ارتفاع صادرات التمور السعودية إلى اليابان 67% مقارنًة ب 2024م    عراقجي: زيارة باكستان كانت مثمرة للغاية    البرلمان العربي يدين الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية لدولة الكويت    أوكرانيا تعلن إسقاط 124 طائرة مسيّرة روسية خلال هجوم ليلي    أدبي الطائف يستعرض الموروث اللغوي وعلاقته بالمجتمع السعودي    أمير الشرقية يكرّم الجهات الداعمة لمهرجان ربيع النعيرية 24    سمو وزير الرياضة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الرياضي 2025-2026    توقيع كتاب جديد في ديوانية القلم الذهبي بعنوان راشد المبارك ..ما بين تعددية المواهب وموسوعية الثقافة وشموخ الانتماء    كتاب "القهوة السعودية تاريخ وشواهد".. سيرة وطن في فنجال    ياقوت من زين السعودية توقع شراكة استراتيجية مع هواوي    رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير المدينة يستعرض إنجازات جامعة طيبة مع مديرتها    نعم ممكن    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    الدوري الإيطالي.. قمة نارية تجمع يوفنتوس وميلان    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    «الصناعة» تكرم المبتكرين    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    المكافأة والنفط والكمين 3 ملفات تشعل أزمة واشنطن وبغداد    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    نقوش تاريخية    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة شارون تستند إلى اتفاقيات جنيف
تحليل اخبارى
نشر في اليوم يوم 17 - 02 - 2003

يجتمع زعماء الاتحاد الاوروبي اليوم في مؤتمر قمة ببروكسل وسط خيبة امل من تجميد عملية السلام العربية الاسرائيلية نتيجة لتعنت اسرائيل وانشغال العالم بأزمة العراق الا ان هناك قرارا لمحكمة التمييز البلجيكية سيذكرهم بضرورة العمل من اجل تطبيق مبادىء القانون الدولي لاعادة السلام والاستقرار الى الشرق الاوسط. ويستند هذا القرار القاضي بالسماح للمتبقين من ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا برفع دعوى على رئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون بعد انتهاء فترته في هذا المنصب الى مبادىء القانون الدولي وبالتحديد الى اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وتحدد المادة 147 من هذه الاتفاقية عددا من المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية من بينها القتل العمد والتعذيب او المعاملة اللاانسانية وتنص المادة 146على ان الدول التي وقعت الاتفاقية تتعهد بان تتخذ أي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون او يأمرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية المبينة في المادة التالية.
وبناء على التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية فقد سنت بلجيكا قانونا يسمح بمقاضاة مرتكبي المخالفات الجسيمة والواردة في المادة المذكورة آنفا.
يذكر ان بلجيكا هي الدولة الوحيدة التي اوفت بالتزاماتها بهذا الخصوص حتى الآن فعلى الرغم من مرور اكثر من نصف قرن منذ توقيع اتفاقيات جنيف فان الدول الاخرى الموقعة لم تقم حتى الآن بواجبها في اتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لملاحقة مرتكبي المخالفات الجسيمة ومحاكمتهم ومعاقبتهم.
وهكذا اصبحت بلجيكا تلك الدولة الاوروبية الصغيرة التي يوجد مقر الاتحاد الاوروبي على اراضيها بمنزلة ضمير الانسانية واصبحت محاكمها ملجأ لضحايا جرائم الحرب من أمثال ذوي شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا الذين يسعون الى مقاضاة العقل المدبر لهذه المجزرة الذي كان وزير الدفاع الاسرائيلي آنذاك.
وتعتبر اتفاقيات جنيف مع عدد من المواثيق الدولية الاخرى مثل الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية ومعاقبتها من اهم المعالم في تطور القانون الدولي أي من اجل تقدم القانون الدولي نحو عالم افضل تسوده مبادىء حقوق الانسان واحترام كرامته0وجاءت مواثيق القانون الدولي الانساني هذه كرد فعل على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها النازيون ابان الحرب العالمية الثانية حيث قرر عدد من الحقوقيين ضرورة منع ارتكاب مثل هذه الجرائم في المستقبل. وعلى الرغم من تطوير القانون الدولي الى مستوى عال من المبادئ الاخلاقية على الصعيد النظري بكل خطوات التطور التقدمي المذكورة فان هذه القوانين بحاجة الى تطبيق على الصعيد العملي والى آلية تضمن محاكمة مجرمي الحرب ومعاقبتهم كما يستحقون0ونتيجة لعدم وجود مثل هذه الآلية لا تزال جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ترتكب ولا يزال مرتكبوها يفلتون من العدالة في كثير من الأحيان لأنهم يحتلون مناصب عالية تمنحهم الحصانة0صحيح أن الآلية المطلوبة بدأت تظهر بعد ارتكاب جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة ورواندا وتقوم محكمتان دوليتان خاصتان في لاهاي وافريقيا بمحاكمة بعض مرتكبي هذا الجرائم وان هناك الأن محكمة جزائية دولية دائمة في روما لكنها لم تقم باي عمل فعال حتى الآن.
ويجب الآن تثبيت مبدأ قانوني أساسي في مجال محاكمة مجرمي الحرب وهو أن يطبق القانون على الجميع بشكل متساو مهما كانت جنسية المجرم أي انه يجب محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين كما يحاكم مجرمو الحرب الصرب والروانديون0وهنا تكمن اهمية قرار محكمة التمييز البلجيكية التي تمسكت بمبادىء القانون العامة في تأكيدها أنه لا يجوز ان يكون احد فوق القانون حتى ولو كان اسرائيليا وان كان يتمتع بحصانة بسبب منصبه الحالي فيجب ان يخضع للقانون فور خروجه من هذا المنصب. وقد اثار قرار المحكمة غضبا شديدا في الاوساط الاسرائيلية وزعم وزير الخارجية الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان هذا القرار يضفي الشرعية على الارهاب ويسيء الى من يحاربونه.
اما محامو ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا الذين رفعوا الدعوى على شارون فردوا على تشويهات نتنياهو برسالة اليه جاء فيها ان موكلينا ليسوا ارهابيين بل هم اشخاص عاديون تعرضوا للاغتصاب والتعذيب والجراح واجبروا على مشاهدة قتل اطفالهم وأبائهم وامهاتهم وازواجهم والذين اختفى اقرباؤهم وتسميتكم هؤلاء الضحايا الاحياء (ارهابيين) بعد كل ما يتحملونه منذ عشرين عاما هي وصمة عار عليكم بصفتكم وزيرا للخارجية وعلى دولتكم.وأضاف المحامون ان اجراء موكلنا القانوني يشكل اول محاولة يقوم بها ضحايا العنف الجماعي في منطقة الشرق الاوسط للمطالبة بالانصاف من خلال اجراء قانوني غير عنيف امام محكمة مستقلة ونتوقع من كل انسان نزيه في العالم احترام هذا الخيار.
وهكذا يشكل قرار محكمة التمييز البلجيكية خطوة مهمة نحو تعزيز سلطة القانون الدولي وتطبيق مبادئه على الجميع ولا جنسية فوق القانون ويتعين على الدول الاخرى الموقعة اتفاقيات جنيف ان تحذو حذو بلجيكا وتفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات بسن القوانين اللازمة لمحاكمة مجرمي الحرب ومعاقبتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.