الدولار ينخفض في البنوك المصرية    "منظومة أعمال الحج".. جاهزية للزيادة في عدد الطرود اللوجستية للحجاج    96 مشروعًا للبنية التحتية لإعادة استخدام المياه    يوم تاريخي.. تعزيز مسار حل الدولتين    «الرابطة» تعلن إقامة حفل تتويج الهلال بدوري روشن في المملكة آرينا بعد غدٍ الجمعة    أمير القصيم يهنئ إدارة نادي الخلود بمناسبة صعود الفريق الأول إلى دوري روشن    «الجوازات» تنفذ خطتها لموسم الحج بتجهيزات تقنية    مبادرة طريق مكة مستوى عالٍ من الانضباط والالتزام في إنهاء إجراءات الحجاج    محافظ القطيف يلتقي مدير أحوال الشرقية    البرنامج السعودي للتنمية ينفذ مشروعًا لطريق يخدم أكثر من خمسة ملايين يمني    تخريج دفعة من مجندات معهد التدريب النسوي    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية لجامعة المؤسس    جمعية اصدقاء البيئة وشركة مطارات الدمام‬⁩ يوقعان اتفاقية تعاون مشتركة    "تعليم الشرقية" يستقبل الفائزين بجوائز إنتل آيسف للعلوم والهندسة بأميركا 2024    «الداخلية» تعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن    رئيس «سدايا»: المملكة ملتزمة بتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع ضمان استخدامه الأخلاقي    اعتراف جديد بدولة فلسطين يشكل ضربة ثانية لسمعة إسرائيل    عبدالعزيز بن سعود يتفقد الدفاع المدني    استثمار قدرات مكفوفات المدارس    الأحوال الجوية سبب مقتل رئيسي    ولي العهد ورئيس فرنسا يتبادلان التهنئة بتوقيع اتفاقية لشراء 105 طائرات ايرباص    القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة اليمني    الخطيب: المملكة من أهم الوجهات السياحية العالمية    نائب أمير منطقة مكة يطّلع على الخطط المستقبلية لجامعة المؤسس    الرعاية الصيدلية بتجمع عسير الصحي تُنظّم فعالية "رحلة معرفة القاتل الصامت"    وزير الداخلية وسفير إيران يبحثان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير تشيلي غير المقيم لدى المملكة    تعليم "طبرجل "يقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام 1445    فرص تمويل واستثمار ب"كان" من الصندوق الثقافي    3 وزارات و5 مختصين ب"أمناء مكتبة الملك فهد"    "السعودية نحو الفضاء" .. عام على إنجاز تاريخي    قصاص مواطن تسبب بانقلاب مركبة آخر ووفاته    أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الثالثة من طلاب كليات الريان    آل هادي يزف ياسر وأحمد لعش الزوجية    السعودية تشارك في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ    مناطيد العُلا تتزين ب"النمر العربي والحِجر وخيبر"    وصول البعثة الاولى الى المدينة المنورة لأداء فريضة الحج    تسعيني ينال الثانوية قبل وفاته بأيام    700 ألف صك صدرت عبر البورصة العقارية    مصادر «عكاظ»: يايسله يقود الأهلي الموسم القادم    بتوجيه خالد الفيصل.. نائب أمير مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    أوروبا تستنفر لكبح فوضى استغلال الذكاء الاصطناعي ومخاطره    مجلس الطيران العالمي    أنواع من الشاي الأشهر حول العالم    الأخضر تحت 17 لرفع الأثقال يشارك في بطولة العالم بالبيرو    دور حضاري    اطلع على برامج التدريب التقني.. أمير القصيم ينوه بدور«الشورى»    نائب أمير الرياض يرعى حفل التخرج بمدارس الملك فيصل    استعرض الفرص بقطاع المقاولات..الحقيل: 1,185 مشروعاً باستثمارات 240 مليار دولار    الدولة واهتمامها بخدمة ضيوف الرحمن    مذكرة تفاهم لتوفير مياه زمزم لحجاج الداخل    سيدات الشباب يتوجن بلقب بطولة الصالات في نسختها الثانية    ترجمة الهوية    أنيس منصور الذي عاش في حياتنا 2-2    هديتي تفاحة    لمرضى الروماتيزم في الحج .. مختص: تناولوا الأدوية في مواعيدها    أشيعوا بهجة الأمكنة    نيابةً عن وزير الخارجية.. الخريجي يقدّم واجب العزاء في وفاة رئيس إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الزكاة» تسمح بدفع الضرائب ب«الأقساط»
نشر في الحياة يوم 20 - 07 - 2017

أنهت الهيئة العامة للزكاة والدخل المسودة الأولى للائحة التنفيذية الخاصة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، المزمع تطبيقه مطلع السنة الميلادية المقبلة بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما أتاحت «الهيئة» استقبال المرئيات بخصوص اللائحة والملاحظات قبل اعتمدها بشكل رسمي، وذلك باستطلاع أطلقته أمس، بهدف إشراك الشرائح التي تشملها الضريبة في تطوير اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة المجال لاستقبال المرئيات بخصوص اللائحة حتى 19 آب (أغسطس) 2017.
وتضمنت مسودة اللائحة التنفيذية 12 فصلاً محتوية على 83 مادة تنظيمية، تخص الأشخاص الخاضعين للضريبة وتوريدات السلع والخدمات ومكان التوريد، إضافة إلى التوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر وقيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والواردات، وتفصيل تنظيم احتساب الضريبة المستحقة وإيضاح الإجراء والإدارة، وفصل خاص برد الضريبة، وإيضاح بعض الأحكام العامة.
