جامعة أمِّ القُرى شريك معرفي في ملتقى المهن الموسميَّة لخدمة ضيوف الرحمن    تقرير: تحولات سوق العمل في السعودية خلال 10 سنوات    بمشاركة نجوم الطهي العالميين.. انطلاق مهرجان الحنيذ الثاني مساء غداً الخميس    الحقيل: تقدير مجلس الوزراء لبرنامج الإسكان دافع لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية    فيصل بن مشعل يرعى مهرجان مسرح الطفل بالقصيم    أرامكو تحقق عائدات ستة مليارات دولار من التقنيات والذكاء الاصطناعي    84.3 مليار دولار القيمة الإجمالية للعقود المسندة في المملكة    نتنياهو: المرحلة التالية نزع سلاح حماس لإعادة الإعمار    "سلال الغذائية".. نموذج مؤسسي وتحوّل احترافي    مستشفى الخاصرة ينفذ حزمة من المشروعات التشغيلية والإنشائية    مضى عام على رحيله.. الأمير محمد بن فهد إرث يتجدد وعطاء مستمر    إطلاق 75 كائنًا فطريًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية    إطلاق مبادرة «صون» لدعم مرضى السرطان    مستشفى أحد.. 1.4 مليون خدمة طبية في 2025    الملف اليمني.. ما خلف الكواليس    مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة    «البكيرية» يلتقي العلا.. والدرعية ينتظر العدالة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يوقع اتفاقية مع الاتحاد السعودي للدراجات « لرعاية بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026»    توقيع مذكرة تعاون بين الأكاديمية السعودية والقطرية    من أسوأ خمسة كتاب على الإطلاق؟    الوطن العربي والحاجة للسلام والتنمية    بين التزام اللاعب وتسيّب الطبيب    البكور    صعود النفط    البرلمان العراقي يؤجل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    خطأ يجعل الحصان الباكي «دمية شهيرة»    برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظام حقوق المؤلف    الجيش الروسي يقترب من زاباروجيا ويهاجم خاركيف    5 مليارات دولار لعلامة سابك    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    انطلاق منتدى التمكين الرقمي للمنظمات غير الربحية    من عوائق القراءة «1»    حديث الستين دقيقة    نزوح الروح !    المبرور    تغييرات واسعة في الهلال.. هداف الخليج يقترب.. وكيل نيفيش: التجديد لعام والإدارة ترفض.. وإعارة كايو والبليهي والقحطاني    وكيل نيفيز يخبر الهلال بموقف اللاعب بشأن تمديد العقد    18 مباراة في نفس التوقيت لحسم هوية المتأهلين.. دوري أبطال أوروبا.. صراعات قوية في الجولة الختامية    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    البليهي يطلب توقيع مخالصة مع الهلال    غيابات الهلال في مواجهة القادسية    حديث المنابر    نحن شعب طويق    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلسة زواج الصغيرات : لولي الأمر تقييد المباح وتحديد سن الزواج
نشر في صوت حائل يوم 29 - 10 - 2018

