ترامب يوقع مشروع الميزانية الضخم ليصبح قانوناً    إنزاجي: الهلال فاق كل التوقعات بكأس العالم للأندية    مدرب فلومينينسي: الهلال فريق منظم وقوي    الهلال يودع «مونديال الأندية» بعد إنجاز تاريخي وأداء مشرف    15 دقيقة أولى لحمدالله بقميص الهلال    اجمالي أرباح الهلال المالية في مونديال الأندية    إنزاغي: الهلال تأثر ببعض المتغيرات    الهلال يودع مونديال الأندية من ربع النهائي    «سلمان للإغاثة» يدشّن المرحلة الثالثة لمشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2025    القبض على مواطن في تبوك لترويجه «الإمفيتامين»    أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الراجحي    وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة طارش بعد مسيرة فنية حافلة    جمعية الدعوة بصبيا تُطلق الدورة العلمية الأولى لعام 1447ه بمحاضرة عن فضل العلم    محافظ صبيا يُدشّن حملة "لقمتنا ما تنرمي" للتوعية بأهمية حفظ النعمة في المناسبات    مجمع الملك سلمان وتنمية الحياة الفطرية يطلقان معجم "مصطلحات الحياة الفطرية"    نادي الصقور يعلن عن فعالياته في المملكة    انخفاض أسعار النفط مع تأكيد إيران التزامها بالمعاهدة النووية    السديس في خطبة الجمعة: الهجرة وعاشوراء دروس في اليقين والشكر والتوكل على الله    سمو ولي العهد يستقبل سمو نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي    إحباط محاولة تهريب 646 ألف حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر مُخبأة في إرسالية    فراس آل الشيخ، المدير الإقليمي لشركة ريد هات في المملكة: بناء المستقبل الرقمي للمملكة.. دور "ريد هات" في تمكين الابتكار والأمن السيبراني    قتيلة في جنوب روسيا    استمرار الرياح النشطة على معظم مناطق المملكة    الدولار يتماسك أمام اليورو والين    بلدية عنيزة تُطلق مهرجانيّ «كرنفال السعادة» و«صيف عنيزة» بالتعاون مع القطاع الخاص بمتوسط حضور يومي يتجاوز 8000 زائر    جمعية الكشافة تختتم مُشاركتها في ملتقى القطاع غير الربحي في التعليم والتدريب    أمين منطقة القصيم يتفقد مشروعي امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الملك سعود بمدينة بريدة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق فعاليات برنامج أولمبياد أبطالنا 2025    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري    الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر يونيو 2025    بلدية محافظة الأسياح تنفذ 4793 جولة رقابية في النصف الأول لعام2025م.    قطاع ومستشفى ظهران الجنوب يُُنفّذ "اليوم العالمي لمكافحة التدخين"    قطاع ومستشفى المضة يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لسلامة الغذاء"    قطاع أحد رفيدة الصحي يُفعّل "اليوم العالمي للبهاق" و "اليوم العالمي لإضطراب مابعد الصدمة"    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    عقب تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بأهمية ضم «الضفة».. تحذيرات أممية من مشروع «استيطاني استعماري»    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. رئيس الشورى: توجيهات القيادة أسهمت في إنجاز مستهدفات رؤية 2030    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    الإنجاز والمشككون فيه    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص وشرح مادة مختارة
انت والقانون
نشر في اليوم يوم 01 - 10 - 2004

اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الاخران يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع على خصمه واذا لم يودع المبلغ اي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبر فللمحكمة ان تقرر ايقاف الدعوى حتى ايداع المبلغ.
نلاحظ في هذه المادة عبارة (اجل) ولم يشر النص الى مدة هذا الاجل الا ان هذه المدة وردت على سبيل التحديد في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بخمسة ايام وهي المدة التي يجب على الخصم المكلف بدفع اتعاب ومصروفات الخبير خلالها وايداعها في صندوق المحكمة.
