المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    تحويل الفشل إلى نقطة انطلاق    مستويات قياسية لأسواق الدين العالمية    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    قوة تُغيّر الواقع دون ضجيج    الملد.. قريةٌ تعلو الصخر    مبدعون ودعتهم الأوساط الثقافية عام 2025    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    متطوعو كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية" يخضعون لتجارب تشغيلية في ملاعب البطولة    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    زوّجوه يعقل    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 24 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون
@ يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة اتفاقهم،و لا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الايام التالية لنهاية الاجل عد المدعي تاركا دعواه.
@ هذه المادة اعطت طرفي الدعوى بناء على رغبتهما الحق في طلب وقف السير فيها في اي مرحلة من مراحلها. بالتقدم بطلب الى فضيلة ناظر الدعوى بذلك بحيث لا ينطوي على اضرار بالغير.. وان لا يتعارض مع مصلحة عامة. وان لا تتجاوز مدة الوقف المطالب بها من قبل طرفي الدعوى مدة الستة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة كحد اقصى. فبمجرد موافقة فضيلة ناظر الدعوى على طلب وقف السير فيها للمدة المتفق عليها بين الطرفين فانه يجب ضبط هذا الاتفاق ومدته في دفتر ضبط الدعوى.
فالمراد من هذه المهلة هو اتاحة الفرصة لطرفي الدعوى. او لمن يرتضيانه من ذوي الخبرة او اقاربهما وبالعمل على انهاء الخلاف بينهما بعيدا عن مجلس القضاء حفاظا على العلاقات التي قد تتأثر سلبا من الحكم قضاء في هذه الدعوى، كما اننا نلاحظ بان نص المادة لم يحدد عدد المرات التي يجوز لطرفي الدعوي الاتفاق على وقف السير فيها طوال فترة التقاضي. بينما اوضحت اللائحة التنفيذية ذلك حيث اجازت لطرفي الدعوى طلب وقف السير فيها اكثر من مرة وطوال فترة نظرها.
وان كانت هناك دعاوى اخرى بين طرفي الدعوى الاصلية وكأن تكون من القضايا المستعجلة ومتفرعة من الدعوى الاصلية فان وقف السير في الدعوى الاصلية لا يؤثر على حق المحكوم عليه اذا ما اراد الاعتراض على الحكم الصادر ضده بان يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوما وهي الفترة الممنوحة نظاما للمحكوم عليه ان يقدم اعتراضه خلالها. وفي حالة صدور موافقة فضيلة القاضي على وقف السير في الدعوى طوال المدة التي حددها الطرفان فان لهما الحق في طلب اعادة السير فيها في اي وقت ولو لم تنته هذه المدة.
وان انتهت المدة المحددة للوقف ولم يتقدما بطلب اعادة السير في الدعوى فلهم ذلك خلال العشرة ايام التالية لانتهاء فترة الوقف والا فان للقاضي شطب الدعوى لعدم مراجعة المدعي. وهنا يجب ملاحظة امر هام يقع فيه كثير من المتقاضين وهو في حالة مصادفة اخر يوم من مهلة العشرة ايام الواردة في نص المادة يوم عطلة او اجازة رسمية فان المهلة تمتد لاول يوم عمل بعد العطلة، او الاجازة الرسمية اما اذا صادفت العطلة او الاجازة الرسمية ايام الثامن او التاسع او العاشر مثلا فان المهلة تمتد لاول يوم عمل فقط دون غيرها من ايام المهلة التي كانت من ضمن الاجازة .
اسئلة القراء
@ اقترضت مبلغا ماليا من احد الاشخاص على ان اقوم بالسداد في موعد محدد واشترط علي ان احرر له شيكا بضعف مبلغ الدين وعندما حان الموعد لم اتمكن من سداد المبلغ فقد ابلغني بانه سوف يطالب بقيمة الشيك كاملة. واحتساب المبلغ الزائد عن المديونية تعويضا عن تأخر السداد السؤال هل يحكم له بكامل قيمة الشيك اذا اقام الدعوى ضدي؟
يعتبر اصدار الشيك من التصرفات الارادية لذا يجب ان تتوافر الشروط العامة لصحة هذا التصرف وهذه الشروط هي: 1 الرضا. 2 المحل. 3 السبب. 4 الاهلية.
وما يهمنا في هذه القضية هو السبب ويعني به العلاقة القانونية التي من اجلها تم انشاء الشيك في الاصل.
ويشترط في السبب ان يكون موجودا وغير مخالف للنظام العام. اي ان لا يكون مخالفا لاحكام شريعتنا الاسلامية. كأن يكون السبب الذي انشئ من اجله الشيك مقابل شراء او بيع مواد محرمة شرعا.
وبالنظر الى سبب التزام السائل نجده مفتقرا الى عنصر المشروعية فيما زاد على مبلغ المديونية الاصلية بينهما. لرغبة حامل الشيك في اخذ ما زاد على اصل الدين كتعويض مالي لانه لايخرج عن كونه ربا بسبب تأخر السائل عن السداد فهذا سبب مخالف للشريعة الاسلامية. وبذلك يكون السبب غير مشروع كما ان هذا مخالف ايضا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وانها يجب ان تكون كافية بذاتها دون النظر الى العلاقات السابقة او الاحق لانشاء الشيك كورقة تجارية.
وبالتالي فاذا اقيمت دعوى ضد السائل من قبل المستفيد من الشيك فلا يقضي له بقيمة لعدم مشروعية السبب. بينما يحكم عليه لارتكابه جريمة اصدار شيك بدون رصيد في الحق العام لتوافر اركان الجريمة وفق ما اشارت اليه المادة (118) من نظام الاوراق التجارية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.