الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    FIFA تؤكد التزامها بكرة القدم الإلكترونية وتتشارك مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    جذور العدالة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    تداول يفقد 137 نقطة    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور الخبرة الفنيَّة في معاونة القاضي (3/3)
نشر في اليوم يوم 08 - 06 - 2017

تحدَّثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بالخبرة الفنيَّة القضائيَّة، وتوقفنا عند المحضر الذي يحرّره الخبيرُ ويضمِّنه البيانات اللازمة، واستكمالًا لما سبق ذكره يلتزم الخبير بأن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سُلِّم إليه من أوراق، ويلتزم بتبليغ الخصوم بهذا الإيداع بخطابٍ مسجل خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع، وذلك وفقًا لما ورد في نصِّ المادَّة (136) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.
ويحقُّ للمحكمة - إن رأت ضرورة لذلك - أن تناقش الخبير في تقريره، ويتمُّ هذا الإجراء عادةً في حال رأتْ المحكمة اشتمال التقرير على غموضٍ أو لبسٍ، وتتاح للخبير الحريَّة الكاملة في الردِّ على ما يوجَّه إليه من أسئلة تتعلَّق بما أورده في تقريره، ولها أن ترد إليه التقرير إذا رأتْ فيه نقصًا أو قصورًا أو كان مشتملًا على بعض الأخطاء. وهذا الإجراء قد تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم أو كليهما.
وفي هذا الصدد نصَّت المادة (137) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنَّه: «للمحكمة أن تأمرَ باستدعاء الخبير في جلسة تحدّدها لمناقشة تقريره إنْ رأتْ حاجةً إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتداركَ ما تبيَّن لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر».
ورأي الخبير الذي يخلص إليه في تقريره - وكذا المعلومات الواردة في هذا التقرير - لا يقيّد المحكمة وهو غير مُلزم لها، فلها مطلق الحرية في الأخذ به أو ردَّه حسبما يتراءى لها وفق تقدير سائغ ومنطقي ومقبول، فهو مجرَّد رأي ذي طابع استشاري تستأنسُ به المحكمة وغير مقيّدٍ لها، ويخضع في المقام الأول إلى سلطتها التقديريَّة كغيره من الأدلة والمستندات الأخرى المنظورة في الدعوى.
وبالتالي فلها أن تأخذَ به متى اطمأنت إلى ما ورد فيه ورأته متَّسقًا مع الواقع ومتفقًا مع صحيح النظام ويسير في اتجاه تحقيق العدالة، وفي هذه الحالة يصبح التقرير دليلًا من أدلة الدعوى التي تبني عليه المحكمة حكمها وتكوّن عقيدتها. وعلى النقيض من ذلك يمكن للمحكمة أن ترفض التقرير برمّته أو ترفض جزءًا مما ورد فيه، بشرط أن تؤسِّس رفضها على أسباب منطقيَّة ومعقولة ووجيهة تبرّر رفضها الأخذ بما ورد في تقرير الخبرة كلّه أو بعضه. وفي هذا الصدد نصَّت المادة (138) من نظام المرافعات الشرعيَّة على أنَّ: «رأي الخبير لا يقيِّد المحكمة ولكنَّها تستأنسُ به».
وللمحكمة كذلك أن تأخذ برأيٍ مخالف تمامًا لرأي الخبير إذا تبيَّن لها وجاهةَ ومنطقيَّةَ ذاك الرأي المخالف، ويصدق هذا القول في حال رأت المحكمة أنَّ النتائج التي خلص إليها الخبير في تقريره هي نتائج غير صحيحة وتُناقض ما جاء في مستندات الدعوى أو رأت أنَّها لا تمتُّ لواقع الدعوى بصلة. كما يحقُّ للمحكمة أن تقوم بتعيين خبير آخر أو أكثر في حال انتهت إلى عدم الأخذ بما ورد في تقرير الخبير الأول.
وقد أجاز نظام المرافعات الشرعيَّة تنحيةَ وردَّ الخبراء إذا توافرت بحقهم ذات الأسباب التي تُوجب وتجيز ردَّ القضاة، كأنْ يكون هناك على سبيل المثال وليس الحصر صلة مودَّة أو عداوة تربط الخبير بأحد الخصوم، مما يكون من شأنه التأثير على قدرة الخبير في القيام بالأعمال الموكلة إليه بعدالة وإنصاف وما يترتَّب على ذلك من مظنَّة انحيازه لطرفٍ على حساب الطرف الآخر مما يخلُّ بسير العدالةِ ومبادئها.
وهذا ما أكَّدته ونصَّت عليه المادة (133) من نظام المرافعات الشرعية التي نصَّت على أنَّه: «يجوز ردّ الخبراء للأسباب التي تجيز ردّ القضاة، وتفصل المحكمة التي عينت الخبير في طلب الردِّ بحكم غير قابل للاعتراض، ولا يقبل طلب ردّ الخبير من الخصم الذي اختاره إلّا إذا كان سبب الردِّ قد جدَّ بعد الاختيار، وكذلك لا يُقبل طلب الردِّ بعد قفل باب المرافعة».
وفي الختام نودُّ الإشارة فيما نحن بصدده إلى أنَّ خبراء علم النفس والاجتماع وخبراء الأحوال الشخصيَّة في الدول المتقدِّمة يقومون بأداء دور مهمٍ وفاعل كخبراءَ في حلِّ وتسوية قضايا شائكة، بما يساعد على تخفيف الأعباء على القضاء في نظر مثل هذه الدعاوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.