فتح القبول للطلبة في الجامعات دون الحصر على المنطقة الإدارية    «مسام» يشارك في ندوة جهود نزع الألغام في جنيف    زوار المسجد النبوي يغرسون أشجار الإيتكس وكف مريم    22.7 % نمو قطاع التأمين في المملكة خلال 2023    أمير جازان يرعى فعاليات مهرجان الحريد في النسخة 20    نائب أمير مكة يقف على غرفة المتابعة الأمنية لمحافظات المنطقة والمشاعر    إيقاف نشاط تطبيق لنقل الركاب لعدم التزامه بالأنظمة والاشتراطات    إطلاق اختبارات "نافس" في المدارس الابتدائية والمتوسطة    «الجوازات»: 41 مليون عملية إلكترونية لخدمة المستفيدين داخل السعودية وخارجها.. في 2023    مناقشة أثر بدائل العقوبات السالبة للحرية على ظاهرتي الاكتظاظ السجني    جراحة ناجحة تٌعيد الحركة لطفل مُصاب بالشلل الرباعي ببريدة    سعود بن طلال يرعى الاحتفال بانضمام الأحساء للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو    هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بحائل تنظم حملة للإصحاح البيئي    أمير تبوك يستقبل أبناء علي بن رفاده البلوي    نائب أمير حائل يزور "مركز انتماء"للرعاية النهارية ويطلع على تقارير أعمال الأمانة    إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات    حظر تكبيل المتهم عند القبض عليه    أمطار الرياض تروي أراضيها لليوم الثاني    ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.3 مليار    الذهبان الأصفر والأسود يواصلان التراجع    سمو محافظ الخرج يكرم المعلمة الدليمي بمناسبة فوزها بجائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع في دورتها الثانية 1445ه    «العالم الإسلامي»: بيان «كبار العلماء» يؤصل شرعاً لمعالجة سلوكيات مؤسفة    النصر والخليج.. صراع على بطاقة نهائي كأس الملك    سعود عبدالحميد: الطرد زاد من دوافعنا.. وهذا سر احتفالي    تغريم ترامب لازدرائه المحكمة والقاضي يهدّد بسجنه إن لم يرتدع    مصر: استدعاء داعية بعد اتهامه الفنانة ميار الببلاوي ب«الزنا»    نائب أمير مكة: مضامين بيان «كبار العلماء» تعظيم لاحترام الأنظمة    انهيار صفقة الاستحواذ على «التلغراف» و«سبيكتاتور»    5 فواكه تمنع انسداد الشرايين    خسرت 400 كلغ .. فأصبحت «عروسة بحر»    النشاط البدني يقلل خطر الاكتئاب بنسبة 23 %    أمير الرياض يستقبل ممثل الجامعات السعودية في سيجما    الأمم المتحدة تشيد بالدعم السعودي لمكافحة الإرهاب    فيصل بن نواف: دعم القيادة وراء كل نجاح    حق التعويض عن التسمّم الغذائي    نتانياهو: سندخل رفح «مع أو بدون» هدنة    طلاب تعليم جازان يستكشفون الأطباق الوطنية السعودية في معرض الطهي المتنقل    مجلس الوزراء: التحول الاقتصادي التاريخي رسخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للاستثمار    في موسم واحد.. الهلال يُقصي الاتحاد من 4 بطولات    جيسوس يعلن سر غياب سلمان الفرج    بحث مع عباس وبلينكن تطورات غزة.. ولي العهد يؤكد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة من دوري" يلو".. ديربي ساخن في الشمال.. والباطن يستضيف النجمة    مرسم حر في «أسبوع البيئة»    الأساطير الحديثة.. نظريات المؤامرة    الانتماء والتعايش.. والوطن الذي يجمعنا    محمد عبده الأول.. فمن العاشر؟    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. حلم باريس سان جيرمان يصطدم بقوة دورتموند    السعودية تنضم للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي    ازدواجية الغرب مرة أخرى    «جوجل» تطلق شبكة تعقب الهواتف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج    ينجو من فكي دب بفضل احترافه الكاراتيه    تعزيز الأمن المائي والغذائي    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة "37 بحرية"    الهلال والأهلي في قمة مبكرة والاتحاد يلتقي الابتسام    إنقاذ حياة معتمر عراقي من جلطة قلبية حادة    أمير منطقة الباحة يشهد اتفاقية تعاون بين تجمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى ( كبدك )    وزير الدفاع يحتفي بخريجي كلية الملك فهد البحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط قبول الدعوى
نشر في اليوم يوم 06 - 03 - 2016

لا يكفي إقرار النظام للحق بل لا بد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حماية حقه، كما أن وجود الحق لا يكتمل إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى المحاكم للدفاع عنه، وهذا يكون عن طريق إقامة دعوى قضائية للمطالبة به، فالدعوى القضائية هي الوسيلة لحماية الحق، ولإقامة دعوى قضائية لا بد من توافر العديد من الشروط، سوف أقتصر بالحديث في هذا المقال عن شرطين من أهم الشروط الواجب توافرها لإقامة الدعوى القضائية أمام مختلف أنواع المحاكم، وهما: المصلحة والصفة.
