منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    برعاية ولي العهد.. سدايا تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها ال4 سبتمبر 2026م بالرياض    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 30.4% خلال عام 2024م    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    مصرية حامل ب9 أجنة    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    القيادة تعزي الرئيس التركي    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرز بنود ومواد لائحة الإيجار التمويلي
نشر في الأولى يوم 21 - 11 - 2012

أكدت اللائحة التنفيذية المقترحة لنظام الإيجار التمويلي حق المستأجر في التملك المبكر وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل، ولا يجوز تضمين العقد خطر السداد المبكر. واشارت اللائحة التي اعلنتها مؤسسة النقد الى حق المؤجر في حالة السداد المبكر تعويضا عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد، ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الأجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.
واشترطت اللائحة أن يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره على الغير إيجارا تمويليا وأن تكون قيمة التمويل الممنوح سنويا أكثر من القيمة التي تحددها مؤسسة النقد. وللمستأجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر بموافقة المؤجر على أن تكون الموافقة محررة، كما أن للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر بشرط الا يترتب على ذلك ضرر على المستهلك. وألزمت اللائحة المؤجر بالإفصاح عن أي مخاطر ترتبط بالعقد المسند أو بالأصل الأساسي، ويتم تقدير قيمة حق التملك بحسم الأجرة المعتادة من الأجرة التمويلية واضافة كلفة الأجل.
وفيما يلي أبرز بنود اللائحة:
المادة2: احتراف المؤجر
يكون نشاط الايجار التمويلي نشاطا احترافيا بعد توافر ما يأتي:
1- ان يكون حصول المؤجر على الأصل المؤجر لأجل تأجيره على الغير ايجارا تمويليا.
2- ان تكون قيمة التمويل الممنوح سنويا أكثر من القيمة التي تحددها المؤسسة
الباب الثاني: العقد
المادة 3: تنازل المستأجر عن العقد
للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد لمستأجر آخر مع اشتراط ما يأتي:
1- أن تكون الموافقة محررة.
2- ان يوثق المؤجر موافقته في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التنازل
المادة4: تنازل المؤجر عن العقد
للمؤجر التنازل عن حقوقه المترتبة على العقد دون موافقة المستأجر ما لم ينص العقد على خلاف ذلك ويجب في جميع الأحوال مراعاة ما يأتي في التنازل:
1- ألا يترتب عليه ضرر على المستأجر.
2- ان يسري من تاريخ قيده في سجل العقود.
3- ألا يعفي المؤجر من التزاماته المترتبة على العقد.
4- إذا نشأ عنه تغير في جهة تسلم الأجرة، فلا يسري هذا التغير في حق المستأجر الا من تاريخ إخطاره به.
المادة 5: الكشف على الأصل المؤجر
1- اذا كان الأصل المؤجر مما يحتاج الى كشف من المؤجر وجب ان ينص في العقد أو أحد ملحقاته على وسيلة هذا الكشف وموعده، والشخص المسؤول عنه، على ألا يلحق هذا الاجراء ضررا بالمستأجر او تقييدا لانتفاعه بالأصل المؤجر.
2- تفصل المحكمة المختصة في النزاع حول تحديد وسيلة الكشف وموعده.
المادة 6: موانع الانتفاع بالأصل المؤجر
1- على المستأجر أن يشعر المؤجر فورا برسالة ورقية أو الكترونية بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تحول دون الانتفاع به كليا او جزئيا وذلك عن طريق بيانات الاتصال الواردة في العقد ووفقا لقواعد الاشعار المعمول بها نظاما.
2- اذا لم يقم المؤجر بحماية الأصل المؤجر وازالة ما يمنع الاتنفاع به كليا او جزئيا خلال مدة معقولة جاز للمستأجر اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الأصل المؤجر والانتفاع الكامل به على نفقة المؤجر خصما من دفعات الأجرة اللاحقة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة7 التزامات المؤجر عند إصدار الأوراق المالية
1- يستمر التزام المؤجر في حال اصداره اوراقا مالية بجميع المتطلبات الاشرافية ذات العلاقة.
2- في حال تسنيد الأصل المؤجر- وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية- يظل المؤجر ملتزما بالافصاح الفوري للمؤسسة عن أي مخاطر فنية أو تجارية أو قانونية او غيرها ترتبط بالعقد المسند، أو بالأصل الأساسي، أو بالتسنيد على وجه العموم.