كما تغطي اللائحة التنفيذية بشكل رئيس، تفاصيل ونطاق تطبيق الضريبة على السلع المحددة من حيث الإعفاء أو تلك المحددة بنسبة صفر، في صناعات وقطاعات معينة، وقواعد التسجيل، وتصنيف الشرائح التي تشملها ضريبة القيمة المضافة، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعالجة السلع المستخدمة، وضريبة الدخل، والحسومات، وعمليات المراجعة وتقديم الطعون. وأكدت «الهيئة» عبر موقعها الإلكتروني إقرار دعم اللائحة التنفيذية عبر مجموعة من الإرشادات والمواد التوضيحية الداعمة لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، كما ستعتمد الهيئة العامة للزكاة والدخل عدداً من الأنظمة المتخصصة لمعالجة بعض الحالات التجارية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة. وبينت «الهيئة» أن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، هي بمثابة ورقة أولية وذلك لمناقشة المرئيات والملاحظات حول الإطار التنظيمي لضريبة القيمة المضافة في المملكة، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بالرد المباشر أو الفردي على الملاحظات أو تضمينها بشكل مباشر، مشددة على أن كل المعلومات المقدمة في الاستطلاع ستكون ذات قيمة في نجاح تطبيق الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة، لافتة إلى أنه تم اعتماد اللائحة التنفيذية بهدف إطلاع الشرائح التي تشملها الضريبة على المجالات التي يغطيها النظام والأسس المعتمدة في تطبيقها، وتزويدهم بالمعطيات الكافية لاستكمال وتطبيق إجراءات الامتثال بضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت اللائحة التنفيذية التي ضمت 83 مادة في 12 فصلاً، أن تقديم طلب التسجيل يكون بشكل إلكتروني وفقاً للنموذج المعد من الهيئة، كما أن الضريبة تفرض على كل التوريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، وتلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة، والتي يطبق عليها رسوم احتساب الضريبة العكسي، كما تعد التوريدات ضريبية متى ما حصلت في المملكة، وتلقاها شخص في المملكة وكان يطبق عليها رسوم احتساب الضريبة العكسي. كما أكدت أن الشخص الذي يقوم أو ينوي القيام بتوريد عقاري، سيفترض أنه يقوم بنشاط اقتصادي لأغراض التسجيل وفقاً للنظام وهذه اللائحة، ما عدا الحالات التي يستخدم فيها العقار المورد كسكن دائم لذلك الشخص أو أراد استخدامه كسكن دائم له أو لعضو من عائلته ذي صلة وثيقة به.
كما بينت اللائحة أنه ولأغراض تطبيق أحكام النظام، يعتبر الشخص الخاضع للضريبة هو الشخص الذي يقوم مستقلاً بممارسة نشاط اقتصادي بقصد المدخلات المادية، وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة أو اعتبر ملزماً بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة وفقاً لأحكام النظام، كما أشارت إلى أنه في الحالات التي يزاول فيها شخصان أو أكثر مرتبطون ببعضهم أنشطة متشابهة أو مترابطة، فإنه يجوز للهيئة إصدار شعار رسمي تطلب فيه ضّم قيمة توريداتهم السنوية خلال مدة محددة، وأن تستخدم هذه القيمة الإجمالية كقيمة للتوريدات السنوية لكل منهم. كما أتاحت اللائحة للهيئة رفض طلب التسجيل في حالة عدم صحة المعلومات الواردة في الطلب، أو في حالة عدم أحقية مقدمه في التسجيل بموجب إشعار مسبب بالرفض، كما أتاحت أيضاً تسجيل أي شخص ملزم بالتسجيل في حال تخلفه عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقاً لما تنص عليه اللائحة، إذ يجوز لها تسجيله من دون أن يتقدم بطلب بذلك.
أوضحت اللائحة التنفيذية أنه يجوز ل«الهيئة» إذا قدم شخص خاضع للضريبة أدلة تثبت أنه غير قادر على دفع الضريبة عند استحقاقها، أو تبين أنه سيتعرض لصعوبات من دفعها في دفعة واحدة، السماح بدفع أقساط من الضرائب والغرامات المستحقة، وفي حالة عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة وعدم تقديم المعلومات المطلوبة، فإنه يجوز لموظف «الهيئة» أن يتخذ إجراءات إضافية للحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الأخرى والمستندات المحاسبية والفواتير ذات الصلة التي توفر تلك المعلومات، وله أن يحجز ويمسك بتلك المستندات موقتاً إذا رأى أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات لو لم يفعل ذلك.
كما في الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو اللائحة، يجوز ل«الهيئة» أن تجري تفتيشاً لتلك الأماكن، وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التجنب الضريبي.
إخطار الشخص الخاضع للضريبة قبل 15 يوماً
نصت اللائحة الخاصة بمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أنه في الحالات التي يكون لدى «الهيئة» دليل أو سبب يدعو إلى الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة كاملة وضمن المواعيد المقررة، فإنه يجوز لها أن تطلب ضماناً نقدياً أو كفالة مصرفية كشرط مسبق للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وفي حال عدم السداد، نصت اللائحة على أن تصدر «الهيئة» إخطار رسمياً خطياً إلى الشخص الخاضع للضريبة قبل 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق، متيحة البدء في إجراءات التحصيل الرسمية بعد إصدار الإخطار.
وفي الحالات التي يسمح فيها النظام بإيقاع الحجز على سلع الشخص الخاضع للضريبة، فإنه يجب على «الهيئة» قبل إيقاع الحجز إخطار الشخص الخاضع للضريبة خطياً بنيتها بإيقاع الحجز على ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وفق ما هو مباح شرعاً، ما لم يتم السداد خلال 20 يوماً من تاريخ الإخطار، كما يجوز لها بحسب اللائحة إيقاع الحجز على ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة المنقولة وغير المنقولة، كما كشفت «الهيئة» عن العديد من التفاصيل التنفيذية داخل اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.