مسيرات وصواريخ روسية تصيب مدنا أوكرانية    محكمة صينية تقضى بحبس ياباني 3 أعوام و 6 أشهر    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية    امطار خفيفة على جنوب المملكة وطقس حار على الشرقية والرياض    ارتفاع أسعار النفط    "وِرث الفن".. رحلة ترفيهية تدمج التراث السعودي بالتقنية    "الأونروا" تؤكد توقف آلية إدخال المساعدات إلى غزة    الرياضات الإلكترونية تتوسع عالميًا وتحقق إيرادات قياسية    حقوق الإنسان تتسلم شكاوى ضد 57 أسرة    400 ألف عبوة مياه لأسر محتاجة بجازان    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    بعد توقف عامين استئناف جلسات منتدى الأحساء    إسلامية جازان تُطلق البرنامج الدعوي "الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية " بمحافظة أبو عريش    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    خيول أصيلة تحرج الجيش الفرنسي    متى يجب غسل ملاءات السرير    تحسن طفيف في التلقيح العالمي للأطفال    ما الذي يدمر المفصل    أمير القصيم يشهد اتفاقية لإنشاء أكاديمية للأيتام    النصر يعلن وصول " جيسوس"وطاقمه الفني إلى الرياض    مفتي المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور    سحب الجيش والشرطة العسكرية تتولى المهام.. وقف إطلاق النار في السويداء    يسرق بطاقات بوكيمون ب 113 ألف دولار    وافق على تنظيم مركز الإحالات الطبية.. مجلس الوزراء: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر ل3 سنوات    دعا لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة بالشعب المرجانية.. "الشورى" يطالب بوضع آلية لرسوم وتراخيص المنشآت الترفيهية    الميدان يشتعل بغارات دامية.. خطة إسرائيلية جديدة للانتشار في غزة    أكدت عدم السعي لتوسيع رقعة الصراع.. إيران تفتح «نافذة الدبلوماسية»    ناقل الحطب المحلي في قبضة الأمن    بقيمة 143 مليار ريال.. 454 فرصة مطورة بالقطاعات الصناعية    كريم عبد العزيز أول بطل ل 4 أفلام بنادي ال «100 مليون»    نادي النجم الأزرق.. قصة نجاح في "الرابعة"    الهلال يفاوض"نونيز" بطلب من إنزاغي    المفتي يستعرض جهود "النور" في تحفيظ القرآن    أبرز سلبيات مونديال الأندية..المقاعد الفارغة ودرجات الحرارة وغياب أبطال أوروبا    2.3 % معدل التضخم    نيابةً عن سمو أمير منطقة الباحة.. وكيل الإمارة للشؤون الأمنية يرعى حفل ملتقى الباحة للحرفيين ويدشّن مبادرة "تجربة السائح" ضمن مهرجان صيف الباحة 2025    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    تحرك في الهلال لضم لاعب الدوري الإنجليزي    ألفاظ شعرية تخالف العقل والعادة    8 منتخبات إقليمية تتنافس في النسخة الثانية من بطولة تحت 13 عاماً بالطائف    ختام الأسبوع الثقافي السعودي في اليابان..    أمانة حائل تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد الدائري في قطاع النفايات    التشكيل والتراث المحلي في معرض «ألوان الباحة»    برازيلي عميدا لمدربي روشن و56 % مستقرون    القبض على باكستانيين في بحرة لترويجهما «الشبو»    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    القبض على 12 وافدا لممارستهم الدعارة بنجران    ميتا» تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز قدرات العقل البشري    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية ميزانية الشركة
نشر في اليوم يوم 16 - 04 - 2017

الميزانية هي التعبير الرقمي المنظم طبقا لقواعد المحاسبة عن مركز الشركة الإيجابي والسلبي. ولها أهمية قصوى للشركة والشركاء المساهمين والدائنين على حد سواء، فمن خلالها يُقدِر الشركاءُ والمساهمون قيمة حصصهم في الشركة، ويعرف الدائنون مدى قوة المركز المالي للشركة التي يتعاملون معها.
وهذه الميزانية قد يقع عليها ما يُسمى (تجميل الميزانية) وهو مصطلح شائع ومعروف عند المتخصصين وهو يختلف عن مصطلح (التلاعب في الميزانية). حيث إن الأخير يعني استخدام وسائل وطرق غير قانونية أو غير نظامية أو مخالفة لمتطلبات الجهات التنظيمية والرقابية؛ لإظهار المركز المالي على غير حقيقته. أما الأول (تجميل الميزانية) فالمقصود منه استخدام أساليب وطرق نظامية وقانونية لإظهار نقاط القوة في القوائم المالية للشركة أو غض الطرف عن نقاط الضعف لهذه الشركة. وتجميل الميزانية يستخدمه أصحاب الحيل من المحاسبين الذي لا يخافون الله ولا يحترمون شرف مهنتهم؛ إرضاء للقائمين على الشركة، ومن أمثلته:
1) تغيير معدل الإهلاك للأصول الثابتة ليؤثر على النتائج النهائية للشركة.
