السفير البلوي يسلّم أوراق اعتماده لرئيس نيجيريا    التعاون يتغلّب على النجمة بهدفين مقابل هدف    مجلس النيابة العامة يقر العمل عن بعد ويوافق على تعيينات وتنظيم قواعد النقل والندب والإعارة    نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني "كليا وموريس آن"    الريان القطري يتوج بطلاً لكأس أندية الخليج    "غوس بويت" يقود دفة الخليج فنياً خلفاً لدونيس    توتّر في دكة "العالمي".. مشادة كلامية بين إينيغو مارتينيز وجيسوس خلال مواجهة الأهلي القطري    السعودية ودول إسلامية يدينون انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني بالقدس    ابتدائية ومتوسطة الحباب بن المنذر تحقق بطولة دوري المدارس بقطاع سراة عبيدة    تطوير أرض "البلاد" ب 150 مليونا ومجلس الإدارة يؤكد على تسريع التحول الرقمي    ميقات "ذي الحليفة" يستقبل طلائع الحجاج بعد إعادة تطويره    ترمب: لا اتفاق مع إيران إلا بشروط تناسب أميركا وحلفاءها    القبض على لبنانيين ومصريين ومواطن لارتكابهم عمليات نصب واحتيال    الهيئة السعودية للمياه تُصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي (130,000) ريال    أمير المدينة يطلع على إنجازات جامعة طيبة    يامال: الغياب عن برشلونة يؤلمني وأثق في زملائي    الدفاع المدني : استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس المجلس التأسيسي لقطاع الوسطى الصحي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    استقرار أسعار الذهب    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    نهضة المرأة في السعودية    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    دول الخليج.. مواقف تُدرس    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    32 ألف أسرة تسلمت مسكنها الأول    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    في نهائي أبطال الخليج.. الشباب للعودة لمنصات التتويج من بوابة الريان    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفُ الخصومة وانقطاعُها وتركُها (2)
نشر في اليوم يوم 08 - 12 - 2017

تحدثت تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بوقفِ الخصومة، ونستأنفُ الحديث اليوم عن باقي عوارض الخصومة ونبدؤها بالحديث عن انقطاع الخصومة، والتي تعني عدم السير في الدعوى لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها النظام. وقد بينت المادة (88/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه الحالات المسبِبة لانقطاع الخصومة، وهي وفاةُ أحد الخصوم، أو فقدُ أهلية الخصومة، أو زوالُ الصفة النيابية عمن يباشر الخصومة.
وفي هذا الصدد نصت هذه المادة على أنه: «ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولى، أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها».
ويتضح من نصِ هذه المادة أن الدعوى طالما لم تتهيأ للحكم في موضوعها، فإن وفاة أحدِ طرفي الدعوى سواء أكان المدعي أو المدعى عليه يترتب على إثره انقطاع الخصومة، لأنه من الطبيعي ومن البديهيات أن الخصومة لا تنعقد إلا بحق أشخاص ما زالوا على قيد الحياة، لذا تنقطع الخصومة إلى أن يخلُف المتوفى ورثته في الخصومة بعد إعلامهم بها. ويترتب الأثرُ ذاته (الانقطاع) على فقدان الأهلية الإجرائية التي يلزم توافرها في جميع مراحل سير الخصومة، وكذلك في حال زوال وانقضاء صفة من كان يباشر الخصومة كالوليِ والوصيِ والقيِم والوكيل.
وعلى النقيض من ذلك، لو كانت الدعوى مهيأة وجاهزة للحكم فيها، فإن الخصومة في هذه الحالة لا تنقطع ويجب على المحكمة أن تصدر الحكم فيها. وقد بينت المادة (89) من نظام المرافعات الشرعية متى تكون الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها، حيث نصت على أنه: «تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع».
وجدير بالذكر أنه في حال وقعت الخصومة بين أكثر من طرفين وتحقق أيُ سببٍ من أسباب الانقطاع المذكورة أعلاه بأحدهم، ففي هذه الحالة تستمرُ الدعوى في حقِ الباقين طالما لم يكن موضوعُ الدعوى غير قابل للتجزئة.
وفي حال توافر وتحقق أي سبب من أسباب انقطاع الخصومة فإنه يترتب على هذا الانقطاع بعض الآثار النظامية، كوقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حقِ الخصوم، طالما وُجد سبب للانقطاع وظل قائما ولم يزُل، وكذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع، وهذا البطلان هو بطلان نسبي وليس بطلانا مطلقا.
ومتى انتهى وزال السبب المؤدي إلى انقطاع الخصومة فللخصوم الحقُ في معاودة السير في إجراءات الدعوى، بناء على طلب أحدهم، وفي هذا الخصوص نصت المادة (91) من النظام على أنه: «يستأنفُ السير في الدعوى بناء على طلب أحدِ الخصوم بتكليفٍ يبلغ حسب الأصول إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحددة للنظر فيها خلف من قام به سبب الانقطاع».
وإلى جانب وقف وانقطاع الخصومة، فهناك عارض آخر من عوارض الخصومة وهو ترك الخصومة، ويعني تنازل المدعي بإرادته المنفردة عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحقِ المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أيِ وقت، ويجب على المدعى عليه أن يقبله طالما أبدى الأخير دفوعه، ويجب أن يتم الترك وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية.
إذ نصت هذه المادة على أنه: «يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجِهه إلى خصمه، أو تقريرٍ منه لدى الكاتب المختصِ في المحكمة، أو بيانٍ صريحٍ في مذكِرة موقعٍ عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله».
وهناك آثار مترتبة على ترك الخصومة، وهي إلغاء وزوال كافة إجراءات الخصومة منذ بدايتها وحتى الإجراء الأخير فيها، ويشمل ذلك صحيفة الدعوى، بحيث ينظر إلى هذه الإجراءات كأن لم تكن، مع التأكيد على أن الحق المدعى به لا يطاله أيُ مساس في حال تركِ الخصومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.