مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 122 نقطة    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال    جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 40 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز 2025    مانجا للإنتاج تنشر لعبة Nioh 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باللغة العربية    الطقس الحار يزيد الضغط على مرضى التصلب العصبي.. و"أرفى" تدعو لبيئة عمل مرنة وداعمة    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    بر الشرقية توزع أكثر من 31 ألف كيلو من اللحوم على 3274أسرة مستفيدة    "الكشافة السعودية في موسم الحج: مسيرة مجد وتميز في خدمة ضيوف الرحمن"    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    الاحتلال الإسرائيلي يقصف منتظري المساعدات جنوب غزة    سعود بن نايف يطلق منتدى الصناعة السعودي SIF الاسبوع المقبل    جمعية الصم وضعاف السمع تبحث فرص التعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية    وِرث يُطلق برنامج مقدمة في فن المجرور الطائفي    وكيل محافظة القطيف أحمد القباع يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الثالثة عشرة    أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بالمنطقة    من أعلام جازان.. معالي الدكتور إبراهيم يحي عطيف    القبض على 5 مواطنين لترويجهم الأفيون المخدر و 8,412 قرصًا من الامفيتامين المخدر و 4 كيلوجرامات من الحشيش بتبوك    أكثر من 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار الوطني    ريفر بليت الأرجنتيني يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بفوزه على أوراوا الياباني    الذهب يستقر عند 3388.04 دولار للأوقية    صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان الكوري بهدف بكأس العالم للأندية    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على الاستعدادات النهائية لبطولة حائل للدرفت 2025    ملك الأردن: هجمات إسرائيل على إيران تهدد العالم    إيران تعزز الأمن السيبراني بحظر استخدام الأجهزة المتصلة بالشبكات    إغلاق التسجيل في النقل المدرسي في 10 يوليو    "الأرصاد": "غبرة" في عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع    اختبارات اليوم الدراسيّ.. رؤية واعدة تواجه تحديات التنفيذ    الروح قبل الجسد.. لماذا يجب أن نعيد النظر في علاقتنا النفسية بالرياضة؟    النصر يسعى للتعاقد مع مدافع فرانكفورت    رسالة سلام في هدية رونالدو لترامب    أدانت التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في فلسطين.. السعودية تدعو لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة    اعتماد نهائي لملف الاستضافة.. السعودية تتسلم علم «إكسبو 2030 الرياض»    هيئة الأزياء تكشف الإبداع السعودي في الساحة العالمية    إنشاء مركز دراسات يعنى بالخيل العربية    صورة بألف معنى.. ومواقف انسانية تذكر فتشكر    "الحج" تنهي تسليم نموذج التوعية لمكاتب شؤون الحجاج    بتوجيه من خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يناقش خطوات التحضير المبكر للحج    الجدعان: المملكة تتعاون للقضاء على فقر الطاقة في العالم    مركب في القهوة والأرز يقلل الإصابة بالنوبات القلبية    ثورة في صنع أجهزة موفرة للطاقة    مظلات المسجد النبوي.. بيئة آمنة ومريحة للمصلين    «الشؤون الدينية» تقيم دورة علمية بالمسجد الحرام    نائب أمير الرياض يستقبل مديري «الشؤون الإسلامية» و«الصحة» و«الموارد البشرية»    المهندس عبدالمنعم محمد زعرور رئيس مجلس إدارة شركة منصة التشطيب للمقاولات: رؤية 2030 اختصرت الزمن وقادت المملكة إلى نهضة شاملة    وظيفتك والذكاء الاصطناعي 4 أساسيات تحسم الجواب    الجهود الإغاثية السعودية تتواصل في سورية واليمن    مكان المادة المفقودة في الكون    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يضع حداً لمعاناة «ستيني» مصاب بجلطة دماغية وأخرى بالشريان الأورطي    القصيم الصحي يجدد اعتماد «سباهي» لثلاثة مراكز    إعادة شباب عضلات كبار السن    ترمب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران    93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الإعدام بحق زوجة وعشيقها وآخرين..قتلوا الزوج على شاطئ الشارقة ليلاً
نشر في صوت حائل يوم 16 - 05 - 2010

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام قصاصاً، على امرأة وعشيقها واثنين آخرين، لا يحملون أوراقاً ثبوتية، لاشتراكهم في قتل زوج المتهمة، وأيدت هيئة المحكمة مطلبي النيابة العامة وأولياء الدم بتنفيذ القصاص في المتهمين الأربعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 عندما خططت الزوجة مع عشيقها للتخلص من زوجها، واستدرجته في وقت متأخر من الليل إلى شاطئ البحر، وحددت المكان للمتهمين الثلاثة الذين ترصدوه بينما كان جالساً معها على الشاطئ، وما أن ظفروا به حتى هاجموه، وأمسك به المتهمان الأول والرابع وشلا حركته، فيما طعنه المتهم الثالث بالسكين طعنات عدة في رقبته وصدره أودت بحياته.