2) إدراج بعض الأصول الثابتة ضمن أصول الشركة بالرغم من عدم اكتمال انتقال ملكيتها إلى الشركة.
3) عدم ذكر الخسائر الناتجة عن استثمارات طويلة الأجل بحجة أن المعايير المحاسبية لا تتطلب ذلك.
4) عدم احتساب مخصص لهبوط قيمة الاستثمارت الطويلة الأجل الخاسرة.
ولتلك الأهمية القصوى للميزانية، أوجب المنظم السعودي حماية خاصة لها من خلال نصوص تحميها وتحافظ عليها لتكون صحيحة وصادقة ومعبرة عن حقيقة المركز المالي للشركة. فقد نصت المادة (211) من نظام الشركات السعودي الجديد الصادر في عام 1437ه على: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم».
وهذا النص عند مقارنته بشبيهه ومثيله من نظام الشركات القديم (صادر عام 1385ه) نجده تجاوز مسألتين كانت محل انتقاد في نظري، وبقيت فيه غيرها أود الإشارة إليها باختصار هنا..
أولها: أنه ينبغي لهذا النص التجريمي أن يكون معنيا بمخاطبة أي شخص يستطيع التغيير في وثائق الشركة ومن ضمنها الميزانية، وكذلك أي شخص يستطيع أن يضيف بيانات كاذبة لهذه الوثائق سواء كان شريكا أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو من يعمل في مكتبه أو مدير أو مصفِي أو موظف في الشركة أو غيره، وذلك بذكر عبارة (كلُ شخصٍ...) أو (كلُ من...). وليس الاقتصار على مخاطبة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ومراقبي الحسابات والمصفِين فقط، وذلك لأن هذه الجريمة يُتصور حدوثها من غير الواردين على سبيل الحصر في هذا النص التجريمي، فعلى سبيل المثال هناك من الموظفين- ممن ليس منصبه مسمى في هذه النص- قد يستحدث لنفسه دورة عمل في دولة سياحية، وهذه الدورة لا تتجاوز يومين، فيجعلها تُسجل محاسبيا على أنها عشرة أيام (بتكاليف السائق والسيارة والسكن والطعام) وتُضمن في التقارير المالية على أنها كذلك، وهذا المثل الذي ذكرته ليس افتراضا بل هو أمر يجري في الواقع العملي. لذا فإن إلغاء هذا الحصر الوارد في النص التجريمي وجعله عاما ليشمل كل شخص بإمكانه ارتكاب هذه الجريمة يُعطي مزيدا من الحماية للميزانية وعدم إفلات من يتلاعب بها من العقاب، وعموما هذا التعميم لأي شخص دون حصرٍ في مسميات محددة موجود مثيله في قوانين تجارية مماثلة في الوطن العربي.
ثانيا: النص التجريمي اقتصر على القوائم المالية والتقارير المقدمة للشركاء أو الجمعية العامة وهذا ليس بصائب، إذ المفترض أن يشمل النص التجريمي جميع سجلات الشركة ووثائقها التي توضح مالية الشركة وحساباتها، وهذا بدوره يُضفي حماية فائقة لميزانية الشركة من أي تلاعب يمكن أن يقع فيها ولو كان طفيفا.
ثالثا: في هذا النص التجريمي عاقب المنظم السعودي على الجريمة في صورتها العمدية فقط دون التطرق للصورة غير العمدية كالإهمال ونحوه سواء ضمن هذا النص أو في نص مستقل. وقد فعلت ذلك بعض القوانين ومنها القانون البحريني حيث نص في قانون الشركات على عقوبة مقررة لهذه الجريمة في صورتها غير العمدية (الاهمال) حيث جاء فيه (يعاقب بغرامة.... أهمل ذكر وقائع جوهرية في الميزانية أو في حساب الأرباح والخسائر مما يترتب عليه أن يصبح المركز المالي للشركة مغايرا للحقيقة).
رابعا: بعض القوانين لم تقتصر في التجريم على مجرد تسجيل بيانات كاذبة أو إغفال وقائع جوهرية في القوائم أو التقارير كما فعل نظام الشركات السعودي بل أضافت فعل الإعداد أو العرض لهذه التقارير والوثائق كذلك.
بقي أن نختم بتنويهٍ يتعلق باستعمال المنظم السعودي لتعبير «بيانات كاذبة» حيث إنها صياغة لا تخلو من فائدة، فمن المعروف أن البيانات الكاذبة هي أفعال تقوم بها جريمة التزوير ولكن المنظم السعودي لم يشأ أن يستخدم وصف التزوير (بيانات مزورة) وإنما أراد أن يجرم الكذب حتى ولو كان مجردا لا يرقى إلى مرتبة التزوير، وذلك لمزيد حمايةٍ للثقة التي يجب أن تتمتع بها الشركة أولا، وثانيا لعدم الخوض فيما إذا كانت شروط التزوير متوافرة أم لا والذى بدوره يفتح المجال أمام الجناة للإفلات من العقاب، ولذا نجده نص على تجريم البيانات الكاذبة حتى لا تطبق عليها القواعد العامة في جريمة التزوير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.