وكيل سافيتش يرد على تقارير رحيله عن الهلال    رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل أوسيليو لنادي الهلال    جمعية لياقة الرياضية بالشمالية تُطلق برنامجاً تدريبياً رياضياً في أكتوبر    روسيا تحاول التشويش على أقمارنا الاصطناعية "أسبوعيا"    القهوة.. رمز عالمي للتواصل ومورد اقتصادي يفوق 100 مليار دولار سنويًا    أمين الطائف يدشن مبادرة "تحسين وتطوير مداخل المويه"    شراكة استراتيجية بين "إكرام الجود" والهيئة الملكية لدعم مستهدفات رؤية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن    الرياض الدولي للكتاب 2025 يشرع أبوابه لعشاق الثقافة في حرم جامعة الأميرة نورة    أكثر من 23 ألف منشط دعوي ينفذه فرع "الشؤون الإسلامية" بالمدينة خلال الربع الأول من 1447ه    97 ألف زائر يتعرفون على تقنيات طباعة المصحف في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة    قنديل في مهب العاصفة    المقاومة الزائفة    وكالة شؤون الأفواج الأمنية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    انطلاق بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية 2025    ترامب يحذر من تسريح موظفين وإلغاء مشاريع    مطار ميونيخ يوقف الرحلات الجوية    ارتفاع أسعار الذهب    وزارة الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها    الأخضر السعودي في مجموعة قوية بكأس آسيا تحت 23 عامًا 2026    هيئة المساحة الجيولوجية: رصد زلزال بقوة 5.1 درجات في وسط إيران    "الهجن السعودية" تتصدر قوائم كأس الاتحاد السعودي ب 4 كؤوس و45 شوطاً    ديشان يدعم قاعدة (البطاقة الخضراء) ويدعو لاستغلالها بشكل إيجابي    الهويدي: "الشريك الأدبي" أدخل الأدب في حياتنا وكسر احتكار الثقافة    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    الرخص الرياضية استثمار منظم يفتح أبواب الاقتصاد الجديد    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ترامب: أميركا تخوض «نزاعاً مسلحاً» مع كارتلات المخدرات    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    مواقف المملكة العربية السعودية «الأفعال تصنع الفرق قبل الأقوال»    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    تصاعد العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.. اقتحام الأقصى وتصاعد حصيلة الشهداء في غزة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    الصورة الذهنية الوطنية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    توقعات بتجاوز الذهب حاجز 4 آلاف دولار    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكمان صادران من المحكمة الجزائية المتخصصة
نشر في اليوم يوم 23 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي ببراءة ثلاثة متهمين وسجن 21 مداناً (22 سعودياً ومصري وصومالي ) يمثلون المجموعة الخامسة والأخيرة من خلية ال 86, وأدانت المحكمة المتهمين ال 21 بعدة تهم منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, وتأييد الأعمال الإرهابية التي حدثت بالمملكة, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر فيها, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل بقصد الإخلال بالأمن, ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, والاجتماع بقادة وأعضاء التنظيم الإرهابي في الأوكار الإرهابية والإقامة بينهم والتدرب معهم على استخدام الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية وطريقة حرب الشوارع والمدن وتقديم الخدمات لهم وعدم الإبلاغ عنهم, وتزوير عدد من الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من سنة إلى 27 عاماً تفصيلها كالتالي :
* إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين عاما اعتبار من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 12 (مصري الجنسية ) والحكم عليه بالسجن مدة خمسة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
* صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 27 لعدم البينة الموصلة.
* إدانة المدعى عليه 63 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 65 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 66 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 67 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 68 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 69 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 71 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة على حيازة الطلقات بدون تصريح لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 72 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 73 والحكم عليه بالسجن مدة ستة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* صرف النظر عن الدعوى المدعي العام ضد المدعي عليه 74.
* إدانة المدعى عليه 75 والحكم عليه بالسجن مدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره ( 1000) ريال, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه 78 لعدم كفاية الأدلة.
* إدانة المدعى عليه 79 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 80 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة عشر عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 82 (صومالي الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى نظام مكافحة التزوير وتغريمه مبلغا وقدره (1000 )ريال ، وثلاث سنوات استنادا إلى نظام التوقيف, وإقامة حد المسكر بجلده ثمانين سوطا دفعه واحدة, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره .
* إدانة المدعى عليه 83 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن لدى الجهة المختصة استنادا إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 84 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال وست سنوات استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 85 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها ستة أشهر استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
* إدانة المدعى عليه 86 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه, منها سنة استنادا إلى المادة السابعة عشره من نظام مكافحة غسل الأموال, ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انقضاء محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.