لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    ركن وزارة الشؤون الإسلامية يستقبل زواره في جناح المملكة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الخدمة المدنية: تطبيق تعديل الإجازات بدأ الأربعاء الماضي
نشر في مكة الآن يوم 02 - 01 - 2015

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية، إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية, لتعديل ست مواد في لائحة الإجازات، تأتي ضمن خطط الوزارة للمراجعة الدورية للأنظمة، لتلمس ما يتفق مع الجوانب الإنسانية والاجتماعية للموظف.
وأضاف البراك أن التعديلات الست التي شملتها لائحة الإجازات سيتم العمل بها من تاريخ تبليغ القرار مباشرة (الأربعاء الماضي)، مشيرا إلى أن التعديل شمل المادة الرابعة من لائحة الإجازات جاء لتضمين ما سبق أن صدر من أوامر ملكية وأوامر سامية بشأن تحديد أيام العمل والعطل الرسمية، وما نتج عن تغيير أيام العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أنه تم تعديل ما يتعلق بجواز قطع الإجازة، على أن يكون الموظف قد تمتع بخمسة أيام، وذلك ليتفق مع ما نصت عليه اللائحة من تحديد الحد الأدنى للتمتع بالإجازة الاعتيادية، بالإضافة إلى إجازتي "الوفاة" و"المولود" وشمول الأم الكافلة لليتيم ضمن إجازة الأمومة.
وشملت التعديلات الست للمواد الرابعة, السابعة، 21، 22، 26, بالإضافة إلى المادة 29 من لائحة الإجازات، حيث تم تعديل المادة "الرابعة" لتكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
وحددت مواعيد العطل الرسمية، فالعطلة الأسبوعية: يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 أيلول (سبتمبر) من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.
وشملت عطلة الأعياد، إجازة عيد الفطر وتبدأ من اليوم 25 من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وإجازة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم 15 من الشهر نفسه.
وشمل التعديل المادة "السابعة" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: "إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية"، بالإضافة إلى تعديل المادة "21" من "لائحة الإجازات" بإضافة فقرة (أ) لتكون المادة بالنص التالي: يُمنح الموظف إجازة لمدة "ثلاثة أيام" براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة، و"يوم واحد" في حال وفاة أحد الإخوة أو الأخوات.
وتستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل، كما إضافة فقرتين جديدتين للمادة "22" من لائحة الإجازات لتكون بالنص التالي: إذا رغبت الموظفة الحاضنة في إجازة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية.
كما يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة. وشمل التعديل المادة "26" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: "يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلا من المكافأة المالية، بدلا من السابق التي حددتها ب"إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع". وتعديل المادة "29" لتكون بالنص التالي: يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله ب أربعة شروط، تتضمن موافقة جهة العمل والموظف معا على قطع الإجازة، وأن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام، وألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف، إضافة أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (السنوات الثلاث) الماضية لا تقل عن (36) يوما.
كما أجازت التعديلات الجديدة قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية, الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.

الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.