أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    انخفاض الذهب وارتفاع الدولار    الأطعمة والملابس تتصدر الإنفاق    حين تصنع القيادة التحول.. من منطقة دوكلاندز إلى مشروعات السعودية العملاقة    المراجعة الداخلية والتنمية الإدارية في المملكة    توثيق رواتب أكثر من عشرة ملايين عامل عبر برنامج «حماية الأجور»    تنفيذ رسوم ترامب الجديدة    استنكار دولي واسع لانتهاكات الاحتلال.. إسرائيل تحرق مسجداً بالضفة الغربية    28 شخصاً قتلوا في هجوم للدعم السريع.. والبرهان: الجيش السوداني يتمسك بالحسم العسكري    الرئاسة اليمنية: الدولة ستمضي في انتظام مؤسساتها وردع محاولات زعزعة الأمن    الرئيس الأميركي ينفي صحة التحذيرات من عملية ضد طهران    المملكة ترفض المساس بسيادة الدول وحدودها وسلامتها الإقليمية    «ساترداي».. دجاجة أليفة لعلاج أستاذة كندية    الحزم يخطف نقطة ثمينة من الاتحاد    ولي العهد يهنئ روب يتن بأدائه اليمين رئيساً للوزراء بهولندا    تألّق لافت!    في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. مواجهة مشحونة بين الريال وبنفيكا.. وباريس لإكمال المهمة    ابن فرحان وروبيو يبحثان التطورات    أسطورة الخيول الخمسة في نجد    تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات.. مجلس الوزراء: دمج مركزي «التنافسية» و«السعودي للأعمال الاقتصادية»    تقرير "السجون" على طاولة نائب أمير الشرقية    فيصل بن مشعل: رعاية الأيتام مسؤولية وطنية وإنسانية    كيان راسخ وماض عريق    «يا طير يا خافدز الريش» إعادة لسردية الكلمة..    «فنان العرب» يقنن الحفلات ويستمر في المناسبات الوطنية    حثهم على مضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يشارك رجال الأمن الإفطار بالحرم    ترقيم أبواب التوسعة بالمسجد الحرام    جبل الرماة بالمدينة.. شاهد من السيرة النبوية    طبية جامعة الملك سعود.. صيام الأطفال تجربة روحانية وتربوية    أمير نجران يُدشّن حملة «تأكّد لصحتك»    فتاة تقتل رجلين باستخدام ChatGPT    مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي    إمارة منطقة القصيم تقيم معرضًا بمناسبة يوم التأسيس    أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة    ثقافة وفنون الدمام يدشن معرض «أجواء رمضانية»    الخلود يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    برعاية أمير الشرقية.. «إيفاء» تروي قصة أثر ثلاثين عامًا    تعليم جازان يحتفي بيوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا»    التعاون يتسبب في تعثر جديد للهلال في روشن    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    نحن ورمضان: من يغير الآخر    اختيار ملابس الرجل وحدود الشراكة الزوجية    المعادلة الصعبة بين ديناميكية التجدد والثقل الحضاري    إلى أين سيوصلك عقلك    الفتوحات الإسلامية والنائمون السبعة    قلة النوم تهدد قلوب الرجال في الخمسينات    رمضان يكشف حقيقة صحة الإنسان    محافظ الطائف يشارك جمعية كهاتين الخيرية مأدبة الإفطار    أمير جازان ونائبه يشاركان إفطار الأيتام الرمضاني    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان تنفّذ فعالية توعوية في بيش البلد تزامنًا مع يوم التأسيس    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية    الذهب يهبط من ذروة 3 أسابيع بفعل جني أرباح وارتفاع الدولار    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحقق إنجازًا عالميًا في تتبع "شبح الصحراء"    وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لأهالي القصيم    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الحملة الوطنية للعمل الخيري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثناء القروض البنكية والعقار السكني من «القيمة المضافة»
«الزكاة والدخل» تشترط ضمانا مصرفيا لمنع التعثر من سداد الضرائب
نشر في اليوم يوم 23 - 09 - 2017

كشفت هيئة الزكاة والدخل، أمس، عن لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن 79 مادة، وبينت الهيئة من خلال اللوائح أن القطاع العقاري التجاري سيخضع لتطبيق الضريبة، باستثناء العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص، ولم تخضع القروض البنكية للقيمة المضافة.
ووفقا للوائح التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، منحت اللائحة الهيئة صلاحيات طلب ضمان نقدي أو مصرفي كشرط مسبق للتسجيل، في حالة الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة.
وفيما يتعلق برد الضريبة إلى السياح، يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في المملكة، ويتطلب من الهيئة إصدار قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين، وفي حالات الموافقة على طلب رد الضريبة للسائح، تقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة. ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة.
وتضمنت اللائحة في المادة التاسعة والعشرين الخدمات المالية المعفاة، ومنها: الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، إضافة إلى الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقا لترتيب مشاركة متناقصة، كذلك الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقا لعقود المرابحة، والعمولات المحملة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.
وفصلت المادة الثلاثون من اللائحة، تأجير عقار سكني أو الترخيص بشغله، ونصت المادة على: «مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة، يعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص، ولأغراض هذه المادة فإن العقار السكني يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم، ويشمل ذلك، العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس». ووفقا للائحة، لا يعد عقارا سكنيا لأغراض هذه المادة أي فندق أو نزل أو مساكن للضيوف أو استراحات أو المأوى المخدوم أو أي مبان أخرى مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين. وتشمل العقارات السكنية ما يقع ضمن الحدود الملحقة نظاميا بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخاصة والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد جزءا دائما من العقار.
أما المادة الخامسة والستون من اللائحة فتحدثت عن (الضمان) أنه في الحالات التي يكون لدى الهيئة دليل أو سبب يدعو إلى الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة، للهيئة أن تطلب ضمانا نقديا أو مصرفيا كشرط مسبق للتسجيل.
وأوضحت اللائحة، أنه يجب أن يتم الإشعار بوجوب تقديم الضمان النقدي أو المصرفي، كما يجب أن يتضمن الإشعار مهلة للشخص الخاضع للضريبة مدته عشرون (20) يوما على الأقل من أجل تمكينه من تقديم الضمان، ويكون الحد الأقصى لقيمة الضمان النقدي المحتسب هو متوسط القيمة ربع السنوية التقديرية لضريبة المخرجات، كما يجب إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.