المادة9: استحقاقات المؤجر والمستأجر عند فسخ العقد أو انفساخه
1- اذا اختار المؤجر فسخ العقد لتأخر المستأجر عن سداد دفعات مستحقة عليه لمدة تزيد على المدة المحددة في العقد طبقا للمادة «الحادية والعشرين» من النظام، وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
2- اذا اختار المستأجر فسخ العقد وفقا للفقرة2 من المادة «الثانية والعشرين» من النظام وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، فيجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
3- إذا انفسخ العقد- ما لم يكن الانفساخ بسبب هلاك الأصل بتعد أو تفريط من المستأجر- وكان للمستأجر حق التملك او الوعد به بموجب العقد، وجب حسم ما يعادل قيمة هذا الحق من أقساط الأجرة المسلمة ورده للمستأجر.
4- في جميع الأحوال يسترد المؤجر الأصل المؤجر حال بقائه ويستوفى التعويض التأميني إذا وجد وكان له مقتض.
المادة10: تقدير قيمة حق التملك
1- تقدر قيمة حق التملك أو الوعد به بحسم الأجرة المعتادة غير التمويلية للأصل من قيمة الأجرة التمويلية، واضافة كلفة الأجل المحسوبة وفقا لأسعار السوق للمدة المنقضية من العقد حتى تاريخ فسخ العقد أو انفساخه. ويجب ان يتضمن العقد جدولا للسداد يحدد الأجرة المعتادة غير التمويلية للأصل المؤجر، ونسبتها من الأجرة التمويلية.
2- للمحكمة المختصة إذا ارتأت تعسفا في تقدير قيمة حق التملك المنصوص عليه في العقد أن تقضي بإعادته الى سعر السوق بطلب من ذي المصلحة، ويتحمل المصروفات وأتعاب المحاماة من صدر الحكم لغير مصلحته.
المادة11:الصيغ النموذجية:
1- للمؤسسة وضع معايير لعقود الايجار التمويلي بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات واهداف النظام واللائحة.
2- للمؤسسة اقرار صيغ نموذجية لعقود الايجار التمويلي تراعي حقوق المستأجر.
3- على المؤجر الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المحررة على منتجات الايجار التمويلي قبل طرحها لضمان عدالة شروطها.
المادة12:السداد المبكر:
1- إذا اختار المستأجر امتلاك الاصل المؤجر بموجب العقد في أي وقت فيحق له التملك المبكر لذلك الاصل وذلك بتعجيل سداد الاقساط المتبقية دون تحمل كلفة الاجل عن المدة المتبقية من عقد التمويل وفقا لاحكام هذه المادة ولا يجوز تضمين العقد حظر السداد المبكر.
2- للمؤجر في حال السداد المبكر استرداد التكاليف او المصاريف او النفقات التي دفعها.
3- يستحق المؤجر في حال السداد المبكر تعويضاص عن الكلفة المرتبطة بهذا السداد بشرط النص على ذلك في العقد ولا يتجاوز هذا التعويض كلفة الاجل للشهرين التاليين للسداد المبكر.
الباب الثالث:سجل العقود
المادة13:شركة تسجيل العقود
- يؤسس المؤجرون شركة مساهمة او اكثر - بحسب ما تراه المؤسسة - يكون غرضها تسجيل عقود الايجار التمويلي باتباع احدث الوسائل وافضل الممارسات وتنظيم النفاذ الآمن لبيانات سجل العقود وفقا لاحكام النظام وهذه اللائحة.
4- يشترط لدخول الشركاء او خروجهم الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة المحررة.
5- يكون تعيين رئيس واعضاء مجلس إدارة شركة تسجيل العقود وشغل المناصب التنفيذية ورئيس وكتاب سجل العقود بعد موافقة مسبقة محررة من المؤسسة وللمؤسسة اعفاؤهم من مناصبهم بقرار مسبب في حال الاخلال الجسيم بواجباتهم النظامية او المهنية.
المادة23:وثائق اثبات ملكية الأصل المؤجر:
1- لاغراض هذه اللائحة تعد المستندات الآتية وثائق اثبات ملكية للأصل المؤجر:
أ‌ - صك الملكية العقارية. ب‌ - وثيقة ملكية الأصل. ج - البطاقة الجمركية. د - شهادة تسجيل الملكية الفكرية. ه - سند الشراء.
المادة32:نشاط التمويل العقاري الإسكاني
اذا كان الغرض من العقد منح ائتمان لتملك شخص طبيعي للسكن فإن هذا العقد يخضع لأحكام نظام التمويل العقاري ولوائحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.