قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة التمويل الإيجاري وشركات التمويل
نشر في أنباؤكم يوم 16 - 10 - 2014


الاقتصادية - السعودية
بات هناك أنظمة خاصة تعالج الأحكام الموضوعية والإجرائية لعقود الإيجار التمويلي الموجودة في شركات التمويل والتقسيط (سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات)، حيث سعى المنظم إلى ترتيب سوق التمويل خارج إطار المصارف، وأسند إلى مؤسسة النقد المهمة الإشرافية لترتيب السوق ووضع اللوائح التنفيذية للأنظمة، وفي هذا المقال سنمر على أبرز الأحكام والمتغيرات والآثار لتلك الأنظمة ومن أهم أحكام هذه الأنظمة:
1. جواز تعجيل جزء من الأجرة، مع التزام الممول برده إلى المستأجر إذا تعذر الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
2. إمكانية اشتراط حلول دفعات أجرة مؤجلة في حال تأخر المستأجر في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادها.
3. تحميل المؤجر نفقات الصيانة الأساسية للأصل المؤجر، ولا يجوز إلزام المستأجر بها.
4. تحمل المؤجر نفقات التأمين التعاوني على الأصل المؤجَر، وعدم جواز اشتراطها على المستأجر.
5. إقرار مبدأ التسوية المالية العادلة من وجهة نظر المنظم بين المؤجر والمستأجر في حال فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة كما في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
6. ضرورة تضمين عقد الإيجار التمويلي شروطا وأحكام انتقال ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر (إذا كان العقد سينتهي بالتمليك).
7. إنشاء آلية قانونية خاصة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي في سجلات منتظمة، بحيث لا يسري العقد أو تعديلاته على الغير إلا من تاريخ تسجيله في هذا السجل.
8. اعتبرت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي العقد المسجل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبري بشكل مباشر.
9. مرونة وسرعة إجراءات استرداد الأصول المؤجرة في حال مماطلة المستأجر في تسليمها، إذ يتم استرداد العقارات المؤجرة بقرار مستعجل يصدر من القاضي خلال موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديمه، أما بالنسبة للمنقولات فيمكن استردادها من خلال شركات من القطاع الخاص التي نص عليها النظام وهي متخصصة لذلك. أو أي آلية أخرى لا تتعارض مع الأنظمة.
المتغيرات الموضوعية في عقود التمويل:
قرر نظام مراقبة شركات التمويل مجموعة من المبادئ القانونية التي ينبغي تضمينها عقود التمويل بما يتماشى ويحفظ حقوق العميل (مثل مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق، ومعايير معادلة السداد المبكر) ويفترض أن يقتصر سريان هذه المبادئ على شركات التمويل غير الودائعية دون المصارف، ومن الخلل عدم إلزام المصارف بهذه المبادئ من أجل تجنب الازدواجية في أحكام عقود التمويل، وإيجاد وضع متميز لشركات التمويل غير الودائعية يشجع العملاء على التوجه إليها بالنظر إلى وجود ضمانات قانونية تحمي العملاء في عقودهم مع شركات التمويل، بخلاف العقود مع المصارف. أما أبرز المتغيرات في شركات التمويل فأولا ما يتعلق بالشكل القانوني لشركة التمويل:
ينبغي أن تأخذ شركة التمويل شكل الشركة المساهمة، مع مراعاة الضوابط القانونية التالية:
1. تحديد حد أدنى لرأس المال تبينه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
2. وضع مخصصات لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة.
3. الالتزام بقواعد معدل كفاية رأس المال.
4. تقديم هيكلة إدارة، وخطة استثمار.
5. أن تكون شركة مساهمة مقفلة لمدة سنتين.
وأما الهيكل الإداري لشركات التمويل:
1. اشترط نظام مراقبة شركات التمويل لإصدار الترخيص توافر جملة من المتطلبات القانونية الخاصة في كل من:
- المؤسسين.
- المرشحين للأعمال الرقابية والتنفيذية.
- أعضاء مجلس الإدارة.
2. تشكيل لجنة مراجعة داخلية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وهناك ضوابط على عمل شركات التمويل غير الودائعية من أهمها:
1. حظر التوقف عن مزاولة نشاطها مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
2. حظر التصرف في أسهم التأسيس.
3. المحافظة على سرية معلومات العملاء.
4. تنويع مخاطر النشاط.
وقد حدد المنظم الجهة الرقابية المشرفة على شركات التمويل، وهي مؤسسة النقد وتمارس الصلاحيات التالية:
1. الموافقة على تعديل الأوضاع الداخلية لشركات التمويل مثل:
- تعديل رأس المال.
- تعديل النظام الأساسي.
- الاندماج أو الاستحواذ.
- فتح فرع أو وكالة أو مكتب أو إغلاق أي منها.
2. تحديد الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي تقدمه الشركة.
3. تعيين الحد الأدنى لنسب الضمان في عقود معينة.
4. منع الشركة من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها، أو ضبطها بشروط خاصة.
ولكثرة تطبيقات عقد الإيجار التمويلي فسنوضح لكم أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ليتضح لديكم أهم العناصر القانونية الجديدة:
أكدت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإيجار التمويلي حق المستأجر في التملك المبكر، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل، ولا يجوز تضمين العقد خطر السداد المبكر، وأشارت اللائحة إلى حق المؤجر في حالة السداد المبكر تعويضا عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد، ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الأجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.