المدينة المنورة تستضيف المؤتمر الدولي الثالث للفنون والتصاميم    توقّعات بهطول أمطار متوسطة على أجزاء من الرياض    وفاة شخص وإصابة 4 آخرين جراء سقوط شظايا في الإمارات    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم    "فريق السعودية" ينقل نهائي كأس النخبة للطائرة    القصيبي: نجدد في «مسام» التزامنا بالعمل على تحقيق رسالتنا "حياة بلا ألغام"    مصرع 8 أشخاص إثر زلزال ضرب أفغانستان    صحفيو الطائف يحتفون بالعيد في جو الورد    الاتحاد يكسب الحزم بهدف في دوري روشن للمحترفين    الخليج يتعادل مع الخلود في الوقت القاتل في دوري روشن للمحترفين    دراسة: مادتان ترتبطان بولادات مبكرة ووفاة آلاف المواليد    القبض على باكستانيين في عسير لترويجهما (1.1) كجم "حشيش"    القيادات الشابة السعودية وصناعة المستقبل    الاتحاد يتخطى الحزم بهدف العبود في دوري روشن    الخليج والخلود يتعادلان 2-2    وزارة الحج: ضيوف الرحمن المنتهية تأشيراتهم 8 رمضان يمكنهم المغادرة قبل 18 أبريل    آل دلمه يحتفلون بزواج الشابين "ناصر و خالد"    ضمن تعزيز الجاهزية.. الهلال الأحمر يدرّب منسوبي أمانة نجران عبر (الثمان الأولى)    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضيا بوزارة العدل    خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف    مع دخول الصيف.. ظهور "الكباث" على الطرقات وفي مواقع انتشار الأراك بجازان    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إقبال متزايد على معرض "بيدلكس" في يومه الثاني بمشاركة أكثر من 150 عارضًا    نجم شاعر المليون سعد عمر يشعل أمسيات جدة بشعر نبطي أصيل وإبداع معاصر    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    هيئة الصحفيين بالطائف تحتفي بعيد الفطر بحضور إعلامي وبرعاية "جو الورد    الذهب يستقر مع عطلة الأسواق وترقب عودة الزخم    انعقاد المؤتمر السنوي العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب (SANS 2026) بجدة    رئيسا كوريا وفرنسا يناقشان التعاون بشأن أزمة الشرق الأوسط    الشباب يكشف عن إصابة محترفه    د. بدر البدراني: الهلال أصفه مثل القمر فريق عظيم منظم وميولي نصراوية    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    تفكر وتأمل    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    الدكتور رضا عبيد في ذمة الله    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    أمير الرياض يستقبل السلطان    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طاش أم الشيخ المصلح
نشر في أنباؤكم يوم 19 - 08 - 2011


د. حمزة بن محمد السالم - الجزيرة السعودية
خرج الشيخ خالد المصلح في برنامج نبض الكلام ينتقد طاش ويرميه بالخطأ والجهل والكذب على المذاهب، ولا أزيد إلا أن أترك للقارئ المستقل الحكم.
1- قال الشيخ (ما جاء في تلك الحلقة من أن المذاهب الأربعة لا ترى جريان الربا في الأوراق النقدية، فيه «تجنٍّ» واضح، وقلب للحقائق وأنه لا يقال عند المذاهب ولكن تخريجاً على المذهب). أقول: هذه تخالف أقوال أعضاء هيئة كبار العلماء عندنا في هذه المسألة في بحوثهم الرسمية باستخدام لفظ (عند) وبتقريرهم أن الربا لا يجري في الأوراق النقدية في المشهور عند المذاهب الأربعة : فهذا نص الشيخ صالح بن فوزان في بحثه عن الربا فعند هؤلاء (الحنابلة و الأحناف) أيضا، «لا يجري الربا في النقود الورقية المستعملة اليوم ولا في الفلوس من غير ذهب أو فضة لأنها غير موزونة». وهذا نص الشيخ ابن منيع في بحثه حول المسألة «وذهب بعض العلماء الى أن علة الربا في الذهب والفضة غلبة الثمينة وهذا الرأي هو المشهور عن الإمامين مالك والشافعي فالعلة عندهما في الذهب والفضة قاصرة عليهما والقول بالغلبة احتراز عن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فالثمينة عندهما طارئة عليهما فلا ربا فيها» ومن أبحاث هيئة كبار العلماء «فلا ربا عند هؤلاء في الفلوس ولا في الأوراق النقدية ولا في غيرهما مما جعل نقدا, وتحريم الربا فيها تعبدي» وهذا في تعليقهم على الظاهرية وفقهاء الحديث الذين وقفوا على النص وردوا القياس. فهل قلبت طاش الحقيقة وهل تجنت؟
