فلسطين ترحب برسالة تسع دول أوروبية بشأن تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    رسمياً .. عمر السومة ينضم للوداد المغربي    بنفيكا يقسو على أوكلاند سيتي بسداسية في كأس العالم للأندية 2025    ختام مثير لمنافسات اليوم الثاني من بطولة حائل للدرفت لفئة شبه المحترفين    فلامنغو يتغلب على تشيلسي بثلاثية في مونديال كأس العالم للأندية    ترامب: مديرة المخابرات جابارد مخطئة بشأن برنامج إيران النووي    عون : لبنان سيبقى واحة للسلام وينبض بالحياة ولا أحد يريد الحرب    تركي آل الشيخ: المملكة أصبحت قوة كبرى في عالم الملاكمة... ونزال كانيلو وكروفورد هو الأضخم في العقد الأخير    ليفربول يُعلن عن ثالث أعلى صفقة في تاريخ كرة القدم    المنهاج التعليمية تتفاعل مع قصة الطفلة زارعة الكبد اليمنية ديانا عبدالله    وفد منظومة الطيران المدني يزور مصنع «إيرباص»    الأهلي المصري يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في «مونديال الأندية»    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    ضبط مصريين و6 مواطنين في تبوك لترويجهم مواد مخدرة    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    بعد الفوز بصعوبة.. الإعلام الأمريكي يُشيد بقوة المنتخب السعودي    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    هبوط خام برنت    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    هل ستدافع عن موظفيك؟    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    2.7 مليار تمويلات زراعية    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأحساء: تهم التزوير والرشوة واستغلال النفوذ تلاحق 4 قياديين في «التربية»
نشر في أنباؤكم يوم 25 - 11 - 2014

يواجه أربعة قياديون في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الأحساء، تهماً بالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتفريط في المال العام والفساد الإداري، من خلال تعيين موظفات بطريقة غير قانونية، ما يعرضهم إلى السجن لمدد تصل إلى عشرة أعوام، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى 20 آلاف ريال. ومن بين المتهمين مدير سابق لإدارة التربية، يحتل منصباً قيادياً في إحدى الشركات الكبرى، ومدير إدارة سابق، يشغل حالياً منصباً قيادياً في الإدارة، وسيدتان، إحداهما تولت منصب مساعدة مدير إحدى الإدارات، والأخرى مديرة قسم.
وعلمت «الحياة» أنه وجهت إلى المتهم الأول تهمة «تزوير عقود عمل لأربع نساء من دون تحديد تاريخ الاتفاق، ليتسنى لهن الاستفادة من الأمر السامي القاضي بتثبيت العاملين على لائحتي المستخدمين وبند الأجور105، باعتبار تاريخ مباشرتهن سابق للأمر السامي، وهو أمر مخالف للحقيقة». فيما قامت مساعدته ب «تزوير محررين رسميين استعملتهما في إبلاغ شؤون الموظفين بمباشرة الموظفات المعينات لاستكمال إجراءات التعيين. كما قامت بتعيين أختها وتزوير الأوراق الخاصة بها، ما يؤكد وجود مصلحة شخصية، وأسهمت في التفريط بالمال العام، من خلال ما رفعته من بلاغ مباشرة الذي بموجبه ترتب صرف رواتب لجميع الموظفات المعينات بالتزوير قبل تاريخ مباشرتهن الفعلية».
وقام مدير شؤون الموظفين – بحسب لائحة التهم – ب «تزوير خطاب الاعتماد الصادر منه، والذي يفيد مباشرة الموظفات لوظائفهن ليتسنى ترسميهن، كما قام باستغلال نفوذه بتعيين ابنته، كي يشملها القرار الملكي. وقام بالتفريط في المال العام، إذ إن ما قام به أوجب استحقاق رواتب ما قبل التعيين». فيما قامت مدير قسم النشاط ب «تزوير المحرر الخاص بتعيين الموظفات، واستعماله لإثبات تعيين الموظفات».
وطالبت هيئة الرقابة والتحقيق بمعاقبة المتهمين كافة وفقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير، التي تنص: «على كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويراً بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له أو مُحرّف عن الأصل عن قصد، أو بتوقيعه إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت، سواءً أكان الإتلاف كلياً أم جزئيا، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض اؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوالاً كاذبة على أنها صحيحة وأقوال معترف بها أو بتدوينه بيانات وأقوالاً غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها، وإهمالها قصداً، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلاً منها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بإضافة أو حذف أو تحريف، عوقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام».
كما طالبت هيئة الرقابة بتطبيق المادة السادسة من النظام ذاته، التي قضت ب «معاقبة الأشخاص العاديين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة، على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال».
كذلك طالبت الهيئة بتطبيق المادة الثانية من المرسوم الملكي ال43، التي تقضي بالمعاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن عشرة أعوام أو بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال لكل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية، وكذلك كل من اشترك أو تواطأ، سواء أكانوا موظفين أم غير موظفين: استغلال العقود بما في ذلك عقود المزايدات والمناقصات من طريق مباشر أو غير مباشر لمصلحة شخصية والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها عن وقتها المحدد لها، وحجز كل أو بعض ما يستحقه الموظفون والعمال من رواتب وأجور، وتأخير دفعها إليهم، بقصد الانتفاع بها شخصياً، واستغلال جهود الأفراد والموظفين بأجور ورواتب صورية أو مفتعلة لفائدة شخصية بعضها أوكلها واستعمال معلوماته الرسمية لاستغلال العملة في ارتفاعها أو هبوطها، صرفاًَ وتبديلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.