1- المصلحة كشرط لقبول الدعوى:
بدء الأمر يمكن القول إنه "لا دعوى بدون مصلحة"، أي لا يمكن إقامة الدعوى إلا إذا كان للمدعي (مقيم الدعوى) مصلحة في إقامة الدعوى، فالمدعي سواء كان شخصا طبيعياً أو معنوياً خاصاً أو عاماً يجب أن تكون له المصلحة في إقامة الدعوى، وإذا تم الاعتداء على حقه فإنه يلجأ للقضاء لإقامة الدعوى، فالمصلحة يجب أن تستند إلى الحق موضوع الدعوى في المطالبة بالحق أو المركز النظامي.
ويلاحظ أن المصلحة يجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة، أي يجب أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو من يقوم مقامه كالوكيل أو الولي، فليس للشخص أن يطالب إلا بحقه ما لم يكن وكيلاً أو ممثلاً لغيره، ولا يجوز للشخص أن يرفع دعوى نيابة عن المجتمع؛ لأن رفع الدعوى نيابة عن المجتمع حق للدولة ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب نص المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على (لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام).
ويلاحظ أن هناك استثناءات يمكن فيها قبول الدعوى مع عدم توافر المصلحة وذلك:
1. إذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لرفع ضرر محدق.
2. إذا كان الغرض من الدعوى حقا يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
والمدعى عليه (المقامة ضده الدعوى) يستطيع الدفع بعدم توافر المصلحة في الدعوى في أي مرحلة كانت فيها الدعوى، فالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر المصلحة في إقامة الدعوى هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام توافر شرط الصفة في الدعوى، وفى ذلك نشير إلى نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها).
2- الصفة كشرط لقبول الدعوى:
يلزم لقبول الدعوى توافر شرط الصفة فيما يتعلق بأشخاص أطراف أي دعوى، بمعنى أنه يجب أن تكون للمدعي صفة في المطالبة بما يدعيه وأن تكون له صفة في توجيه الدعوى أو الطلب ضد المدعى عليه.
ويلاحظ أنه يلزم توافر صفة للمدعى عليه في الدعوى لقبولها والاستمرار في موضوعها، حيث لا يمكن توجيه الدعوى القضائية ضد شخص ليس له ثمة علاقة أو صفة بالحق موضوع الدعوى، ويعتبر ذلك شرطا ضروريا لقبول الدعوى والاستمرار في موضوعها وانعدام تلك الصفة يترتب عليه عدم قبول الدعوى.
إذا تخلت الصفة عن المدعي حال رفع الدعوى ثم اكتسب تلك الصفة أثناء سير الخصومة، فإنه متى اكتسب المدعي صفته أثناء سيرالدعوى مراعياً المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، فإن العيب الذي شاب صفته عند رفعه للدعوى يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال هذا العيب منتجة لآثارها من بدايتها.
وإذا زالت صفة المدعي بعد رفع الدعوى فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤدي إلى عدم قبولها بل يترتب عليه انقطاع سير الخصومة إذا لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ويجب الأخذ في الاعتبار أن هناك أحكاما معينة بالصفة يجب تحققها حال إقامة الدعوى كما في حال الصفة في دعاوى التصفية وفي دعوى الشفعة.
والمدعى عليه يستطيع الدفع بعدم توافر الصفة في الدعوى في أي مرحلة كانت فيها الدعوى، فالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة هو دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حال تكون عليها الدعوى، ويمكن للمحكمة من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام توافر شرط الصفة في الدعوى، وفي ذلك نعود إلى نص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية سالف الذكر.
وفي نهاية هذا المقال، آمل أن أكون قد قدمت مختصراً بسيطاً عن أهم الشروط الواجب توافرها بالدعوى، وهما المصلحة والصفة لقبول الدعوى القضائية، وسوف استكمل معكم بإذن الله تعالى باقي شروط قبول الدعوى في المقالات القادمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.