن تكون مسجلة لدى التأمينات الاجتماعية, أن تكون مسجلة وفق الدوام الكامل, أن يقدم صاحب العمل شهادة بنكية تثبت استلام العاملة لأجورها فترة عملها لديه.
ويطبّق في حق كل منشأة تقوم بتسجيل العاملات عن بعد في وظائف وهمية التالي: حرمان المنشأة من الحصول على تأشيرات عمل جديدة أو نقل خدمات عمال لها أو تغيير مهن عمال لديها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية, حرمان المنشأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية, غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على كل موظفة وهمية مسجلة لديها طبقاً للمادة 239 من نظام العمل.
أما في حال قيام امرأة ما بالتعاون مع المنشأة بالتسجيل في وظيفة وهمية، يتم حرمان المرأة من الدعم الذي يوفره صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى ولا تقل عن خمس سنوات للمخالفة الثانية.
وتراجع الوزارة فعالية تنفيذ هذا القرار بشكلٍ دوري، على أن يتم تحديثه كلما اقتضت الحاجة ذلك وفق مستجدات سوق العمل ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية، ليواكب احتياجات المجتمع وبما يحقق الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن, ويعمل بهذه القرارات من تاريخ 1/11/1432ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.