ارتفاع أسعار النفط    والد الفريق محمد البسامي في ذمة الله    محمية الملك سلمان تدشّن "الإصحاح البيئي" في "نايلات"    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    وزير التعليم يتفقد الكلية التقنية بحائل    زراعة 170 ألف زهرة لتعزيز المشهد الحضري في بقيق    أرض الصومال.. بؤرة الصراع القادمة    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    القارة العجوز تفقد السباق للقمة    الركراكي: أنا الأنسب لقيادة الأسود للقب    كونسيساو يرفض إراحة اللاعبين    الهلال يعاود تحضيراته للخلود    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    بلدية الرس تصادر 373 كلغم من الغذاء الفاسد    مدير تعليم الطائف: مركز التوحد نموذج لتطوير قدرات الطلاب    «هلال حائل» ينقذ مواطنًا سقط في فوهة بركان    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    د. باهمام يحصل على جائزة «الطبيب العربي» 2025    مركز الأمير محمد بن سلمان للخط العربي.. إعادة تشكيل هوية الحرف    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    غرق مئات من خيام النازحين في غزة    السجن 1335 عاماً لعضو في عصابة بالسلفادور    التحضيرات جارية للقاء نتنياهو وترمب.. 3 دول توافق على المشاركة في قوة الاستقرار الدولية    2.3 مليار تداولات السوق    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية بالسودان ولبنان.. وصول الطائرة السعودية ال77 لإغاثة الشعب الفلسطيني    موجز    «الموارد»: توظيف 65 ألف مواطن في قطاع الاتصالات    صراع شرس بين كبار أوروبا لضم «نيفيز»    الإجرام الجميل    حكم بالحبس والغرامة على «مها الصغير»    هديل نياز.. فنانة بطموحات عالمية    ليالي جازان ألوان فرح والأطفال يتسلطنون    في انطلاق الجولة ال 12 من دوري روشن.. ديربي قصيمي بين التعاون والنجمة.. وشرقاوي يجمع الخليج والفتح    بين التانغو والتنظيم الأوروبي.. البحث عن هوية فنية جديدة للأخضر    الزواج بفارق العمر بين الفشل والناجح    البيت الحرام.. مثابةٌ وأمنٌ    اختبار دم يتنبأ بمخاطر الوفاة ب«مرض القلب»    رحيل المخرج المصري عمرو بيومي    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    طرائف الشرطة الألمانية في 2025    علاج جيني روسي لباركنسون    أسفلت بالطحالب يقاوم الحفر    إلغاء سندات لأمر في التمويل لبطاقات الائتمان    اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا "2027 السعودية" تستعرض جاهزية الاستعدادات للبطولات القارية المقبلة    أرقام النصر القياسية تزين روشن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    رفض واسع يطوق قرار نتنياهو ويفشل رهاناته في القرن الإفريقي    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الإعدام بحق زوجة وعشيقها وآخرين..قتلوا الزوج على شاطئ الشارقة ليلاً
نشر في صوت حائل يوم 16 - 05 - 2010

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالإعدام قصاصاً، على امرأة وعشيقها واثنين آخرين، لا يحملون أوراقاً ثبوتية، لاشتراكهم في قتل زوج المتهمة، وأيدت هيئة المحكمة مطلبي النيابة العامة وأولياء الدم بتنفيذ القصاص في المتهمين الأربعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 عندما خططت الزوجة مع عشيقها للتخلص من زوجها، واستدرجته في وقت متأخر من الليل إلى شاطئ البحر، وحددت المكان للمتهمين الثلاثة الذين ترصدوه بينما كان جالساً معها على الشاطئ، وما أن ظفروا به حتى هاجموه، وأمسك به المتهمان الأول والرابع وشلا حركته، فيما طعنه المتهم الثالث بالسكين طعنات عدة في رقبته وصدره أودت بحياته.
وخلال التحقيق مع الزوجة، اعترفت على شركائها وقُبض عليهم، كما أقر المتهمون بأنهم قتلوا المجني عليه بالسكين وطعنوه طعنات عدة في مختلف أجزاء جسمه بتحريض من زوجته التي حددت لهم الموعد والمكان.
وفي أبريل 2004 قضت محكمة الجنايات في الشارقة بإعدام المتهمين الأربعة قصاصاً لقتلهم المجني عليه، واستأنف المتهمون الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، وقضت محكمة الاستئناف في نوفمبر 2005 بالإجماع بتأييد حكم الإعدام، وطعن عليه المتهمون أمام محكمة النقض التي أحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف التي أيدته أيضاً، فطعنوا عليه مرة أخرى أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وطالب محامي الدفاع بإلغاء حكم الإعدام على سند أن المتهمين الثالث والرابع حدثان، ولم تطبق المحكمة عليهما قانون الأحداث والمشردين واعتبرتهما بالغين مع أن كلاً منهما لم يتجاوز ال18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، كما ان المتهمين الأول والثانية، وإن كان عمرهما يزيد على 18 عاماً إلا أنهما لم يبلغا سن الرشد، ولم تعمل المحكمة القواعد المخففة في شأن جميع المتهمين. كما طعن محامي المتهمين في توصيف الواقعة بأنها مع سبق الإصرار والترصد مطالباً بتغييرها إلى ضرب أفضى إلى الموت، إذ إن ما تم الاتفاق عليه بين المتهمين هو تأديب المجني عليه وإجباره على تطليق زوجته، بما ينفي عنهم نية القتل العمد، وكان حملهم السلاح من باب التحوط، وهو ما رفضته هيئة المحكمة في جلستها برئاسة المستشار فلاح الهاجري، وعضوية القاضيين رانفي إبراهيم وأحمد حامد، كما رفضت الطعن في حكم الإعدام لعدم بلوغ المتهمين مؤكدة أن «جرائم الأحداث الجانحين تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن جرائم الحدود والقصاص والدية، ومناط المسؤولية الجنائية في هذه الشريعة هو العقل والبلوغ، وهي لا تجعل لاختلاف مراحل السن بعد البلوغ أثراً في تقدير العقوبة المقررة للفعل المؤثم، وأنه لا مجال لإخضاعه للتدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث والجانحين، بل يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية، مضيفة أن المسؤولية الجنائية شرعاً هي البلوغ والعقل، فإذا ثبت البلوغ بأمارة أو سن تثبت الأهلية الكاملة للإنسان، فيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة مادام قد بلغ عاقلاً». وأضافت أن الحكم الصادر استند في تبيان بلوغ المتهمين البلوغ الشرعي، إلى معاينة النيابة وقت وقوع الحادث، وثبت لها أن المتهم الأول كان عمره 19 عاماً و11 شهرا و12 يوماً، وأنه ذو شعر أسود كثيف ولحية خفيفة، وان المتهمة الثانية كان عمرها 21 عاماً وهي زوجة المجني عليه ومدخول بها، والمتهم الثالث كان يبلغ من العمر 17 عاماً وتسعة أشهر وذو شعر أسود وحليق الشارب واللحية، والمتهم الرابع 17 عاماً وخمسة أشهر و12 يوماً، ذو شعر أسود وحليق اللحية والشارب، واستتنج الحكم من ذلك أن شعر اللحية والشارب نبت وقاما بحلقه، وترتب على ذلك بلوغ المتهمين الثالث والرابع البلوغ الشرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.