أكدت الجلسة الفقهية " زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة " بمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمدينة المنورة أن جواز تزويج الصغيرة لا يعني جواز الدخول بها قبل البلوغ ، مشيرًا إلى أنه يجوز لولي الأمر منع تزويج الصغيرة أو تقييده وتحديد سن الزواج إذا رأى أهل الاختصاص المصلحة في ذلك ، وعرضت الجلسة لأبرز المشكلات التي تعترض الصغيرة وفي مقدمتها المشاكل الصحية والحرمان من التعليم ، ودعا عدد من الفقهاء إلى تقييد ولي الأمر للمباح من أجل المصلحة الراجحة وتحديد سن معينة للزواج.
سن التشريعات والقوانين
أكد وكيل الشؤون الإسلامية بمملكة البحرين د. فريد المفتاح على أن قيام السلطات المخولة بسن التشريعات والقوانين بتحديد سن معينة للزواج تكون بمثابة حكم شرعي يجب العمل به ويأثم من يتعمد خرقه ، مقيدًا ذلك بأن تكون هذه التشريعات والقوانين مبنية على دراسات حقيقية تثبت أن للزواج قبل هذه السن أضرارًا ومفاسد ، مشيرًا إلى أن الزواج وسيلة بقاء النوع البشري وهو قوام الأسر والمجتمعات والأمم؛ فلابد أن يكون مؤسسًا على قواعد ثابتة ليواجه التحديات والمشكلات ويحقق الأهداف والغايات.
وأضاف : من تلك القواعد الثابتة، أهلية العاقدين وقدرتهما على القيام بأعباء الزواج وتحقيق مقاصده وغاياته، فإذا كان تحديد السن في الزواج محققًا للمصلحة العامة والخاصة ودافعًا للمفاسد والمضار التي تلحق بالفتى أو الفتاة أو المجتمع؛ فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن كان الأصل عدم تحديد سن الزواج إلا أن مقاصد الشريعة وغاياتها تؤسس لتحقيق الأمن والاستقرار والسعادة.
جواز العقد لا يعني جواز الدخول
في حين أوضح المفتي العام للقدس محمد حسين أن جواز تزويج الصغيرة لا يعني جواز الدخول بها قبل البلوغ ، مشيرًا إلى أنه يجوز لولي الأمر منع تزويج الصغيرة أو تقييده وتحديد سن الزواج إذا رأى أهل الاختصاص المصلحة في ذلك، حيث يحق لولي الأمر تقييد المباح أو الإلزام به جلبًا للمصالح ودرءًا للمفاسد وفق شروط معينة ، مؤكدًا أنه لا يعد هذا التحديد حكمًا شرعيًا يفضي إلى بطلان الفعل، بل يعد فاعله مخالفًا للقانون.
لا ولاية على البالغة
وأضاف : وصف الصغر ينتهي لدى الفتاة ببلوغها، ويعرف ذلك بالحيض، أو الاحتلام، أو ببلوغها 15 عاما ، مبينًا ثبوت ولاية الأب في تزويج ابنته الصغيرة وهي ولاية إجبار، ولا تثبت لغيره، ولا يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة من غير كفؤ، ولا من معيب عيبًا يرد به في النكاح. لافتاً إلى أنه لا خلاف في جواز تزويج المرأة إذا بلغت في الشرع. مشددًا على عدم جواز تزوج المرأة نفسها بكرًا كانت أم ثيبًا دون وليها، كما أنه لا ولاية إجبار لأحد على البالغة بكرًا كانت أم ثيبًا، فإن زوّجها الولي بغير إذنها؛ فالنكاح مفسوخ إلا إذا أجازته. 

تقييد المباح للمصلحة

من جانبه قال عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي د. عبد الله أبو بكر ميغا إن قضية تحديد سن الزواج بسن معينة تعتبر من قضايا الواقع المعاصر، وهي محل خلاف بين الفقهاء المتقدمين والمعاصرين على حد سواء. مضيفًا بأن العلماء اتفقوا على أن الزواج من حيث مشروعيته جائز ومشروع، كما اتفقوا على جواز تقييد المباح للمصلحة، واختلفوا في تحديد سن معينة للزواج على مذهبين الأول يرى جواز تحديد سن الزواج وتقييده بسن معينة، والثاني يرى عدم جواز تحديد سن معينة للزواج.

ورجح د. ميغا ما ذهب إليه الفريق الثاني لكون الشريعة الإسلامية ليس فيها تحديدًا لسن زواج الرجل أو المرأة، ولإجماع أهل العلم على جواز تزويج الصغيرة إذا زوجها أبوها من كفء، ولأن السن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبير ولا في الصغير، والكتاب والسنة يدلان على ذلك. موضحًا أن المغرضين يستغلون هذه القضية لتشويه صورة الإسلام وسمعته. مبينًا أن الحملات تهدف إلى النيل من الدين الإسلامي، والإساءة له ليس إلا، والقضية مجرد مدخل تسعى من خلاله منظمات حقوق الإنسان للطعن في الإسلام.

الولاية الإجبارية

وذكر عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي محمد عبده عمر في مشاركته بالجلسة أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى ثبوت الولاية الإجبارية على الصغيرة البكر، أما الولاية على الثيب الصغيرة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للأب إجبارها على الزواج لصغرها، وعلة الولاية عندهم: هي ضعف العقل وعدم إدراك المصلحة في التصرفات، شأنها في ذلك شأن الصغيرة البكر.

