ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية    اوقية الذهب تصل الى 3351.46 دولارًا    المدمرة "يو إس إس هيجينز" أكدت حقوقها الملاحية ببحر الصين الجنوبي    بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي.. جمعية الإعاقة السمعية في جازان تسلم سماعات أذن ل16 مستفيدًا    "الندوة العالمية" في جيبوتي تُثمن إسهامات المملكة في تعزيز الوعي القيمي والديني    محافظ صامطة يستعرض مع جمعية عمارة للعناية بالمساجد جهود تطوير بيوت الله وتعزيز الشراكة المجتمعية    "سدايا" تضع الشباب في صدارة أولوياتها لقيادة حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بالمملكة    امطار خفيفة الى غزيرة على اجزاء من مناطق المملكة    إيران تعرب عن استعداداها للتفاوض على برنامجها النووي    استقرار أسعار النفط    7 من كل 10 سعوديين يشاهدون التلفاز    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    طائرة العيون لدوري الأولى    إصابة قاسم تبعده عن الفتح    معاناة غزة إلى مستويات «لا يمكن تصورها»    عدم إعطاء أفضلية السير للمركبات داخل الدوار.. مخالفة    سودة عسير.. أمطار وغيوم    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    لقطات ساحرة للشفق القطبي    ألمان ينسون طفلهم بمحطة وقود    تعاون موسيقي يجمع كوريا وروسيا    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    الحياة البسيطة تعزز السعادة    استخراج هاتف من معدة مريض    فوائد ومخاطر النعناع الصحية    مأساة الكوليرا تضرب النازحين في دارفور.. «المشتركة» تتصدى لهجوم الدعم السريع على الفاشر    قبيل زيارة لاريجاني لبيروت.. الرئيس اللبناني: الاستقواء بالخارج مرفوض    23.61 مليار ريال تسهيلات للصادرات السعودية    عودة المشرفين والإداريين في 11 منطقة للمدارس    الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: ندين جرائم وقرار إسرائيل باحتلال غزة    50 مليون ريال للصناعيين    للعام السادس ضمن قائمة المائة.. "أرامكو السعودية" ثاني أعلى العلامات التجارية    نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات وبرامج هيئة الترفيه    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «مزرعة إنجليزية» تشارك في مزاد الصقور الدولي    «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان المستجدات الدولية    الجماهير السعودية تترقب كأس السوبر    كأس السوبر الأوروبي بين عنفوان باريس وطموح توتنهام    تقدّم روسي على جبهة أوكرانيا.. توتر قبيل قمة بوتين وترمب    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    مباهاة    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يقر اضافة مواد جديدة لنظام المحاسبين
نشر في الوئام يوم 12 - 10 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين اليوم، التي عقدها برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين .
وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 13 /5 /1412ه، المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس من نائب رئيس لجنة الشؤون المالية الدكتور حسام العنقري .
وطالب المقترح – الذي تلاه عضو اللجنة صالح العفالق – بإضافة مادة جديدة تنص على أنه ( لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، عن 5 في المئة من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها) .
ويضيف المقترح مادة تنص على أنه ( لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني، فرداً كان أم شريكاً في شركة مهنية، خلال كل عام على خمس شركات مساهمة فقط)، إضافة إلى نص يؤكد أنه ( لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني، فرداً كان أم شركة، بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات المصارف والمؤسسات العامة لأكثر من خمسة أعوام، وتُمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليين)، كذلك مادة جديدة نصها: ( يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة مدة عام فأكثر خلال خمسة أعوام طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية).
كما استمع المجلس إلى رأي الأقلية داخل اللجنة، الذي قدمه العضو الدكتور خليل كردي، حيث ركز على أن المحددات والضوابط التي وضعتها المواد المقترحة هي معايير تضعها الجمعيات المهنية وليست الأنظمة العامة، وأكد أن هذه المواد ستحد من نشاط المكاتب الكبرى رغم أن نشاطها يسهم في تطور مهنة المحاسبة، وضمن رأيه عدة ملحوظات أهمها عدم مناسبة تدخل المجالس التنظيمية والتشريعية في سن الأنظمة المعيارية المهنية مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية على مسيرة المهن وتطورها .
وبعد طرح التقرير للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن مدى قدرة المكاتب الصغيرة والمتوسطة التي يدعمها هذا المقترح بالقيام بمهام المكاتب المحاسبية الكبيرة، فيما أيد مجموعة من الأعضاء رأي الأقلية، مؤكدين أن المواد المقترحة هي معايير مهنية وليس موضعها النظام، حيث قال أحد الأعضاء: " أن السوق المحاسبي يخضع لمتغيرات دائمة، وليس من الواجب العودة لتعديل النظام متى ما دعت الحاجة لتعديل النظام وفقاً للمتغيرات " .
