"الترفيه" تنظم عروض "سماكداون" و "ملك وملكة الحلبة" في جدة الشهر الجاري    «الأونروا»: الصراع في غزة مستمر ك"حرب على النساء"    محمية عروق بني معارض.. لوحات طبيعية بألوان الحياة الفطرية    اليوم المُنتظر    «النصر والهلال» النهائي الفاخر..    بأمر الملك.. إلغاء لقب «معالي» عن «الخونة» و«الفاسدين»    أبها يتغلب على الاتحاد بثلاثية في دوري روشن وينعش آماله في البقاء    عقد المؤتمر الصحفي لبطولة "سماش السعودية 2024" في جدة    جريمة مروّعة بصعيد مصر.. والسبب «الشبو»    أمانة الطائف تنفذ 136 مبادرة اجتماعية بمشاركة 4951 متطوعًا ومتطوعة    رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة    المملكة وأذربيجان.. تعاون مشترك لاستدامة أسواق البترول ومعالجة التغير المناخي    صدور بيان مشترك بشأن التعاون في مجال الطاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام أبها    ميتروفيتش: لم نحسم لقب الدوري حتى الآن    إدانة المنشأة الغذائية عن حادثة التسمم الغذائي وإغلاق فروعها بالرياض والخرج    "درع الوقاية 4".. مناورات سعودية – أمريكية بالظهران    بعد نحو شهر من حادثة سير.. وفاة نجل البرهان في تركيا    توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري    31 مايو نهاية المهلة المجانية لترقيم الإبل    نمو الغطاء النباتي 8.5% بمحمية "الإمام تركي"    مدير «الصحة العالمية»: الهجوم الإسرائيلي على رفح قد يؤدي إلى «حمام دم»    غداً.. منع دخول المقيمين لمكة دون تصريح    تركي الفيصل يرعى حفل جائزة عبد الله بن إدريس الثقافية    «الدفاع المدني» محذراً: التزموا البقاء في أماكن آمنة وابتعدوا عن تجمُّعات السيول    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على التعاون    المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    "ريف السعودية": انخفاض تكاليف حصاد المحاصيل البعلية بنسبة 90%    الجمعية السعودية للإعاقة السمعية تنظم "أسبوع الأصم العربي"    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    قصة القضاء والقدر    كيفية «حلب» الحبيب !    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    اطلع على المهام الأمنية والإنسانية.. نائب أمير مكة المكرمة يزور مركز العمليات الموحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص وشرح مادة مختارة
انت والقانون
نشر في اليوم يوم 01 - 10 - 2004

اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الاخران يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع على خصمه واذا لم يودع المبلغ اي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبر فللمحكمة ان تقرر ايقاف الدعوى حتى ايداع المبلغ.
نلاحظ في هذه المادة عبارة (اجل) ولم يشر النص الى مدة هذا الاجل الا ان هذه المدة وردت على سبيل التحديد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بخمسة ايام وهي المدة التي يجب على الخصم المكلف بدفع اتعاب ومصروفات الخبير خلالها وايداعها في صندوق المحكمة.
حيث تبدأ هذه المدة منذ تكليف ناظرا لدعوى له بايداع المبلغ فان لم يودع المبلغ خلالها جاز للطرف الآخر ان يقوم بايداع اتعاب هذا الخبير ومصروفاته صندوق المحكمة مع احتفاظه بحقه اذا حكما لصالحه بالرجوع على خصمه بجميع ما دفعه من اتعاب ومصاريف على ان يكون ذلك خلال خمسة ايام وتبدأ من انتهاء الفترة المسموح الطرف المكلف يدفعها.
ولعل مايبرر جواز ذلك هو ما قد يلحق الطرف الآخر من ضرر نتيجة صدور امر ناظر الدعوى بايقاف الدعوى.
الامر الذي يؤدي الى تأخر الفصل في الدعوى. فاذا التزم الطرف الاخر بدفع الاتعاب فقد حفظ له النظام حقه في الرجوع على خصمه بما دفعه ومن ثم يكون مطمئنا ان هذا المبلغ سيحكم له به في حالة الحكم لصالحه. وفي نفس الوقت يكون قد حال دون الامر بوقف الدعوي. وما يترتب عليه من نتائج قد تكون ضارة به. وان امتنع جميع الخصوم عن ايداع اتعاب الخبير اجارة المادة لفضيلة ناظر الدعوى اصدار امر بايقاف الدعوى على ان يكون هذا الامر مسببا فهذا الايقاف ايقافا مؤقتا لدعوى. ينقضي بايداع هذه الاتعاب من قبل اي من الخصوم عندئذ يستأنف السير في الدعوى ويتم ابلاغ الخصوم وفق الاجراءات المتبعة في التبليغ ويخضع الامر بالايقاف التعليمات واحكام التمييز.
اسئلة القراء
قمت بكفالة احد الاشخاص لدى احدى شركات تقسيط السيارات في مدينة الرياض وبعد فترة تقدمت الشركة بدعوى ضدي لعدم السداد وصدر حكم بالزامي بدفع المبلغ باعتباري كفيلا غارما. وقمت بدفعه ومن ثم اقمت دعوى ضده مطالبا بالمبلغ الذي دفعه وصدر حكم لي بالزامه بدفع ذلك المبلغ.
ولدى تنفيذ الحكم بالحقوق ادعى عدم قدرته على دفع المبلغ وانه لايستطيع واعيدت المعاملة الى المحكمة مرة اخرى للنظر في اعسارة حيث حضرت في الجلسة الاولى وذكر المدعى عليه للقاضي انه لايقدر على دفع المبلغ ولا يوجد لديه اموال ولاعقارات. وحدد القاضي جلسة اخرى.
وقد اخبرني احد اقاربه بان له ارضا زراعية ومنزلا مؤجرا في مدينة تبوك ولايوجد لدي ما يثبت ذلك افيدوني ماذا افعل حيث رفض قريبه الحضور للشهادة امام القاضي.
@ ان الواضح من سؤال السائل ان اقامة دعوى الاعسار في مدينة الرياض. وموقع المنزل والارض الزراعية المراد اثبات ملكيتها للمدعى عليه في مدينة تبوك.
فقد ورد في المادة الثامنة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية (اذا كانت بينة احد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها ان تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة).
وبما انك يا اخي لا تستطيع التأكد من ملكية المدعي عليه للمنزل او الارض الزراعية. فقد وردي في المادة الثامنة والاربعين بعد المائة من نفس النظام انه (يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم عند الاقتضاء ان تقرر جلب مستندات او اوراق من الدوائر الرسمية في المملكة اذا تعذر ذلك على الخصوم).
فما عليك الا ان تتقدم لفضيلة ناظر الدعوى في الجلسة القادمة بطلب يتضمن تحديد موقع المنزل او رقمه والحي الذي يقع فيه ان امكن وكذلك موقع الارض الزراعية وان تم ارفاق رسم توضيحي لها فهذا حسن.
عند ذلك يجري فضيلته المقتضي الشرعي في مثل هذه الحالة بالتأكد من ملكية المدعى عليه للمنزل والارض الزراعية قبل الحكم في دعوى الاعسار.
@ @ محمد السعدوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.