تقنية شرورة تنفذ برنامج قادة المستقبل للابتكار والريادة    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    نادي النور يتصدّر بطولة الشرقية للملاكمة للفئات السنية    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    نائب أمير منطقة جازان يدشّن مجمع "إفاء" الطبي بمحافظة العارضة    يايسله مدرب طموح فرض إيقاعه ومشروعه    1410 قضايا قسمة التركات والرياض تتصدر    أبها يحسم لقب دوري يلو قبل 3 جولات.. والدرعية يقترب من الصعود لدوري روشن    إنتر ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي رغم التعادل مع تورينو    بزشكيان للإيرانيين: اطفئوا المصابيح    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    المملكة توقّع برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لإنشاء مدارس ميدانية في قطاع غزة    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    النفط مرشح لارتفاع أسبوعي بنحو 15 دولارًا مع نقص الإمدادات    رسالة للملك من رئيس جيبوتي وتهنئة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    آل الإحيوي وآل الطويرب يحتفلون بزفاف مهند    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب    اختتام بطولة الوسطى للوشوو كونغ فو    قوات أمن الحج تضبط (3) مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج    تكريم "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" في ملتقى "ابتكار بلا حدود" تقديرًا لدعمها الابتكار الصحي    أمير منطقة جازان يدشّن الأسبوع العالمي للتحصين    محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    قوة دفاع البحرين تؤكد جاهزيتها الكاملة وتدعو إلى الحذر من الأجسام المشبوهة    ارتفاع صادرات النفط السعودي عبر البحر الأحمر    أمير المدينة يستعرض جاهزية الدفاع المدني وحرس الحدود        أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    إجماع أوروبي على بطل اسمه الأهلي    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    تعليم الطائف يعزز التحول الرقمي عبر"نافذة غرفة حالة التعليم والتدريب"    استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال قطاع غزة    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    كتاب "القهوة السعودية تاريخ وشواهد".. سيرة وطن في فنجال    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    عالم يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسميم زميله    مليارا ريال صادرات التمور    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 24 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون
@ يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة اتفاقهم،و لا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الايام التالية لنهاية الاجل عد المدعي تاركا دعواه.
@ هذه المادة اعطت طرفي الدعوى بناء على رغبتهما الحق في طلب وقف السير فيها في اي مرحلة من مراحلها. بالتقدم بطلب الى فضيلة ناظر الدعوى بذلك بحيث لا ينطوي على اضرار بالغير.. وان لا يتعارض مع مصلحة عامة. وان لا تتجاوز مدة الوقف المطالب بها من قبل طرفي الدعوى مدة الستة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة كحد اقصى. فبمجرد موافقة فضيلة ناظر الدعوى على طلب وقف السير فيها للمدة المتفق عليها بين الطرفين فانه يجب ضبط هذا الاتفاق ومدته في دفتر ضبط الدعوى.
فالمراد من هذه المهلة هو اتاحة الفرصة لطرفي الدعوى. او لمن يرتضيانه من ذوي الخبرة او اقاربهما وبالعمل على انهاء الخلاف بينهما بعيدا عن مجلس القضاء حفاظا على العلاقات التي قد تتأثر سلبا من الحكم قضاء في هذه الدعوى، كما اننا نلاحظ بان نص المادة لم يحدد عدد المرات التي يجوز لطرفي الدعوي الاتفاق على وقف السير فيها طوال فترة التقاضي. بينما اوضحت اللائحة التنفيذية ذلك حيث اجازت لطرفي الدعوى طلب وقف السير فيها اكثر من مرة وطوال فترة نظرها.
وان كانت هناك دعاوى اخرى بين طرفي الدعوى الاصلية وكأن تكون من القضايا المستعجلة ومتفرعة من الدعوى الاصلية فان وقف السير في الدعوى الاصلية لا يؤثر على حق المحكوم عليه اذا ما اراد الاعتراض على الحكم الصادر ضده بان يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوما وهي الفترة الممنوحة نظاما للمحكوم عليه ان يقدم اعتراضه خلالها. وفي حالة صدور موافقة فضيلة القاضي على وقف السير في الدعوى طوال المدة التي حددها الطرفان فان لهما الحق في طلب اعادة السير فيها في اي وقت ولو لم تنته هذه المدة.
وان انتهت المدة المحددة للوقف ولم يتقدما بطلب اعادة السير في الدعوى فلهم ذلك خلال العشرة ايام التالية لانتهاء فترة الوقف والا فان للقاضي شطب الدعوى لعدم مراجعة المدعي. وهنا يجب ملاحظة امر هام يقع فيه كثير من المتقاضين وهو في حالة مصادفة اخر يوم من مهلة العشرة ايام الواردة في نص المادة يوم عطلة او اجازة رسمية فان المهلة تمتد لاول يوم عمل بعد العطلة، او الاجازة الرسمية اما اذا صادفت العطلة او الاجازة الرسمية ايام الثامن او التاسع او العاشر مثلا فان المهلة تمتد لاول يوم عمل فقط دون غيرها من ايام المهلة التي كانت من ضمن الاجازة .
اسئلة القراء
@ اقترضت مبلغا ماليا من احد الاشخاص على ان اقوم بالسداد في موعد محدد واشترط علي ان احرر له شيكا بضعف مبلغ الدين وعندما حان الموعد لم اتمكن من سداد المبلغ فقد ابلغني بانه سوف يطالب بقيمة الشيك كاملة. واحتساب المبلغ الزائد عن المديونية تعويضا عن تأخر السداد السؤال هل يحكم له بكامل قيمة الشيك اذا اقام الدعوى ضدي؟
يعتبر اصدار الشيك من التصرفات الارادية لذا يجب ان تتوافر الشروط العامة لصحة هذا التصرف وهذه الشروط هي: 1 الرضا. 2 المحل. 3 السبب. 4 الاهلية.
وما يهمنا في هذه القضية هو السبب ويعني به العلاقة القانونية التي من اجلها تم انشاء الشيك في الاصل.
ويشترط في السبب ان يكون موجودا وغير مخالف للنظام العام. اي ان لا يكون مخالفا لاحكام شريعتنا الاسلامية. كأن يكون السبب الذي انشئ من اجله الشيك مقابل شراء او بيع مواد محرمة شرعا.
وبالنظر الى سبب التزام السائل نجده مفتقرا الى عنصر المشروعية فيما زاد على مبلغ المديونية الاصلية بينهما. لرغبة حامل الشيك في اخذ ما زاد على اصل الدين كتعويض مالي لانه لايخرج عن كونه ربا بسبب تأخر السائل عن السداد فهذا سبب مخالف للشريعة الاسلامية. وبذلك يكون السبب غير مشروع كما ان هذا مخالف ايضا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وانها يجب ان تكون كافية بذاتها دون النظر الى العلاقات السابقة او الاحق لانشاء الشيك كورقة تجارية.
وبالتالي فاذا اقيمت دعوى ضد السائل من قبل المستفيد من الشيك فلا يقضي له بقيمة لعدم مشروعية السبب. بينما يحكم عليه لارتكابه جريمة اصدار شيك بدون رصيد في الحق العام لتوافر اركان الجريمة وفق ما اشارت اليه المادة (118) من نظام الاوراق التجارية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.