152 حديقة ومرفقا رياضيا وثقافيا بجازان    اتفاقيتان لدعم سلاسل الإمداد وتوطين التقنيات    أوكرانيا خارج حسابات قمة الناتو    يوفنتوس يطيح بالوداد من مونديال الأندية    الأحساء تستعرض تجاربها في الحرف والفنون ضمن مؤتمر المدن المبدعة بفرنسا    أكثر من 19 ألف جولة رقابية على جوامع ومساجد مكة    البديوي: الدبلوماسية سبيل فعال لتسوية النزاعات    الحل السياسي يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة    أمير قطر يبحث هاتفيًّا مع رئيسة وزراء إيطاليا آخر المستجدات الإقليمية والدولية    1 محرم بيع المواشي الحية بالوزن في أسواق النفع العام    السوق السعودي يغلق منخفضًا 36 نقطة    أمير حائل يستعرض خطط مشاريع المياه    أمير حائل يكرّم 73 طالبًا وطالبة حققوا مراكز متقدمة في مجالات علمية وثقافية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    أمين القصيم يوقع عقد مشروع لصيانة شوارع غرب بريدة ب 17 مليون ريال    استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية نتيجة الأحداث التي شهدتها المنطقة    رينارد يتوقع مستقبل مميز للمنتخب السعودي    العلا تعزز الاقتصاد بموسم الفواكه الصيفية    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    إثراء يشارك في مهرجان للعمارة والتصميم في إسبانيا بمشاركات زراعية سعودية    «صندوق شفاء» يواصل ويتوسع في تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمرضى    الزعيم يواجه ريد بول سالزبورج في ثاني مبارياته بكأس العالم للأندية    "القنبلة الخارقة" تقصف قلب البرنامج النووي الإيراني    الأرصاد: رياح مغبرة تؤثر على عدة مناطق وأمطار رعدية متوقعة على جازان وعسير    كأس العالم للأندية.. ريفر بليت الأرجنتيني يتعادل سلبيًا مع مونتيري المكسيكي    أستراليا: دراسة تحذّر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم على كيمياء الدماغ    مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات.. شركة لبناء وتشغيل مرافق إكسبو الرياض 2030    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم المنشآت الفائزة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    الإطاحة بمروج مواد مخدرة بمنطقة الجوف    المرور: ترك المركبة في وضع التشغيل عند مغادرتها يعد مخالفة    10 أيام تفصلنا عن بدء تطبيق "تصريح التوصيل المنزلي"    "جوجل" تطلق ميزة البحث الصوتي التفاعلي    وفد يلتقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية.. رئيس الشورى ومسؤول إيطالي يناقشان التعاون البرلماني    البرازيل تطلب استضافة مونديال الأندية 2029    سوق البحر الأحمر يمدد فترة التقديم للمشاريع السينمائية    «التراث»: إطلاق حملة «عادت» لتعزيز الوعي بأهمية الآثار    "جالينو" يقترب من مغادرة الأهلي    وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والمصري المستجدات    6 رحلات يومية لنقل الحجاج الإيرانيين من جدة إلى عرعر    شاشات ذكية ب 23 لغة لإرشاد الزوار في المدينة المنورة    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    "التخصصي" يستعرض ريادته في مؤتمر دولي.. الفياض: السعودية رائدة في قطاع التقنية الحيوية والطب الدقيق عالمياً    عصام جنيد: الحجاز مهد الغناء العربي    "100 براند سعودي" يجذب الأنظار في لندن    جازان تودع الشاعر والأديب موسى بن يحيى محرق    %99 استقرار أسر مستفيدي زواج جمعية رعاية    عواقب التخلي عن الدهون الحيوانية    اختبار منزلي يقيّم صحتك    ما يسعدك قد لا يسعد غيرك.. أبحاث جديدة تدحض وصفة السعادة العامة    أمير جازان يبحث المشروعات التنموية والسياحية في فرسان    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود    دبلوماسية الطاولة العائلية    احتفل دون إيذاء    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خادم الحرمين الشريفين يوافق على تعديل ست مواد من لائحة الإجازات
نشر في الشرق يوم 01 - 01 - 2015

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على قرار مجلس الخدمة المدنية، المتضمن التعديل في لائحة الإجازات للمواد " الرابعة والسابعة، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والسادسة والعشرين والتاسعة والعشرين " من لائحة الإجازات وبما يتفق مع ما ورد في البند (أولاً) و (ثالثاً) من الأمر الملكي بتاريخ 14 / 8 /1434ه .
أعلن ذلك وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، مبيناً أن هذه التعديلات جاءت وفق التالي :
1 – تعديل المادة " الرابعة " من ( لائحة الإجازات ) لتكون بالنص التالي :
( تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس أما العطل الرسمية فهي كما يلي :
1 العطلة الأسبوعية : يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع .
2 عطلة اليوم الوطني : اليوم ( الأول ) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية ، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني إذا وافقت عطلة رسمية أخرى .
5 عطلة الأعياد : وهي عطلة عيد الفطر وتبدأ من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال ، وعطلة عيد الأضحى وتبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من الشهر نفسه.)
2- تعديل المادة " السابعة " من " لائحة الإجازات " لتكون بالنص التالي :
( إذا وافق يوم عمل واحد بين عطلتين رسميتين يكون هذا اليوم عطلة رسمية ) .
3-تعديل المادة " الحادية والعشرون " من " لائحة الإجازات " بإضافة فقرة ( أ ) لتكون المادة بالنص التالي :
( أ – يُمنح الموظف إجازة لمدة " ثلاثة أيام " براتب كامل في حالة وفاة أحد الوالدين أو الأبناء أو الزوجة و" يوم واحد " في حال وفاة أحد الأخوة أو الأخوات.
ب – تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل.)
4- تضاف فقرتين جديدتين للمادة " الثانية والعشرين " من ( لائحة الإجازات ) لتكون بالنص التالي :
(ج- إذا رغبت الموظفة الحاضنة إجازة لرعاية الطفل ( اليتيم المكفول ) فيجوز لها الحصول على إجازة الأمومة الواردة في الفقرة ( ب ) من هذه المادة وفقاً للضوابط التي تقررها وزارة الخدمة المدنية .
د – يُمنح الموظف إجازة لمدة يوم واحد براتب كامل في حالة ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة .)
5 – تعديل المادة " السادسة والعشرون " من " لائحة الإجازات " لتكون بالنص التالي :
( يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال إجازة العطل الرسمية بإجازة بدلاً من المكافأة المالية ، وذلك بالضوابط التالية …… إلخ ) .
6- تعديل المادة " التاسعة والعشرون " من ( لائحة الإجازات ) لتكون بالنص التالي :
(أ يجوز قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله وفقاً للشروط التالية :
1. موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة .
2. أن يكون الموظف قد تمتع بالحد الأدنى من إجازته وهي ( خمسة ) أيام .
3. ألا يترتب على قطع الإجازة أي مزايا مالية للموظف .
4. أن يكون الموظف قد تمتع بإجازة عادية خلال ( الثلاث سنوات ) الماضية لا تقل عن ( 36 ) يوماً .
ب – يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا إجازات: العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، الاضطرارية الدراسية , الاستثنائية لغرض المرافقة للخارج.)
وأختتم الدكتور البراك تصريحه بأن هذه التعديلات التي أجريت جاءت تماشياً مع المتطلبات المتغيرة التي يشهدها تطور الوظيفة العامة، في ظل الدعم والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة للموظف ووظيفته، والتي شهدت في هذا الوقت الزاهر الكثير من صور التطور بما يتماشي مع الأهداف الرئيسية في تحقيق خدمة مدنية مميزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.