أخضر التايكوندو يحصد الذهب والبرونز في سلوفينيا وهولندا ويستعد لمونديال الشباب    النصر ينجح في تعويض كريستيانو رونالدو    تجمع القصيم الصحي يفعّل برنامج مكافحة التدخين خلال رمضان    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 372 سلة غذائية في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت    أسواق العثيم تحقق زيادة في المبيعات رغم التحديات في القطاع    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    سفارة المملكة في واشنطن تدعو السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر من العاصفة المتوقعة في واشنطن والمناطق المجاورة لها    بوبا العربية تُعزز تمكين المرأة: أكثر من 50 قيادية و43% من القوى العاملة نساء    الدولار يهبط مع ترقب اجتماعات بنوك مركزية    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    الجسر الإنساني السعودي..يسهيل عودة الرعايا العراقيين العالقين في الخارج    قاصدو المسجد النبوي يؤدون صلاة التهجد ليلة 27 من رمضان وسط أجواء إيمانية    المحتوى إذ يكون نافعا السعدون أنموذجا    مشروع لإنتاج البروتين الحيوي    وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظرائه بعدة دول    مانشستر يونايتد يجدد دماءه ويسمح برحيل 4 نجوم    بعد دخول الفريق لمرحلة «التوتر» بسبب سوء النتائج.. «كونسيساو» يبحث عن التوليفة المتجانسة لبلوغ نهائي كأس الملك    القائد الملهم    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    إلزام المنشآت بتصحيح أوضاع سكن العمالة    اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. غارات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل    وزراء خارجية دول التعاون والمملكة المتحدة: هجمات إيران الاستفزازية تستهدف المدنيين والبنية التحتية    انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع.. «الصحية السعودية» تحصد 19 ميدالية بمعرض جنيف    أسواق جدة التاريخية تستقبل المتسوقين استعداداً للعيد    «برشامة».. غش جماعي في موسم عيد الفطر    المال والتكنولوجيا مقابل الدعم الدفاعي.. زيلينسكي يعرض خبرة كييف ضد المسيرات    جهز ابنك أو ابنتك للزواج    تعزيز أعمال النظافة والتطهير والتعقيم.. منظومة متكاملة لإدارة كثافات المصلين ليلة 27 رمضان    إتاحة خدمة إخراج زكاة الفطر عبر منصة «إحسان»    يايسله: ننتظر الهلال    سافيتش: اللعب أمام الأهلي «صعب دائماً»    وزير الدفاع يشيد بكفاءة القوات المسلحة ويؤكد أن المواطنين شركاء في الدفاع عن الوطن    المملكة.. واستقرار الاقتصاد الخليجي    جامعة الرياض للفنون.. قرار يفتح آفاق الإبداع في المملكة    موقع «خاصرة عين زبيدة» التاريخي يحتضن لقاءً إثرائياً    عاصفة رملية تضرب قطاع غزة وتُفاقم مأساة النازحين    معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة يعزز خدماته لزوار المسجد النبوي عبر مبادرات إفطار صائم ورعاية الأطفال التائهين    العمل الخيري الممنهج.. إرث حمد الجميح في بناء الإنسان    النصر يريح لاعبيه ستة أيام    العلا.. تجربة رمضانية بين الواحات والتاريخ    أمير حائل ونائبه يواسيان أسرتي المياح والروثي في وفاة فقيدتهم    1.46 تريليون ريال نمو موجودات المركزي السعودي    جلوي بن عبدالعزيز: رجال مكافحة المخدرات يقدمون تضحيات للقضاء على هذه الآفة    «الشؤون الدينية» تكثف خدماتها لزوار المسجد النبوي    القرآن معجز في كل قطعةٍ منه    أمير الباحة ونائبه يعزيان أبناء سعد بن زومة في وفاة والدهم    فيصل بن مشعل يناقش تطوير المنظومة الصحية في القصيم    القدية للاستثمار تطلق مبادرة "إفطار صائم" بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية    رصد "الضبّ الشاحب" في الحدود الشمالية يعكس تنوّع الحياة الفطرية    الجنوب الليبي رهينة حرب النفوذ بين شرق البلاد وغربها    غياب تسعيرة موحدة للعاملات بالساعة يثير استياء الأسر    تفطير الصائمين بمنفذ البطحاء    إحياء دماغ متجمد لأول مرة    فنجانا قهوة يوميا لصحة أفضل    سرطان المعدة يتطور بصمت طويل    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    سمو وزير الخارجية يعزي هاتفيًا وزير خارجية عُمان في وفاة فهد بن محمود آل سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جمع التبرعات وصرفها.. أكثر من دراسة ونظام في 13 سنة!
نشر في الرياض يوم 02 - 01 - 2018

بمناقشة مجلس الشورى الأربعاء الماضي للمشروع المحال إليه من الديوان الملكي بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، يدخل المشروع عامه الثالث عشر وهو في أروقة الدراسة، حيث جاء للشورى بدايةً في السادس من شهر ربيع الأول عام 1426 باسم ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة ودرس في دورة المجلس الرابعة، ثم عدل المسمى إلى لائحة بدلاً من ضوابط.
