وزير الخارجية يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا    منتخب التشيك يجهز الأخضر لملحق المونديال    أمير حائل يضع حجر الأساس لإحدى الشركات الوطنية للمواشي    ضبط (6) مخالفين في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    حرس الحدود بجدة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    أمانة الشرقية تستكمل صيانة طريق الملك فهد وتحويل الحركة المرورية    يورغن كلوب مصدوم من وفاة ديوجو جوتا    نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة أبناء عبدالعزيز السالم    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    رئيس مجلس الشورى يلتقي رئيس وزراء مملكة كمبودي    حمد الله يشارك في تدريبات الهلال    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    لجنة الصداقة السعودية التركية في مجلس الشورى تعقد اجتماعًا مع نظيرتها التركية    مدير شرطة عسير يقلد عايض القحطاني رتبة «رائد»    المملكة تقود مبادرات خليجية لتعزيز الأمن السيبراني المشترك    استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين توجهات خفض أسعار الفائدة    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    أطلقت مشروع (تحسين الأداء المالي للأندية).. "الرياضة" تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة المحترفين    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    روسيا: فرصة لتسريع نهاية الحرب.. أوكرانيا تحذر من تبعات تأخير الأسلحة الأمريكية    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    القبول في الكليات العسكرية للجامعيين.. الأحد المقبل    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    باب البنط بجدة التاريخية.. ذاكرة الأصالة والتراث    تكريم عائلة المشجع المكمل ل«المليونين» في المونديال    المخدرات الموت البطيء    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    أخضر السيدات يخسر أمام هونغ كونغ في التصفيات الآسيوية    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    المفتي يتسلم تقرير العلاقات العامة بالإفتاء    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفُ الخصومة وانقطاعُها وتركُها (2)
نشر في اليوم يوم 08 - 12 - 2017

تحدثت تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بوقفِ الخصومة، ونستأنفُ الحديث اليوم عن باقي عوارض الخصومة ونبدؤها بالحديث عن انقطاع الخصومة، والتي تعني عدم السير في الدعوى لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها النظام. وقد بينت المادة (88/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه الحالات المسبِبة لانقطاع الخصومة، وهي وفاةُ أحد الخصوم، أو فقدُ أهلية الخصومة، أو زوالُ الصفة النيابية عمن يباشر الخصومة.
وفي هذا الصدد نصت هذه المادة على أنه: «ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها».
ويتضح من نصِ هذه المادة أن الدعوى طالما لم تتهيأ للحكم في موضوعها، فإن وفاة أحدِ طرفي الدعوى سواء أكان المدعي أو المدعى عليه يترتب على إثره انقطاع الخصومة، لأنه من الطبيعي ومن البديهيات أن الخصومة لا تنعقد إلا بحق أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، لذا تنقطع الخصومة إلى أن يخلُف المتوفى ورثته في الخصومة بعد إعلامهم بها. ويترتب الأثرُ ذاته (الانقطاع) على فقدان الأهلية الإجرائية التي يلزم توافرها في جميع مراحل سير الخصومة، وكذلك في حال زوال وانقضاء صفة من كان يباشر الخصومة كالوليِ والوصيِ والقيِم والوكيل.
وعلى النقيض من ذلك، لو كانت الدعوى مهيأة وجاهزة للحكم فيها، فإن الخصومة في هذه الحالة لا تنقطع ويجب على المحكمة أن تصدر الحكم فيها. وقد بينت المادة (89) من نظام المرافعات الشرعية متى تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، حيث نصت على أنه: «تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع».
وجدير بالذكر أنه في حال وقعت الخصومة بين أكثر من طرفين وتحقق أيُ سببٍ من أسباب الانقطاع المذكورة أعلاه بأحدهم، ففي هذه الحالة تستمرُ الدعوى في حقِ الباقين طالما لم يكن موضوعُ الدعوى غير قابل للتجزئة.
وفي حال توافر وتحقق أي سبب من أسباب انقطاع الخصومة فإنه يترتب على هذا الانقطاع بعض الآثار النظامية، كوقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حقِ الخصوم، طالما وُجد سبب للانقطاع وظل قائما ولم يزُل، وكذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع، وهذا البطلان هو بطلان نسبي وليس بطلانا مطلقا.
ومتى انتهى وزال السبب المؤدي إلى انقطاع الخصومة فللخصوم الحقُ في معاودة السير في إجراءات الدعوى، بناء على طلب أحدهم، وفي هذا الخصوص نصت المادة (91) من النظام على أنه: «يستأنفُ السير في الدعوى بناء على طلب أحدِ الخصوم بتكليفٍ يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع».
وإلى جانب وقف وانقطاع الخصومة، فهناك عارض آخر من عوارض الخصومة وهو ترك الخصومة، ويعني تنازل المدعي بإرادته المنفردة عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحقِ المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أيِ وقت، ويجب على المدعى عليه أن يقبله طالما أبدى الأخير دفوعه، ويجب أن يتم الترك وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية.
إذ نصت هذه المادة على أنه: «يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجِهه إلى خصمه، أو تقريرٍ منه لدى الكاتب المختصِ في المحكمة، أو بيانٍ صريحٍ في مذكِرة موقعٍ عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله».
وهناك آثار مترتبة على ترك الخصومة، وهي إلغاء وزوال كافة إجراءات الخصومة منذ بدايتها وحتى الإجراء الأخير فيها، ويشمل ذلك صحيفة الدعوى، بحيث ينظر إلى هذه الإجراءات كأن لم تكن، مع التأكيد على أن الحق المدعى به لا يطاله أيُ مساس في حال تركِ الخصومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.