أمير حائل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    استعراض تقرير الميزة التنافسية أمام أمير الشمالية    توصيات شورية لإنشاء المرادم الهندسية لحماية البيئة    خسائر بقيمة 1.6 مليار يورو في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء    165 عقدا صناعيا واستثماريا بصناعيتي الأحساء    250% تفاوتا في أسعار الإيجارات بجازان    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    أول تعليق من رونالدو بعد ضياع الحلم الآسيوي    برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 في مباراة مثيرة    سعود بن بندر يطلع على المبادرات الإصلاحية والتأهيلية لنزلاء السجون    أضواء بنت فهد: «جمعية خيرات» رائدة في العمل الخيري    جمعية الزهايمر تستقبل خبيرة أممية لبحث جودة الحياة لكبار السن    فيصل بن مشعل: اللغة العربية مصدر للفخر والاعتزاز    المتحدث الأمني للداخلية: الإعلام الرقمي يعزز الوعي المجتمعي    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    اعتماد برنامج طب الأمراض المعدية للكبار بتجمع القصيم الصحي    قطاع ومستشفى محايل يُفعّل مبادرة "إمش 30"    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    خسارة يانصر    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة الشرقية تطلق أنشطة وبرامج لدعم مبادرة "السعودية الخضراء"    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد بجامعة الإمام عبد الرحمن    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    حوار في ممرات الجامعة    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل لجنة للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية
عقوبات بالسجن تصل ل 5 سنوات وغرامة 3 أضعاف قيمة المنتج البترولي للمخالفين
نشر في اليوم يوم 11 - 11 - 2017

تعتزم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خلال 60 يوما، تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء؛ للنظر في مخالفات نظام تجارة المنتجات البترولية، وتقوم الوزارة حاليا بتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
ووفقا لنظام تجارة المنتجات البترولية، التي نشرتها الوزارة، أمس، يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وتتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام، وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات، المنصوص عليها في هذا النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.
وأوضح النظام عدم جواز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي.
كما لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، كذلك لا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي حالة تكرار المخالفة لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي.
وتلزم الوزارة، وفقا للنظام، كل شخص يمارس عملا يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة، وتتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
ويعد مخالفا لأحكام هذا النظام من يرتكب المخالفات، وتشمل التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك، وشراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة، وبيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها، ونقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة، واستخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري، والتصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة.
ويعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات ومنها: إلغاء التصريح، وحرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويتولى موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي، كما لموظفي الضبط دخول المصانع والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من المنتجات البترولية المشتبه بها.
وحسب النظام، إذا وجدت لدى أحد موظفي الضبط، أسباب كافية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج البترولي المشتبه به لتحليلها، ويتم تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقا لما تبينه اللائحة، على أن يحظر التصرف بالمنتج البترولي المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص، وتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تسلمها للعينة، وإلا يعد المنتج غير مخالف.
ويعفى من العقوبات المقررة في هذا النظام كل من أبلغ الوزارة عن الشركاء في المخالفات من هذا النظام قبل معرفتها بها، وقبل حدوث أي ضرر، فإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة، فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين، ويستحق كل من يوفر معلومات تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام، مكافأة مالية، تقدرها الوزارة بضوابط تقرها بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.