ووافق الشورى على أن تكون لائحة جمع التبرعات جزءاً من اللوائح التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم في التاسع من محرم عام 1429 رفعها إلى المقام السامي، ودرست لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مشروع اللائحة مرة أخرى في السنة الثالثة من الدورة الخامسة وأعيد للجنة لإعادة دراسته، حينما رأى الأعضاء أن مواد اللائحة تعيق العمل الخيري وتضيق عليه، وبعد دراسة المشروع مجدداً خرجت لجنة الشؤون الاجتماعية برأي مغاير وهو عدم مناسبة دراسته..!!، وأن فصل مشروع لائحة جمع التبرعات عن مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من التباين الذي لم يذكر فيه رأي الشورى وكان بينه وبين مجلس الوزراء.
المشروع الجديد الذي ناقشه الشورى يوم الأربعاء الماضي، جاء بناء على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعادة دراسة نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وانتهت إلى مقترحات تؤثر على مشروع جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة وتمنع التعارض بين النظامين.
"الرياض" تستعرض في هذا التقرير مشروع النظام الجديد لجمع التبرعات المعد من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتعديلات لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى.
طرق جمع التبرعات
وقد حددت مادته السادسة وسائل وطرق الدعوة إلى جمع التبرعات وفي مقدمتها وسائل الإعلام الرسمية والأهلية، وشركات الاتصالات المحلية وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى الدعوة عبر اللوحات الإعلانية أو فواتير الخدمات، والمطبوعات التي تعدها الجهة المرخصة لها، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، وأي وسيلة أخرى تحددها لائحة النظام.
ونبهت مواد المشروع على عدم جواز الدعوة إلى التبرع في الوسائل السابقة إلا بعد أن تضمن الجهة المرخص لها في إعلانها بيانات تثبت أن نظامها الأساس ولوائحها تجيز لها جمع التبرعات، وأن تضمن رقم الترخيص أو التسجيل الذي أصدرته لها الوزارة، ورقم الحساب البنكي المعتمد، وعنوان المقر الرئيس أو الفرع وهواتفه، ومعلومات غرض جمع التبرعات، ونصت المادة الخامسة للمشروع أن ترخص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحملة جمع التبرعات وتحدد في الترخيص مدة الحملة والمبلغ المستهدف، وتتوقف الحملة عند انتهاء المدة المحددة أو توافر المبلغ المستهدف.
السجن سنتين وغرامات تصل 500 ألف والحجز التحفظي لمخالفي أحكام النظام
قصرها على السعوديين
ويقصر على السعوديين مباشرة القيام بأعمال الدعوة إلى التبرع وجمعها وصرفها، وتلتزم الجهة المرخص لها بيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته، وإذا خالفت الجهة المرخصة أي حكم من أحكام النظام فعلى الوزارة إيقاف الجمع للغرض الذي جمعت من أجله التبرعات وأن تنفقها في وجوه البر، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع تبرعات أو يدعو إلى التبرع بطريقة تخالف أحكام هذا النظام، ولوزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو وزارة العمل أن تطلب من المؤسسة إيقاع الحجز.
ولا تسري أحكام نظام جمع التبرعات الجديد على الجهات التي تخضع للقواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية هبات وتبرعات كما لا تسري على الجهات التابعة لحكومات أجنبية أو منظمات دولية داخل المملكة.
ونصت المادة الثانية على أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية جمع التبرعات ما لم تصدر له موافقة رسمية أو ترخيص، ولا يجوز جمعها عن طريق مكاتب متنقلة أو صناديق أو قسائم إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يجوز أيضاً للجهة المرخص لها استعمال التبرعات في غير الغرض الذي جمعت من أجله، إلا بموافقة الوزارة ويراعى شرط المتبرع إن وجد.
السجن والغرامة للمخالفين
وفيما يخص العقوبات التي تطبق بحق المخالف لنظام جمع التبرعات المقترح، ففصلت المادة الثامنة عشرة أنواع الأحكام، ومن ذلك معاقبة الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يقوم بجمع التبرعات أو الدعوة إليها دون الحصول على موافقة رسمية بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة غير المرخص لها بغرامة لا تزيد على 200 ألف ومضاعفة الغرامة في حال التكرار.
أما الجهات التي تجمع التبرعات وتنفقها بما يخالف أحكام هذا النظام فتعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال ومليون ريال عند التكرار، ويعاقب الموظف ذو الصفة الاعتبارية سواء أكان مرخصاً له أم لا، أو مسؤولية المشرفين عليه أو من في حكمهم بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتعاقب الوسيلة الإعلامية المعلنة بجمع التبرعات بما يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألف.
وأسند النظام المقترح إصدار اللائحة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على أن تنسق في ذلك مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
تعديلات لجان الشورى
من جهتها، أجرت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تعديلات على بعض المواد، من أبرزها المادة الرابعة الخاصة بمنع جمع التبرعات عن طريق المكاتب المتنقلة والصناديق والقسائم، وجعلت نصها: "لا يجوز جمع التبرعات بأي وسيلة إلا وفقاً لما تحدده اللائحة"، كما أضافت مادة لتفعيل الدور الرقابي على عمليات الجمع وصنفت المادة المقترحة على أن ترفع الجهة المرخص لها خلال أسبوعين من نهاية حملة جمع التبرعات كشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل لوزارة التنمية الاجتماعية موضحاً به التبرعات العينية والنقدية وجهات التبرع سواء من داخل المملكة أو خارجها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.