ذكرى البيعة عهدٌ يتجدد    سلام هي حتى مطلع الفجر    ولاة الأمر.. حضور إنساني    المملكة ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان بإدانة الهجمات الإيرانية    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع المجري    رينارد يستدعي السويلم    قرعة نخبة آسيا تضع الأهلي في طريق الهلال    ربيع الرياض    تحذيرات متكررة.. ومغامرة مستمرة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    نجاح عملية سحب قولون طفل بتقنية «سونسن»    سيكولوجية الحروب    الاحتلال يواصل خرق هدنة غزة.. 689 شهيدًا و1860 مصابًا    اليمامة الصحفية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر    المملكة تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية    سوسيولوجيا «العيد» في الفن    العولمة كدوّامة بصرية    النائب العام يطلق «التحول المؤسسي» بالنيابة العامة    انخفاض أسعار النفط على خلفية الخطة الأميركية لإنهاء الحرب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    كلاسيكو البرازيل وفرنسا أبرز الوديات الدولية    كتب التاريخ خلال 9 أعوام ودون اسمه في قائمة الأساطير.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول بإرث لا ينسى    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    في رسائل طمأنة وتحذير من طهران.. بقائي: خامنئي بصحة جيدة.. والدولة تعمل بكفاءة    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    161 ترخيصًا و 1419 وظيفة.. 3.14 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    في ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. إيطاليا تتشبث بالأمل في مواجهة أيرلندا الشمالية    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    نائب أمير نجران يعايد منسوبي إمارة المنطقة    على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية    فعالية "عيد وسعادة" تُبهج أهالي الجبيل في أجواء احتفالية مميزة    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة المنتهية وتمكين المغادرة دون غرامات    حالة مطرية شديدة تضرب دول خليجية نهاية الأسبوع مع صواعق قوية وبرديات    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    سمو وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيريه في مصر وسوريا    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    لقاء معايدة لمنسوبي المنظومة الصحية بمنطقة عسير    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وسلامة البحارة    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    الاتحاد الخليجي يعتمد نظام التجمع لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج 2026    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل لجنة للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية
عقوبات بالسجن تصل ل 5 سنوات وغرامة 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي للمخالفين
نشر في اليوم يوم 11 - 11 - 2017

تعتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلال 60 يوما، تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء؛ للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية، وتقوم الوزارة حاليا بتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
ووفقا لنظام تجارة المنتجات البترولية، التي نشرتها الوزارة، أمس، يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام، وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات، المنصوص عليها في هذا النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
وأوضح النظام عدم جواز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي.
كما لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، كذلك لا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي حالة تكرار المخالفة لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي.
وتلزم الوزارة، وفقا للنظام، كل شخص يمارس عملا يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة، وتتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
ويعد مخالفا لأحكام هذا النظام من يرتكب المخالفات، وتشمل التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك، وشراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة، وبيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها، ونقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة، واستخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري، والتصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة.
ويعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات ومنها: إلغاء التصريح، وحرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي، كما لموظفي الضبط دخول المصانع والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من المنتجات البترولية المشتبه بها.
وحسب النظام، إذا وجدت لدى أحد موظفي الضبط، أسباب كافية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج البترولي المشتبه به لتحليلها، ويتم تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقا لما تبينه اللائحة، على أن يحظر التصرف بالمنتج البترولي المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص، وتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تسلمها للعينة، وإلا يعد المنتج غير مخالف.
ويعفى من العقوبات المقررة في هذا النظام كل من أبلغ الوزارة عن الشركاء في المخالفات من هذا النظام قبل معرفتها بها، وقبل حدوث أي ضرر، فإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة، فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين، ويستحق كل من يوفر معلومات تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام، مكافأة مالية، تقدرها الوزارة بضوابط تقرها بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.