ورأى آخر أن هذه المواد المقترحة هي من إجراءات عمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يتطلب وضعها في النظام .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن إعادة اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار بموجب المادة 17 من نظام مجلس الشورى تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد أيدت اللجنة رأي الحكومة في كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11 /1 /1434ه فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية، وسيصوت المجلس على توصية اللجنة في جلسة قادمة بإذن الله .
وكان مجلس الشورى قد أقر بتاريخ 4/11/1432ه بأن تقوم هيئة السوق المالية بوضع لائحة منظمة لعلاوات الإصدار في حال طرح شركة لأسهمها بقيمة تزيد على القيمة الاسمية سواءً كانت طرحاً أولياً أم زيادة رأس مال بحقوق أولوية أو بدونها تتضمن عدة معلومات عن مبررات وأسس طلب علاوة الإصدار ، والطرق المستخدمة في تقدير علاوة الإصدار، وأساليب المنافسة بين المؤسسات المالية لتغطية علاوة الإصدار ، ومسؤولية ضامن التغطية في حالة علاوة الإصدار ، والطرق التي يتم بها التصرف في متحصلات الاكتتاب .
وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور سعد مارق وعضو المجلس الدكتور حسام العنقري .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن المقترح المقدم بموجب المادة 23 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
ويتكون المشروع من 22 مادة ، ويهدف لإيجاد الإطار التنفيذي الموحد لإجراءات تعزيز الرقابة والمسائلة والشفافية في كافة الأجهزة الحكومية.
وأثناء مناقشة الموضوع رأى أحد الأعضاء أن مشروع النظام سيزيد من جودة العمل الحكومي ، ويعمل على تعزيز أداء الأجهزة الرقابية الحكومية فيما عارض آخرون المقترح مؤكدين أنه ليس من الأهمية صدوره في نظام وإنما في دليل إرشادي يجري تعميمه على القطاع العام .
وانتقل المجلس – بعد ذلك – لمناقشة تقرير لجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن تعديل نص المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود .
وأفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى رأي اللجنة بشأن التعديل الذي نص على "يمنح كل فائز بالجائزة الوسام المناسب من بين الأوسمة المنصوص عليها في نظام الأوسمة السعودية بعد أن يرفع مجلس الأمناء إلى المقام السامي توصية تتضمن اقتراحاً بالوسام المناسب ودرجته ، وفقاً لأهمية الاختراع أو الموهبة على ألا يتجاوز عدد الفائزين في السنة عشرة فائزين في كلا المجالين " ، حيث رأت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن التعديل لا يتفق مع تطبيق معايير محكمة مشددة لمنح الجائزة والتي تضمن عدم منحها إلا لمن تنطبق عليه شروط الجائزة ويرقى اختراعه أو موهبته لتتناسب مع أهمية الوسام وقيمته المعنوية ،وأكدت أن ترك تحديد نوع الوسام ودرجته لتقدير أمناء الجائزة سيؤدي إلى تفاوت التعامل مع الممنوحين للجائزة .
ولفتت اللجنة النظر إلى أن المتعارف عليه محلياً وعالمياً أن الجوائز لا تمنح إلا بعد استيفاء المعايير المحددة ولا يترك تحديدها للجان التحكيم ، وشددت على أن المملكة بحاجة إلى رفع قيمة الجوائز المادية والمعنوية للابتكارات والاختراعات مما يؤدي إلى نتائج ذات مردود اقتصادي .
وبعد طرح الموضوع للمناقشة أيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة بعدم الموافقة على التعديل ، مؤكدين اتفاقهم مع اللجنة في مبررات رفضها ، من جانبهم أكد أعضاء آخرون ضرورة منح أمناء الجائزة المرونة الكافية للاختيار .
وقد صوت المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل المادة السادسة من اللائحة المنظمة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين ."
وكان مجلس الشورى قد استمع في مستهل جدول أعماله لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تعديلات مقترحة على نظام الدفاع المدني تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي .
وتتناول التعديلات – في مجملها – تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه،وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ، وبعد طرح الموضوع للمناقشة تناول عدد من الأعضاء الذين داخلوا عدة ملحوظات حيث تساءل بعض الأعضاء عن مبررات التعديلات وضم الجهات الحكومية واستبعاد أخرى من مجلس الدفاع المدني .
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: «الشورى» يقر اضافة مواد جديدة لنظام المحاسبين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.