"الإحصاء": ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    "إنفاذ" يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    الخارجية: تحركات المجلس الانتقالي في "حضرموت والمهرة" تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة أو تنسيق مع التحالف    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    ارتفاع النفط والذهب    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    المعركة الحقيقية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    السعودية تشكل المشهد التقني    الشتاء والمطر    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    مرحوم لا محروم    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    النيكوتين باوتشز    هياط المناسبات الاجتماعية    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    الكلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تثبيت اعتذار المُخالف 7 أيام.. إقرار مخالفات نظامي المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع
نشر في الخرج اليوم يوم 10 - 12 - 2022

أقرت اللجنة الاستئنافية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع، المبادئ العامة والتي كان أبرزها تحديد مدة الاعتذار لمرة واحدة بالنسبة لمخالفات الصحف الورقية والقنوات التلفزيونية، مع تثبيته لمدة 7 أيام في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.
وتضمنت المبادئ العامة، أن تقدم أصول صحائف الدعوى وصحائف الاستئناف للأمانة العامة للجان موجهة إلى رئيس اللجنة، ولا تُقبل الصحائف التي تقدم لأي جهة خلاف ذلك، إلى جانب عدم قبول أوراق الدعوى المرفوعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى على الوسائل الإعلامية إلا بعد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم "209".
وأشارت إلى ضرورة التحقق من صفة المدعي والمدّعى عليه قبل الشروع في نظر الدعوى من قبل اللجنة، وتحرير الدعوى من قبل المدعي، مع عدم النظر في دعاوى النشر على المطبوعات المرخصة من الوزارة "كتاباً أو منشورات أو بروشورات أو غيرها مما يشمله نظام المطبوعات والنشر" إذا كانت مرخصة من الوزارة.
ونوهت إلى أن اللجنة يجب عليها التأكد من مطابقة الصور الضوئية المقدمة لها أياً كان نوعها بالتأشير عليها بمشاهدة الأصل وأنها طبقاً لها وعدم سحب أصول تلك المستندات، إلى جانب الرد على طلبات المدعي سلباً وإيجاباً في أسباب القرار فيما لا تختص بالنظر فيه مثل دعوى المطالبة بمعاقبة من لم يرخص له من الوزارة.
وحددت المبادئ المدة التي يُمنع فيها الكاتب المخالف من مزاولة نشاطه في القرار وتبدأ من التاريخ الذي يتم فيه اكتساب القرار الصفة القطعية إما بالتصديق أو بفوات المدة المقررة نظاماً، إلى جانب الحكم في الغرامات الواردة في الفقرة "1، 2، 3 من المادة 38" من نظام المطبوعات والنشر، دون مطالبة المدعي العام لوزارة الإعلام أو من يرشحه الوزير يعتبر سابقاً لأوانه.
أما في حالة تنحي أحد أعضاء اللجنة فيتم نظر الدعوى من قبل العضوين الآخرين وعند التوقيع على القرار يرفق العضو المتنحي وجهة نظره في عدم المشاركة في نظر الدعوى استناداً للمادة "18" من قواعد عمل اللجان.
وتشمل المبادئ الحكم بأتعاب المحاماة في القرار الأصل حتى لو لم يكتسب القرار القطعية، بينما في حالة توجه اللجنة الاستئنافية إلى ما يقتضي الملاحظة على قرار اللجنة الابتدائية فتعيده إلى اللجنة مصدرة القرار، وفي حال إصرار اللجنة مصدرة القرار على قرارها فعلى اللجنة الاستئنافية إما تأييده أو إحالته إلى لجنة أخرى غير مصدرة القرار لتنظر في الدعوى من جديد. وفق "أخبار 24".
وأما في حالة أن الدعوى سبق وأحيلت إلى لجنة أخرى من قبل اللجنة الاستئنافية فعلى اللجنة الاستئنافية إما تأييد قرار اللجنة الأخيرة أو الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.