السفير البلوي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس نيجيريا    التعاون يتغلّب على النجمة بهدفين مقابل هدف    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن"    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    السعودية ودول إسلامية يدينون انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني بالقدس    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    ترمب: لا اتفاق مع إيران إلا بشروط تناسب أميركا وحلفاءها    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير المدينة يطلع على إنجازات جامعة طيبة    يامال: الغياب عن برشلونة يؤلمني وأثق في زملائي    الدفاع المدني : استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    استقرار أسعار الذهب    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    نهضة المرأة في السعودية    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    دول الخليج.. مواقف تُدرس    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    32 ألف أسرة تسلمت مسكنها الأول    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    في نهائي أبطال الخليج.. الشباب للعودة لمنصات التتويج من بوابة الريان    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة أب أحرق طفلته بولاعة السجائر في جدة
والدتها: طليقي أقدم على فعلته ليخوفها ويحرمها من رؤيتي
نشر في أنباؤكم يوم 04 - 05 - 2015

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة قضية أب متهم بتعذيب طفلته (4 أعوام) وحرقها بولاعة السجائر لردعها عن طلب الذهاب لوالدتها المطلقة إلى المحكمة الجزائية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الادعاء العام انتهى من استجواب الأب، والمدعي وهي والدة الطفلة، وأحال محاضر الاستجواب برفقة محضر الضبط الجنائي إلى المحكمة الجزائية بجدة، لبدء محاكمة المتهم ومن تربطه علاقة بتعذيب الطفلة، وأن المحكمة حددت 24 رجب الجاري موعدا لبدء المحاكمة.
وذكرت المصادر أن الطفلة المدعوة "إلانا" تعرضت لتعنيف جسدي ونفسي من قبل والدها - حسب دعوى الأم التي قدمتها لشرطة جدة - وهو ما تسبب في حدوث حروق غائرة في جسدها بعد تعمده حرقها بولاعة السجائر الموجودة في سيارته، وذلك كردة فعل من قبل الأب على طلب الطفلة رؤية والدتها المطلقة، إضافة إلى تعرضها للضرب والشتم طيلة إقامتها مع والدها وزوجته التي اتهمت هي أيضا بضرب وإيذاء الطفلة.
من جهتها، قالت والدة الطفلة (25 عاما)، ل"الوطن"، إنها تزوجت عندما كان عمرها 20 عاما، وأنجبت طفلتها إلانا، وبعد أن بلغ عمر الطفلة العام ونصف العام بدأ زوجها بتعنيفها - على حد تعبيرها- وضربها وطردها في أوقات متأخرة خارج المنزل وحبسها في دورة المياه حتى طلبت الطلاق.
وأضافت أنه بعد طلاقها تزوجت من آخر وأقامت في المدينة المنورة فترة تمكنت من خلالها رؤية طفلتها باستمرار كزيارات تقوم بها من حين لآخر، موضحة أنه بعد فترة أقام طليقها قضية حضانة استغل فيها فرصة زواجها ما تسبب في إسناد الحضانة إليه وأخذ الطفلة للإقامة معه ومع زوجته، مشيرة إلى أنها بعد أن حرمت من ابنتها طلبت الطلاق من زوجها الثاني، وذلك بسبب حرمانها من رؤيتها.
وأشارت إلى أنه بعد الطلاق أقامت مع أسرتها بجدة وتمكنت من الحصول على أوقات زيارة تستطيع من خلالها رؤية ابنتها، وأثناء إحدى الزيارات وجدت جروحا غائرة في ساعد الطفلة الأيسر ما دفعها إلى أخذها إلى المستشفى التي بدورها أحالت الأمر لشرطة النزهة حيث تقدمت ببلاغ ضد طليقها واتهامه بتعنيف ابنتهما وإثبات ذلك في تقرير طبي، وبعد استجواب الأب أوضح أنه لم يكن يتعمد الحرق بل تخويف الطفلة بولاعة السيارة ولم يكن يريد إحراقها، وأن الطفلة كانت تعاني من تعنيف من قبل زوجة أبيها التي دأبت على ضربها.
من جهتها، أحالت شرطة جدة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام التي انتهت من استجواب المتهمين وإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية بجدة حيث حدد يوم 24 رجب موعدا لبدء المحاكمة.
من جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني وكيل والدة الطفلة الشرعي عاصم حمزة الملا: "إن قضية إلانا جريمة من الجرائم الخطيرة التي يذهب ضحيتها طفل لاحول ولا قوة له، وإن المملكة أول من وضع أنظمة تجرم هذه الأفعال وشددت العقوبات الواردة فيها، حيث صدر نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 /11 /1434 والمتضمن تجريم كل فعل يحمل إساءة مادية أو معنوية ضد أي إنسان خاصة الطفل حيث نصت المادة (13) من النظام المذكور بالسجن لمدة سنة والغرامة 50 ألف ريال كحد أقصى".
وذكر الملا أنه في هذه القضية لم يطلب المدعي العام تطبيق ما ورد في نظام الحماية من الإيذاء من عقوبة، وكان الأولى بالمدعي العام أن يطالب بما نص عليه نظام الحماية من الإيذاء، أما المطالبة بالتعزير الشرعي فتكون في حالة عدم وجود نظام ينص على العقوبة. وأضاف "إلا أننا سنقوم بالمطالبة بما نص عليه النظام، كما سنطلب من القاضي إحضار كل من تجرأ من أقارب والد الطفلة وعنف الطفلة أو ضربها ونطلب محاكمته في القضية شرعا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.