المملكة تطفئ نار الحرب بين الهند وباكستان    النصر يعادل الرقم القياسي في لقاء الأخدود    الاتفاق يمدد عقد الشهري موسماً إضافياً    توطين الكادر التمريضي بنسبة 44 %    غزة: مجزرة في مستشفى ناصر وهجمات مكثفة على النازحين    «يونيفيل»: وجود القوات الإسرائيلية يعيق انتشار الجيش    كسر الحواجز: الحوسبة السحابية الهجينة المتعددة كمفتاح للمرونة الحقيقية    انحسار مخاوف الركود بعد الاتفاق الأميركي - الصيني على خفض الرسوم    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام التعليم بمنطقة نجران    الأمير حسام بن سعود يرعى حفل تخريج 4700 طالب وطالبة من جامعة الباحة    «مجمع الملك سلمان» يفتتح معرض «ثمانية وعشرون»    تحول حجاج الخارج لشركات كيانات كبرى يحقق قفزات واضحة بالخدمات    الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو    نجران الولاء.. وقدوات الوفاء    الخارجية الأمريكية: ترمب يرى السعودية شريكا أساسيا بكل المجالات    إعلاميّون دوليّون من داخل "واحة الإعلام": تجربة سعودية متقدمة في التغطية والبث    فنون أبها تحتفي ب "إلى من يهمه الشقر"    شاشة كبيرة لهاتف Galaxy Z Flip 7    فريق صُنّاع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في مهرجان المانجو في صبيا    إنفانتينو: السعودية ستنظم نسخة تاريخية من كأس العالم 2034    ملك البحرين يصل إلى الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    آل الشيخ يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من مخالفة أنظمة الحج والذهاب دون تصريح    مركزا لتنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل "إدارة التطوع"        المعرض الدولي للمعدات والأدوات يستعرض الفرص في السوق البالغة قيمته 10.39 مليار دولار أمريكي    رئيس جمعية الكشافة يكرِّم شركة دواجن الوطنية لدعمها معسكرات الخدمة العامة    "لازوردي" تحقق 12% نموا في الإيرادات التشغيلية خلال ربع 2025 الأول بصافي ربح قدره 13.3 مليون ريال سعودي    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لنظافة الأيدي" و "الصحة المهنية"    وزير الحرس الوطني يستقبل نائب وزير الحرس الوطني بمناسبة تعيينه    مجمع الملك عبدالله الطبي يُعيد الحركة لأربعيني مصاب بانزلاق غضروفي ضاغط على الحبل الشوكي    تيريم يتغنى بسحر حمدالله    القبض على آربعة مواطنين في تبوك    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان يهنئ سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمناسبة تعيينهما    انطلاق منافسات "آيسف 2025" في أمريكا بمشاركة 40 طالبًا من السعودية    السعودية و"الأونكتاد" يوقّعان اتفاقية لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية    فيصل بن مشعل يرعى حفل تكريم الأمير فهد بن تركي    الاستسلام الواعي    10 ملايين يورو بين الهلال وأوسيمين    المغطّر    تجاهل كل مايؤذيك    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    الليث يطيح ببطل آسيا    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    حلول شاملة ومستدامة لمعالجة نقص مواقف السيارات في الأحياء السكنية    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يسمح بتسليم «التجارة» صورة من الأحكام
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 03 - 2015

استثنت المحاكم الإدارية القضايا التي تخالف أنظمة: مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر، من اقتصار تسلمها إلى أطراف الدعوى فقط ووجوب إحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة، بعد إصدار الحكم فيها لمعرفة ما تم في القضية، وما صدر في حق المخالفين، ولتكون الأحكام مرجعاً للوزارة وقاعدة بيانات عن المخالفات والمخالفين، ومعرفة السوابق وفقاً لما تنص عليه الأنظمة.
وكان وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة طالب رئيس ديوان المظالم، بتوجيه المحاكم الإدارية في مناطق المملكة لتزويد الوزارة أو أفرعها المختصة، بنسخة من الأحكام النهائية الصادرة في المخالفات المرفوعة من الوزارة. فيما المعمول به أن الأحكام تسلم فقط إلى أطراف الدعوى، وتقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بتزويد الجهات المختصة بالتنفيذ (الحاكم الإداري) نسخة من الحكم لتنفيذه.
