دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    هنأ الأهلي والبطل القرشي.. ولي العهد يستقبل أبطال نخبة آسيا    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    موهوبو السعودية مستعدون للتألق في "آيسف 2025"    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «تجارة» الحدود الشمالية تنفذ 333 جولة رقابية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    خلال زيارته للمملكة.. هل يفعلها ترمب؟    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنظمة التمويل الإيجاري وشركات التمويل
نشر في أنباؤكم يوم 16 - 10 - 2014


الاقتصادية - السعودية
بات هناك أنظمة خاصة تعالج الأحكام الموضوعية والإجرائية لعقود الإيجار التمويلي الموجودة في شركات التمويل والتقسيط (سواء تعلقت بالعقارات أو المنقولات)، حيث سعى المنظم إلى ترتيب سوق التمويل خارج إطار المصارف، وأسند إلى مؤسسة النقد المهمة الإشرافية لترتيب السوق ووضع اللوائح التنفيذية للأنظمة، وفي هذا المقال سنمر على أبرز الأحكام والمتغيرات والآثار لتلك الأنظمة ومن أهم أحكام هذه الأنظمة:
1. جواز تعجيل جزء من الأجرة، مع التزام الممول برده إلى المستأجر إذا تعذر الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
2. إمكانية اشتراط حلول دفعات أجرة مؤجلة في حال تأخر المستأجر في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر في سدادها.
3. تحميل المؤجر نفقات الصيانة الأساسية للأصل المؤجر، ولا يجوز إلزام المستأجر بها.
4. تحمل المؤجر نفقات التأمين التعاوني على الأصل المؤجَر، وعدم جواز اشتراطها على المستأجر.
5. إقرار مبدأ التسوية المالية العادلة من وجهة نظر المنظم بين المؤجر والمستأجر في حال فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة كما في اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
6. ضرورة تضمين عقد الإيجار التمويلي شروطا وأحكام انتقال ملكية الأصل المؤجر إلى المستأجر (إذا كان العقد سينتهي بالتمليك).
7. إنشاء آلية قانونية خاصة لتسجيل عقود الإيجار التمويلي في سجلات منتظمة، بحيث لا يسري العقد أو تعديلاته على الغير إلا من تاريخ تسجيله في هذا السجل.
8. اعتبرت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي العقد المسجل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ الجبري بشكل مباشر.
9. مرونة وسرعة إجراءات استرداد الأصول المؤجرة في حال مماطلة المستأجر في تسليمها، إذ يتم استرداد العقارات المؤجرة بقرار مستعجل يصدر من القاضي خلال موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ تقديمه، أما بالنسبة للمنقولات فيمكن استردادها من خلال شركات من القطاع الخاص التي نص عليها النظام وهي متخصصة لذلك. أو أي آلية أخرى لا تتعارض مع الأنظمة.
المتغيرات الموضوعية في عقود التمويل:
قرر نظام مراقبة شركات التمويل مجموعة من المبادئ القانونية التي ينبغي تضمينها عقود التمويل بما يتماشى ويحفظ حقوق العميل (مثل مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق، ومعايير معادلة السداد المبكر) ويفترض أن يقتصر سريان هذه المبادئ على شركات التمويل غير الودائعية دون المصارف، ومن الخلل عدم إلزام المصارف بهذه المبادئ من أجل تجنب الازدواجية في أحكام عقود التمويل، وإيجاد وضع متميز لشركات التمويل غير الودائعية يشجع العملاء على التوجه إليها بالنظر إلى وجود ضمانات قانونية تحمي العملاء في عقودهم مع شركات التمويل، بخلاف العقود مع المصارف. أما أبرز المتغيرات في شركات التمويل فأولا ما يتعلق بالشكل القانوني لشركة التمويل:
ينبغي أن تأخذ شركة التمويل شكل الشركة المساهمة، مع مراعاة الضوابط القانونية التالية:
1. تحديد حد أدنى لرأس المال تبينه اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
2. وضع مخصصات لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة.
3. الالتزام بقواعد معدل كفاية رأس المال.
4. تقديم هيكلة إدارة، وخطة استثمار.
5. أن تكون شركة مساهمة مقفلة لمدة سنتين.
وأما الهيكل الإداري لشركات التمويل:
1. اشترط نظام مراقبة شركات التمويل لإصدار الترخيص توافر جملة من المتطلبات القانونية الخاصة في كل من:
- المؤسسين.
- المرشحين للأعمال الرقابية والتنفيذية.
- أعضاء مجلس الإدارة.
2. تشكيل لجنة مراجعة داخلية من غير أعضاء مجلس الإدارة.
وهناك ضوابط على عمل شركات التمويل غير الودائعية من أهمها:
1. حظر التوقف عن مزاولة نشاطها مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
2. حظر التصرف في أسهم التأسيس.
3. المحافظة على سرية معلومات العملاء.
4. تنويع مخاطر النشاط.
وقد حدد المنظم الجهة الرقابية المشرفة على شركات التمويل، وهي مؤسسة النقد وتمارس الصلاحيات التالية:
1. الموافقة على تعديل الأوضاع الداخلية لشركات التمويل مثل:
- تعديل رأس المال.
- تعديل النظام الأساسي.
- الاندماج أو الاستحواذ.
- فتح فرع أو وكالة أو مكتب أو إغلاق أي منها.
2. تحديد الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي تقدمه الشركة.
3. تعيين الحد الأدنى لنسب الضمان في عقود معينة.
4. منع الشركة من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقييدها، أو ضبطها بشروط خاصة.
ولكثرة تطبيقات عقد الإيجار التمويلي فسنوضح لكم أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي ليتضح لديكم أهم العناصر القانونية الجديدة:
أكدت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإيجار التمويلي حق المستأجر في التملك المبكر، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل، ولا يجوز تضمين العقد خطر السداد المبكر، وأشارت اللائحة إلى حق المؤجر في حالة السداد المبكر تعويضا عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد، ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الأجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.