"رتال للتطوير العمراني" تفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة    تصاريح للرعي بالفياض والمتنزهات    مصر تدين الهجمات الإيرانية على قطر    قرار من ثيو هيرنانديز بشأن عرض الهلال    المملكة وبريطانيا توقعان اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة"    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية المملكة المتحدة    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    قطر: تنويه بعض السفارات لرعاياها لا يعكس تهديدات محددة    وجهات صيفية تجمع الأمان والطبيعة في آن واحد    رئيس أرامكو يدعو لترسيخ المرونة الرقمية لحماية صناعات المستقبل    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    أمير القصيم يطلع على نتائج مبادرة " تقدر تتعلم    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة في دمشق    الإعلام الأجنبي: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال.. والتعادل في مصلحة ريال مدريد    الرعاية المديدة بالظهران تُطلق خدمات التأهيل الطبي للعيادات الخارجية    العين الإماراتي يودع كأس العالم للأندية بخسارته أمام مانشستر سيتي بسداسية    الأمير سعود بن نهار يُكرّم طلاب التعليم الحاصلين على جوائز دولية في معرض "ITEX" الدولي 2025    محافظ الطائف يستقبل قيادات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر    العربي إلى المرتبة الثالثة عشر ( بلدية محايل )    جمعية الثقافة والفنون بجدة تنظّم معرض "إلهام"    جامعة أم القرى تُحرز تقدمًا عالميًا في تصنيف "التايمز" لعام 2025    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    أكد الاحتفاظ بكافة الخيارات للرد.. عراقجي: هجوم واشنطن انتهاك صارخ للقانون الدولي    تحديد موقع المركبة اليابانية المتحطمة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    اختبارات مركزية    عام 2030 الإنسان بين الخيال العلمي والواقع الجديد    طهران: أخلينا المنشآت النووية في ثلاث مدن رئيسية    في ثالث جولات مونديال الأندية.. الأهلي المصري يواجه بورتو.. وتعادل ميامي وبالميراس يؤهلهما معاً    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    هيئة التراث تسجل 5,900 موقع ومبنى جديد    إثراء" يشارك في مهرجان "كونسينتريكو" الدولي للعمارة    اتحاد القدم يخطط أم يتفاعل؟    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    في المسجد    "البيئة": بدء بيع المواشي الحية بالوزن الخميس المقبل    نصائح لتجنب سرطان الجلد    العمل ليلا يصيب النساء بالربو    فيروسات تخطف خلايا الإنسان    الأحساء تستعرض الحرف والفنون في فرنسا    تنظيم السكن الجماعي لرفع الجودة وإنهاء العشوائيات    قوة السلام    إنقاذ حياة امرأة وجنينها بمنظار تداخلي    تباين في أداء القطاعات بسوق الأسهم السعودية    وزير الداخلية يودع السفير البريطاني    الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين عبر منفذ عرعر    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة الأحكام القضائية.. والأثر المتوقع


الاقتصادية - السعودية
صدر الأمر الملكي رقم (أ/20) بتاريخ 7/2/1436ه، بتكون لجنة شرعية لإعداد مشروع "مدونة الأحكام القضائية"، حيث تصنف على شكل مواد بناء على أبواب الفقه الإسلامي ومواضيعه، وذلك من أجل تدوين المواضيع الشرعية التي يحتاج إليها القضاء. وسيعتمد لصياغة هذه المدونة على حصر المواضيع المتداولة في نزاعات القضاء، وتدوين الراجح من أقول العلماء في المسائل الثابتة والمستقر عليها على شكل مواد محددة.
وتتكون اللجنة من عدد من أصحاب الفضيلة والعلماء بمختلف المجالات الفقهية إضافة إلى الخبرات المرتبطة بالقضاء وإجراءاته. والهدف من هذه المدونة هو تقنين أحكام القضاء على شكل مواد محددة ومرقمة متفرعة بناء على أبواب الفقه الإسلامي، ليسهل على القاضي الاستناد في حكمه على مواد هذه المدونة. وحقيقة أن هذه المدونة لا تمنع القاضي من حق الاجتهاد، فإذا ما وصلت قناعة القاضي إلى خلاف ما نصت عليه مواد المدونة، فله الحكم باجتهاده مع التسبيب في عدم الأخذ بمواد المدونة وكذلك تفنيد حجة اجتهاده لكي تكون مقبولة أمام المحكمة الأعلى درجة، وقبل كل شيء أمام الخصوم. وبذلك تسقط حجة أن التقنين يغلق باب الاجتهاد، فباب الاجتهاد دائما مفتوح. على سبيل المثال نجد أن الدول الأنجلوساكسونية تطبق مبدأ السوابق القضائية كمصدر ملزم وأساسي في التشريع، ولكن ذلك لم يمنعها من تعديل بعض المبادئ القانونية المستقر عليها لمدة تزيد على ال 100 سنة، رغم أن هذا المبدأ القانوني نشأ بناء على رأي معتبر من قاضِ في محكمة عليا، قام بدعم أسباب قراره بمسببات وحجج قوية حتى أصبحت كمبدأ قانوني يؤخذ به فيما بعد، ويستند عليه في القضايا المشابهة، لكن ذلك لم يمنع من أن يؤخذ بمبدأ قانوني آخر يناسب الزمان والمكان في قضية أخرى، واُسند بحجج قانونية أكثر قوة.
جدير بالذكر، أن مجلس الشورى وافق عام 1433ه على إعداد مدونة الأحكام القضائية لتشمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات. ويعتبر الأمر الملكي حاسما لجدل طال به الزمن دون أسباب مقنعة، وهي خطوة مهمة لتطوير مرفق القضاء، والاستعجال في نظر القضايا العالقة، والتسهيل على القضاة في حسم القضايا التي تم الاجتهاد فيها سابقا، مع حفظ حقهم في الاجتهاد إذا وجدوا عدم تطابق للحالة المنظورة مع مواد المدونة. وما تم اعتماده لا يعتبر أمرا مستحدثا أو جديدا، فقد صدرت "مجلة الأحكام العدلية" في عام (1293ه) وكانت مواده بعدد (1851) مادة، وتم الاعتماد على القول الراجح في المذهب الحنفي. ثم بعد ذلك تمت صياغة "مجلة الأحكام الشرعية" بناء على توجيه المغفور له الملك عبد العزيز، وقام بإعدادها قاضي مكة المكرمة الشيخ أحمد بن عبد الله القارئ رحمه الله ، بناء على قواعد المذهب الحنبلي، وكانت مواده بعدد (2382) مادة، ولم يتم العمل بها لوجود اختلاف بين العلماء ذاك الحين.
وختاما، تجدر الإشارة إلى أن مشروع "تدوين الأحكام القضائية" سيكون خطوة إيجابية في تطوير مرفق القضاء، وأثره المستقبلي المتوقع إيجابيا بإذن الله . وسيعين القضاة في أعمالهم، وسترتفع جودة تسبيب الأحكام القضائية، وسيسهل على الخصوم معرفة مصير نزاعهم. ولا شك أن المشرع كان حصيفا عندما استخدم مصطلح "تدوين" بدلا من تقنين، نظرا لحساسية المصطلح الثاني، وذلك مماثلة لاستخدام مصطلح "نظام" بدلا من "قانون"، والنتيجة في الحقيقة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.