أوجبت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أن لا يقل المُعدّل العام لتخفيضات المنشآت التجارية عن 10% من السعر خلال الشهر السابق على بدء التخفيضات، وأنه وفي حالة زيادة التخفيضات عن 30% من سعر بيع المُنتَج قبل التخفيض فعلى صاحب المحل أن يُقدّم الفواتير التي تُثبت أنه باع بذلك السعر في فتّرات مُختلفة. وجاء في اللائحة: «يجب على المحل أن يضع بطاقات على المُنتَجات التي يشملها التخفيض تبين بصورةٍ بارزةٍ السعر قبل التخفيض وبعده ولا يجوز طوال فترة التخفيض عرض مُنتَجات أخرى مُخفّضةٍ لم تتضمّنها قائمة المُنتَجات المشمولّة بالترخيص». كما جاء فيه أيضاً: «يكون الإعلان عن تخفيضات شاملة إذا كانت جميع المعروضات بالمحل خاضعة لها، ويكون الإعلان عن تخفيضات جزئيّة لما لا يقل عن نسبة 50% من المُنتَجات المعروضة بالمحل، فإذا كانت النسبة أقل من ذلك فلا يجوز الإعلان عن تخفيضات بأي وسيلةٍ، ويُكتفى ببيان ذلك على السلعة ذاتها ببطاقةٍ يُبيّن بها السعر قبل وبعد التخفيض». وأجازت اللائحة للمُنشأة إجراء تخفيضات في الأسعار للمحل الواحد ثلاث مرات سنوياً على ألا تزيد مُدّة التخفيضات عن تسعيّن يوماً في السنة في مجموعها. واستثناء من أحكام المادّة السابقة يجوز إجراء تخفيضات عامة في الأسعار لمُدّة لا تزيد عن ستّة أشهر في السنة وذلك في حالة التصفيّة النهائيّة للمحل بسبب ترك التجارة أو تغيير نوع النشاط أو إحداث تجديدات شاملة في المحل أو بسبب نقله من مكان إلى آخر. كما بينت اللائحة بأنه: لا يجوز الإعلان عن التخفيضات بأيّة وسيلة من الوسائل قبل الموعد المُحدّدة لبدئها بأكثر من 15 يوماً، على أن يذكر رقم الترخيص ونسبة التخفيض الفعليّة في الإعلان. أما إذا كان الإعلان على واجهة المحل فيجب عدم وضعه قبل بدء التخفيضات بأكثر من أسبوع».