وخلال التحقيق مع الزوجة، اعترفت على شركائها وقُبض عليهم، كما أقر المتهمون بأنهم قتلوا المجني عليه بالسكين وطعنوه طعنات عدة في مختلف أجزاء جسمه بتحريض من زوجته التي حددت لهم الموعد والمكان.
وفي أبريل 2004 قضت محكمة الجنايات في الشارقة بإعدام المتهمين الأربعة قصاصاً لقتلهم المجني عليه، واستأنف المتهمون الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف في نوفمبر 2005 بالإجماع بتأييد حكم الإعدام، وطعن عليه المتهمون أمام محكمة النقض التي أحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أيدته أيضاً، فطعنوا عليه مرة أخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وطالب محامي الدفاع بإلغاء حكم الإعدام على سند أن المتهمين الثالث والرابع حدثان، ولم تطبق المحكمة عليهما قانون الأحداث والمشردين واعتبرتهما بالغين مع أن كلاً منهما لم يتجاوز ال18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، كما ان المتهمين الأول والثانية، وإن كان عمرهما يزيد على 18 عاماً إلا أنهما لم يبلغا سن الرشد، ولم تعمل المحكمة القواعد المخففة في شأن جميع المتهمين. كما طعن محامي المتهمين في توصيف الواقعة بأنها مع سبق الإصرار والترصد مطالباً بتغييرها إلى ضرب أفضى إلى الموت، إذ إن ما تم الاتفاق عليه بين المتهمين هو تأديب المجني عليه وإجباره على تطليق زوجته، بما ينفي عنهم نية القتل العمد، وكان حملهم السلاح من باب التحوط، وهو ما رفضته هيئة المحكمة في جلستها برئاسة المستشار فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، كما رفضت الطعن في حكم الإعدام لعدم بلوغ المتهمين مؤكدة أن «جرائم الأحداث الجانحين تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن جرائم الحدود والقصاص والدية، ومناط المسؤولية الجنائية في هذه الشريعة هو العقل والبلوغ، وهي لا تجعل لاختلاف مراحل السن بعد البلوغ أثراً في تقدير العقوبة المقررة للفعل المؤثم، وأنه لا مجال لإخضاعه للتدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث والجانحين، بل يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية، مضيفة أن المسؤولية الجنائية شرعاً هي البلوغ والعقل، فإذا ثبت البلوغ بأمارة أو سن تثبت الأهلية الكاملة للإنسان، فيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة مادام قد بلغ عاقلاً». وأضافت أن الحكم الصادر استند في تبيان بلوغ المتهمين البلوغ الشرعي، إلى معاينة النيابة وقت وقوع الحادث، وثبت لها أن المتهم الأول كان عمره 19 عاماً و11 شهرا و12 يوماً، وأنه ذو شعر أسود كثيف ولحية خفيفة، وان المتهمة الثانية كان عمرها 21 عاماً وهي زوجة المجني عليه ومدخول بها، والمتهم الثالث كان يبلغ من العمر 17 عاماً وتسعة أشهر وذو شعر أسود وحليق الشارب واللحية، والمتهم الرابع 17 عاماً وخمسة أشهر و12 يوماً، ذو شعر أسود وحليق اللحية والشارب، واستتنج الحكم من ذلك أن شعر اللحية والشارب نبت وقاما بحلقه، وترتب على ذلك بلوغ المتهمين الثالث والرابع البلوغ الشرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.