أمير تبوك يواسي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    محافظ رابغ يدشّن مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف    فرنسا تندد بقرار أمريكا حظر منح تأشيرات دخول لمفوض أوروبي سابق    كوريا الجنوبية وأمريكا تبرمان اتفاقا جديدا للتعاون في مجال الغواصات النووية    مدينة جدة تتوج كأفضل منظم جديد في تاريخ سباقات الزوارق السريعة للفورمولا 1    تعليم الطائف يطلق اللقاء التعريفي لبطولة «عقول» لمديري ومديرات المدارس    تعليم جازان يودِع مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ديسمبر 2025م    إدارة التغيير… حين يصبح الوعي مدخلًا للتحول    جمعية أدبي الطائف تقيم أمسية أدبية منوعة احتفاء بيوم اللغة العربية العالمي    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    اندلاع حريق بموقع صناعي في تولا الروسية    الذهب يتجاوز 4500 دولار للأونصة    نائب أمير تبوك يؤدي صلاة الميت على الشيخ أحمد الخريصي    مصرع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في حادث تحطم طائرة بتركيا    الإدارة الذاتية: استمرار التوتر تهديد لاتفاق الشرع وعبدي.. ارتفاع قتلى قصف «قسد» في حلب    نائب أمير الشرقية يهنئ مدير تعليم الأحساء    سلطان عُمان يستعرض مع ابن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية    جدة تستضيف نهائيات «نخبة» آسيا    نخبة آسيا.. بن زيما يقود الاتحاد لتجاوز ناساف    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    سلطان عُمان يستقبل سمو وزير الخارجية    أمير الباحة يطلع على مستجدات مشروعات المياه    موجز    إحباط تهريب 131 كلغم من القات    دلالات تاريخية    فلكية جدة: النجوم أكثر لمعاناً في فصل الشتاء    أقر القواعد الموحدة لتمكين ذوي الإعاقة بالخليج.. مجلس الوزراء: الموافقة على قواعد ومعايير أسماء المرافق العامة    اطلع على سير العمل في محكمة التنفيذ.. رئيس ديوان المظالم: تفعيل المبادرات الابتكارية في مفاصل «التنفيذ الإداري»    رعى «جائزة مدن للتميز»..الخريف: الصناعة السعودية ترتكز على الابتكار والاستثمارات النوعية    كاتس يكرس سياسة الأمر الواقع.. وحماس تؤكد أنه انتهاك فاضح.. إسرائيل باقية في غزة وتتوسع في الضفة    «الخوص والسعفيات».. تعزز ملامح الهوية المحلية    مشروعات «الشمالية» في جناح «واحة الأمن»    روح وريان    خربشات فكر    بين الكتب والخبز    مسجد القبلتين.. شاهد على التاريخ    استعراض إجراءات حماية عقارات الدولة أمام أمير الشمالية    «الشؤون الدينية» تعزز رسالة الحرمين    «فايزر» تعلن وفاة مريض بعد تلقيه دواء لعلاج سيولة الدم في تجربة    المنظار الأنفي.. تطور علاجي في استئصال الأورام    السعودية تستورد 436 ألف كيلو جرام ذهبا خلال 4 سنوات    في عامه ال100 أبو الشعوف يواصل الزراعة    3095 شخصا تعرضوا للاختناق ثلثهم في مكة    ساخا أبرد بقعة على الأرض    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    الجولة 13 بدوري يلو.. الأنوار يستقبل الباطن والبكيرية يواجه العربي    كرات ثلج تحطم رقم Guinness    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    نجاح أول عملية للعمود الفقري بتقنية OLIF    فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    الكلام    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 02 - 02 - 2015

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/1436ه على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435ه، كخطوة جديدة نحو تطوير المنظومة القانونية داخل المملكة بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، حيث اشتملت اللائحة التنفيذية على العديد من الأحكام الخاصة بمراحل جمع الاستدلالات والقبض والتفتيش وإجراءات التحقيق، والعديد من الأحكام الأخرى.
وبداية، فقد تضمنت اللائحة الإجراءات المتعلقة بالقبض على المتهم في المادة الحادية والعشرين، كالبيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها إذن القبض، وحالات التفتيش التي تقتضيها الضرورة عند تنفيذ هذا الإذن. وفي حالة إلقاء القبض على أحد الأشخاص أو توقيفه فقد ألزمت اللائحة في المادة الثانية والعشرين بضرورة إعلام المتهم بالبيانات الجوهرية اللازمة كأسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، إلى جانب حقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه أو توقيفه، لضمان حقه في الدفاع عن نفسه. وتأكيداً على هذا الحق، فقد ألزمت هذه المادة بأخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بهذه الحقوق، فإن رفض التوقيع فيحرر محضر بذلك.
كما بينت المادة الرابعة والعشرون أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وكيفية تمديد مدة التوقيف إذا تطلب الأمر ذلك، والمدة الزمنية المتعلقة بإشعار الجهة المختصة للموافقة على إجراء التمديد، والإجراء اللازم اتباعه في حالة إذا لم يرد من الجهة المختصة أمر التمديد.
ولضمان أكبر قدر ممكن من الحماية لحرية الأفراد، فقد أوضحت اللائحة في المادة الخامسة والعشرين الإجراء اللازم اتباعه من قبل أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام عند زيارته لأحد السجون، وأماكن التوقيف ووجود سجين أو موقوف بصفة غير مشروعة. إلى جانب توضيح بعض الأمور الخاصة بشكاوى الموقوفين، والإجراءات التي يلزم اتباعها من قبل دور التوقيف، وأحكام الرقابة عليها.
وبخصوص إجراءات تفتيش الأشخاص والأماكن، فقد بينت المادة الثامنة والعشرون أصحاب الاختصاص بإصدار إذن التفتيش الخاص بالمساكن وغير المساكن، والبيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها إذن التفتيش، ومتى يقع صحيحاً. كما بينت المادة التاسعة والعشرون عدم جواز استخدام الإذن بالتفتيش بعد انتهاء المدة المحددة فيه، إلى جانب عدم استخدامه إلا مرة واحدة فقط، أما إذا تطلب الأمر إجراء التفتيش مرة أخرى فعندها يجب استصدار إذن جديد، إلى جانب الإجراءات اللازم اتباعها من قبل القائمين بأعمال التفتيش قبل دخول المساكن لتفتيشها.
وحول الانتقال والمعاينة والتفتيش لضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، فقد بينت اللائحة في المادة الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين الجوانب الخاصة بانتقال المحقق لمعاينة مسرح الجريمة بنفسه أو من خلال ندب أحد رجال الضبط الجنائي لمباشرة المعاينة وفقاً للأحكام الخاصة بالندب، وكيفية إجراء المعاينة عن طريق خبراء الأدلة الجنائية.
وفضلاً عن ذلك، فإن الأحكام والمبادئ التي تضمنتها اللائحة يصعب حصرها والوقوف عليها في مقال محدود كهذا، ولكننا أردنا إلقاء الضوء على بعض الجوانب الحيوية التي تضمنتها اللائحة.
وختاماً، يمكننا القول: إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية يساهم بلا شك في ترسيخ حقوق المتهم ومبادئ العدالة التي هي الهدف المنشود للمملكة ومبادئها الرشيدة، التي تحرص على كل ما فيه خير للعباد والبلاد لتحقيق العدالة والأمن والمساواة، مستهدية في ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية ودستور هذه البلاد الغالية.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.