الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    كييف: هجمات روسية توقع 40 بين قتيل وجريح    «إسرائيل» تقصف الحديدة    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    استنسخوا تجربة الهلال بلا مكابرة    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    الهلال يضم ثيو ويطارد أوسيمين    «الشورى» يقر توصيات لحوكمة الفقد والهدر الغذائي والتحوط لارتفاع الأسعار    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    الأسطورة السينمائية السعودية.. مقعد شاغر    وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح منتدى الحوار الصناعي السعودي - الروسي    الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم في القدس وطولكرم    تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع قيمة الدولار    توقيع عقد صيانة اسفلت محافظة ابانات بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال    جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري تؤثر إيجابيا على الجمعيات والمؤسسات    مدرب ميلان يُعلن انتقال ثيو هيرنانديز إلى الهلال    نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة "تراحم"    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    مكاسب النصر من رحيل دوران إلى فنربخشة    ألمانيا تسجل 2137 حالة وفاة مرتبطة بالمخدرات العام الماضي    أمير جازان يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    126% نسبة زيادة التراخيص المهنية الصادرة خلال خمس سنوات الماضية    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    بدءاً من الشهر القادم وحسب الفئات المهاريةتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة إلى 3 فئات    "تاسي" يغلق على ارتفاع    "حساب المواطن": 10 يوليو إيداع الدفعة 92    بحضور محافظ جدة وأمراء .. الجميعة والشلهوب يحتفلان بزواج خالد    ضبط 10 مخالفين و226 كجم من المخدرات    "فلكية جدة": الأرض تستعد لمجموعة من أقصر الأيام    وسط فجوات كبيرة بين الطرفين.. جولة مفاوضات جديدة لوقف النار في غزة    السلطات التايلندية تنقذ طفل العزلة من"النباح"    قمة فرنسية – بريطانية بأجندة معقدة.. قضايا الدفاع المشترك تتصدر المشهد    نيوم يعزز التواجد الفرنسي في دوري روشن بالتعاقد مع غالتييه    «الحارس» يعيد هاني سلامة إلى السينما    كيف يخدعنا الانشغال الوهمي؟    السلمي مديراً للإعلام الرقمي    بعد إصابته المروعة.. بايرن ميونيخ يتعهد بمساعدة موسيالا حتى التعافي    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    (1.7) مليون سجل تجاري في المملكة    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    «التخصصات الصحية» تعتمد دبلوم تمريض العناية القلبية بتخصصي تبوك    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    توزيع 1.200 سلة غذائية في السودان ل 8.874 مستفيدًا    أحداث تاريخية وقعت في جيزان.. معركة الضيعة وشدا    تمكين الهمم يختتم عامه القرآني بحفل مهيب لحَفَظَة القرآن من ذوي الإعاقة    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة والسجن ثلاث سنوات وإيقاف عقود الإمداد لمن يغير حقيقة منتج بترولي مسعر
نشر في الرياض يوم 21 - 10 - 2017

حذر نظام التجارة بالمنتجات البترولية من تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات المسعرة أو غير المسعرة، دون الحصول على تصريح من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مستنداً للائحته التنفيذية تحديد المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها، ومنع النظام التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات، منبهاً على أنه في حالة العود لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة.
ووفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام الذي حصلت عليه "الرياض": يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر من العقوبات المقررة بالنظام وهي السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة، إضافة إلى إلغاء التصريح، وحرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وأيضاً إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
وأسندت مواد نظام التجارة بالمنتجات البترولية -بالصيغة التي اتفق عليها مجلسا الوزراء والشورى- لمصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير، وطالبت وزارة الطاقة بتزويد المصلحة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي، ودعت الوزارة بإلزام كل شخص يمارس عملاً يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية "أن يقدم لها تقارير دورية وفقاً لما تحدده اللائحة".
وعَّد النظام مخالفاً لأحكامه كل من يتصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح ومن يشتري المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، ومن يبيع المنتجات دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها، ومن المخالفات نقل تلك المنتجات أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة، واستخدامها لغرض تجاري، والتصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.