استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يوافق على «حوكمة» القطاع العام لتعزيز الشفافية
ناقش إضافة 4 مواد لنظام المحاسبين القانونيين
نشر في اليوم يوم 15 - 10 - 2014

منح مجلس الشورى أمس اللجنة المعنية مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء حول مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين، وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إضافة فقرة جديدة لمادة من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار، وسيصوت على توصية اللجنة في جلسة مقبلة.
فيما وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام لتعزيز الشفافية ورفض طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.
وتفصيلاً فقد ناقش مجلس الشورى أمس خلال جلسته - التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع، إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 12)وتاريخ 13/ 5/ 1412ه المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من نائب رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور حسام العنقري.
وطالب المقترح - الذي تلاه عضو اللجنة صالح العفالق - بإضافة مادة جديدة تنص على أنه"لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني - فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية - عن 5 في المائة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها.
ويضيف المقترح مادة تنص على أنه "لا يجوز أن يزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني - فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية- كل عام على خمس شركات مساهمة فقط" إضافة إلى نص يؤكد أنه "لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني - فرداً كان أم شركة - بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، وتمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين".
ومادة جديدة نصها: "يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية".
كما استمع المجلس إلى رأي الأقلية داخل اللجنة الذي قدمه العضو الدكتور خليل كردي، حيث ركز على أن المحددات والضوابط التي وضعتها المواد المقترحة هي معايير تضعها الجمعيات المهنية وليست الأنظمة العامة.
وأكد على أن هذه المواد ستحد من نشاط المكاتب الكبرى رغم أن نشاطها يسهم في تطور مهنة المحاسبة.
وضمن رأيه عدة ملحوظات أهمها عدم مناسبة تدخل المجالس التنظيمية والتشريعية في سن الأنظمة المعيارية المهنية ما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مسيرة المهن وتطورها.
وبعد طرح التقرير للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن مدى قدرة المكاتب الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها هذا المقترح على القيام بمهام المكاتب المحاسبية الكبيرة.
فيما أيدت مجموعة من الأعضاء رأي الأقلية، حيث أكدوا أن المواد المقترحة هي معايير مهنية وليس موضعها النظام، وقال أحد الأعضاء: "إن السوق المحاسبي يخضع لمتغيرات دائمة، وليس من الواجب العودة لتعديل النظام متى ما دعت الحاجة لتعديل النظام وفقاً للمتغيرات ".
ورأى آخر أن هذه المواد المقترحة من إجراءات عمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يتطلب وضعها في النظام.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وقد أيدت اللجنة رأي الحكومة في كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11/ 1/ 1434ه فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية.
وكان مجلس الشورى قد أقر بتاريخ 4/ 11/ 1432ه بأن تقوم هيئة السوق المالية بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حال طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على القيمة الاسمية سواءً كانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها تتضمن عدة معلومات عن مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار، والطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، وأساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية علاوة الإصدار، ومسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوة الإصدار، والطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب.
وأشار إلى أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
ويتكون المشروع من 22 مادة، ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمسائلة والشفافية في كافة الأجهزة الحكومية.
وأثناء مناقشة الموضوع رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام سيزيد جودة العمل الحكومي، ويعمل على تعزيز أداء الأجهزة الرقابية الحكومية، فيما عارض آخرون المقترح مؤكدين أنه ليس من الأهمية صدوره في نظام وإنما في دليل إرشادي يجري تعميمه على القطاع العام.
وانتقل المجلس - بعد ذلك - لمناقشة تقرير لجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد بأن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن التعديل الذي نص على "يمنح كل فائز بالجائزة الوسام المناسب من بين الأوسمة المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية تتضمن اقتراحاً بالوسام المناسب ودرجته، وفقاً لأهمية الاختراع أو الموهبة على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالين".
حيث رأت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن التعديل لا يتفق مع تطبيق معايير محكمة مشددة لمنح الجائزة التي تضمن عدم منحها إلا لمن تنطبق عليه شروط الجائزة ويرقى اختراعه أو موهبته لتتناسب مع أهمية الوسام وقيمته المعنوية، وأكدت أن ترك تحديد نوع الوسام ودرجته لتقدير أمناء الجائزة سيؤدي إلى تفاوت التعامل مع الممنوحين للجائزة.
وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين.
وكان مجلس الشورى قد استمع في مستهل جدول أعماله لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديلات مقترحة على نظام الدفاع المدني، وتتناول التعديلات في مجملها تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه، وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ.
وبعد طرح الموضوع للمناقشة تناول عدد من الأعضاء الذين داخلوا عدة ملحوظات، حيث تساءل بعض الأعضاء عن مبررات التعديلات وضم الجهات الحكومية واستبعاد أخرى من مجلس الدفاع المدني.
د. ثريا العريض خلال إحدى المداخلات ومتابعة من د . ثريا عبيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.