الحقيل: منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي لخدمة ضيوف الرحمن    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب ( 11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    الشورى يدعو مركز المناطق الاقتصادية لمدينة الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    نائب وزير "البيئة" يفتتح فعاليات النسخة الرابعة من المعرض السعودي الدولي للمنتجات العضوية "بيوفاخ السعودية 2025"    فيروس البيروقراطية    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    لكي لا يمسخ الذكاء الاصطناعي وعي الإنسان    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11243) نقطة    140 جلسة في مؤتمر ومعرض الحج لمناقشة تطوير خدمات ضيوف الرحمن    وزير الحج والعمرة: "نسك".. من الفكرة إلى الخطة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    برعاية ولي العهد.. وزارة العدل تنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    مذكرة تفاهم ثلاثية لتأسيس محفظة تنموية ب300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447 تحت شعار من مكة إلى العالم    مدير ابتدائية مصعب بن عمير يكرم طلاب الخطة العلاجية    رئيس الشؤون الدينية التركي يشيد بعناية المملكة بضيوف بيت الله الحرام    زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جنوب تايوان    جمعية رؤية تختتم برنامج الإلقاء والخطابة للأطفال ذوي الإعاقة 2025    الهوية السعودية بين الموروث والثقافة السعودية في جلسة حوارية ضمن مبادرة الشريك الأدبي    استقرار سعر الدولار    قوات الاحتلال تواصل اقتحامها للمدن والبلدات الفلسطينية    تحت رعاية ولي العهد.. تدشين النسخة الافتتاحية من منتدى «TOURISE»    ويتكوف وكوشنر اليوم في إسرائيل.. تحرك أمريكي لبحث أزمة مقاتلي حماس في رفح    شجار زوجين يؤخر إقلاع طائرة    لص يقطع أصبع مسنة لسرقة خاتمها    إسلام آباد تبدي استعدادها لاستئناف الحوار مع كابل    بعد ختام ثامن جولات «يلو».. العلا يواصل الصدارة.. والوحدة يحقق انتصاره الأول    استعداداً لوديتي ساحل العاج والجزائر قبل خوض كأس العرب.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة    «إثراء» يستعرض المشهد الإبداعي في دبي    مغنية افتراضية توقع عقداً ب 3 ملايين دولار    الثقافة تصعد جبال طويق    عبر 11 لعبة عالمية.. SEF أرينا تحتضن البطولة الكبرى للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية    ارتفاع تحويلات الأجانب    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    العلاقة الطيبة بين الزوجين.. استقرار للأسرة والحياة    النوم بعد الساعة 11 مساء يرفع خطر النوبات    المقارنة الاجتماعية.. سارقة «الفرح»    «الغذاء والدواء»: إحباط دخول 239 طناً من الأغذية الفاسدة    في الشباك    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    مستشفى الملك فهد بالمدينة صديق للتوحد    العُيون يتصدر دوري أندية الأحساء    الاتفاق بطلاً للمصارعة    تناولوا الزنجبيل بحذر!    تعزيز تكامل نموذج الرعاية الصحية الحديث    على وجه الغروب وجوك الهادي تأمل يا وسيع العرف واذكر الأعوام    معجم الكائنات الخرافية    الأهلي يتوج بالسوبر المصري للمرة ال 16 في تاريخه    فيفا يُعلن إيقاف قيد نادي الشباب    15 شركة صحية صغيرة ومتوسطة تدخل السوق الموازي    انطلاق مناورات "الموج الأحمر 8" في الأسطول الغربي    الشرع في البيت الأبيض: أولوية سوريا رفع قانون قيصر    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    هنأت رئيس أذربيجان بذكرى يومي «النصر» و«العلم».. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة صباح جابر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على تعديل ستة مواد من لائحة الإجازات
نشر في الرياض يوم 01 - 01 - 2015

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – على قرار مجلس الخدمة المدنية المتضمن التعديل في لائحة الإجازات للمواد " الرابعة, والسابعة، والحادية والعشرون، والثانية والعشرون، والسادسة والعشرون, والتاسعة والعشرون " من لائحة الإجازات وبما يتفق مع ما ورد في البند (أولاً) و(ثالثاً) من الأمر الملكي رقم ( أ/185 ) وتاريخ 14/8/1434ه.
أعلن ذلك وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك، مضيفاً بأن هذه التعديلات جاءت وفق التالي :
1 - تعديل المادة " الرابعة " من ( لائحة الإجازات ) لتكون بالنص التالي :
( تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس أما العطل الرسمية فهي كما يلي :
أ‌. العطلة الأسبوعية : يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع .
ب‌. عطلة اليوم الوطني : اليوم ( الأول ) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية ، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى .
ج‌. عطلة الأعياد : وهي عطلة عيد الفطر وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال ، وعطلة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.)
2- تعديل المادة " السابعة " من " لائحة الإجازات " لتكون بالنص التالي : ( إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية ) .
3-تعديل المادة " الحادية والعشرون " من " لائحة الإجازات " بإضافة فقرة ( أ ) لتكون المادة بالنص التالي: ( أ - يُمنح الموظف إجازة لمدة " ثلاثة أيام " براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة و" يوم واحد " في حال وفاة أحد الأخوة أو الأخوات.
ب - تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.)
4- تضاف فقرتين جديدتين للمادة " الثانية والعشرين " من ( لائحة الإجازات ) لتكون بالنص التالي :
(ج- إذا رغبت الموظفة الحاضنة إجازة لرعاية الطفل ( اليتيم المكفول ) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية .
د - يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة .)
5 - تعديل المادة " السادسة والعشرون " من " لائحة الاجازات " لتكون بالنص التالي: ( يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية ، وذلك بالضوابط التالية ...... إلخ ) .
6- تعديل المادة " التاسعة والعشرون " من ( لائحة الإجازات ) لتكون بالنص التالي :
(أ يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط التالية :
1. موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة .
2. أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي ( خمسة ) أيام .
3. ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف .
4. أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال ( الثلاث سنوات ) الماضية لا تقل عن ( 36 ) يوماً .
ب - يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية , الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.)
وأختتم البراك تصريحه بأن هذه التعديلات التي أجريت جاءت تماشياً مع المتطلبات المتغيرة التي يشهدها تطور الوظيفة العامة، في ظل الدعم والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للموظف ووظيفته، والتي شهدت في هذا الوقت الزاهر الكثير من صور التطور بما يتماشي مع الأهداف الرئيسية في تحقيق خدمة مدنية مميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.