وزير الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة الإتحاد السعودي للملاكمة    يايسله يكشف موقف لاعبه من مواجهة الخلود    بترومين راعٍ رئيسي لفريق نيسان فورمولا إي في سباق طوكيو إي - بري    محافظ حوطة بني تميم يرعى احتفالات الأنوار بصعوده للدرجة الأولى .. غداً    إطلاق النسخة الثالثة من معرض "إينا 3" للقطاع غير الربحي في الرياض بمشاركة خليجية ودولية واسعة    الزخم السعودي في أعلى تجلياته    موقف الفتح من ضم مدافع منتخب مصر    باخشوين ل"الرياض": 1200 خدمة رقمية تقدمها الوزارة عبر منصات متطورة    تجمع جازان الصحي يدشن عيادة البصريات في مراكز الرعاية الأولية    لاعب الاتفاق يجري عملية جراحية في الدوحة    التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاب    "الداخلية": تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الإريتري "أسماء وسمية" بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 15 ساعة ونصفًا    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 4966 طالباً وطالبة في جامعة حفر الباطن    رابطة العالم الإسلامي تُثمِّن إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية رفعَ العقوبات عن سوريا    الجامعة العربية تدين رفض الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لقرارات مجلس الأمن    أسبوع الرياض للصناعة 2025 يؤكد الحراك السعودي لتشكيل مستقبل القطاع    الصحفية السعودية التي وقفت بثقة بين ولي العهد والرئيس الأمريكي    البث الموسيقي الرقمي (Streaming 2.0): عودة الفنان إلى مركز صناعة الموسيقى    العمري ل"الرياض" : زلزال 14 مايو ناتج عن انزلاق صفيحة أفريقيا تحت بحر إيجة    الماجستير لعبير أبو ربعية    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تجهيز العروس الجيزانية"    الجمعية العمومية لجمعية الإعاقة السمعية بمنطقة جازان تعقد اجتماعها العادي الأول    2400 مشروع لتطوير 9200 غرفة فندقية في مختلف المناطق    انطلاق "هاكاثون الابتكار الصحي الرقمي الأول"    بصمة على علبة سجائر تحل لغز جريمة قتل    أسرتا إسماعيل وكتوعة تستقبلان المعزين في يوسف    أفراح الزواوي والتونسي بعقد قران عبدالرحمن    كفيف.. فني تصليح أجهزة كهربائية    تأمين ضد سرقة الشطائر في اسكتلندا    أسرار رونالدو!!    برشلونة في مهمة حسم اللقب أمام الجار    جناح سعودي يستعرض تطور قطاع الأفلام في" كان"    "بينالي الفنون" يدعم صناعة الأفلام التناظرية    الملا يكرم العنود وحصة والصحفي في "رواية وفيلم"    وكالة الفضاء السعودية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي    ميناء جدة الإسلامي يستقبل أُولَى طلائع حجاج 1446ه    الأغذية المعالجة بوابة للإصابة بالشلل الرعاش    «الغذاء والدواء»: ضبط 1621 منشأة مخالفة خلال شهر    رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج    10 مسارات إثرائية دعوية في المسجد النبوي    عظيم الشرق الذي لا ينام    ماركا: لابورت يعود للدوري الإنجليزي    السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط    الحدود الشمالية.. تنوع جغرافي وفرص سياحية واعدة    فعالية «تراثنا» تبرز الهوية الثقافية للمدينة المنورة    «الرئاسي الليبي» يدعو للتحلي بالوعي والصبر    «فهارس المخطوطات الأصلية في مدينة حائل»    لا حج إلا بتصريح    تعليق الحياة ليوم واحد    77% نموا بمطالبات التأمين    عماد التقدم    الهيئة الملكية لمحافظة العلا وصندوق النمر العربي يعلنان عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة سميثسونيان لحماية النمر العربي    مُحافظ الطائف يشهد استعداد صحة الطائف لاستقبال موسم الحج    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    ولي العهد والرئيس الأمريكي والرئيس السوري يعقدون لقاءً حول مستقبل الأوضاع في سوريا    الكوادر النسائية السعودية.. كفاءات في خدمة ضيوف الرحمن    وسام المواطن الأول.. بمرتبة الشَّرف الأولى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة
نشر في عناوين يوم 07 - 02 - 2018

وافق مجلس الشورى، اليوم الأربعاء (السابع من فبراير 2018م)، على نظام جمه التبرعات وصرفها داخل المملكة، وأقر المشروع الجديد الذي ناقشه في التاسع من ربيع الآخر الماضي، بناء على إعادة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دراسة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتأكيدها على مقترحات تؤثر على مشروع جمع التبرعات وتمنع التعارض بين النظامين.
