ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    الهلال يتأهل إلى دور ال 16 في مونديال الاندية    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز بنود ومواد لائحة الإيجار التمويلي
نشر في الأولى يوم 21 - 11 - 2012

أكدت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإيجار التمويلي حق المستأجر في التملك المبكر وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل، ولا يجوز تضمين العقد خطر السداد المبكر. واشارت اللائحة التي اعلنتها مؤسسة النقد الى حق المؤجر في حالة السداد المبكر تعويضا عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد، ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الأجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.
واشترطت اللائحة أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره على الغير إيجارا تمويليا وأن تكون قيمة التمويل الممنوح سنويا أكثر من القيمة التي تحددها مؤسسة النقد. وللمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة المؤجر على أن تكون الموافقة محررة، كما أن للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر بشرط الا يترتب على ذلك ضرر على المستهلك. وألزمت اللائحة المؤجر بالإفصاح عن أي مخاطر ترتبط بالعقد المسند أو بالأصل الأساسي، ويتم تقدير قيمة حق التملك بحسم الأجرة المعتادة من الأجرة التمويلية واضافة كلفة الأجل.
وفيما يلي أبرز بنود اللائحة:
المادة2: احتراف المؤجر
يكون نشاط الايجار التمويلي نشاطا احترافيا بعد توافر ما يأتي:
1- ان يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره على الغير ايجارا تمويليا.
2- ان تكون قيمة التمويل الممنوح سنويا أكثر من القيمة التي تحددها المؤسسة
الباب الثاني: العقد
المادة 3: تنازل المستأجر عن العقد
للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر مع اشتراط ما يأتي:
1- أن تكون الموافقة محررة.
2- ان يوثق المؤجر موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التنازل
المادة4: تنازل المؤجر عن العقد
للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ويجب في جميع الأحوال مراعاة ما يأتي في التنازل:
1- ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر.
2- ان يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
3- ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.
4- إذا نشأ عنه تغير في جهة تسلم الأجرة، فلا يسري هذا التغير في حق المستأجر الا من تاريخ إخطاره به.
المادة 5: الكشف على الأصل المؤجر
1- اذا كان الأصل المؤجر مما يحتاج الى كشف من المؤجر وجب ان ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده، والشخص المسؤول عنه، على ألا يلحق هذا الاجراء ضررا بالمستأجر او تقييدا لانتفاعه بالأصل المؤجر.
2- تفصل المحكمة المختصة في النزاع حول تحديد وسيلة الكشف وموعده.
المادة 6: موانع الانتفاع بالأصل المؤجر
1- على المستأجر أن يشعر المؤجر فورا برسالة ورقية أو الكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به كليا او جزئيا وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد ووفقا لقواعد الاشعار المعمول بها نظاما.
2- اذا لم يقم المؤجر بحماية الأصل المؤجر وازالة ما يمنع الاتنفاع به كليا او جزئيا خلال مدة معقولة جاز للمستأجر اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر خصما من دفعات الأجرة اللاحقة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة7 التزامات المؤجر عند إصدار الأوراق المالية
1- يستمر التزام المؤجر في حال اصداره اوراقا مالية بجميع المتطلبات الاشرافية ذات العلاقة.
2- في حال تسنيد الأصل المؤجر- وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية- يظل المؤجر ملتزما بالافصاح الفوري للمؤسسة عن أي مخاطر فنية أو تجارية أو قانونية او غيرها ترتبط بالعقد المسند، أو بالأصل الأساسي، أو بالتسنيد على وجه العموم.
المادة9: استحقاقات المؤجر والمستأجر عند فسخ العقد أو انفساخه
1- اذا اختار المؤجر فسخ العقد لتأخر المستأجر عن سداد دفعات مستحقة عليه لمدة تزيد على المدة المحددة في العقد طبقا للمادة «الحادية والعشرين» من النظام، وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
2- اذا اختار المستأجر فسخ العقد وفقا للفقرة2 من المادة «الثانية والعشرين» من النظام وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
3- إذا انفسخ العقد- ما لم يكن الانفساخ بسبب هلاك الأصل بتعد أو تفريط من المستأجر- وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، وجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
4- في جميع الأحوال يسترد المؤجر الأصل المؤجر حال بقائه ويستوفى التعويض التأميني إذا وجد وكان له مقتض.
المادة10: تقدير قيمة حق التملك
1- تقدر قيمة حق التملك أو الوعد به بحسم الأجرة المعتادة غير التمويلية للأصل من قيمة الأجرة التمويلية، واضافة كلفة الأجل المحسوبة وفقا لأسعار السوق للمدة المنقضية من العقد حتى تاريخ فسخ العقد أو انفساخه. ويجب ان يتضمن العقد جدولا للسداد يحدد الأجرة المعتادة غير التمويلية للأصل المؤجر، ونسبتها من الأجرة التمويلية.
2- للمحكمة المختصة إذا ارتأت تعسفا في تقدير قيمة حق التملك المنصوص عليه في العقد أن تقضي بإعادته الى سعر السوق بطلب من ذي المصلحة، ويتحمل المصروفات وأتعاب المحاماة من صدر الحكم لغير مصلحته.
المادة11:الصيغ النموذجية:
1- للمؤسسة وضع معايير لعقود الايجار التمويلي بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات واهداف النظام واللائحة.
2- للمؤسسة اقرار صيغ نموذجية لعقود الايجار التمويلي تراعي حقوق المستأجر.
3- على المؤجر الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المحررة على منتجات الايجار التمويلي قبل طرحها لضمان عدالة شروطها.
المادة12:السداد المبكر:
1- إذا اختار المستأجر امتلاك الاصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت فيحق له التملك المبكر لذلك الاصل وذلك بتعجيل سداد الاقساط المتبقية دون تحمل كلفة الاجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل وفقا لاحكام هذه المادة ولا يجوز تضمين العقد حظر السداد المبكر.
2- للمؤجر في حال السداد المبكر استرداد التكاليف او المصاريف او النفقات التي دفعها.
3- يستحق المؤجر في حال السداد المبكر تعويضاص عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الاجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.
الباب الثالث:سجل العقود
المادة13:شركة تسجيل العقود
- يؤسس المؤجرون شركة مساهمة او اكثر - بحسب ما تراه المؤسسة - يكون غرضها تسجيل عقود الايجار التمويلي باتباع احدث الوسائل وافضل الممارسات وتنظيم النفاذ الآمن لبيانات سجل العقود وفقا لاحكام النظام وهذه اللائحة.
4- يشترط لدخول الشركاء او خروجهم الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المحررة.
5- يكون تعيين رئيس واعضاء مجلس إدارة شركة تسجيل العقود وشغل المناصب التنفيذية ورئيس وكتاب سجل العقود بعد موافقة مسبقة محررة من المؤسسة وللمؤسسة اعفاؤهم من مناصبهم بقرار مسبب في حال الاخلال الجسيم بواجباتهم النظامية او المهنية.
المادة23:وثائق اثبات ملكية الأصل المؤجر:
1- لاغراض هذه اللائحة تعد المستندات الآتية وثائق اثبات ملكية للأصل المؤجر:
أ‌ - صك الملكية العقارية. ب‌ - وثيقة ملكية الأصل. ج - البطاقة الجمركية. د - شهادة تسجيل الملكية الفكرية. ه - سند الشراء.
المادة32:نشاط التمويل العقاري الإسكاني
اذا كان الغرض من العقد منح ائتمان لتملك شخص طبيعي للسكن فإن هذا العقد يخضع لأحكام نظام التمويل العقاري ولوائحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.