حيث تبدأ هذه المدة منذ تكليف ناظرا لدعوى له بايداع المبلغ فان لم يودع المبلغ خلالها جاز للطرف الآخر ان يقوم بايداع اتعاب هذا الخبير ومصروفاته صندوق المحكمة مع احتفاظه بحقه اذا حكما لصالحه بالرجوع على خصمه بجميع ما دفعه من اتعاب ومصاريف على ان يكون ذلك خلال خمسة ايام وتبدأ من انتهاء الفترة المسموح الطرف المكلف يدفعها.
ولعل مايبرر جواز ذلك هو ما قد يلحق الطرف الآخر من ضرر نتيجة صدور امر ناظر الدعوى بايقاف الدعوى.
الامر الذي يؤدي الى تأخر الفصل في الدعوى. فاذا التزم الطرف الاخر بدفع الاتعاب فقد حفظ له النظام حقه في الرجوع على خصمه بما دفعه ومن ثم يكون مطمئنا ان هذا المبلغ سيحكم له به في حالة الحكم لصالحه. وفي نفس الوقت يكون قد حال دون الامر بوقف الدعوي. وما يترتب عليه من نتائج قد تكون ضارة به. وان امتنع جميع الخصوم عن ايداع اتعاب الخبير اجارة المادة لفضيلة ناظر الدعوى اصدار امر بايقاف الدعوى على ان يكون هذا الامر مسببا فهذا الايقاف ايقافا مؤقتا لدعوى. ينقضي بايداع هذه الاتعاب من قبل اي من الخصوم عندئذ يستأنف السير في الدعوى ويتم ابلاغ الخصوم وفق الاجراءات المتبعة في التبليغ ويخضع الامر بالايقاف التعليمات واحكام التمييز.
اسئلة القراء
قمت بكفالة احد الاشخاص لدى احدى شركات تقسيط السيارات في مدينة الرياض وبعد فترة تقدمت الشركة بدعوى ضدي لعدم السداد وصدر حكم بالزامي بدفع المبلغ باعتباري كفيلا غارما. وقمت بدفعه ومن ثم اقمت دعوى ضده مطالبا بالمبلغ الذي دفعه وصدر حكم لي بالزامه بدفع ذلك المبلغ.
ولدى تنفيذ الحكم بالحقوق ادعى عدم قدرته على دفع المبلغ وانه لايستطيع واعيدت المعاملة الى المحكمة مرة اخرى للنظر في اعسارة حيث حضرت في الجلسة الاولى وذكر المدعى عليه للقاضي انه لايقدر على دفع المبلغ ولا يوجد لديه اموال ولاعقارات. وحدد القاضي جلسة اخرى.
وقد اخبرني احد اقاربه بان له ارضا زراعية ومنزلا مؤجرا في مدينة تبوك ولايوجد لدي ما يثبت ذلك افيدوني ماذا افعل حيث رفض قريبه الحضور للشهادة امام القاضي.
@ ان الواضح من سؤال السائل ان اقامة دعوى الاعسار في مدينة الرياض. وموقع المنزل والارض الزراعية المراد اثبات ملكيتها للمدعى عليه في مدينة تبوك.
فقد ورد في المادة الثامنة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية (اذا كانت بينة احد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها ان تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة).
وبما انك يا اخي لا تستطيع التأكد من ملكية المدعي عليه للمنزل او الارض الزراعية. فقد وردي في المادة الثامنة والاربعين بعد المائة من نفس النظام انه (يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم عند الاقتضاء ان تقرر جلب مستندات او اوراق من الدوائر الرسمية في المملكة اذا تعذر ذلك على الخصوم).
فما عليك الا ان تتقدم لفضيلة ناظر الدعوى في الجلسة القادمة بطلب يتضمن تحديد موقع المنزل او رقمه والحي الذي يقع فيه ان امكن وكذلك موقع الارض الزراعية وان تم ارفاق رسم توضيحي لها فهذا حسن.
عند ذلك يجري فضيلته المقتضي الشرعي في مثل هذه الحالة بالتأكد من ملكية المدعى عليه للمنزل والارض الزراعية قبل الحكم في دعوى الاعسار.
@ @ محمد السعدوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.