وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يزور سوريا    اللجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة    رئيس بلدية صبيا يطّلع على مشاريع التدخلات الحضرية لتحسين المشهد العام في المحافظة    الشؤون الإسلامية في جازان تنظم عدد من المناشط الدعوية في محافظات المنطقة    المملكة تُشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية    تدشين المرحلة التطبيقية الأولية للمركبات ذاتية القيادة    الطيران المدني تصدر تقرير التزام المطارات والناقلات الوطنية بأوقات الرحلات لشهر يونيو 2025م    الدولار يتراجع أمام الين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مصر العربية بذكرى اليوم الوطني لبلاده    جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    جذور العدالة    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    ربط التعليم التقني باحتياجات السوق.. أمير المدينة: معامل ابتكارات الحرف نموذج للاستثمار في رأس المال البشري    4.9 مليار ريال تداولات الأسهم    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    نبض العُلا    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 24 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون
@ يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة اتفاقهم،و لا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الايام التالية لنهاية الاجل عد المدعي تاركا دعواه.
@ هذه المادة اعطت طرفي الدعوى بناء على رغبتهما الحق في طلب وقف السير فيها في اي مرحلة من مراحلها. بالتقدم بطلب الى فضيلة ناظر الدعوى بذلك بحيث لا ينطوي على اضرار بالغير.. وان لا يتعارض مع مصلحة عامة. وان لا تتجاوز مدة الوقف المطالب بها من قبل طرفي الدعوى مدة الستة اشهر المنصوص عليها في هذه المادة كحد اقصى. فبمجرد موافقة فضيلة ناظر الدعوى على طلب وقف السير فيها للمدة المتفق عليها بين الطرفين فانه يجب ضبط هذا الاتفاق ومدته في دفتر ضبط الدعوى.
فالمراد من هذه المهلة هو اتاحة الفرصة لطرفي الدعوى. او لمن يرتضيانه من ذوي الخبرة او اقاربهما وبالعمل على انهاء الخلاف بينهما بعيدا عن مجلس القضاء حفاظا على العلاقات التي قد تتأثر سلبا من الحكم قضاء في هذه الدعوى، كما اننا نلاحظ بان نص المادة لم يحدد عدد المرات التي يجوز لطرفي الدعوي الاتفاق على وقف السير فيها طوال فترة التقاضي. بينما اوضحت اللائحة التنفيذية ذلك حيث اجازت لطرفي الدعوى طلب وقف السير فيها اكثر من مرة وطوال فترة نظرها.
وان كانت هناك دعاوى اخرى بين طرفي الدعوى الاصلية وكأن تكون من القضايا المستعجلة ومتفرعة من الدعوى الاصلية فان وقف السير في الدعوى الاصلية لا يؤثر على حق المحكوم عليه اذا ما اراد الاعتراض على الحكم الصادر ضده بان يقدم اعتراضه خلال ثلاثين يوما وهي الفترة الممنوحة نظاما للمحكوم عليه ان يقدم اعتراضه خلالها. وفي حالة صدور موافقة فضيلة القاضي على وقف السير في الدعوى طوال المدة التي حددها الطرفان فان لهما الحق في طلب اعادة السير فيها في اي وقت ولو لم تنته هذه المدة.
وان انتهت المدة المحددة للوقف ولم يتقدما بطلب اعادة السير في الدعوى فلهم ذلك خلال العشرة ايام التالية لانتهاء فترة الوقف والا فان للقاضي شطب الدعوى لعدم مراجعة المدعي. وهنا يجب ملاحظة امر هام يقع فيه كثير من المتقاضين وهو في حالة مصادفة اخر يوم من مهلة العشرة ايام الواردة في نص المادة يوم عطلة او اجازة رسمية فان المهلة تمتد لاول يوم عمل بعد العطلة، او الاجازة الرسمية اما اذا صادفت العطلة او الاجازة الرسمية ايام الثامن او التاسع او العاشر مثلا فان المهلة تمتد لاول يوم عمل فقط دون غيرها من ايام المهلة التي كانت من ضمن الاجازة .
اسئلة القراء
@ اقترضت مبلغا ماليا من احد الاشخاص على ان اقوم بالسداد في موعد محدد واشترط علي ان احرر له شيكا بضعف مبلغ الدين وعندما حان الموعد لم اتمكن من سداد المبلغ فقد ابلغني بانه سوف يطالب بقيمة الشيك كاملة. واحتساب المبلغ الزائد عن المديونية تعويضا عن تأخر السداد السؤال هل يحكم له بكامل قيمة الشيك اذا اقام الدعوى ضدي؟
يعتبر اصدار الشيك من التصرفات الارادية لذا يجب ان تتوافر الشروط العامة لصحة هذا التصرف وهذه الشروط هي: 1 الرضا. 2 المحل. 3 السبب. 4 الاهلية.
وما يهمنا في هذه القضية هو السبب ويعني به العلاقة القانونية التي من اجلها تم انشاء الشيك في الاصل.
ويشترط في السبب ان يكون موجودا وغير مخالف للنظام العام. اي ان لا يكون مخالفا لاحكام شريعتنا الاسلامية. كأن يكون السبب الذي انشئ من اجله الشيك مقابل شراء او بيع مواد محرمة شرعا.
وبالنظر الى سبب التزام السائل نجده مفتقرا الى عنصر المشروعية فيما زاد على مبلغ المديونية الاصلية بينهما. لرغبة حامل الشيك في اخذ ما زاد على اصل الدين كتعويض مالي لانه لايخرج عن كونه ربا بسبب تأخر السائل عن السداد فهذا سبب مخالف للشريعة الاسلامية. وبذلك يكون السبب غير مشروع كما ان هذا مخالف ايضا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وانها يجب ان تكون كافية بذاتها دون النظر الى العلاقات السابقة او الاحق لانشاء الشيك كورقة تجارية.
وبالتالي فاذا اقيمت دعوى ضد السائل من قبل المستفيد من الشيك فلا يقضي له بقيمة لعدم مشروعية السبب. بينما يحكم عليه لارتكابه جريمة اصدار شيك بدون رصيد في الحق العام لتوافر اركان الجريمة وفق ما اشارت اليه المادة (118) من نظام الاوراق التجارية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.