أمطار رعدية غزيرة على عسير وفرصة للسيول بعدة مناطق    د. العسكر: عيادات غير مرخصة تستغل "الخلايا الجذعية" بادعاءات علاجية خطيرة    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    رسالة سعودية إلى العالم    مهنة التسول    لوران بلان يُبرر خسارة الاتحاد في الكلاسيكو    المزاح والضغوط النفسية    ترتيب دوري روشن بعد فوز النصر على الاتحاد    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    مزاد نادي الصقور السعودي.. مبيعات تتجاوز 41 مليون ريال في 5 أعوام    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات تعاون مع منغوليا وقبرص والبوسنة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الأخضر السعودي تحت 20 يرفع استعداده لمواجهة كولومبيا ضمن كأس العالم    إطلاق "التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية"    إيران لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    نجوم الفنون القتالية يتحدثون عن استعداداتهم في المؤتمر الصحافي ل«دوري المقاتلين المحترفين» في الرياض    "الشؤون الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام في تشيلي    رونالدو يصل إلى الهدف رقم 946 ويقترب من الألفية    ارتفاع أسعار النفط إثر هجمات شنتها أوكرانيا على البنية التحتية للطاقة في روسيا    الاتفاق يستفيق على حساب ضمك    الوكيل الرسي يشارك في جلسة المناقشة رفيعة المستوى في مجلس الأمن    ضبط شخص بجازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    عسير تقتدي… وفاءٌ يتجدد وعطاءٌ يتجسّد    «الرسي» يشارك يشارك في الاجتماع الوزاري التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي    دولتي عظيمة    عقود الطمأنينة في رياض سلمان    أكثر من 53 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الأول    حوار بين المبادئ والمصالح    المواطن أولا في مسيرة وطن العطاء    ترامب: «أعتقد أن لدينا اتفاقا» بشأن غزة    الصحة وغرفة جازان تبحثان تطوير الخدمات وتعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    إمام المسجد الحرام: حب الوطن نعمة وواجب شرعي يستوجب الشكر والدفاع    إمام المسجد النبوي: الغفلة تصدّ عن ذكر الله وتضيّع الأعمار    جمعية طلال الخيرية تنفذ مبادرة عون    مفردات من قلب الجنوب 21    الإفتاء بعسير يحتفي باليوم الوطني ال95    جمعية المانجو بجازان تنظم ورشة عمل حول مكافحة ذبابة الفاكهة بصبيا    مسك ونيوم تتعاونا لتعزيز قدرات القيادات الوطنية.    جمعية الكشافة تختتم فعالياتها الاحتفالية باليوم الوطني ال95 في الرياض    نادي ذوي الإعاقة بعسير يحتفل باليوم الوطني ال95 بمشاركة واسعة من الجهات المجتمعية    الجمعية السعودية للتربية الخاصة ( جستر محايل ) تحتفي باليوم الوطني 95    البركة الخيرية وجمعية سقياهم توقعان إتفاقية لإنشاء محطة تحلية في مركز الحيراء    غرفة الشرقية تحتفي باليوم الوطني ال 95 بعروض وفقرات فلكلورية وأهازيج وطنية    في وداع العزيز أبي عبدالعزيز    التحدي والاستجابة.. سرّ البقاء السعودي    فتح الرياض    مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال    دراسة حديثة : الأكل الليلي المتأخر قد يربك الهرمونات... ويهدد الصحة!    د. محمد الشهري: مشروبات الطاقة تقلل جودة النوم وتزيد نبضات القلب وتؤدي إلى القلق    19 فعالية في مدارس التعليم تعزز الولاء والانتماء وتحفز على الإبداع    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز بنود ومواد لائحة الإيجار التمويلي
نشر في الأولى يوم 21 - 11 - 2012

أكدت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإيجار التمويلي حق المستأجر في التملك المبكر وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل، ولا يجوز تضمين العقد خطر السداد المبكر. واشارت اللائحة التي اعلنتها مؤسسة النقد الى حق المؤجر في حالة السداد المبكر تعويضا عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد، ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الأجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.
واشترطت اللائحة أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره على الغير إيجارا تمويليا وأن تكون قيمة التمويل الممنوح سنويا أكثر من القيمة التي تحددها مؤسسة النقد. وللمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة المؤجر على أن تكون الموافقة محررة، كما أن للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر بشرط الا يترتب على ذلك ضرر على المستهلك. وألزمت اللائحة المؤجر بالإفصاح عن أي مخاطر ترتبط بالعقد المسند أو بالأصل الأساسي، ويتم تقدير قيمة حق التملك بحسم الأجرة المعتادة من الأجرة التمويلية واضافة كلفة الأجل.
وفيما يلي أبرز بنود اللائحة:
المادة2: احتراف المؤجر
يكون نشاط الايجار التمويلي نشاطا احترافيا بعد توافر ما يأتي:
1- ان يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره على الغير ايجارا تمويليا.
2- ان تكون قيمة التمويل الممنوح سنويا أكثر من القيمة التي تحددها المؤسسة
الباب الثاني: العقد
المادة 3: تنازل المستأجر عن العقد
للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر مع اشتراط ما يأتي:
1- أن تكون الموافقة محررة.
2- ان يوثق المؤجر موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التنازل
المادة4: تنازل المؤجر عن العقد
للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ويجب في جميع الأحوال مراعاة ما يأتي في التنازل:
1- ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر.
2- ان يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
3- ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.
4- إذا نشأ عنه تغير في جهة تسلم الأجرة، فلا يسري هذا التغير في حق المستأجر الا من تاريخ إخطاره به.