وأضاف أن الشافعي وبعض الحنابلة ذهبوا إلى أنه لا يجوز تزويج الثيب الصغيرة بدون إذنها، ولما كان إذن الصغيرة غير معتبر فلا تزوج حتى تبلغ وتستأذن، كما أن الولاية الاختيارية تثبت على البالغة العاقلة فلا يملك أحد تزويجها بغير إذنها لبلوغها سن الرشد، وقد وقع الخلاف في هذه المسألة. 

تحديد السن مصلحي متروك لولي الأمر

وأوضح وزير الدولة للشؤون الدبلوماسيَّة برئاسة جمهورية غينيا الأستاذ الزائر بالجامعة الإسلاميَّة العالميَّة بماليزيا د. قطب مصطفى سانو أن تحديد سنٍّ معيَّنة للزواج شأن مصلحيٍّ، وأمرٌ متروك لوليّ الأمر في عصر من العصور، إذ إنَّ له أن يحدّده بسنّ معيَّنة، كما أنَّ له تقييد حكم الإباحة لمصلحة راجحة يقدّرها ولي الأمر وفق ما يترتب على الفعل من آثار.

عدم جواز تزويج الصغيرات

كما أوصى أستاذ أصول الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر د. عبد القادر محمد أبو العلا عمر بإصدار قرار بعدم جواز تزويج الصغيرات إلا إذا بلغن ثمان عشرة سنة، وأنه لا يجوز لمن لم تبلغ ذلك إلا بإذن القاضي. داعيًا إلى تعميم ذلك على الجهات المختصة في جميع بلدان العالم الإسلامي والعربي والتوصية بالعمل به.

وأشار إلى إن إباحة الفقهاء لتزويج الصغيرات وإجبارهن لم تكن على إطلاقها، بل وردت مقيدة بشروط تحقق مصلحة الصغيرات دون غيرهن. وقال: إن العقد على الصغيرات والدخول بهن مباح شرعًا قبل البلوغ وبعده، لكن نظرًا لما يحدث في هذا الزمان من استهتار بعض الزوجات صغيرات أو كبيرات بهذا الميثاق الغليظ، كان من المصلحة العامة أن يقوم الحاكم المسلم العادل إذا كان من أهل الاجتهاد أو كان من عادته الاستعانة بأهل الحل والعقد من العلماء الذين لا يخشون في الله لومة لائم، بتقييد هذا المباح، وقصر الزواج على الصغيرات اللاتي بلغن ثمان عشرة سنة فأكثر، ولا يجوز لمن لم تبلغ هذا السن إلا بإذن القاضي بناء على أسباب تقتضي ذلك.

وأوضح بأنه من المتفق عليه عند الفقهاء أن علامة البلوغ للصغيرات هي الحيض أو الحمل، فإذا لم تظهر علامات البلوغ فيحدد سن البلوغ للصغيرات ببلوغهن ثمان عشرة سنة كما هو رأي جمهور المالكية، ومن حق الحاكم المسلم العادل اختيار هذا الرأي ما دامت المصلحة في اختياره، ويلزم القضاة به.

العادات والتقاليد

وقال عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة الأسبق عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر د. حامد محمد أبو طالب إن تزويج الصغيرات مشكلة عالمية في جميع دول العالم وليست في الدول الإسلامية وحدها، ومصدر هذه المشكلة هو العادات والتقاليد التي تتغلب على الشرائع والقوانين. مضيفًا إن زواج الصغيرات صار بابًا خلفيًا لإدخال نوع جديد من الرق على البشرية وهذا الأمر له أضراره ومخاطره على بعض الفتيات الصغيرات. مؤكدًا على أنه لا مانع شرعًا من تحديد سن معينة للزواج مراعاة للمصلحة العامة ولما في زواج الصغيرات من المضار والمخاطر التي تتعرض لها الفتاة – لا سيما في وقتنا الحالي – وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (لا ضرر ولا ضرار).
حرمان من التعليم
وأوضح بأنه من أخطار زواج الصغيرات حرمان الفتاة من التعليم، وحرمانها من حقها في اختيار زوجها لأن الفتاة الصغيرة يزوجها أبوها أو وليها ممن يريد هو لا ممن تريد هي وتحرم الفتاة من حقها الشرعي في اختيار زوجها الذي ستعيش معه حياتها وغالبًا ما يفشل هذا الزواج، وكذلك تعطيل طاقة الفتاة، ذلك أن كل اهتماماتها سوف تتجه إلى أسرتها وبيتها وتحرم من الاشتراك في الأنشطة العامة في المجتمع، والخطر الأعظم تعرض هذه الفتاة لمتاعب صحية في العلاقة الزوجية والحمل والولادة لكون جهازها التناسلي لم يكتمل بعد ولم يصل درجة من النمو يكون صالحًا للحمل مما يعرض هذا الجهاز للتهتك ولا سيما عند الولادة، مما يصيبها بسلس البول وانفلات الشرج ومشاكل كثيرة لا يعرفها إلا الأطباء.

