قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    توقعات النفط.. 2026    «ريف السعودية»: نمو المحاصيل البعلية 1100 %    متذبذب بشكل طفيف.. معدل البطالة بين السعوديين عند 7.5 % بالربع الثالث    الجزائر تخسر سمير شرقي    الفتح يواصل صحوته.. والتعاون والحزم تجاوزا النجمة والرياض    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    دشنها أمير الشرقية.. المدينة العالمية.. وجهة استثمارية وسياحية نوعية    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    «الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 30 - 07 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني.
نص وشرح
المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية. إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى. وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى. يقصد بالتعليق في هذه المادة هو وقف السير في إجراءات الدعوى وقفاً مؤقتاً وذلك بتعليق الحكم فيها حتى الفصل في قضية مرتبطة بها وسواء أكانت القضية المرتبطة لدى ناظر القضية الأصلية أم لدى غيره.فمثل ذلك كما لو أن هناك دعوى جنائية وبها تعد على حق خاص فدعوى المطالب بالحق الخاص يتوقف الفصل فيها على الحكم في دعوى الحق العام لكونها التي تقرر الحكم بادانة المتهم بالاعتداء من عدمه وتبعاً لذلك تقرر إلزامية التعويض عن الحق الخاص من عدمه ويمكن نظر الدعويين في ذات الوقت أو نظر دعوى الحق الخاص منفصلة وحدها بعد الحكم بدعوى الحق العام ولا يمكن نظر دعوى الحق الخاص قبل الفصل في دعوى الحق العام.
أسئلة القراء
يوجد لدينا أرض زراعية قام الوالد بشرائها قبل حوالي 25سنة أرض بيضاء غير معمورة وقام بعد ذلك باعمارها وزراعتها وهي الآن تثمر. حيث قام وهو على قيد الحياة يرحمه الله بشراء الأرض الزراعية من الورثة المالكين وهن مجموعة نساء بموجب أوراق شراء عادية فيها فقط توقيع البائع وشاهدين فقط علماً أنه توجد ورقة من تلك الأوراق غير موجود فيها قيمة الشراء ولأن جميع البائعات انتقلن إلى رحمة الله والوالد كذلك ولا يوجد لديهن صك حصر وراثة والآن الأرض المذكورة تحت ايدينا وفي حوزتنا منذ المدة المذكورة. هل يحق لنا بموجب أوراق المبايعة المذكورة استخراج حجة الاستحكام أو أي وثيقة تثبت تملكنا للأرض المذكورة وما شروط استخراج الحجة وهل تأخذ وقتا طويلا وهل حجة الاستحكام تغني عن الصك.؟
حجة الاستحكام
ان حجة الاستحكام هي طلب صك بإثبات تملك عقار سواء كان هذا العقار منزلاً أو عمارة أو مزرعة أي كل ما ينطبق عليه وصف عقار. وذلك في غير مواجهة خصم ابتداء ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجد هذا الحق. لذا فقد نص في المادة (253) من نظام المرافعات الشرعية على حق كل مواطن في طلب إصدار صك على العقار العائد له أو لموكله أو لمورثه. أصاله عن نفسه أو نيابة عن موكليه وذلك بالتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة والتي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني. ويبين في طلبه الآتي:
أ- اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني وتاريخه.
ب- كيفية أيلولة العقار له ووثائق التملك ان وجدت.
ج- رسم كروكي يوضح فيه حدود وأطوال ومساحة العقار بالمتر المربع. وكذلك رفع مساحي شامل صادر من مكتب مساحي معتمد موضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الاجمالية للعقار عند الحاجة لذلك.
د- صك حصر ورثة إذا كان المالك متوفيا.
على ضوء ذلك تنظر الدعوى لدى المحكمة حيث ينظر فضيلة القاضي في صحة الوثائق المقدمة من عدمها. فان صحت الوثائق أعمل فضيلته المادة (254) من نظام المرافعات الشرعية بمخاطبة الجهات المختصة للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة على طلب المنهي وكذلك الإعلان في احدى الصحف المحلية. حيث حددت المادة (256) من ذات النظام ستين يوماً من تاريخ الإعلان في الصحيفة أو من إبلاغ الجهات المختصة مدة للرد خلالها بالمعارضة من عدمه. فإن لم تجب الجهات على طلب فضيلة ناظر الدعوى فله حق السير في إجراءات استخراج حجة الاستحكام. ومن ثم الرفع عما ينتهي إليه فضيلته إلى محكمة التمييز. وان كانت هناك معارضة فيحدد فضيلته للجهة المعارضة جلسة للنظر في موضوع المعارضة على أن يكون ذلك خلال شهر من تاريخ استلام المعارضة. وفيما يخص السؤال فكان على صاحب هذه القضية أن يوضح في ذلك فهذا الموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة في كيفية تملك مورثه للأرض وهل شهود المبايعة على قيد الحياة من عدمه. وكذلك ما مدى صحة تملك البائعات للأرض. وهل الأرض مملوكة لمورثهن في الأصل ومنذ متى وهل هناك شهود على الملكية. ومع ذلك فان الواضح من الرسالة أن والد صاحب الرسالة رحمه الله اشترى أرض فضاء قبل 25 سنة وبموجب مبايعه عادية غير مصدقة من أي جهة ولا يوجد لديه أو لدى البائعات أي مستندات نظامية على تملك الأرض. لذا فان هذا الاحياء غير صحيح وان كانت هناك مبايعات والاحياء في هذه الحالة يعد تعديا على أرض فضاء مملوكة للدولة بموجب نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1005) وتاريخ 3/ 7/ 1388ه. والذي بموجبه تعد الأراضي البور ( الفضاء) ملك الدولة. لها الحق في ازالة هذه الاحداثات في الأرض الفضاء ودون تعويض الفاعل. ونظراً لوجود احياء طوال هذه الفترة وفي حالة عدم وجود معارضه من أي جهة من الجهات المختصة فقد خول نظام المرافعات الشرعية في مادته (255) فضيلة ناظر الدعوى إذا طلب منه عمل استحكام للأرض الفضاء أن يكتب بذلك للمقام السامي وذلك عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر فضيلته حيال طلب المنهي. وهذا من باب أولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.