وتقصر مباشرة القيام بأعمال الدعوة إلى التبرع وجمعها وصرفها على السعوديين، وتلتزم الجهة المرخص لها ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته، وإذا خالفت الجهة المرخصة أي حكم من أحكام النظام فعلى الوزارة إيقاف الجمع للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات وأن تنفقها في وجوه البر، وذلك بحسب تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
ويجوز لمؤسسة النقد إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع تبرعات أو يدعو إلى التبرع بطريقة تخالف أحكام هذا النظام، ولوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو وزارة العمل أن تطلب من المؤسسة إيقاع الحجز، ولا تسري أحكام نظام جمع التبرعات الجديد على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات كما لا تسري على الجهات التابعة لحكومات أجنبية أو منظمات دولية داخل المملكة.
وحددت المادة السادسة من المشروع، وسائل وطرق الدعوة إلى جمع التبرعات وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، وشركات الاتصالات المحلية وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى الدعوة عبر اللوحات الإعلانية أو فواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدها الجهة المرخصة لها، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، وأي وسيلة أخرى تحددها لائحة النظام.
ونبّهت مواد المشروع على عدم جواز الدعوة إلى التبرع في الوسائل السابقة إلا بعد أن تضمن الجهة المرخص لها في إعلانها بيانات تثبت أن نظامها الأساس ولوائحها تجيز لها جمع التبرعات، وأن تضمن رقم الترخيص أو التسجيل الذي أصدرته لها الوزارة، ورقم الحساب البنكي المعتمد، وعنوان المقر الرئيس أو الفرع وهواتفه، ومعلومات غرض جمع التبرعات، ونصت المادة الخامسة للمشروع أن ترخص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحملة جمع التبرعات وتحدد في الترخيص مدة الحملة والمبلغ المستهدف، وتتوقف الحملة عند انتهاء المدة المحددة أو توافر المبلغ المستهدف.
وحذر مشروع النظام، من جمع التبرعات عبر أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم تصدر له موافقة رسمية أو ترخيص، ولا يجوز جمعها أيضاً عن طريق مكاتب متنقلة أو صناديق أو قسائم إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، ومنع النظام الجهة المرخص لها من استعمال التبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله، إلا بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.
وتطبق بحق المخالف لنظام جمع التبرعات المقترح على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة غير المرخص لها بغرامة لا تزيد على 200 ألف ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، أما الجهات التي تجمع التبرعات وتنفقها بما يخالف أحكام هذا النظام فتعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال ومليون ريال عند التكرار، ويعاقب الموظف ذو الصفة الاعتبارية سواء أكان مرخصاً له أم لا، أو مسؤولية المشرفين عليه أو من في حكمهم بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتعاقب الوسيلة الإعلامية المعلنة بجمع التبرعات بما يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألف.
ولا يجوز جمع التبرعات بأي وسيلة إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، وتلزم الجهة المرخص لها خلال أسبوعين من نهاية حملة جمع التبرعات برفع كشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل لوزارة التنمية الاجتماعية موضحاً به التبرعات العينية والنقدية وجهات التبرع سواء من داخل المملكة أو خارجها.
الوسوم
اعتماد التبرعات الرياض- جمع متابعة-عناوين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.