الخلاف الفقهي

من جانب آخر بين أمين مكتب الإفتاء في سلطنة عمان أحمد بن سعود السيابي أن الخلاف الحاصل في تزويج الصغيرة يدور بين مجوّز ومانع، كما أن المجوّزين دار بينهم خلاف في ثبوت الخيار لها عند البلوغ أو عدم ثبوته، وبين ثبوته إذا زوّجها الأولياء من غير الأب، وعدم ثبوته إذا كان المزوّج أباها. موضحًا أنه لا يقضي على ذلك الخلاف إلا اشتراط البلوغ في صحة تزويجها، على أن يكون البلوغ محددًا عُمُريًا بالخامسة عشرة من السنين، حيث إنه بهذا التحديد ينضبط أمر التزويج، ولا يكون هناك خلاف في زمانية إمكان تسليمها إلى الزوج، لأنها تستطيع تحمل تبعات الزواج باتفاق ما لم تكن هناك علة مانعة من ذلك.

عقد الزواج والدخول

كما دعا مدير إدارة الدراسات والبحوث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي د. أحمد عبد العليم عبد اللطيف أبو عليو إلى التفرقة بين صحة العقد بالزوجة الصغيرة، وبين الدخول والبناء بها. موضحًا أن العقد قد يصح في أي وقت وفي أي عمر، أما الدخول فلا يجوز قبل البلوغ اليقيني للزوجة. لافتًا إلى أن العقل والمنطق يؤيدان القول بأنه لا فائدة في عقد زواج لا يعقبه دخول، لأن الرجل قد تتبدل رغبته في المرأة إذا عقد عليها ولم يدخل بها.

وأفاد بأن القول بتحديد سن للزواج هو الأولى بالعمل انطلاقًا من المبادئ الفقهية الثابتة التي تنهى عن الضرر، والتي تعطي ولي الامر سلطة في تقييد المباح، وكذلك عملاً بقاعدة تغير الفتوى بتغير الزمان، وتحقيقًا لمقاصد الشرع الحكيم من الزواج، وأن التحديد المناسب لسن الزواج هو ما كان بين خمسة عشر عامًا وثمانية عشر عامًا.

ثقافة العيب

شددت الأستاذ المشارك في الأصول الإسلامية للتربية بجامعة جدة د. إنصاف بنت أيوب المومني على أن الزواج المبكر ضرورة دينية لا بدّ من السعي الدؤوب لتوسيع عوالمه ففيه يتحقق الإحصان، وتقارب الفواصل الزمنية بين الأجيال، إضافة إلى أنه يسهم في تحقيق الأمن الاجتماعي، والنهوض الحضاري. فلا بدّ من تيسير أسبابه، والإعداد المسبق للأجيال الحاضرة والآتية لهذا الغرض. مضيفة بأن الدعوات والصيحات العالمية لمحاربة الزواج المبكر دعوات مغرضة؛ تضيق فضاء العفة والحلال، وتفتح الباب على مصراعيه للبديل الحرام.

ودعت إلى تعاضد مؤسسات المجتمع لإعداد الأجيال الحاضرة والصاعدة لحياة زوجية آمنة، وذلك من خلال إعداد وبناء الأجيال للهدف المنشود (أسرة مستقرة) مع التركيز على التغاير والتباين في الأدوار الوظيفية لكل من الذكر والأنثى، وكذلك عقد دورات ومؤتمرات ولقاءات وتوعية إعلامية دورية لبث الوعي العام في المنظومة الاجتماعية، لاستبدال ثقافة الموروث الاجتماعي (العيب) بما أحل وحرم الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.