2- قال الشيخ المصلح: إن أعمال البنوك من ربا القروض لا ربا البيوع. وهذا خطأ فادح؛ فالقرض معاوضة تبرعية وفيها إحسان وحاجة. والبيع، المعاوضة فيه محضة. لذا فقد تناقض في أول كلامه مع آخره وخلط بين البيع والقرض وحرف فأخذ بالشبه دون العلة، ثم انقلب على أهل الصيرفة فأدخلهم ضمن المرابين وهو لا يدري. فقال القلم بالقلمين بعد سنة جائز إن لم يكن قرضا وأقرَّ ما هي عليه الفتوى عندنا بأن متر القماش بالمترين بعد سنة جائز ما لم تكن قرضا. ثم قال: ولكن إن كان القلم بالقلمين قرضا فهي ربا. ولكن فضيلته لم يوضح ما هو الفرق قماش بقماش وقلم بقلمين يكون بيعا ويكون قرضا!؟ أو ليست النية. فنوايا البنك والشركات ليست قروضا يتلمس فيها الإحسان بل المعاوضة المحضة بين الفريقين؟ فلماذا الريال بالريالين من البنوك قرض وليست كالقماش والقلم وهي أوراق أو أرقام؟ السبب الذي غفل عنه الشيخ هو أن الفتوى اليوم بأن الريال بالريالين ربا لأن الفتوى الحقت حكمهما بالذهب والفضة، وهذا من باب ربا البيوع لا القروض، فلا يجوز الزيادة سواء أكانت مبادلتهما قرضا أو بيعا. والقرض أجمعت الأمة بأنه عقد من باب التبرعات ويختلف عن البيع في أمور كثيرة منها عدم لزومه في المقترض ولا يجوز من وكيل (لأنه عقد تبرع) وإلى آخر ذلك من فروق تزيد على عشرة كلها لا تنطبق في البنوك. فهل سابك تحتاج إلى إحسان من بنك البلاد؟ فماذا لو أصبحت البنوك تعطي قماشا بقماش أهو قرض أم بيع؟ هي قرض على قول الشيخ المصلح لأنه يقول إن عمل البنوك هو الإقراض (بمفهومه الشرعي) - وهذا خطأ، بل تدوير المال - إذن فقد لزم الشيخ أن يدخل في ذلك ما تفعله الصيرفة الإسلامية، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وخاصة أنه أشار إلى أن القلم بمال آخر فيه زيادة إذا كانت على وجه القرض فإنها ربا الجاهلية الأكبر. أي لو أقرضت قلما على أن يُرجع دجاجة، والدجاجة أغلى من القلم وإنما كان الفرق في القيمة مقابل الزمن والمعاملة كانت قرضا: فهي من ربا القروض، فالقرض يدخل في الأمور كلها ولو تغيرت أجناسها وهي الربا الأكبر طالما أنها جرت نفعا على القاعدة الفقهية المتفق عليها. فهل يدرك الشيخ المصلح فيفتي بأن كل منتجات الصيرفة من الربا الأكبر، لأنها قروض بنكية جرّت نفعاً ولو اختلفت أجناسها.
3- ومن الأخطاء الكبرى التي وقع فيها الشيخ أن لازم كلامه هو جواز الربا للترفه والتفكه. فقد استدل الشيخ المصلح على جواز الصيرفة الإسلامية بدليل حديث خيبر، وهو دليل على التخارج في ربا الفضل لا ربا النسيئة وربا الفضل تحريمه من تحريم الوسائل كالخلوة ونحوها لا دليل على استحلال الكبائر وهو ربا النسيئة. وشيخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - ممن لا يشدد في ربا الفضل كابن عباس وغيره لأن ربا الفضل من باب الوسائل، ولا يُتخيل في النقدين ولا في منعه حكمة ظاهرة في الأصناف الأربعة الأخرى. والتجاوز في ربا الفضل في الشرع معروف كالعرايا. فإذن على هذه الحجة الخاطئة بالاستدلال بالتحايل بحديث خيبر (لاستحلال الربا الأكبر على قول الشيخ بأن عمل البنوك هي الإقراض، أو على ربا النسيئة إن عاد الشيخ فرجع عن قوله بأن التمويلات قروض وجعلها من البيوع) فإنه يجوز الربا للتفكه والترفه كما أجيزت العرايا للترفه وهي من ربا الفضل، وبقى أن يحدد لنا الشيخ كمية المبلغ الذي يجوز الربا فيه وهل يقاس على قيمة خمسة أوسق من تمر بلد البنك ؟! ذلك أنه باستدلاله بهذا الحديث كمن يستدل بحديث الرضاع لتجويز الزنا لا خروجا من حرج الخلوة.
4- الاستشهاد بالمجمعات والفتوى القائمة هو استشهاد في محل النقاش والخلاف. فهذه الفتوى ومعطياتها هي محل النقاش، وعلى الرغم من ذلك فقد تجاهل الشيخ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وأكد أنه لا يوجد مجمع أو منظمة قالت بعدم الربوية وحاول الخلط في كلام طنطاوي وهذا من ظلم بعض طلبة العلم عندنا وعدم حياديتهم. وأقول: هذا نص مفتي الديار المصرية في الشرق الأوسط « لقد حسم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الجدل حول هذه المسألة وأصدر فتوى تجيز تحديد قيمة الأرباح مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، لأنه منذ عام 1973 حدث في اقتصاديات المصارف ما يسمى بتقويم العملة وتغيير قيمة الجنيه، فالمسألة البنكية قد تغيرت كثيرا بعد هذا التاريخ، فضلا عن تغير البيئات، ونظرا لحدوث هذه الظروف فإنني أرى أنه يجوز تحديد قيمة الأرباح أو ما يسمونه بلغة البنوك (فائدة) مقدماً على الأموال المستثمرة في البنوك، وعموماً فهذه مسألة خلافية بين العلماء» انتهى. هل هؤلاء لا علم عندهم أم أنهم باعوا دينهم (بغض النظر عن خلافاتنا العقائدية معهم) وهل حجة الشيخ المصلح على طاش بقوله « كيف نقول إن الملح بالملح ربا ولا نقول إن الريال بالريالين ربا» هو منطق علمي أو شرعي يؤهله لتسفيه فقه مجمع بحوث الأزهر أو فقه مفتي مصر فلا يعتبر وجودهم؟ وغدا نكمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.