اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    سماء غائمة وسحب رعدية على جازان وعسير.. والضباب يخيّم على الشرقية    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    تجمع تبوك الصحي يواصل حملة "التبكيرة خيرة" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إتاحة الاعتراض على الرهون التجارية المقيدة خلال 24 ساعة
طرح مشروع تنظيم سجلها الموحد للمشورة
نشر في اليوم يوم 17 - 05 - 2018

أتاح مشروع لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية لأحد أطراف الرهن (الراهن والمرتهن) الاعتراض على ما تم قيده خلال 24 ساعة في السجل الموحد للرهون التجارية، ويشطب القيد من السجل ويتم التأشير عليه بوجود نزاع بشأنه، ويتم إشعار طالب القيد، وللمتضرر اللجوء للقضاء إلى المحكمة المختصة بهذا الشأن، وذلك دون إخلال بحقوق المرتهنين الآخرين على المال المرهون نفسه.
وبحسب المشروع الذي دعت وزارة التجارة والاستثمار المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حياله قبل الخميس 24 مايو الجاري، واطلعت عليه «اليوم»، لا تتم إعادة القيد في السجل أو محو التأشيرات منه إلا بموجب حكم قضائي نهائي أو اتفاق الطرفين، وفي حال إعادة القيد بموجب ذلك فيتم تعديل بيانات القيد إن لزم الأمر وفق عدة شروط.
كما أتاح المشروع لأحد الطرفين الاعتراض على التعديلات في السجل في حال طلبهما التعديل وسط شروط مرعية خلال 24 ساعة من وقت الإشعار بالتعديل في القيد، ويؤشر بوجود نزاع بشأن طلب التعديل، وللمتضرر اللجوء للقضاء.
وأشار المشروع إلى أنه عند انقضاء الرهن في الحالات المحددة نظاما يبقى القيد قائما إلى أن يتقدم الراهن والمرتهن بطلب إلغاء القيد، مع إجازة للراهن والمرتهن بتسجيل القيد لمدة محددة، بحيث يتم إلغاء القيد بشكل تلقائي بمجرد انقضاء هذه المدة، ودون الحاجة إلى طلب الراهن أو المرتهن، ولا يحول هذا الاتفاق دون إلغاء القيد في حال تحقق إحدى حالات انقضاء الرهن المجدد نظاما.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار في بيان لها أمس، أن مشروع اللائحة يتضمن الأحكام الإجرائية المتعلقة بالسجل، ومن أبرزها: إجراءات التسجيل والتعديل عليه وشطبه وإجراءات الحصول على المستخرجات التنفيذية وإجراءات الاطلاع على السجل والمسؤولية عن القيود في السجل والمقابل المالي للخدمات التي يقدمها السجل.
وقالت إن مشروع اللائحة يهدف إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.
ويختص السجل الموحد للرهون التجارية بتسجيل ما يتلقاه من بيانات بخصوص عقود الرهن المحررة وفق أحكام النظام، وتعديل القيود الخاصة بها وفق اللائحة، بالإضافة إلى إصدار المستندات التنفيذية وفق الأحكام المحددة في النظام واللائحة التنفيذية ولائحة تنظيم السجل، وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر الشهر الماضي، تنظيمات نظام الرهن التجاري والتي تضمنت، التأكيد على التزام أطراف عقود الرهون التجارية القائمة وقت نفاذ النظام بتعديل عقودها بما يتفق مع أحكام التنظيم الجديد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من نفاذ النظام، كما أكدت عدم تأثير نفاذ النظام في أولويات المرتهنين في تلك العقود القائمة إلا بعد انتهاء المهلة ما لم يعدل العقد.
وأصدرت وزارة التجارة والاستثمار - اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، بيانا عقب إقرار مجلس الوزراء للتنظيمات أوضحت فيه أنها بناء على ذلك ستعد اللائحة خلال 60 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
وعملت وزارة التجارة على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، حيث استحضر في إعدادها دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة، أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها أحكام نقل حيازة المال المرهون مشاعا والتنفيذ عليه، وعقود الرهن التي يتوقف نفاذها على انتقال الحيازة، ورهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل وإجراءات التنفيذ المباشر وضوابط تقييم المال المرهون.
وأضافت، انه من المقرر أن تحدد لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، الأحكام المتعلقة بتسجيل حق الضمان في المعاملات المضمونة والتعديل والإلغاء.
وتؤكد تنظيمات الرهن التجاري جواز حق تسجيل الضمان الناشئ عن المعاملة المضمونة في السجل الموحد للرهون التجارية المنصوص عليها في النظام، كما راعت تفاصيل بعض الحالات.
مشروع اللائحة يهدف إلى تحقيق أغراض نفاذ عقد الرهن، وتعديلاته، والقيود المتعلقة به أمام الغير، وتحديد أولوية المرتهنين في الرهن، وتمكين الغير من الاطلاع على قيود السجل لمعرفة حقوق الرهن المقررة على أصول الراهن وفق أحكام اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.