59% من منشآت القطاع الخاص دربت موظفيها على الحاسب    66 مليون شجرة مساهمة القطاع الخاص بمكافحة التصحر    قرب عودة المدارس يشعل الإيجارات    «أبشر» تتصدر المنصات الحكومية في مؤشر نضج التجربة الرقمية    محسن بخيت: نواف رجل المرحلة الحالية للهلال    البلاسيبو.. عندما يتحول الوهم إلى شفاء    هل نقد النقد ترف أم ضرورة؟    5 جوانب أكاديمية ونفسية في التقويم الدراسي    مهاجم ليفربول نونيز يعطي موافقته للهلال    الهلال يتغلّب على بالينغن الأماني بسداسية    زيلينسكي: يبدو أن روسيا أصبحت أكثر ميلا لوقف إطلاق النار    « OpenAI » تبحث بيع كمية من أسهمها    الهلال يمنع من كأس السوبر 2026-2027    وصول قافلة مساعدات سعودية إلى درعا السورية    إقامة بطولة "Six Kings Slam" العالمية للتنس في الرياض أكتوبر المقبل    الأمير فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك.    السعودية والعراق توقعان اتفاقية في مجال مكافحة المخدرات    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تطوير الشراكة الإستراتيجية    مصليات متنقلة بواجهات جازان    مثول المتهم بقتل محمد القاسم أمام محكمة كامبريدج    إحباط تهريب (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر في جازان    ارتفاع عدد وفيات سوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلاً    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الجوهرة العساف    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10946) نقطة    مركزي جازان ينجح في إزالة ثلاث عقد في الغدة الدرقية الحميدة بالتردد الحراري دون تدخل جراحي    أمير القصيم يفتتح مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بجامعة القصيم    الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية فاعلة لوقف إرهاب الاحتلال والمستوطنين    محافظ تيماء يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة تبوك    إجراء أول زراعة منظم ضربات قلب لاسلكي في المملكة    اتفاقية تعاون بين الصين و مصر بشأن إدارة مواقع التراث الثقافي العالمي    البريد السعودي ‏يُصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة تكريم أمير منطقة ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة ‬⁩تقديرًا لإسهاماته    أمير تبوك يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    سيرة من ذاكرة جازان.. إياد أبوشملة حكمي    طهران تتهم واشنطن بنسف المفاوضات النووية    تركيا تبدأ مناقشات نزع سلاح العمال الكردستاني    نوتنجهام ينافس أندية سعودية على نجم اليوفي    والد ضحية حفل محمد رمضان: أموال الدنيا لن تعوضني عن ابني    هيئة التراث ترصد (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية    معرض «المهمل»    برشلونة يفتح إجراء تأديبياً بحق تيرشتيغن    من تنفيذ تعليمات إلى الفهم والقرارات.. سدايا: الذكاء الاصطناعي التوكيلي يعزز الكفاءة والإنتاجية    تمكين المواطن ورفاهيته بؤرة اهتمام القيادة    بعد 80 عاما من قصفها هيروشيما تدعو العالم للتخلي عن السلاح النووي    «إنسان» تودع 10 ملايين ريالٍ في حسابات المستفيدين    الموارد: نخطط لنموذج مستدام لرعاية كبار السن    سعود بن نايف يشدد على الالتزام بأنظمة المرور    سرد تنموي    صحن المطاف مخصص للطواف    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دوراً كبيراً في تعزيز قيم التسامح    فيصل بن مشعل: المذنب تشهد تطوراً تنموياً وتنوعاً في الفرص الاستثمارية    "الإسلامية" تنفذ برنامجاً تدريبياً للخُطباء في عسير    احذروا الثعابين والعقارب ليلاً في الأماكن المفتوحة    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الخدمة المدنية: تطبيق تعديل الإجازات بدأ الأربعاء الماضي
نشر في مكة الآن يوم 02 - 01 - 2015

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وزير الخدمة المدنية، إن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية, لتعديل ست مواد في لائحة الإجازات، تأتي ضمن خطط الوزارة للمراجعة الدورية للأنظمة، لتلمس ما يتفق مع الجوانب الإنسانية والاجتماعية للموظف.
وأضاف البراك أن التعديلات الست التي شملتها لائحة الإجازات سيتم العمل بها من تاريخ تبليغ القرار مباشرة (الأربعاء الماضي)، مشيرا إلى أن التعديل شمل المادة الرابعة من لائحة الإجازات جاء لتضمين ما سبق أن صدر من أوامر ملكية وأوامر سامية بشأن تحديد أيام العمل والعطل الرسمية، وما نتج عن تغيير أيام العطلة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة.
وأوضح وزير الخدمة المدنية أنه تم تعديل ما يتعلق بجواز قطع الإجازة، على أن يكون الموظف قد تمتع بخمسة أيام، وذلك ليتفق مع ما نصت عليه اللائحة من تحديد الحد الأدنى للتمتع بالإجازة الاعتيادية، بالإضافة إلى إجازتي "الوفاة" و"المولود" وشمول الأم الكافلة لليتيم ضمن إجازة الأمومة.
وشملت التعديلات الست للمواد الرابعة, السابعة، 21، 22، 26, بالإضافة إلى المادة 29 من لائحة الإجازات، حيث تم تعديل المادة "الرابعة" لتكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس.
وحددت مواعيد العطل الرسمية، فالعطلة الأسبوعية: يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 أيلول (سبتمبر) من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى.
وشملت عطلة الأعياد، إجازة عيد الفطر وتبدأ من اليوم 25 من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال، وإجازة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم 15 من الشهر نفسه.
وشمل التعديل المادة "السابعة" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: "إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية"، بالإضافة إلى تعديل المادة "21" من "لائحة الإجازات" بإضافة فقرة (أ) لتكون المادة بالنص التالي: يُمنح الموظف إجازة لمدة "ثلاثة أيام" براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة، و"يوم واحد" في حال وفاة أحد الإخوة أو الأخوات.
وتستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل، كما إضافة فقرتين جديدتين للمادة "22" من لائحة الإجازات لتكون بالنص التالي: إذا رغبت الموظفة الحاضنة في إجازة لرعاية الطفل (اليتيم المكفول) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية.
كما يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة. وشمل التعديل المادة "26" من "لائحة الإجازات" لتكون بالنص التالي: "يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلا من المكافأة المالية، بدلا من السابق التي حددتها ب"إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى أو أيام الخميس والجمع". وتعديل المادة "29" لتكون بالنص التالي: يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله ب أربعة شروط، تتضمن موافقة جهة العمل والموظف معا على قطع الإجازة، وأن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي (خمسة) أيام، وألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف، إضافة أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال (السنوات الثلاث) الماضية لا تقل عن (36) يوما.
كما أجازت التعديلات الجديدة قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاما عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية, الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.

الإقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.