المادة 5: الكشف على الأصل المؤجر
1- اذا كان الأصل المؤجر مما يحتاج الى كشف من المؤجر وجب ان ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده، والشخص المسؤول عنه، على ألا يلحق هذا الاجراء ضررا بالمستأجر او تقييدا لانتفاعه بالأصل المؤجر.
2- تفصل المحكمة المختصة في النزاع حول تحديد وسيلة الكشف وموعده.
المادة 6: موانع الانتفاع بالأصل المؤجر
1- على المستأجر أن يشعر المؤجر فورا برسالة ورقية أو الكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به كليا او جزئيا وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد ووفقا لقواعد الاشعار المعمول بها نظاما.
2- اذا لم يقم المؤجر بحماية الأصل المؤجر وازالة ما يمنع الاتنفاع به كليا او جزئيا خلال مدة معقولة جاز للمستأجر اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر خصما من دفعات الأجرة اللاحقة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة7 التزامات المؤجر عند إصدار الأوراق المالية
1- يستمر التزام المؤجر في حال اصداره اوراقا مالية بجميع المتطلبات الاشرافية ذات العلاقة.
2- في حال تسنيد الأصل المؤجر- وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية- يظل المؤجر ملتزما بالافصاح الفوري للمؤسسة عن أي مخاطر فنية أو تجارية أو قانونية او غيرها ترتبط بالعقد المسند، أو بالأصل الأساسي، أو بالتسنيد على وجه العموم.
المادة9: استحقاقات المؤجر والمستأجر عند فسخ العقد أو انفساخه
1- اذا اختار المؤجر فسخ العقد لتأخر المستأجر عن سداد دفعات مستحقة عليه لمدة تزيد على المدة المحددة في العقد طبقا للمادة «الحادية والعشرين» من النظام، وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
2- اذا اختار المستأجر فسخ العقد وفقا للفقرة2 من المادة «الثانية والعشرين» من النظام وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
3- إذا انفسخ العقد- ما لم يكن الانفساخ بسبب هلاك الأصل بتعد أو تفريط من المستأجر- وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، وجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
4- في جميع الأحوال يسترد المؤجر الأصل المؤجر حال بقائه ويستوفى التعويض التأميني إذا وجد وكان له مقتض.
المادة10: تقدير قيمة حق التملك
1- تقدر قيمة حق التملك أو الوعد به بحسم الأجرة المعتادة غير التمويلية للأصل من قيمة الأجرة التمويلية، واضافة كلفة الأجل المحسوبة وفقا لأسعار السوق للمدة المنقضية من العقد حتى تاريخ فسخ العقد أو انفساخه. ويجب ان يتضمن العقد جدولا للسداد يحدد الأجرة المعتادة غير التمويلية للأصل المؤجر، ونسبتها من الأجرة التمويلية.
2- للمحكمة المختصة إذا ارتأت تعسفا في تقدير قيمة حق التملك المنصوص عليه في العقد أن تقضي بإعادته الى سعر السوق بطلب من ذي المصلحة، ويتحمل المصروفات وأتعاب المحاماة من صدر الحكم لغير مصلحته.
المادة11:الصيغ النموذجية:
1- للمؤسسة وضع معايير لعقود الايجار التمويلي بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات واهداف النظام واللائحة.
2- للمؤسسة اقرار صيغ نموذجية لعقود الايجار التمويلي تراعي حقوق المستأجر.
3- على المؤجر الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المحررة على منتجات الايجار التمويلي قبل طرحها لضمان عدالة شروطها.
المادة12:السداد المبكر:
1- إذا اختار المستأجر امتلاك الاصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت فيحق له التملك المبكر لذلك الاصل وذلك بتعجيل سداد الاقساط المتبقية دون تحمل كلفة الاجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل وفقا لاحكام هذه المادة ولا يجوز تضمين العقد حظر السداد المبكر.
2- للمؤجر في حال السداد المبكر استرداد التكاليف او المصاريف او النفقات التي دفعها.
3- يستحق المؤجر في حال السداد المبكر تعويضاص عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الاجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.
الباب الثالث:سجل العقود
المادة13:شركة تسجيل العقود
- يؤسس المؤجرون شركة مساهمة او اكثر - بحسب ما تراه المؤسسة - يكون غرضها تسجيل عقود الايجار التمويلي باتباع احدث الوسائل وافضل الممارسات وتنظيم النفاذ الآمن لبيانات سجل العقود وفقا لاحكام النظام وهذه اللائحة.
4- يشترط لدخول الشركاء او خروجهم الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المحررة.
5- يكون تعيين رئيس واعضاء مجلس إدارة شركة تسجيل العقود وشغل المناصب التنفيذية ورئيس وكتاب سجل العقود بعد موافقة مسبقة محررة من المؤسسة وللمؤسسة اعفاؤهم من مناصبهم بقرار مسبب في حال الاخلال الجسيم بواجباتهم النظامية او المهنية.
المادة23:وثائق اثبات ملكية الأصل المؤجر:
1- لاغراض هذه اللائحة تعد المستندات الآتية وثائق اثبات ملكية للأصل المؤجر:
أ‌ - صك الملكية العقارية. ب‌ - وثيقة ملكية الأصل. ج - البطاقة الجمركية. د - شهادة تسجيل الملكية الفكرية. ه - سند الشراء.
المادة32:نشاط التمويل العقاري الإسكاني
اذا كان الغرض من العقد منح ائتمان لتملك شخص طبيعي للسكن فإن هذا العقد يخضع لأحكام نظام التمويل العقاري ولوائحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.