وراعى قرار ديوان المظالم الجديد «أهمية معرفة الوزارة وأفرعها، بما تم في قضايا المخالفات المرفوعة منها، والتي تُحال إلى الحاكم الإداري للتنفيذ، ولأنها جهة اختصاص». ما دفع ديوان المظالم إلى «استثناء هذه القضايا وتزويد فرع وزارة التجارة والصناعة في كل منطقة، بنسخة من الأحكام الصادرة في مخالفات مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر».
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح ل «الحياة»، أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية نص على آلية تسليم الأحكام القضائية والإجراءات المترتبة على ذلك، ولم يستثنِ أي نوع من الأحكام القضائية بإجراء خاص. وأوجب النظام تسليم الأحكام الصادرة إلى ذوي الشأن، وفسرت اللائحة التنفيذية «ذوي الشأن» بأنهم «أطراف الدعوى والمدخلين فيها، ومن أوجب النظام إبلاغهم بالدعوى من الجهات الإدارية».
وأجازت لغيرهم ممن لهم مصلحة في تسلم الحكم طلب تسلم نسخة من الحكم بعد موافقة رئيس المحكمة على ذلك، ويجري ذلك في النسخة غير التنفيذية، أما نسخة الحكم التنفيذية، فلا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي تعود إليه منفعة من تنفيذ الحكم».
واتجهت المملكة أخيراً إلى تشديد العقوبات على مخالفي أنظمة مكافحة الغش التجاري، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية، ومكافحة التستر. وفرض نظام مكافحة الغش التجاري «معاقبة من خدع أو شرع في أن يخدع، أو غش أو شرع في أن يغش بغرامةٍ تراوح بين خمسة آلاف ريال و 100 ألف ريال، أو بإغلاق المحلّ مُدّة لا تقلّ عن أسبوع، ولا تزيد على 90 يوماً، أو بهما معاً». وأكد النظام أن «الخداع يشمل ذاتيّة السلعة، أو طبيعتها، أو جنسها، أو نوعها، أو عناصرها، أو صفّاتها الجوهريّة، مصدر السلعة، وقدر السلعة، سواءً أكان في الوزن، أم الكيل، أم المقاس، أم العدد، أم الطاقة، أم العيار، أم استعمال طُرُق أم وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح، ووصف السلعة أو الإعلان عنها، أو عرضها بأسلوبٍ يحوي بياناتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ».
كما شدد العقوبة وجعلها تصل إلى السجن «إذا ما قام التاجر بغش أو شرع في أن يغش في مُتطلّبات أي من أغذيّة الإنسان أو الحيوان، أو باع أو طرح للبيع أو حاز شيئاً من أغذيّة الإنسان أو الحيوان المغشوشة، من ناحية المُتطلّبات أو الفاسدّة، بإغلاق المحل أو بالسجن من أسبوعٍ إلى 90 يوماً، مع غرامة من عشرة آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، ومُصادرة الأشياء موضوع المُخالفة».
وشدد نظام مكافحة التستر على «عدم جواز ممارسة غير السعودي، وكل من يمكّن أجنبي من ممارسة نشاطٍ محظورٍ عليه الاستثّمار فيه، أو ممارسة أي نشاطٍ محظورٍ عليه مُمارسته، يعد متستراً». وفرض النظام معاقبة المتستر ب «السجن مُدّة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العُقوبتين».
فيما أكد نظام العلامات التجارية بأنه «يجوز لديوان المَظالم في أي دعوى مدنيّة أو جنائيّة، أن يَحكم بمُصَادرة الأشياء المَحجوزة، أو التي تُحجزّ فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها، وفقاً للشروط والإجراءات التي تَنُصّ عليها اللائحة التنفيذيّة». ويجوز لديوان المَظالم «أن يأمر بنشر الحُكم في جريدة واحدةٍ أو أكثر على نفقة المَحكوم عليه، ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجاريّة المزوّرة أو المُقلّدة أو الموضوعة أو المُستَعمَلة بغير حقٍ، وأن يأمر عند الاقتضاء بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات، وذلك حتى في حال الحُكم بالبراءة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.